تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .

    قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

    بَابُ المُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

    5862 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيِّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ: «يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ» فَأَعْطَاهُ
    إِيَّاهُ .

    وقال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :

    44 -( باب المزرر بالذهب )
    أي هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة بالذهب وهو المشدود بالأزرار......... مطابقته للترجمة في قوله من ديباج مزرر من ذهب .

    وفي فيض الباري على صحيح البخاري :

    صرح محمد في «السير الكبير»: أن أزرار الذهب جائز ، وقال مولانا الجنجوهي : إن ما كان منها مخيطًا بالثوب فهو جائزٌ، فكونه تابعًا للثوب، وما كان منفصلًا عنه فإنَّه لا يجوز اهـ .


    قلت : وفي المسألة خلاف قوي ، والراجح ما ذهب إليه الإمام البخاري .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .

    جمع الروايات والزيادات التي وردت في الصحيح من خلال مختصر صحيح البخاري للألباني :


    1178 - عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ رضيَ الله عنهما أنَّه قالَ: قَسَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أقبِيَةً، ولم يُعْطِ مخرَمَة منها شيئاً، (وفي روايةٍ: أُهدِيَتْ له أقبيةٌ من ديباجٍ مُزَرَّرة بالذهب، فقسمها في أُناسٍ من أصحابه، وعزلَ منها واحداً لمخرمةَ بنِ نوفل 4/ 51)، فقالَ [لي أبي 3/ 153] مخرَمةُ: يا بنيَّ! [403 - إنَّه بلغني أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَتْ عليهِ أقبيَةٌ، فهو يقسمُها، فـ 7/ 50] انطلق بنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، [عسى أن يعطِيَنا منها شيئاً]، فانطلقتُ معه، [فوجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزله]، فقال [لي: يا بني!] ادخُلْ،فادعُهُ لي، [فأعْظَمْتُ ذلك، فقلتُ: أدعو لك رسولَ اللهِ؟! فقال: يا بُنَيَّ! إنَّه ليس بجبَّارٍ]، قالَ: فدَعَوْتُهُ لهُ، (وفي روايةٍ: فقامَ أبي على الباب، فتكلَّمَ، فعرَفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صوتَه)، فخرج إليه وعليه قَبَاءٌ منها [من ديباجٍ، مُزَرَّرٌ بالذهب] [وهو يريه محاسِنَه]، فقال:
    " [يا مَخْرَمَةُ (وفي روايةٍ: يا أبا المِسْور!] خَبَأْنا هذا لك (وفي روايةٍ: يا أبا المِسْوَر! خَبَأتُ هذا لك، يا أبا المسور! خَبَأتُ هذا لك"، وكان في خلقه شدَّةٌ)، [فأعطاهُ إياه]، قالَ: فنظر إليه، فقالَ: رضِيَ مَخرَمَةُ.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .

    السؤال
    ما حكم لبس الذهب الأبيض في زرار البدلة، علما بأنه نصف جرام؟.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    لا بأس بلبس البدلة المذكورة في السؤال، لأن الذهب اليسير التابع لغيره مباح على الراجح، وهومذهب الجمهور، خلافا للشافعية، ‏وهوالمفتى به عندنا، كما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 28259، 10915، 24609.

    هذا إذا كان ذهبا ‏خالصا، فكيف إذا كان مخلوطا بغيره، أو كان كله بلاتين ـ كما هو معنى الذهب الأبيض ـ فهذا من باب أولى. وانظر في حكم الذهب الأبيض ‏الفتوى رقم: 47774.‏

    وإتماما للفائدة وتعميما لها نعرف السائل بالذهب الأبيض عند أهل الاختصاص:‏ فقد جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وكالة الوزارة للثروة ‏المعدنية، في تاريخ 22ـ 3ـ1410 عن المعادن في المملكة، الذهب:‏ الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم، أو15% نيكل، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي ‏بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب مع 25% فضة، أو مع زنك + ‏كادميوم، ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم، فإن اللون الناتج ‏يكون أرجوانيا، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب، وذلك برفع، أو خفض نسبة النحاس المضافة. انتهى.‏

    والله أعلم.

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / يسألونك / إسلام ويب / مركز الفتوى / قطر

    الرابط :

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=220033
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .

    منقول من عمر الزهيري


    جزاك الله خيراً شيخ خالد
    فعل النبي وهو لبسه ذلك وأعطائه لمخرمة هديةً إقرارٌ بجواز لبسه فالحق انه معفو عنه لقلته ويُنزَّل على القاعدة الفقهية - التي ألمح لها الجنجوهري في نقلكم - التي تقول: [ يَثْبُتُ تَبَعاً ما لا يَثْبُتُ استقلالاً ]
    لكن ثمة سؤال ماذا لو كانت الأزرار كثيرة؟
    وماذا عن الثوب المطرزة أطرافه بخيوط من الذهب كما يقولون! او لعلها مطلية بالذهب؟
    وهل حكم المطلي كحكم ما سبيكته ذهب؟
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •