تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #81

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في أنواع الحج، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفروق بين دم الشكران، وبين دم الجبران:

    ذهب ابن القيم إلى أن الهدي في التمتع هو دم الشكران، لا دم الجبران، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.

    والفرق: من وجوه:

    1- أن دم الشكران -وهو دم التمتع والقران- عبادة مقصودة من تمام النسك. بخلاف دم الجبران.

    2- أن دم الشكران يشرع الأكل منه. بخلاف دم الجبران؛ فإنه لا يجوز الأكل منه.

    3- أن دم الجبران سببه محظور بالأصل. بخلاف دم الشكران؛ فإنه مأمور به.

  2. #82

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين المضي في الحج الفاسد دون الصلاة الفاسدة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب المضي في الحج الفاسد، وقضاؤه من قابل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الصلاة إذا أفسدها؛ فإنه لا يجب المضي فيها، بل يجب عليه إعادتها، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْحَجَّ لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، كَمَا لِلصِّيَامِ وَقْتٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ الْغُرُوبُ، وَلِلْحَجِّ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ لَا يُمْكِنُ إحْلَالُ الْمُحْرِمِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ، كَمَا لَا يُمْكِنُ فِطْرُ الصَّائِمِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى وَقْتِ الْفِطْرِ، فَلَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَلَا فِعْلُ الْحَجِّ ثَانِيًا فِي وَقْتِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا فِي وَقْتِهَا".

  3. #83

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين الرخصة في لبس الخفين عند عدم النعلين بلا فدية، وبين الرخصة في حلق الرأس إذا كان به أذى مع وجوب الفدية:

    ذهب ابن القيم إلى أن المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يجوز له أن يلبس خفين -دون قطعهما- ولا فدية عليه، وبه قال الحنابلة في المشهور، ويروى عن علي. بخلاف من كان به أذى من رأسه؛ فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، ويجب عليه الفدية، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ أَذَى الرَّأْس ضَرُورَة خَاصَّة لَا تَعُمّ, فَهِيَ رَفَاهِيَة لِلْحَاجَةِ، وَأَمَّا لِبْس الْخُفَّيْنِ عِنْد عَدَم النَّعْلَيْنِ فَبَدَل يَقُوم مَقَام الْمُبْدَل, وَالْمُبْدَل -وَهُوَ النَّعْل- لَا فَدِيَة فِيهِ, فَلَا فَدِيَة فِي بَدَله, وَأَمَّا حَلْق الرَّأْس فَلَيْسَ بِبَدَلٍ: وَإِنَّمَا هُوَ تَرَفُّه لِلْحَاجَةِ, فَجُبِرَ بِالدَّمِ".

  4. #84

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق، أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه، وبين من قتل الصيد ناسيا فعليه الفدية:

    ذهب ابن القيم إلى أن من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق، أو قلم ظفره في إحرامه ناسيا فلا فدية عليه، وبه قال عطاء، والثوري، والزهري، وإسحاق، وابن المنذر، ودواد الظاهري، وبه قال الشافعية والحنابلة في المشهور في المسائل الثلاث الأولى. بخلاف من قتل الصيد ناسيا فعليه الفدية، وبه قال جمهور العلماء
    .
    والفرق: أن الصيد من باب الإتلاف؛ فتجب فيه الفدية، بخلاف الطيب واللباس فليس فيهما إتلاف، فلا فدية فيهما، وألحق الحلق والتقليم بالطيب واللباس في عدم وجوب الفدية في ارتكابها ناسيا؛ لأنه لا قيمة لهما في الشرع ولا في العرف، فليسا من باب الإتلاف.

  5. #85

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين عدم وجوب كشف وجه المرأة عند الإحرام، وبين وجوب كشف رأس المحرم:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجب على المرأة المحرمة كشف وجهها من أجل الإحرام، بل يجب عليها تغطيته في حال الإحرام وغيره، إلا أنها ممنوعة من النقاب في حال الإحرام، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف رأس المحرم؛ فإنه يجب كشفه، ويحرم تغطيته بشيء ملاصق، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما بينه ابن القيم: من جهة النص.

  6. #86

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفروق بين الطواف والصلاة:

    أورد ابن القيم عدة فروق بين الطواف والصلاة؛ حيث قال: "فَإِنَّ الْفَوَارِقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ الْجَوَامِعِ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلٌ، وَلَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا قِرَاءَةٌ، وَلَا تَشَهُّدٌ، وَلَا تَجِبُ لَهُ جَمَاعَة".

    والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النص.

  7. #87

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين صحة طواف الحائض عند الضرورة، دون صحة صلاتها وصومها مع الحيض:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يصح طواف الحائض عند الضرورة، وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف الصلاة والصيام؛ فإنه لا يصح فعلهما مع الحيض مطلقا، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِعَ قَسَّمَ الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَائِضِ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٍ يُمْكِنُهَا التَّعَوُّض عَنْهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَلَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهَا فِي الْحَيْضِ، بَلْ أَسْقَطَهُ إمَّا مُطْلَقًا؛ كَالصَّلَاةِ، وَإِمَّا إلَى بَدَلِهِ زَمَنَ الطُّهْرِ؛ كَالصَّوْمِ. وَقِسْمٍ لَا يُمْكِنُ التَّعَوُّضُ عَنْهُ وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى زَمَنِ الطُّهْرِ فَشَرَعُهُ لَهَا مَعَ الْحَيْضِ أَيْضًا؛ كَالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَتَوَابِعه".

  8. #88

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين صحة طواف الزيارة للحائض عند الضرورة وبين إسقاط طواف القدوم والوداع عنها:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يصح طواف الزيارة للحائض عند الضرورة. بخلاف طواف القدوم والوداع؛ فإنهما يسقطان عنها، أما سقوط طواف القدوم عنها فلا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما سقوط طواف الوداع عنها فقال به عامة فقهاء الأمصار، منهم الأئمة الأربعة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ الْحَيْضِ مَحْظُورٌ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ لِلطَّوَافِ، أَوْ لَهُمَا، وَالْمَحْظُورَا تُ لَا تُبَاحُ إلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ بِهَا إلَى طَوَافِ الْقُدُومِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِمَنْزِلَةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَلَا إلَى طَوَافِ الْوَدَاعِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ".

  9. #89

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين إباحة البيع، وتحريم الربا:

    ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين البيع والربا؛ فأحل الله البيع، وحرم الربا، وعليهما إجماع العلماء.

    والفرق من وجهين:

    1- أن البيع فائدته متعدية، فيستفيد منه كثير من أفراد المجتمع، بخلاف الربا؛ فإن فائدته قاصرة على المقرض القائمة على الإضرار بالآخرين.

    2- أن الربا يؤدي إلى وجود طبقة من المستثمرين المتعطلين؛ لأن المرابي ينمي أمواله بدون أن يسهم في أي عمل أو مخاطرة، فينشأ على الكسل والخمول، وتأتيه الفائدة الربوية مضمونة، وهذا خلاف مقصود الشرع؛ حيث حث على العمل، وعدم الكسل، بخلاف البيع؛ فإنه يؤدي إلى حركة البائع والمشتري، ومن تعامل معهم، فيكون كل فرد منهم عضوا عاملا في مجتمعه.

  10. #90

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في التمليك، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين تمليك المنفعة، وتمليك الانتفاع:

    أورد ابن القيم الفرق بين تمليك المنفعة، وتمليك الانتفاع في قوله: "تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر؛ فالأول: يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني: يملك به الانتفاع دون المعاوضة.

    وعليها إجارة ما استأجره؛ لأنه مَلَكَ المنفعة، بخلاف المعاوضة على البضع؛ فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به.

    وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق .. لأنه لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع".

    والفرق: هو أن تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكّن غيره من الانتفاع بعوض.

  11. #91

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في التمليك، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين حقوق المالك، وحقوق الملك:

    أورد ابن القيم الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك في قوله: "حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يراعى بها المالك. وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين، والنظر الثاني أظهر وأصح؛ لأن الشارع لم يجعل للذمي حقا في الطريق المشترك عند المزاحمة، فقال: "إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، فكيف يجعل له حقا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم؟ وهذه حجة الإمام أحمد نفسه".

    والفرق: هو أن تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكّن غيره من الانتفاع بعوض.

  12. #92

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز بيع الصوف على الظهر، وبين عدم جواز بيع اللبن في الضرع:

    ذهب ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- إلى جواز بيع الصوف على ظهر الغنم، ومال إلى عدم اشتراط جزّه في الحال، وبه قال الطحاوي من الحنفية، وإليه ذهب المالكية، وربيعة، والليث. بخلاف بيع اللبن الموجود المشاهد في الضرع مفردا، فإنه لا يجوز، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ يَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ سَرِيعًا؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ سَرِيعُ الْحُدُوثِ، كُلَّمَا حَلَبَهُ دَرَّ بِخِلَافِ الصُّوفِ".

  13. #93

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين جواز بيع الصوف على الظهر، وبين عدم جواز بيع أعضاء الحيوان الحي:

    يرى ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- جواز بيع الصوف على ظهر الغنم. بخلاف بيع أعضاء الحيوان الحي؛ فإنه لا يجوز، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: أن الصوف على ظهر الغنم يمكن تسليمه للمشتري مع سلامة الحيوان، بخلاف أعضاء الحيوان؛ فإنه لا يمكن تسليمها للمشتري مع سلامة الحيوان.

  14. #94

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين جواز بيع المسك في الفأرة، وبين عدم جواز بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز بيع المسك في فأرته، وبه قال الشافعية في أحد الوجهين، وهو احتمال عند الحنابلة. بخلاف بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء إذا لم يره ولم يوصف له؛ فإنه لا يجوز.

    فأما بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، فلا يجوز بلا خلاف، وأما بيع اللبن في الضرع، فقد ذكر ابن القيم فيه التفصيل الذي تقدم، وأما عدم جواز بيع السمن في الوعاء إذا لم يره، ولم يوصف له، قال به الشافعية، والحنابلة.

    والفرق: أن البيض في الدجاج، والنوى في التمر، واللبن في الضرع؛ مجهول الصفة، ولا يمكن الاطلاع عليه ولا وصفه، فيكون بيعه من باب الغرر، بخلاف المسك في الفأرة؛ فإنه يمكن الاطلاع عليه، ووصفه، فلا يكون بيعه من باب الغرر.

    وأما السمن، فليس مخلوقا في وعائه، بخلاف المسك؛ فإنه مخلوق في وعائه، فلا يصح إلحاقه بالسمن.

  15. #95

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين الثمن في الذمة يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وبين المبيع المتعين لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز التصرف في الثمن في الذمة قبل قبضه، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف البيع المتعين –سواء كان طعاما أو غيره- فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ أما عدم جواز التصرف في الطعام قبل قبضه فعليه الإجماع، وأما غير الطعام فعدم جواز التصرف فيه قبل القبض هو قول محمد بن الحسن، والشافعية، والحنابلة في رواية، وثبت ذلك عن ابن عباس.

    والفرق من وجوه:

    1- أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع ليس كذلك. نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين.

    2- أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته، ليس تبعا لغيره.

    3- أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها.

  16. #96

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين جواز التصرف في الملك قبل القبض في بعض الصور؛ كالميراث قبل قبض الوارث له، وبين عدم جواز التصرف في المبيع قبل قبضه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز التصرف في الثمن في الملك قبل القبض في بعض الصور؛ مثل التصرف في الميراث قبل قبض الوارث له، وهذا لا خلاف فيه. بخلاف البيع المتعين –سواء كان طعاما أو غيره- فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمِلْك فِيهِ [التَّصَرُّف فِي الْبَيْع قَبْل قَبْضه] غَيْر مُسْتَقِرّ, فَلَمْ يُسَلَّط عَلَى التَّصَرُّف فِي مِلْك مُزَلْزَل, بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّوَر, فَإِنَّ الْمِلْك فِيهَا مُسْتَقِرّ غَيْر مُعَرَّض لِلزَّوَالِ".

  17. #97

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين نفوذ العتق قبل القبض، وبين عدم جواز بيع المبيع قبل القبض:

    ذهب ابن القيم إلى أن صحة نفوذ العتق قبل القبض، وعليه الإجماع. بخلاف بيع المبيع قبل قبضه؛ فإنه لا يجوز.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِع جَعَلَ لِلْعِتْقِ مِنْ الْقُوَّة وَالسِّرَايَة وَالنُّفُوذ مَا لَمْ يَجْعَل لِغَيْرِهِ, حَتَّى أَدْخَلَ الشِّقْص الَّذِي لِلشَّرِيكِ فِي مِلْك الْمعتق قَهْرًا, وَأَعْتَقَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا, وَحَتَّى أَعْتَقَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْتِقه؛ لِقُوَّتِهِ وَنُفُوذه, فَلَا يَصِحّ إِلْحَاق غَيْره مِنْ التَّصَرُّفَات بِهِ".

  18. #98

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في معاملة الكفار والذميين، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين عدم جواز بيع المسلم الخمر والخنزير من الذمي، وبين جواز بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير من الذمي، وحي على ذلك الإجماع. بخلاف الدهن المتنجس؛ فإنه يجوز بيعه له إذا بيّن حاله له، وأعلمه بنجاسته، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الدُّهْنَ الْمُتَنَجِّسَ عَيْنٌ طَاهِرَةٌ خَالَطَهَا نَجَاسَةٌ وَيُسَوَّغُ فِيهَا النِّزَاعُ .. بِخِلَافِ الْعَيْنِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَعَلَى لِسَانِ كُلِّ رَسُولٍ".

  19. #99

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في معاملة الكفار والذميين، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين ما لو قال الكافر لمسلم: اعتق عبدك المسلم علي وعلي ثمنه؛ فإنه يصح في أحد الوجهين، وبين ما لو قال للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه؛ لم يصح بيعه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لو قال الكافر لمسلم: اعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه؛ فإنه يصح العتق في أحد الوجهين. بخلاف ما لو قال للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه؛ فإنه لا يصح بيعه، وبه قال المالكية في رواية، والشافعية في قول، والحنابلة.

    والفرق: أن قول الكافر للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه عقد موضوع للبيع استقلالا، والعتق تابع، فلم يصح؛ لأن الكافر ممنوع من شراء العبد المسلم، بخلاف قوله للمسلم: اعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه، فإنه استدعاء للعتق، والملك يدخل فيه تبعا وضمنا؛ لضرورة وقوع العتق عنه، فصح العتق للقاعدة المذكورة: يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.

  20. #100

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:

    المطلب السادس: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين عدم جواز المعاملة بالبيع والشراء لمن عرف بالغصب والظلم دون مستور الحال:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز المعاملة –بالبيع والشراء- مع من عرف بالغصب والظلم الذي لا يُعرف له صناعة إلا هذه الأموال المحرمة، وبه قال الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف المستور؛ فإنه يجوز معاملته بالبيع والشراء، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على هذا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فأما الأموال التي في أيدي هؤلاء الغصبة من الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير هذه الأموال المغصوبة عليهم فالعلم قد أحاط بأن جميع ما معهم حرام فلا يجوز البيع والشراء منهم .. وأما المستور فإنه يحكم له بما في يده؛ لأنا لا نعلم أنه في دعواه مبطل. وكذلك لو أن رجلا من فساق المسلمين لا ينزع عن الزنى والقذف ونحوه وكان في يده مال حكم له به، ويفارق هذا من يعرف بالغصب والظلم؛ لأن الظاهر أن تلك الأموال حرام غصوب".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •