كتاب الطهارة:
المسألة (19): مسح اليدين إلى المناكب في التيمم:
ذهب الشافعي إلى أن مسح اليدين في التيمم إلى الإبطين والمناكب إن كان بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد نسخ ذلك.
وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة هو السبب الآخر للاختلاف فيها.
على ثبوت ذلك فقد نسخ.
وإن كان الأولى مسح اليدين إلى المرفقين، والأدلة وإن كان فيها ضعف إلا أنها تتقوى بمجموع الأدلة، وكذلك خروجا من الخلاف.