تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 107

الموضوع: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

  1. #41

    Lightbulb رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    قد قلتُ - فيما سبق - :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شيماء الطالب مشاهدة المشاركة
    إني أرى الفاضل أبا فهرٍ قد بدأ يتكلم فيما لا يحسن بعد أن كان لا يتكلم إلا فيما يحسن .
    ولست أريد دخول نقاش في مسائل - قد تصل سبعين مسألة ! - أسِّست على ضعف في التحقيق ، وهشاشة في النقاش ..
    فإذا ما أدلى الخصم بدلوه ؛ نوقش بـ : راجل .. سيد .. ده ؟ .....
    وأعجب ممن كان - قبل عام واحد فقط - لُحنةً كثيرَ الغلط اللُّغوي في أشياء ليست بسبق قلم ؛ أضحى يؤصل ويقعد دون فهم لمدارك النظر في هذه المسألة خاصة ..
    وطاغوت المجاز عنده قد أفسد كل العلوم !
    فنجد رقم ( ؟ ) في قسم العقيدة ، ورقم ( ؟ ) في قسم الأصول ..
    وسبحان الله !
    لم ينتبه لهذا أحد ولا حتى شيخ الإسلام ، بل سلك هو والشنقيطي طرائق فاسدة !
    سبحان من بعث للعلم من يصحح أصوله بعد ظهور جل علامات الساعة الصغرى !!
    أنتظر جائزةً بإجاباتي على مسائل في المجاز (9) !
    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  2. افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    أحسنت أخي سراج الجزائري على ردودك الجميلة وبرأيي أن كثيرا مماذكرته في ردك لعى أخينا أبو فهر هو ماوقر في النفس فأخرجته أنت بأسلوبك الجميل ، وإن كنا قد استفدنا جميعا من الموضوع الأصلي ومن الردود،، فجزاكم الله - جميعا - ألف ألف خير ،

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شيماء الطالب مشاهدة المشاركة
    ولست أريد دخول نقاش في مسائل - قد تصل سبعين مسألة ! - أسِّست على ضعف في التحقيق ، وهشاشة في النقاش ..
    فإذا ما أدلى الخصم بدلوه ؛ نوقش بـ : راجل .. سيد .. ده ؟ .....
    وأعجب ممن كان - قبل عام واحد فقط - لُحنةً كثيرَ الغلط اللُّغوي في أشياء ليست بسبق قلم ؛ أضحى يؤصل ويقعد دون فهم لمدارك النظر في هذه المسألة خاصة ..
    وطاغوت المجاز عنده قد أفسد كل العلوم !
    فنجد رقم ( ؟ ) في قسم العقيدة ، ورقم ( ؟ ) في قسم الأصول ..
    وسبحان الله !
    لم ينتبه لهذا أحد ولا حتى شيخ الإسلام ، بل سلك هو والشنقيطي طرائق فاسدة !
    سبحان من بعث للعلم من يصحح أصوله بعد ظهور جل علامات الساعة الصغرى !!
    أنتظر جائزةً بإجاباتي على مسائل في المجاز (9) !
    أظنك ستنتظر طويلاً يا مولانا...فقد كنت كتبتُ الرد على استفساراتك...ثم لما رأيت مشاركتك السابقة عدلتُ عن محاورتك بالمرة...والآن تأكد لي صواب قراري...فمجاوبتك ستقتضي انتصاراً للنفس لا يخلو من تسميع ...وقد ذقت مرارة ذلك وأثره على القلب...فأنا أستعيذ بالله وأستعين بالله ...وأرغم أنف الشيطان...ومرحبا بك مفيداً وناصحاً من غير لجاجة ولا تحريش...والعاقل من عدل عن مالا يعجبه إلى ما يسره وينفعه...فينتفع في دينه ودنياه ولا يحرش قلب إخوانه بما يوبق أخراه فالعرض شديد والحساب أشد ...
    أدام الله توفيقك وسعادتك ورزقك الله رشداً إلى رشدك وتوفيقاً إلى توفيقك...
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  4. #44

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    الحمد لله أن أصبح قرارُك صائباً ..

    وآمل أن يفتح الله عليك ؛ فتدركَ صوابَ هذه المسائل ..

    محبك .
    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    [COLOR="Navy"][U]مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف..
    صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
    فليتك تبين : ما الضابط في إفادة (افعل) الأمرَ أو غيرَ الأمر . . ؟
    وهل تسمية النحاة هذه الصيغة : "فعلَ أمر" ، أيضا من آثار التسليم بالمجاز ؟

  6. #46

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    .....
    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    الفاضل نضال هذا سؤال قد أجبتُ عليه في صلب الموضوع فقلتُ: وقولنا الذي نراه : إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .

    وهذا ما يقوله من لا يُثبت المجاز في كل لفظ استعملته العرب في أكثر من معنى...

    أما عن سؤالك الثاني: فقول النحاة : فعل أمر..هذا من لسانهم هم وليس من لسان العرب مثل ذلك مثل المضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول وكل ذلك لسان النحاة وليس بلسان العرب...أما هل يكون من التأثر بالمجاز...فالله أعلم ولم أتتبع أصول ذلك في كلامهم.....
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    [COLOR="Navy"]الفاضل نضال هذا سؤال قد أجبتُ عليه في صلب الموضوع فقلتُ: وقولنا الذي نراه : إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
    وهذا ما يقوله من لا يُثبت المجاز في كل لفظ استعملته العرب في أكثر من معنى...
    وفقكم الله فاضلنا السلفي .
    هذا ليس جوابا لسؤالي . لأنني سألت عن ضابط التمييز ، وما ذكرتَه هو نفس التقسيم لا ضابط القسمة .
    النبي قال : (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) ،
    فما الضابط في كون هذا الكلام بهذه الصيغة أمرا أو غير الأمر ؟
    بدون معرفة هذا الضابط ، يبقى المكلف في حيرة دائمة لا هدى له ولا نور .
    اللهم إلا أن تقول : لكل كلام قرائنه الخاصة لا تشبه القرائن كما أن لكل حديث قرائنه الخاصة تعين صحته أو علته .

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    يا سيدنا الشيخ:

    صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)

    فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...

    قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .


    فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....

    محبك/أبو فهر

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  10. #50

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    من القرائن التي يُحمل الأمر فيها على الوجوب - من حيث الأصل - كونه مُجرَّداً !!
    وصوارفُ ذلك كثيرةٌ ؛ كفهم الصحابة ونحو ذلك ..
    فلا أدري : لو سكتَ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : ( صلوا قبل المغرب .............. ) ، ولم يقل : لمن شاء ..
    على ما ذا سيُحمل ..؟
    وهل سيُتوقَّفُ عنه ؟
    فإن قلتَ : للوجوب ؛ أفسدتَ قاعدتَك ؛ لأنَّه مجردٌ ، ولا يُمكنُ اختلاق قرينةٍ مزعومة ..

    وإن قلتَ : ليس للوجوب ؛ فبيِّن لنا على ماذا يُحمل .. وحينها : سأذكرُ لك أمثلةً لأوامر مطلقة لا قرائن لها تحملها على الوجوب سوى كونها مجردة ، وفهم الأئمة ذلك ..

    والأمر من حيث الأصل للوجوب ..
    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    والأمر من حيث الأصل للوجوب ..
    أما هذه فدعوى لم يستطع مدعيها أن يُقيم عليها حجة واحدة من اللسان أو الشرع...ومثله من يتكلم عن المجاز ووجوده والمنع من المشاحة في اسمه ....إلخ...

    فإذا حاققناه...يا بني : من قال إن الأصل هو كذا...والمجاز المُحتاج إلى قرينة هو كذا... وما الدليل (؟؟)

    حار وأبلس ........


    وأما ما قبله من الفروض والاحتمالات والكلام من جنس:


    فلا أدري : لو سكتَ النبي صلى الله عليه وسلم حينما...
    فشيء خارج عن مسالك الاستدلال،أجنبي عن أصول التدليل للقواعد...

    والقاعدة تُقام بالدليل والحجة...وتُسقط بالحجة والدليل...و...وفقط ..

    ومن رام إدخال كلام العرب والشارع تحت مظلة قانون مطرد كهذا المصكوك في صيغة الأمر=فلابد أن يقيم على كلامه ما يدل على ذلك من كلام العرب والشارع وأما ما وراء ذلك فمن التألي لا غير...

    وأسعد منه : من سار معهم حيث ساروا ..وطلب مرادهم من نفس كلامهم..وعامل كل نص بما يستحقه من تطلب ما يحيط به من أدوات الفهم وقرائن تحديد المعاني...

    ومن أكثر ما يُعلي شأن الصحبة رضوان الله عليهم أن حظهم من توفر قرائن الفهم أعظم من غيرهم ؛إذ يبتدأ من خلجات وجه النبي صلى الله عليه وسلم..ولا ينتهي بمشاهدتهم لمواقع التنزيل ومنازل خبره وأمره صلى الله عليه وسلم..

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  12. #52

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    لله أنت يا أبا فهر ..

    حقاً .. لم تتعب مَنْ بعدك ؛ بل أتعبتَ مَن قَبلَك !!

    تقبَّل تحيتي يا أبي ..
    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  13. #53

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    لا ينقضي عجبي مِن بعضِ مَنْ ضعف تحقيقُه ، وبان تلفيقُه ؛ كيف جعل التلازم قائماً بين هذه المسألة ، ومسألة ( الحقيقة والمجاز ) ، ولو أقسمتُ الأيمان تلو الأيمان أن صاحب الموضوع - أصلاً - ليس متصوراً لمسألة ( الحقيقة والمجاز ) تصوراً كاملاً = لما حنثتُ !

    وشيخ الإسلام إمام مُنكري المجاز يقول بأن الأمر المجرد يفيد الوجوب من حيث الأصل ، ولا أعلم محققاً من أئمة الدين يخالف في ذلك ، والمخالفون هم من المتخصِّصين ممن لم يمارس علم الشريعة باستقراء تامّ ..

    فهل خفيَ على شيخ الإسلام التلازم بين الأمرين ؟!

    بل لقد جعل ذلك من أعذار أهل العلم ؛ فقال في ( رفع الملام ) :
    ( السَّبَبُ السَّابِعُ:
    اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ.
    وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ, أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْرِفْ جِهَةَ الدَّلَالَةِ.
    وَالثَّانِي عَرَفَ جِهَةَ الدَّلَالَةِ, لَكِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ دَلَالَةً صَحِيحَةً, بِأَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْأُصُولِ مَا يَرُدُّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ, سَوَاءٌ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَوَابًا أَوْ خَطَأً, مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. أو أَنَّ الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَّةِ, أو أَنَّ الْعُمُومَ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ مَقْصُورٍ عَلَى سَبَبِهِ, أَوْ أَنَّ
    الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ أَوْ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ, أَوْ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ لَا عُمُومَ لَهُ, أَوْ ... )

    وعلى هذا أهل التحقيق .. وهو أنَّ الأمر إن جاء مجرَّداً عن قرينة حاليَّةٍ أو مقاليَّة لم يكن له موجبٌ سوى الوجوب ؛ إبراءً لذمَّة العبد ، وتحقيقاً لعبوديَّته لله ..

    والله أعلم .

    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    لعل التركيز على صيغة (افعل)

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهام الأبياري مشاهدة المشاركة
    قال الشافعي - رحمه الله تعالى - :
    - أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
    - ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
    - فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
    - فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
    - وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما.
    - وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
    - ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة.
    - فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
    - ومما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" .
    - فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
    - فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنيني" . فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد" قالت فكرهته فقال: "أنكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
    - ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.
    - فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه.اهـ

    يا سيدنا الشيخ:

    صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)

    فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...

    قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .


    فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....
    للتأمل

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    يا سيدنا الشيخ:
    صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى...وعلى.... وعلى.....(وليس هذا تقسيماً)
    فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة...
    قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
    فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم ؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون.....
    محبك/أبو فهر

    بارك الله فيك . .
    بين (التقسيم) وبين (التنويع) كما بين (العلو) و (السماء) .

    طيب . . لنغير صيغة السؤال إذن :
    هل هناك ضابط في أن قرينة كذا تجعل (افعل) يفيد الأمر ، وأن قرينة كذا تجعله يفيد غيره ؟

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    بارك الله فيك أخي الحبيب نضال...
    ومنذ متى كان للقرائن ضابط أو حد محدود ....هذا شيء يبتدأ من ملاحظة خلجات وجه النبي ولا ينتهي بالقرائن اللفظية والحالية بل ..والعقلية...قرائ في ذات السياق وأخرى خارجة عنه...قرائن سابقة للنص وقرائن متأخرة عنه..إذا كان الخطاب قرآنياً فقد نكون القرينة في السنة..وإذا كان الخطاب نبوياً فقد تكون القرينة في القرآن...هذا أمر يطول..وبين كل هذا وفي كل هذا تختلف أنظار العلماء..وتتسع مجالات الاجتهاد..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  18. #58

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    يا أخ نضال ..
    إذا رأيتَ أمراً مطلقاً ولم تدرِ المراد به ، ولم تقف على قرينةٍ صارفةٍ ، وأعياك الأمر = فما عليك إلا أن ترسل رسالةً خاصةً لأبي فهر ؛ ليخبرك عن المراد ..
    الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد أو التكوين أو التسوية أو .................. و و و و و

    فتنبه ..
    ..... ( بطالةُ ساعة تهدم رياضة سنة ) .....

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    أولا:على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.






    ثانيا:التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.










    ثالثا:بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال:رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
    وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
    وبناء عليه :
    فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.










    رابعا:أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك، لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.














    خامسا:ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.







    سادسا:لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.









    سابعا:أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها.والله أعلم.
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: مسائل في المجاز(10)لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن مفلح مشاهدة المشاركة
    أولا:على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.
    صحيح جداً وباطل جداً...
    صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم...
    وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية...فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون..

    ثانيا:التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.
    شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه...

    ثالثا:بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال:رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع،
    هم مين الذين لا يختلفون يا عم الحاج....العرب(؟؟ ) طيب (أي العرب)(؟؟؟؟) أم المجازيون (؟؟؟)
    هناك موضوع قائم بنفسه يتحدى من يلوكون الكلام أن يأتوا بنص عربي واحد فيه لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس من غير قرينة في النص تُرجح هذا المعنى...فأين أنتم ...إنما هو كلام ...كلام...كلام....كل ام...بلا حجة ولا برهان..

    وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
    وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
    اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى...

    وبناء عليه :(وهو جرف هار)
    فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف
    وهل نازعنا في الأمر والنهي ...إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)

    وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي (المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم)وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
    رابعا:أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك،
    معهود عند من (؟؟؟)
    وما معنى معهود(.؟؟؟)
    وما صفة هذا العهد(؟؟؟)
    وما ضابطه(؟؟؟)
    وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)
    لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب
    ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب(؟؟؟)

    دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين

    كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.
    عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ...ولكنه باطل كله..

    خامسا:ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
    متبادر وحقيقة و...و.... كل ذلك باطل يا صاحبي...فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء...وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ...لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ...حاجة

    سادسا:لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.

    أي استقراء(؟؟؟)
    اعقل ما تقول يا صاحبي...
    استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب(؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّ!!!!!!!!!!!!!(
    ما هذا (؟؟؟!ّ!!)
    طيب...
    ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء....

    سابعا:أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها.والله أعلم.
    بل نسبة هذا القول للجمهور كذب وزور.......وما دمتَ لستَ كاذباً ولا جاهلاً-وأنت عندي صادق طالب علم يرجى منك الخير-اسرد لنا على الترتيب الزمني أقوال من قال إن صيغة إفعل للوجوب بالأسانيد الصحيحة إليهم والنصوص الصريحة من كتبهم حتى القرن الرابع الهجري ...أما المذاهب الفقهية فليست حجة ولا برهاناً في نقل أقوال الأصوليين واهل العلم...وإنما الحجة في السند الصحيح والنقل الصريح من كتاب العالم نفسه...وهذا في محال الإشكال والنزاع..
    في انتظار:
    1-معنى المعهود وصفته ودليل حجيته..
    2-صفة الاستقراء
    تنبيه يدل عل ما سيأتي: سيرجع علينا ابن مفلح بالاستدلال بمحل النزاع فيقول :ألم يقل النبي إفعل فكانت للوجوب(؟؟؟)
    3-سرد أقول من قال بإن صيغة إفعل تدل على الوجوب حتى القرن الرابع الهجري..موثقة مرتبة...
    كتب الله الحق على يديك..

    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •