تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 9 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 180 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #161

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة السابعة: الفرق بين صحة طلاق الهازل دون الغضبان، مع أن كل واحد منهما لا قصد له:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يقع طلاق الهازل، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. بخلاف طلاق الغضبان؛ فإنه لا يقع، وقد نقل هذا القول ابن القيم عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن الهازل قصد التكلم باللفظ وأراده رضا واختيارا منه، لم يُحمل على التلفظ به، وغايته: أنه لم يرد حكمه وموجبه، وذلك إلى الشارع ليس إليه، فالسبب الذي قد أتى به اختيارا وقصدا مع علمه به لم يحمل عليه، والسبب إلى المشرّع ليس إليه، فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، وكيف يقاس الغضبان على المتخذ آيات الله هزؤا؟ وهذا من أفسد القياس".

  2. #162

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الثامنة: الفرق بين عدم وقوع طلاق الغضبان الذي يكره ما قاله حال غضبه حقيقة، وبين وقوع طلاق من هو مريد له على تقدير عدم غضبه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يقع طلاق الغضبان الذي يكره ما قاله حال غضبه حقيقة. بخلاف الغضبان الذي هو مريد له على تقدير عدم غضبه؛ فإنه يقع طلاقه، وهو قول الجمهور.

    والفرق: "أن الغضبان الذي يكره ما قاله حال الغضب حقيقة إنما قصد بالطلاق التشفي لنفسه بالتكلم بالطلاق، وكسرا للزوجة، وإطفاء لنار غضبه، فلا يقع طلاقه؛ لأنه لم يقصده. بخلاف الغضبان الذي هو مريد له على تقدير عدم غضبه؛ فإنه لم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، وإنما قصد التخلص من المقام مع زوجته لسبب من الأسباب، فيقع طلاقه لذلك؛ لأنه قصده، فافترقا".

  3. #163

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:

    المسألة التاسعة: الفرق بين الطلاق إيقاعا فيقع، وبين اليمين بالطلاق، فلا يلزمه غير موجب اليمين:

    ذهب ابن القيم إلى أن من أوقع الطلاق؛ فإنه يقع طلاقه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف من حلف بالطلاق؛ فإنه لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وإنما يلزمه موجب اليمين، وقد نقل ابن القيم إجماع الصحابة على عدم وقوع طلاق من حلف به.

    والفرق كما بين ابن القيم: "أن الطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذن حقيقتان مختلفتان .. وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البيّن أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد والحل، فتصير كناية في الوقوع، وقد نواه، فيقع به الطلاق؛ لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية، فيقع الطلاق، أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شيء إليه، فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعي، ولا نقلها عنه الشارع، فلا يلزمه غير موجب الأيمان".

  4. #164

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين المختلعة البائنة لا يلحقها الطلاق، وبين الرجعية يلحقها الطلاق:

    ذهب ابن القيم إلى أن المختلعة البائنة لا يلحقها الطلاق -يعني في العدة-، وبه قال الشافعية، والحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين، بخلاف الرجعية؛ فإنه يلحقها الطلاق، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: "أن الله -سبحانه وتعالى- جعل المختلعة البائنة مفتدية لنفسها، والفداء إنما يكون إذا خرجت عن قبضته وسلطانه، ولذلك لا يثبت الرجعة في المختلعة بإجماع أهل العلم، بخلاف الرجعية؛ فإن الله تعالى جعل زوجها أحق بها، والرجعة حق الرجل بالإجماع ما دامت في العدة، ولا يعتبر فيها رضى المرأة".

  5. #165

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين القسامة واللعان؛ حيث يقبل مجرد أيمان المدعين في القسامة، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وفي اللعان ليس كذلك؛ بل إذا حلف الزوج مكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تقتل بمجرد أيمان الزوج:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يقبل مجرد أيمان المدعين في القسامة، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة. بخلاف اللعان؛ فإنه إذا حلف الزوج مُكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوج، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الدَّمِ، وَقَدْ جُعِلَتْ الْأَيْمَانُ الْمُكَرَّرَةُ بَيِّنَةً تَامَّةً مَعَ اللَّوَثِ، فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِي اللِّعَانِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ حَقُّ لِلَّهِ وَهُوَ حَدُّ الزِّنَا، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الزَّوْجَ أَنْ يَحْلِفَ أَيْمَانًا مُكَرَّرَةً وَمُؤَكَّدَةً بِاللَّعْنَةِ أَنَّهَا جَنَتْ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَفْسَدَتْهُ، فَلَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ إلَّا نَفْسه، وَهِيَ شَهَادَةٌ ضَعِيفَةٌ، فَمُكِّنَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُعَارِضَهَا بِأَيْمَانٍ مُكَرَّرَةٍ مِثْلِهَا، فَإِذَا نَكَلَتْ وَلَمْ تُعَارِضْهَا صَارَتْ أَيْمَانُ الزَّوْجِ مَعَ نُكُولِهَا بَيِّنَةً قَوِيَّةً لَا مُعَارِضَ لَهَا؛ وَلِهَذَا كَانَ الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةً لِتَقُومَ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَكَّدَتْ بِالْخَامِسَةِ هِيَ الدُّعَاءُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّعْنَةِ إنْ كَانَ كَاذِبًا، فَفِي الْقَسَامَةِ جُعِلَ اللَّوَثُ وَهُوَ الْأَمَارَةُ الظَّاهِرَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَتَلُوهُ شَاهِدًا، وَجُعِلَتْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا شَاهِدًا آخَرَ، وَفِي اللِّعَانِ جُعِلَتْ أَيْمَانُ الزَّوْجِ كَشَاهِدٍ وَنُكُولُهَا كَشَاهِدٍ آخَرَ".

  6. #166

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين عدة الحرة ثلاثة قروء، وبين استبراء الأمة حيضة:

    ذهب ابن القيم إلى أن عدة الحرة ثلاثة قروء، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأمة؛ فإن عدتها حيضة للاستبراء، وعليه أيضا اتفاق العلماء.

    والفرق: "أن عدة الحرة المطلقة بعد الدخول ليس المقصود منها مجرد العلم ببراءة الرحم حتى تجعل حيضة للاستبراء، وإنما لها مقاصد كثيرة وحكم عديدة؛ منها حق الزوج المطلِّق في رجعتها، فجعلت ثلاثة قروء ليتسع زمن الرجعة له لعله يندم في هذه المدة ويفيء إلى زوجته، بخلاف الأمة المملوكة بسبب من أسباب الملك، فإنما جعلت عدتها حيضة للاستبراء؛ لأنه لا رجعة للزوج في ذلك، فلا فائدة في تطويل زمن العدة عليها".

  7. #167

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين عدة الموت أربعة أشهر وعشرا، وبين عدة الطلاق ثلاثة قروء:


    ذهب ابن القيم إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وعليه إجماع العلماء. بخلاف عدة الطلاق؛ فإنها ثلاثة قروء، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق: "أن الله تعالى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء فيجعل بالأقراء كالطلاق؛ احتياطا للميت؛ لأنها المدة التي يعلم فيها بوجود الولد أو عدمه يقينا، فيحصل بها براءة الرحم حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك".

  8. #168

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، وبين المطلقة البائن ليس لها النفقة ولا السكنى في العدة:

    ذهب ابن القيم إلى أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف البائن؛ فإنها ليس لها النفقة ولا السكنى في العدة، وهو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.

    والفرق: "أن العدة في الطلاق الرجعي لما كانت لأجل الزوج؛ إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة والاستمتاع بها، فوجب عليه نفقتها وسكناها لذلك، بخلاف العدة في الطلاق البائن؛ فإنها ليست لأجل مراجعة الزوج لها والاستمتاع بها؛ لأنها صارت أجنبية عنها، قلم تجب نفقتها وسكناها لذلك".

  9. #169

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين المعتدة لا يحل وطؤها ولا دواعيه في العدة، وبين الأمة المملوكة -بالشراء أو السبي- إذا كانت ثيبا؛ فإنها لا يحل وطؤها قبل الاستبراء، ويحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج:

    ذهب ابن القيم إلى أن المعتدة لا يحل وطؤها، ولا الاستمتاع بها فيما دون الفرج في العدة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف الأمة المملوكة -بالشراء أو السبي- إذا كانت ثيبا؛ فإنها لا يحل وطؤها قبل الاستبراء، وعليه إجماع العلماء، ويحل الاستمتاع بالمشتراة فيما دون الفرج، وبه قال أحمد في رواية، والحسن، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وكذلك المسبية، وبه قال الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية، وهو قول ابن عمر، والحسن البصري.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ قَدْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، فَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَلَا دَوَاعِيهِ، بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ، فَإِنَّ وَطْأَهَا إِنَّمَا يَحْرُمُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ خَشْيَةَ اخْتِلَاطِ مَائِهِ بِمَاءِ غَيْرِهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الدَّوَاعِي، فَهِيَ أَشْبَهُ بِالْحَائِضِ وَالصَّائِمَةِ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ زَنَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَلَا يَحْرُمُ دَوَاعِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَسْبِيَّةُ".

  10. #170

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الإحداد، وفيه مسألتان:


    المسألة الأولى: الفرق بين منع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام، وبين إيجاب الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا:


    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للمرأة الإحداد على أبيها أو ابنها فوق ثلاثة أيام. بخلاف الزوج؛ فإنه يجب على المرأة الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرا، وعليهما إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ، وَإِظْهَارُ تَأْثِيرِ فَقْدِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّلِ، وَلِذَلِكَ شَرَعَ الْإِحْدَادَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْإِحْدَادِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ".

  11. #171

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الإحداد، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة البائن:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المطلقة البائن؛ فإنه لا يجب عليها الإحداد، وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وهي المذهب.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَخَصَّ الْإِحْدَادَ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَارَقَتْ الْمَبْتُوتَةَ فِي وَصْفِ الْعِدَّةِ وَقَدْرِهَا وَسَبَبِهَا، فَإِنَّ سَبَبَهَا الْمَوْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا، وَسَبَبُ عِدَّةِ الْبَائِنِ الْفِرَاقُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا".

  12. #172

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الرضاع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين من له أربع زوجات فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا يصرن أما لها، ويصير الزوج أبا لها على الصحيح، وبين ما لو كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، ولا يصير الرجل جدا له، ولا أولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له، وخالات على الصحيح:

    ذهب ابن القيم إلى أن من له أربع زوجات فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا يصرن أما لها، وبه قال الشافعية والحنابلة، ويصير الزوج أبا لها، قال ابن القيم: "وهو الصحيح"، وبه قال الشافعية في وجه، وهو الأصح، والحنابلة في وجه، وهو الأصح. بخلاف من له خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، وبه قال الشافعية والحنابلة، ولا يصير الرجل جدا له، ولا أولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له، وخالات، قال ابن القيم: "وهذا الوجه أصح في هذه المسألة"، وبه قال الشافعية في وجه، وهو الأصح، والحنابلة في وجه رجحه ابن قدامة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْفَرْعِيَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْمُرْضِعَاتِ وَأَبِيهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ بَنَاتُهُ، وَاللَّبَنُ لَيْسَ لَهُ، فَالتَّحْرِيمُ هُنَا بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَابْنِهَا، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا لَمْ يَكُنْ أَبُوهَا جَدًّا، بِخِلَافِ تِلْكَ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَيْنَ صَاحِبِ اللَّبَنِ، فَسَوَاءٌ ثَبَتَتْ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَا".

  13. #173

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الرضاع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين عدم ثبوت الحؤولة بلا أمومة، وبين ثبوت الأبوة بلا أمومة في الرضاع:

    ذهب ابن القيم إلى أن الخؤولة لا تثبت بلا أمومة، وذلك فيما إذا كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، ولا تصير كل واحدة منهن خالة له، وبه قال الشافعية في وجه، والحنابلة في وجه. بخلاف الأبوة؛ فإنها تثبت بلا أمومة، وذلك فيما إذا كان لرجل أربع زوجات، فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لم يصرن أمهات لها، ويصير الزوج أبا لها.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْخُؤُولَةَ فَرْعٌ مَحْضٌ عَلَى الْأُمُومَةِ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ فَرْعُهُ؟ بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ فَإِنَّهُمَا أَصْلَانِ لَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا انْتِفَاءُ الْآخَرِ".

  14. #174

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:


    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

    تنبيه تعدل في المشاركتين السابقتين "المطلب الرابع".


    المسألة الثالثة: الفرق بين كون اليسير من السَّعوط والوَجُور رضعة، وبين الطفل إذا ارتضع وعرض له القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة فلا تكون الثانية رضعة مستقلة، بل تكون تابعة للأولى:


    ذهب ابن القيم إلى أن اليسير من السَّعوط والوَجُور يعتبر رضعة واحدة، وبه قال جمهور العلماء، بخلاف الطفل إذا ارتضع وعرض له القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة؛ فلا تكون الثانية رضعة مستقلة، بل تكون تابعة للأولى، وبه قال الشافعية والحنابلة في وجه.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ ذَلِكَ -يَسِير السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ- مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ تَابِعًا لِرَضْعَةٍ قَبْلَهُ، وَلَا هُوَ مِنْ تَمَامِهَا، فَيُقَالُ: رَضْعَةٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَابِعَةٌ لِلْأُولَى، وَهِيَ مِنْ تَمَامِهَا فَافْتَرَقَا".

  15. #175

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأولى: الفروق الفقهية في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين قتل المسلم بالمسلم، وبين عدم قتله بالكافر الذمي المعاهد:

    ذهب ابن القيم إلى أن المسلم يُقتل بالمسلم، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المسلم إذا قتل الكافرَ الذمي والمعاهد؛ فإنه لا يقتل به، وبه قال أكثر أهل العلم.

    والفرق كما بين ابن القيم أن الذمي أكثر شبها بالحربي منه بالمسلم؛ حيث يقول: "وَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَّ الشَّبَهَ الَّذِي بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ أَعْظَمُ مِنْ الشَّبَهِ الَّذِي بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ، وَاَللَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قَدْ سَوَّى بَيْنَ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ فِي إدْخَالِهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ، وَفِي قَطْعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي عَدَمِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي مَنْعِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَطْعِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَتَرَكْتُمْ مَحْضَ الْقِيَاسِ -وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ مَا سَوَّى اللَّهُ بَيْنَهُ- وَسَوَّيْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ".

  16. #176

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:


    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:


    المطلب الأولى: الفروق الفقهية في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه مسألتان:


    المسألة الثانية: الفرق بين قبول توبة الكافر الأصلي بعد القدرة عليه وعصمة دمه بذلك، وبين عدم قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه:


    ذهب ابن القيم إلى أنه تقبل توبة الكافر الأصلي بعد القدرة عليه ويعصم دمه بذلك، فلا يقتل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزنديق؛ فإنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، بل يقتل، وبه قال أكثر أهل العلم.

    والفرق كما بين ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا قَبِلَ تَوْبَةَ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ كُفْرِهِ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضٍ لِحَقْنِ الدَّمِ، وَالْمُعَارِضُ مُنْتَفٍ، فَأَمَّا الزِّنْدِيقُ فَإِنَّهُ قَدْ أَظْهَرَ مَا يُبِيحُ دَمَهُ، فَإِظْهَارُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِلتَّوْبَةِ وَالْإِسْلَامُ لَا يَدُلُّ عَلَى زَوَالِ ذَلِكَ الْكُفْرِ الْمُبِيحِ لِدَمِهِ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً وَلَا ظَنِّيَّةً".

  17. #177

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:


    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين ثبوت القصاص للوالد على الولد، وبين عدم ثبوته للولد على الوالد:


    ذهب ابن القيم إلى أن الولد لو قتل والده فإنه يقتل به، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الوالد؛ فإنه لا يقتل بولده، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

    والفرق: أن الوالد لا يقتل بولده؛ لأن الولد جزء من الأب حقيقة، ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض، بخلاف الولد؛ فإنه يقتل بالوالد؛ لأن الوالد ليس بجزء للولد حقيقة ولا حكما، فقتل به كغيره ممن ليس بجزء له.

  18. #178

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:


    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين القتل بالعين لا يوجب القصاص بالسيف، وبين القتل بالسحر يوجب القصاص بالسيف:


    ذهب ابن القيم إلى أن من قتل شخصا بالعين؛ فإنه لا يقتل به بالسيف قصاصا، وبه قال الشافعية. بخلاف من قتل شخصا بالسحر الذي يقتل مثله غالبا؛ فإنه يقتل به بالسيف قصاصا، وبه قال الشافعية، والحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: من وجهين:
    أَحَدُهُمَا: أَنَّ السِّحْرَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ هُوَ السِّحْرُ الَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا كَثِيرٌ فِي السِّحْرِ.
    الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالسَّيْفِ.

  19. #179

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين إقامة الحد في الحرم على المنتهك فيه بجناية توجب القتل، دون اللاجئ إليه بعد الجناية خارجه؛ فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه:

    ذهب ابن القيم إلى أن من ارتكب جناية في الحرم توجب القتل؛ فإنه يقام عليه الحد في الحرم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف من ارتكبها خارج الحرم؛ فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، بل يقام عليه إذا خرج منه إلى الحل، وبه قال الحنفية والحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: من وجوه:

    أَحَدُهَا: أَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ هَاتِكٌ لِحُرْمَتِهِ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَنْ جَنَى خَارِجَهُ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُعَظِّمٌ لِحُرْمَتِهِ مُسْتَشْعِرٌ بِهَا بِالْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَاطِلٌ.

    الثَّانِي: أَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْسِدِ الْجَانِي عَلَى بِسَاطِ الْمَلِكِ فِي دَارِهِ وَحَرَمِهِ، وَمَنْ جَنَى خَارِجَهُ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَنَى خَارِجَ بِسَاطِ السُّلْطَانِ وَحَرَمِهِ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَى حَرَمِهِ مُسْتَجِيرًا.

    الثَّالِثُ: أَنَّ الْجَانِيَ فِي الْحَرَمِ قَدِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَحُرْمَةَ بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ، فَهُوَ هَاتِكٌ لِحُرْمَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

    الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى الْجُنَاةِ فِي الْحَرَمِ لَعَمَّ الْفَسَادُ، وَعَظُمَ الشَّرُّ فِي حَرَمِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَغَيْرِهِمْ فِي الْحَاجَةِ إِلَى صِيَانَةِ نَفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ ، وَلَوْ لَمْ يُشْرَعِ الْحَدُّ فِي حَقِّ مَنِ ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ فِي الْحَرَمِ، لَتَعَطَّلَتْ حُدُودُ اللَّهِ وَعَمَّ الضَّرَرُ لِلْحَرَمِ وَأَهْلِهِ.

    وَالْخَامِسُ: أَنَّ اللَّاجِئَ إِلَى الْحَرَمِ بِمَنْزِلَةِ التَّائِبِ الْمُتَنَصِّلِ، اللَّاجِئِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ تَعَالَى، الْمُتَعَلِّقِ بِأَسْتَارِهِ، فَلَا يُنَاسِبُ حَالُهُ وَلَا حَالُ بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ أَنْ يُهَاجَ، بِخِلَافِ الْمُقْدِمِ عَلَى انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ، فَظَهَرَ سِرُّ الْفَرْقِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَحْضُ الْفِقْهِ.

  20. #180

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين الحقوق المالية وجنايات الأبدان، لا بد في التوبة منها من أدائها إلى أصحابها، أو استحلالها منهم بعد إعلامهم بها، بخلاف الغيبة، والقذف، فلا يشترط في التوبة منهما الإعلام:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحقوق المالية وجنايات الأبدان لا بد في التوبة منها من أدائها إلى أصحابها، أو استحلالها منهم بعد إعلامهم بها. بخلاف الغيبة، والقذف؛ فإنه لا يشترط في توبته منهما إعلام صاحبهما، وهذا اختيار ابن تيمية.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع؛ فإنه يوغر صدره، ويؤذيه إذا سمع ما رُمي به، ولعله يهيج عداوته، ولا يصفو له أبدا".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •