قال الإمام القرافي:" ولا يجوز فيه الصلح مع الإقرار فكذلك مع الإنكار، ونلتزم الجواز في النكاح. قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: إذا أنكرت المرأة الزوجية إن من الناس من يوجب عليها اليمين، فتفتدي بيمينها." الفروق.
ما معنى: إذا أنكرت المرأة الزوجية إن من الناس من يوجب عليها اليمين، فتفتدي بيمينها.