الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة السابعة: الفرق بين صحة طلاق الهازل دون الغضبان، مع أن كل واحد منهما لا قصد له:
ذهب ابن القيم إلى أنه يقع طلاق الهازل، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. بخلاف طلاق الغضبان؛ فإنه لا يقع، وقد نقل هذا القول ابن القيم عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن الهازل قصد التكلم باللفظ وأراده رضا واختيارا منه، لم يُحمل على التلفظ به، وغايته: أنه لم يرد حكمه وموجبه، وذلك إلى الشارع ليس إليه، فالسبب الذي قد أتى به اختيارا وقصدا مع علمه به لم يحمل عليه، والسبب إلى المشرّع ليس إليه، فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، وكيف يقاس الغضبان على المتخذ آيات الله هزؤا؟ وهذا من أفسد القياس".