تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: " تضعيف صلاة المصلي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بشرائطها على صلاته بالمساجد "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي " تضعيف صلاة المصلي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بشرائطها على صلاته بالمساجد "

    قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه :

    ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ

    1749 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ، فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا، وَرُكُوعَهَا، وَسُجُودَهَا، تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً ».

    وقوله : بِأَرْضِ قِيٍّ أي الأرض المقفرة الخالية التي لا ماء فيها كالصحراء .

    وقال شيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى :
    الحديث يدل على فضل الصلاة بالفلاة ، والمراد من ذلك أن يحصل اتفاقاً لا قصداً ، وفرق بين الاتفاق والقصد ،والاتفاق أن تكون في سفر فتنـزل وتصلي ، وأما بالنسبة للقصد أن يترك الإنسان المدينة ثم يخرج إلى برية ويصلي فهذا قصد ، وفرق بين الاتفاق والقصد والقاعدة المشهورة : " أنه يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد " .

    قال محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرنؤوط :
    إسناده قوي.
    هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين.، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ويكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم، فظنه هلال بن أبي ميمونة- وهو هلال بن علي بن أسامة-الذي خرج له الشيخان، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي ميمونة ... ، وتابعه على خطئه الذهبي في "المختصر". وباقي رجاله ثقات على شرطيهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهي في "مسند" أبي يعلى "1011".
    وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 2/479، 480، وتحرف فيه هلال إلى هشام.
    وأخرجه أبو داود "560" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "788" عن محمد بن عيسى، والحاكم 1/208 من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف برقم "2055".
    وقوله: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة" أخرجه ابن ماجه "788" في المساجد: باب فضل الصلاة في الجماعة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
    وأخرجه أحمد 3/55، والبخاري في "صحيحه" "646" في الأذان: باب فضل الجماعة، والبيهقي في "السنن" 3/60، من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
    وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2043" و "2051" و "2053" وعن ابن عمر سيرد برقم "2052" و "2054".
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: " تضعيف صلاة المصلي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بشرائطها على صلاته بالمساجد "

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :

    زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد " فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة " ، وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة , بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي , وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة . انتهى .
    وكأنه أخذه من إطلاق قوله " فإن صلاها " لتناوله الجماعة والانفراد , لكن حمله على الجماعة أولى , وهو الذي يظهر من السياق , ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: " تضعيف صلاة المصلي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بشرائطها على صلاته بالمساجد "

    في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى :

    560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

    وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود :

    (فِي فَلَاةٍ)
    قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : الْفَلَاةُ الْأَرْضُ لَا مَاءَ فِيهَا ....... وَفِي النَّيْلِ قَوْلُهُ : فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ .
    قال ابن رَسْلَانَ : لَكِنْ حَمْلَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ أَوْلَى وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ .

    قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّاهَا إِلَى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ لَا إِلَى الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَةٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ مُقَابِلَةً لِصَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ .

    وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ مَعَ تَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَنَّهَا تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي جَمَاعَةٍ كَمَا فِي رِوَايَةِعَبْدِ الْوَاحِدِ اهـ .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    يرفع للفائدة .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •