تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال فى الفقه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    المشاركات
    5

    Question سؤال فى الفقه

    - لو قَالَ من لَهُ عبيد وَتَحْته أَربع نسْوَة : إِن طلقت وَاحِدَة فعبد من عَبِيدِي حر أَو اثْنَتَيْنِ فعبدان أَو ثَلَاثًا فَثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة فَأَرْبَعَة وطلق أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق عشرَة ,
    -وَاحِد بِطَلَاق الأولى .
    -وَاثْنَانِ بِطَلَاق الثَّانِيَة .
    -وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّالِثَة .
    -وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ومجموع ذَلِك عشرَة .
    - لَو علق بكلما فخمسة عشر ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التّكْرَار ؛ لِأَن فِيهَا أَرْبَعَة آحَاد واثنتين مرَّتَيْنِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة فَيعتق
    -وَاحِد بِطَلَاق الأولى .
    -وَثَلَاث بِطَلَاق الثَّانِيَة ؛ لِأَنَّهُ صدق بِهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ .
    -وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الثَّالِثَة ؛ لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ طَلَاق وَلَا طَلَاق وَاحِدَة ثَلَاث .
    -وَسَبْعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ؛ لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ غير الْأَوليين وَطَلَاق أَرْبَعَة .
    ومجموع ذَلِك خَمْسَة عشر .

    أرجو توضيح حكم لو علق الطلاق بكلما
    مش فاهم كيف صاروا خمسة عشر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: سؤال فى الفقه

    ياريت الدكتور إبراهيم الشناوى يوضح لى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •