تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

  1. #21

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (19): مسح اليدين إلى المناكب في التيمم:


    ذهب الشافعي إلى أن مسح اليدين في التيمم إلى الإبطين والمناكب إن كان بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد نسخ ذلك.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة هو السبب الآخر للاختلاف فيها.

    على ثبوت ذلك فقد نسخ.

    وإن كان الأولى مسح اليدين إلى المرفقين، والأدلة وإن كان فيها ضعف إلا أنها تتقوى بمجموع الأدلة، وكذلك خروجا من الخلاف.

  2. #22

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (20): الغسل إذا جامع ولم ينزل:


    ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن ترك الغسل من الجماع إذا لم يُنزل منسوخ بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل من ذلك.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة سبب آخر للاختلاف فيها.

  3. #23

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (21): الغسل للجمعة:


    ذهب قوم -ابن شاهين، والزيلعي- إلى نسخ وجوب غسل الجمعة.

    وعكس ابن حزم؛ فذهب إلى أن الأحاديث التي تدل على وجوب غسل الجمعة ناسخة للأحاديث التي تدل على عدم وجوبه.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الآثار الواردة في المسألة.

    والراجح: أن القول بنسخ وجوب غسل الجمعة له وجه واحتمال، إلا أن في الأحاديث الدالة على ذلك ضعفا.

    كما أن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل أقوى وأصرح من غيرها.

  4. #24

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (22): الغسل من غسل الميت:


    ذهب أبو داود وابن حزم وابن شاهين -وروي نحوه عن أحمد- إلى أن حديث الغسل من غسل الميت منسوخ، فلا يجب على من غسّل ميتا أن يغتسل.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الآثار الواردة في المسألة، والاختلاف في صحتها.

    والراجح: أن القول بالنسخ لا يثبت.

    ويحمل الأمر في الحديث على الاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.

  5. #25

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (23): غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين:


    ذهب الطحاوي إلى أن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو غسلها لتجمع به بين الصلاتين منسوخ بالوضوء لكل صلاة؛ لذلك لا يجب عليها بعد غسلها من المحيض إلا الوضوء لكل صلاة.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة فيها.


    والراجح: أن القول بالنسخ محتمل، ولكن الجمع أولى.

    وعلى ذلك؛ فيحمل الأمر الوارد فيها بالوضوء على الوجوب، ويحمل الأمر الوارد فيها بالغسل على الاستحباب.

  6. #26

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الصلاة:

    المسألة (1): عدد المفروض من الصلوات:


    ذهب غير واحد من أهل العلم-ابن حزم، السمعاني، السرخسي، ابن تيمية- إلى أن الله -سبحانه وتعالى- فرض على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة، ثم خفف عنهم، فنسخ ما زاد على الخمسة.

  7. #27

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الصلاة:

    المسألة (2): ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرا:

    ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي، وأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرا منسوخ، وأنه رفع عنه ذلك.

    وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، ولكن السبب لاختلافهم هو اختلافهم في العلة من ضربه على الصلاة هل هي لأجل الوجوب أو للتدريب والتمرين؟

    والصحيح: أن القول بالنسخ ليس عليه دليل.

    وعلى ذلك؛ فالأحاديث الواردة في ضربه على الصلاة إنما قصد بها التدريب والتمرين.

  8. #28

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الصلاة:

    المسألة (3): تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر:

    ذهب الطحاوي إلى أن التغليس بصلاة الصبح -وهو أن يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس- نسخ بالإسفار؛ وهو أن يدخل في صلاة الفجر بغلس ويمد القراءة فيها حتى يخرج منها وقت الإسفار.

    وعكس ذلك الحازمي؛ فذهب إلى أن المنسوخ هو أفضلية الإسفار بصلاة الصبح، وأن الناسخ هو التغليس بها، وقريب من ذلك كلام ابن تيمية.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة.

    والصحيح: أن القول بالنسخ ليس عليه دليل على القولين.

    ويجمع بين الدلة الواردة في ذلك بأن التغليس أولى في أغلب الأحوال اتباعا -للنبي صلى الله عليه وسلم-.

  9. #29

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الصلاة:

    المسألة (4): تعجيل الظهر في شدة الحر:


    ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على تعجيل الظهر في شدة الحر منسوخ بالإبراد بها، وممن صرّح بالنسخ: الأثرم، والطحاوي، والبيهقي، والنووي، ويدل عليه كلام أحمد، وابن حجر.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة.

  10. #30

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الصلاة:

    المسألة (5): صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان؟


    ذهب بعض أهل العلم -ابن قدامة، ابن تيمية، الجعبري- إلى أن الأحاديث الدالة على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس منسوخة بالأحاديث الدالة على أن وقتها موسع يبدأ بغروب الشمس، وينتهي بغروب الشفق.

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة.

    القول بالنسخ محتمل، خاصة عند القول بأنه لم يكن مرادا من حديث جبريل الاختيار والاستحباب.

    وعليه؛ فالراجح: أن صلاة المغرب لها وقتان.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •