السلام عليكم ورحمة الله
عندما يقبض أخي راتبه الشهري، فإنه يخرج مقدار زكاته، يفعل ذلك عند قبض الراتب كل أول الشهر، ولا ينتظر الحول لحسب الزكاة، فكل شهر يخرج زكاة ماله، فهل هذا جائز؟
بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله
عندما يقبض أخي راتبه الشهري، فإنه يخرج مقدار زكاته، يفعل ذلك عند قبض الراتب كل أول الشهر، ولا ينتظر الحول لحسب الزكاة، فكل شهر يخرج زكاة ماله، فهل هذا جائز؟
بارك الله فيكم
هذا ليس صوابا ، وهو قول في كتابه فقه الزكاة ، حيث ذهب إلى زكاته بعد طرح الدين منه إن ثبت عليه ، ويعفى الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله ، وهو قول لا يعبأ به ، ولا يلتفت إليه ، فالذي عليه أكثر العلماء أن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، والله أعلم .
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
فأجاب فضيلته بقوله: إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز.
فتاوى ابن عثيمين
شكراً لكم وبارك الله فيكم، أود توضيح مسألة، هي: أنّ أخي قبل أن يتصرف بالراتب فإنه يخرج الزكاة، أي قبل أن ينفق منه درهماً واحداً فإنه يتعجل الزكاة، إحساساً منه أن المال المتبقي بعد إخراج الزكاة فيه البركة
وفيكم بارك الله أختي الكريمة .
يخرج أي زكاة ؟! وقد قلنا في المشاركة السابقة : إنه لا زكاة على الراتب .
أم ماذا تقصدين ؟ نفع الله بكم .