إضافة مهمة :
هناك قاعدة فقهية لا يجوز مطلقاً إغفالها عند الحديث عن حقوق كلاً من الزوجين على الآخر وهي أن: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ..
والمعنى : أن الأمر الذى جرت عادة مجتمع ما ــــــــ وأقول مجتمع ( أي رجال ونساء ) ـــــــــ على جوازه وقبوله ..
وكان لا يتصادم مع نص شرعي ..
فإتيانه جائز ومقبول ... ولا حرج فيه .. وهذا كان حال مجتمع الأنصار وقت عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما .
والأمر الذى جرت عادة مجتمع ما على منعه وعدم اتيانه .. صار منعه وعدم اتيانه .. شرطاً من شروط العقد الملزمة .. حيث مخالفته توجب الإثم و تثبت خيار الفسخ.
قال ابن القيم رحمه الله : ((... يؤخذ من ذلك أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه، فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظا، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة)) .
والوفاء بالشرط واجب .. و يؤكد ذلك في عقد الزواج بالتحديد لقوله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ( متفق عليه ) .
فيجب على الزوج الوفاء بشروط العقد .... اللفظية والعرفية على حد سواء ... فإن لم يفعل كان آثماً ... و للزوجة حق الفسخ .. كما تبين آنفاً .
فالأمر إذاً يدور مع العرف .. جوازاً ومنعاً .. وعلى هذا يحمل تبويب البخاري وتصريح ابن حجر العسقلاني رحمهما الله .
و لمن أراد تفصيل مسألة الشروط في عقد الزواج وبيان الترجيح فيها :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&lang=A&Id=32542