القاعدة الخامسة والتسعون:قال الشيخ رحمه الله: ((إذا كان النهي عامًا في العبادة وغيرها، فإنه لا يبطلها.
((إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرها، فإنه لا يبطلها))([1])
مثاله: الغيبة للصائم حرام، لكن لا تبطل الصيام؛ لأن التحريم عام.
وكذا لو صلى في أرض مغصوبة، فالصلاة صحيحة؛ لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال: لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا لا تصح؛ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها.
وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، فالوضوء صحيح؛ لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وفي غسل الثوب، وفي الشرب، وفي أي شيء حرام.
ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة؛ لأن هذا تَرْكُ واجبٍ، ووقوع في المنهي عنه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاة بغير طهور».
وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها نهيًا خاصًّا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».
وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ لأن النهي عن نفس الصلاة قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا تصلوا إلى القبور))اهـ([2]).
[1])) ذكرها الشيخ رحمه الله: (6/ 527).
[2])) ((الشرح الممتع)) (6/ 527، 528).