تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 106

الموضوع: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يذم أنصار التقليد ويبطل حججهم:

    [ خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم ]
    الوجه العشرون : أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم ، وسلكوا ضد طريق أهل العلم ، أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله ، والمقلدون قالوا : إنما نرده إلى من قلدناه ; وأما أمر رسوله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين ، وأمر أن يتمسك بها ، ويعض عليها بالنواجذ ، وقال المقلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ، ونقدمه على كل ما عداه ، وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله ، ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئا ، ولا يقبل من أقوالهم شيئا ، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث ; وأما مخالفتهم لأئمتهم فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم .

    وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين ، فما وافق ذلك منهم قبلوه ، ودانوا الله به ، وقضوا به ، وأفتوا به ، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه ، وردوه ، وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع ، من غير أن يلزموا بها أحدا ، ولا يقولوا : إنها الحق دون ما خالفها ، هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا ، وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق ، وقلبوا أوضاع الدين ، فزيفوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وأصحابه ، فعرضوها على أقوال من قلدوه ، فما وافقها منها قالوا لنا وانقادوا له مذعنين ، وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا : احتج الخصم بكذا وكذا ، ولم يقبلوه ، ولم يدينوا به .

    واحتال فضلاؤهم في ردها بكل ممكن ، وتطلبوا لها وجوه الحيل التي تردها ، حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها شنعوا على منازعهم ، وأنكروا عليه ردها بتلك الوجوه بعينها ، وقالوا : لا ترد النصوص بمثل هذا ، ومن له همة تسمو إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث الله به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم والخلق الذميم . اهــــــــ

    يتبع إن شاء الله

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يذم أنصار التقليد ويبطل حججهم:

    الوجه الثالث والعشرون : أن الله سبحانه قال : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم ، والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ، لا الداعون إلى رأي فلان وفلان .

    [ ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه ]

    الوجه الرابع والعشرون : أن الله سبحانه ذم من إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره ، وهذا شأن أهل التقليد ، قال تعالى : { وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا } فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيب من هذا الذم ; فمستكثر ومستقل .

    [ الحق في واحد من الأقوال ]

    الوجه الخامس والعشرون : أن يقال لفرقة التقليد : " دين الله عندكم واحد وهو في القول وضده ، فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة التي يناقض بعضها بعضا ، ويبطل بعضها بعضا ، كلها دين الله " ؟ فإن قالوا : " بلى ، هذه الأقوال المتضادة المتعارضة التي يناقض بعضها بعضا كلها دين الله " خرجوا عن نصوص أئمتهم ; فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال ، كما أن القبلة في جهة من الجهات ، وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول الصريح ، وجعلوا دين الله تابعا لآراء الرجال .

    وإن قالوا : " الصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله واحد ، وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده ، كما أن نبيه واحد وقبلته واحدة ، فمن وافقه فهو المصيب وله أجران ، ومن أخطأه فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه " .

    قيل لهم : فالواجب إذا طلب الحق ، وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان ; لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة .

    وتقواه : فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ; فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه . ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد وطلب وتحر للحق ، فإذا لم يأت بذلك فهو في عهدة الأمر ، ويلقى الله ولما يقض ما أمره .

    [ دعوة رسول الله عامة ]

    الوجه السادس والعشرون : أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لمن كان في عصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة ، والواجب على من بعد الصحابة هو الواجب عليهم بعينه ، وإن تنوعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال .

    ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعون منه صلى الله عليه وسلم على أقوال علمائهم ، بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله ، ولم يكن أحد منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلا ، وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به ، وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة .

    ومعلوم أن هذا الواجب لم ينسخ بعد موته ، ولا هو مختص بالصحابة ; فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله . اهـــــ

    يتبع إن شاء الله

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يذم أنصار التقليد ويبطل حججهم:
    الوجه الثامن والعشرون : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ } وأخبر أن العلم يقل ، فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق ، ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبقت شرق الأرض وغربها ، ولم تكن في وقت قط أكثر منها في هذا الوقت .

    ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة ، والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه ، وشهرتها في الناس خلاف الغربة ، بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره ; فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم في شهرة وظهور ، وهو خلاف ما أخبر به الصادق .

    [ ص: 163 ] الوجه التاسع والعشرون : أن الاختلاف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم ، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ، بل هو حق يصدق بعضه بعضا ، ويشهد بعضه لبعض ، وقد قال تعالى : { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } .

    الوجه الثلاثون : أنه لا يجب على العبد أن يقلد زيدا دون عمرو ، بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين ، فإن كان قول من قلده أولا هو الحق لا سواه فقد جوزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه ، وهذا محال .

    وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق .

    وإن قلتم : " القولان المتضادان المتناقضان حق " فهو أشد إحالة ، ولا بد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة .

    الوجه الحادي والثلاثون : أن يقال للمقلد : بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده ؟ فإن قال " عرفته بالدليل " فليس بمقلد ، وإن قال : " عرفته تقليدا له ; فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه يمنعه أن يقول غير الحق " قيل له : أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ ؟ فإن قال بعصمته أبطل ، وإن جوز عليه الخطأ قيل له : فما يؤمنك أن يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره ؟ فإن قال : وإن أخطأ فهو مأجور ، قيل : أجل هو مأجور لاجتهاده ، وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر ، بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأنت إذا مأزور .

    فإن قال : كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه ؟ وهل يعقل هذا ؟ قيل له : المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفته الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد ، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا ، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا . وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده ، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب ; وإن قال وهو الواقع : اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو أم لا ، فالعهدة على القائل ، وأنا حاك لأقواله ، قيل له : فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به ، فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به ، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء . اهــــــــــ

    يتبع إن شاء الله


  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    1,334

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    مطالبة المفتي بالدليل
    فيه تفصيل موجز طيب
    أما القول ببطلان القاعدة المذكورة فلا يوافق الشرع ولا العقل
    وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

  5. #25

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    أما الإجابة عن أسئلتك
    فسبق وان ذكرت أن التقليد ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لتوقع المستفتي أنه هو الحق وهو الدين, ولا معصوم إلا الشارع فلو آمن المستفتي -حق الإيمان- وأنا لا أتصور هذا من مسلم فلا أظن أحدا يستطيع القول بأنه مستحق للعقاب ونأكد على أن هذا قول شنيع ويبين للمستفتي بطلان القول

  6. #26

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    أخي جزاكم الله خيرا
    لم أقل بالتقليد المذموم, التقليد المطلق لشيخ أو مذهب, لكن التقليد على برهان وبصيرة,
    ومن الناس من لا يتمكن من التفريق بين الألة والأقوال والترجيح, فكما تعلم أغلب مسلمي العالم لا يعرفون لغة العرب فكيف تريد منهم البحث في أدلة النصوص وهل يعقل أنهم يصيرون مجتهدين , وفي هذا العصر لا أظن أنه يوجد مجتهدا مطلقا -بمعنى أنه لا يرجع إلى أقوال السابقين ويستنبط الحكم مباشرة من النص. فهذا معنى المجتهد- وبين المجتهد وبين العامي -كما بينت مرارا- مراحل ودرجات

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصباح المنير مشاهدة المشاركة
    مطالبة المفتي بالدليل
    فيه تفصيل موجز طيب
    أما القول ببطلان القاعدة المذكورة فلا يوافق الشرع ولا العقل
    بطلان القاعدة هو ما يوافق الشرع والعقل واقرأ أقوال ابن القيم التي أنقلها الذي يبين فيها بطلان القاعدة شرعا وعقلا
    بل كلامك متناقض فالمستفتي لو طلب الدليل فهو بالتأكيد يطلبه ليفهمه و يكون له حجة معنى ذلك أنه لو أفتاه شخص آخر وبين له دليل آخر أقوى من الأول فلو رجح بينهم بطل زعمك وبطلت القاعدة لأنه اجتهد في المسألة ولم يقلد يعني مذهبه هو الدليل وليس مذهب مفتيه

    وإن قلت لا يرجح بل وجب أن يختار أحد الشيخين المفتيين ويقلده
    أجيب: وكيف وعلى أي أساس سيختار لابد أن يجتهد ليعرف من منهما أكثر علما وفقها من الآخر وهذا اجتهاد أصعب بكثير فأنت أوجبت عليه أن يدرس ترجمة الشيخين ويعرف حالهما جيدا ليختار بينهما بينما منعته من الاختيار بين دليلين فتناقضت أولا وألزمته بالأصعب ثانيا

    وإن سلمنا بأنه يمكنه اختيار أحدهما ليقلده فهنا السؤال عن الدليل لم يكن له أي فائدة إذ أنت أوجبت عليه تقليد شيخه سواء اطمئن للدليل أم لم يطمئن سواء وجد أدلة أخرى أم لا فالسؤال عن الدليل في هذه الحالة تحصيل حاصل لا معنى له

    أرأيت أن كلامك هو المحال

    وأنا لا زلت منتظر الإجابة على الأسئلة الأربعة التي وجهتها سابقا فهل من مجيب

  8. #28

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    سبق وأن بينت الرد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله أبو مجاهد مشاهدة المشاركة
    أما الإجابة عن أسئلتك
    فسبق وان ذكرت أن التقليد ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لتوقع المستفتي أنه هو الحق وهو الدين, ولا معصوم إلا الشارع فلو آمن المستفتي -حق الإيمان- وأنا لا أتصور هذا من مسلم فلا أظن أحدا يستطيع القول بأنه مستحق للعقاب ونأكد على أن هذا قول شنيع ويبين للمستفتي بطلان القول

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    أخي الحبيب عبد الله
    أراك لم تقف على حقيقة الخلاف وجوهر المسألة
    المسألة هي:
    لم يختلف أحد حتى أنصار التقليد بأن كل مسلم في وقت ما في موطن ما عليه أن يجتهد لكن اختلفوا في مقدار هذا الاجتهاد
    نحن نقول: يتعلم ما يلزمه تعلمه لأن العلم بالواجب واجب والتفقه واجب وذلك قدر استطاعته وقتا وجهدا وذهنا ويجتهد وفقا لهذا العلم أيضا وقت الحاجة قدر استطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها
    ونحن إذ نقول ذلك متأكدون أن الناس ستتفاوت تفاوتا كبيرا في مدى علمهم واجتهادهم وقدرتهم على الاستنباط فليس مطلوبا أو متوقعا من كل أحد أن يبلغ اجتهاد ابن تيمية أو الأئمة الأربعة المسألة تخضع لقدرات وإرادة كل شخص وذلك مثل تفاوتهم في باقي الطاعات واقامة السنن فمن الناس من يصلي الفرائض فقط ومنهم من يصلي السنن الرواتب ومنهم من يقوم الليل وهكذا

    أما أنصار التقليد قالوا: يجتهد مرة واحدة يستنبط فيها من هو أفضل عالم أو شيخ ليقلده ولذا قالوا المقلد لمن يقلد مجتهد , بعد ذلك يسلم نفسه وعقله لهذا الشيخ ويأخذ فتاويه مجردة لا يلزمه معها الدليل لأن الاستنباط والنظر في أدلة الكتاب والسنة ليس من شأنه مع أنهم أوجبوا عليه الاستنباط والنظر في حال الأئمة والترجيح بينهم
    فهم وثقوا في عقله وترجيحه في حالة اختيار من يقلده
    وفي نفس الوقت استنكروا عقله وترجيحه في حالة الاختيار بين الأدلة والأقوال الفقهية مع أنه لا وجه للإستنكار لأنه:
    إن كانت المسألة عليها إجماع فلن يسعه إلا اتباع الاجماع فمن الأمور التي لابد أن يتعلمها كل مسلم منذ الصغر أن الإجماع حجة
    وإن كانت المسألة مختلف فيها ففي هذه الحالة لو رجح وأخطأ حتى فلابد أنه سيوافق ترجيحه بعض العلماء وليكن زيد من العلماء ففي هذه الحالة مرة أخرى حتى لو أخطأ فكأنه قلد زيدا الذي وافقه في قوله فمع أنها عمليا نفس النتيجة
    إلا أن أنصار التقليد يريدون أن يصل العامي لهذه النتيجة عن طريق تقليده لزيد لا عن طريق نظره في الأدلة قدر استطاعته
    والأولى أن يصل إليها باجتهاده في اختياره للدليل لا باجتهاده في اختياره للشيخ

    النقطة الأخرى الخلط عند أنصار التقليد بين تقليد شخص وبين قبول روايته والتعلم منه
    وهذا الذي يجعلهم يحتجون بآيات وآثار ليس لهم فيها أي متمسك
    فهم يدعون أنك عندما يقول لك شيخ حديث ويصححه فتأخذه وتعمل به فأنت تقلده وهذا ليس تقليدا هذا توثيق للراوي ومن ثم لحديثه
    فالبخاري مثلا عندما يقول حدثنا الليث بن سعد
    فلا يقال أن البخاري يقلد الليث بل هو يأخذ عنه الرواية
    كذلك عندما تجد استنباط جيد لشيخ وتأخذ به فأنت أخذت باستنباطه يعني بدليله ولم تقلده
    وفي ذلك يقول ابن القيم في إعلام ااموقعين ردا على أنصار التقليد:
    [ الرواية غير التقليد ] : الوجه الخامس والسبعون : قولكم " كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلدون لحملتها ورواتها ، وليس بيد العالم إلا تقليد الراوي ، ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ، ولا بيد العامي إلا تقليد العالم ، إلى آخره " .

    جوابه ما تقدم مرارا من أن هذا الذي سميتموه تقليدا هو اتباع أمر الله ورسوله ولو كان هذا تقليدا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلدا ، بل كان الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين . ومثل هذا الاستدلال لا يصدر إلا من مشاغب أو ملبس يقصد لبس الحق بالباطل ، والمقلد لجهله أخذ نوعا صحيحا من أنواع التقليد واستدل به على النوع الباطل منه لوجود القدر المشترك ، وغفل عن القدر الفارق ، وهذا هو القياس الباطل المتفق على ذمه ، وهو أخو هذا التقليد الباطل ، كلاهما في البطلان سواء .

    وإذا جعل الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل حجة لم يكن متبع الحجة مقلدا اهــــــــــ

    فالتعلم من شيخ وأخذ الرواية عنه شئ وتقليده على طريقة مذهب العامي مذهب مفتيه شئ آخر تماما

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    انظروا إلى مقولة الشاطبي وفي مقابلتها مقولة ابن القيم
    قال الشاطبي:
    والمقلد غير عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع. انتهى
    (الموافقات - ج 5 ص 337 )

    قال ابن القيم:
    فهل في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله ؟ ، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله ، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة . اهــــــــــ
    (إعلام الموقعين عن رب العالمين - ج2 ص166)

    فابن القيم يقرر إجماع القرون الفاضلة على بطلان مقولة الشاطبي

  11. #31

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    قلت لك مرارا أني لست ملزما بقول الشاطبي
    وأنت الآن وافقتني أنه من الناس من يقلد
    فهذا كما ذكرت أن بين التقليد والإجتهاد درجات
    وأسألك وأتمنى الإجابة
    هل تعلم الآن مجتهد مقطح حي على وجه الأرض
    , فإن رددت بلا فكل من على وجه الأرض فهو آخذ ببعض مادة التقليد

  12. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    أرجو التكرم بالمشاركة في موضوعي التالي

    http://majles.alukah.net/t127369/#post706389

  13. #33

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    هل تعلم الآن مجتهد مقطح حي على وجه الأرض
    آسف قصدت مجتهد مطلق




  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    أخي عبد الله
    عندما يأخذ شخص من آخر قولا فإن الأمر لا يخرج عن أحد ثلاثة:
    الأول: أن يأخذ بروايته
    الثاني: أن يأخذ بدليله المستنبط الذي يوافق أصل شرعي ويتلقاه العقل بالقبول والقلب بالإطمئنان
    الثالث: أن يأخذ بقوله مجردا عن أية أدلة

    الأول توثيق (اعتبار الأثر)
    و الثاني اقتناع (اعتبار النظر)
    و الثالث هو التقليد المذموم

    أنت كلامك عن الدرجات التي بين الاجتهاد والتقليد هي هذان النوعان , الأول وهو يعني أخذ الرواية من شخص صحهها بدون بحث في سندها أو تضعيف رواية بتضعيف شخص لها بدون بحث في سندها
    والنوع الثاني وهو الاقتناع بما أورده من استنباط
    و ليس أي من هذين النوعين هو التقليد الذي نتكلم عنه

    فالنوع الأول كما قال ابن القيم هو اتباع أمر الله ورسوله ولو كان هذا تقليدا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلدا ، بل كان الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين . فإن الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل حجة وبالتالي متبع الحجة ليس مقلدا
    لأن التقليد معناه الاصطلاحي هو: العمل بقول الغير بغير معرفة الحجة
    وبالتالي فحيثما كانت الحجة لم يكن هناك تقليد
    إنما يقال هناك تصحيح أو توثيق من متلقي الرواية لمن رواها

    وأيضا الثاني ليس تقليدا لأنه مبني على الاقتناع وهي النتائج التي تنبني على مقدمات يقبلها الشرع والعقل

    أما التقليد الباطل الذي نتكلم عنه هو أخذ أقوال الغير بلا حجة

    أما أن العلماء يعتمدوا على بعضهم في تصحيح حديث أو توثيق رواية كأن يعتمد فقيه على تخريج البخاري وتصحيحه للأحاديث أو يعتمد طالب علم على تصحيح أو تضعيف الألباني لرواية أو يعتمد الألباني على الإمام الذهبي في جرح راوي وتضعيف حديثه فهذا وإن أُطلق عليه أنه نوع من التقليد فهو مجازا فقط إنما هو في الحقيقة توثيق للرواية واقتناع بالأدلة وليس تقليد

    وإلا لجاز أن نقول أن القاضي يقلد الشاهد عندما يقبل شهادته ويصدر حكما بناء عليها
    ولجاز أن نقول أن البخاري مقلد الليث بن سعد الذي روى عنه أحاديث
    ولجاز أن نقول أن ابن كثير وابن القيم مقلدان لشيخ الإسلام ابن تيمية لأنهما موافقانه في معظم أقواله واستدلالاته

    أظن الان وضحت المسألة

    أما كون التقليد المذموم موجود فأنا لا أنكر وجوده لكن أنكر مشروعيته
    كما أننا لا ننكر وجود الكفر لكن ننكر مشروعيته

    فموضوعنا ليس عن ما هو كائن ولكن عن ما يجب أن يكون
    ليس عن السنن الكونية بل عن السنن الشرعية

  15. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    بدايةً اسمح لي أن أقول أن كلامك في حكم " الرأي الشاذ " فمنذ أن دخلت في مجال الاستماع لدروس العلم أو قراءة كلام أهل العلم أو ما إلى ذلك وكذا دراسة أصول الفقه والتي تقر بأن مذهب العاميّ هو مذهب من يُفتيه
    لأني لم أرى ولم أسمع أي عالم يقول كلامك، فشعوري تجاهك - بخصوص هذه المسألة - كشعوري تجاه الدكتور الأزهري سعد الدين الهلالي الذي يظهر على الفضائيات ويقول أن كل إنسان قادر على التجريح بين آراء المذاهب الأربعة
    وأن الفقيه ليس له أن يُرجّح رأي ويقوله للعاميّ، بل عليه أن يعرض له كل الآراء في المسألة بأدلتها ويترك العاميّ يختار، فصار - على طريقته - الفقيه عبارة عن موسوعة إلكترونية تعرض الآراء فقط والعاميّ يختار ما يشاء !!!!!!
    يعني على طريقته لم يعد ثمّة فائدة للعالم عند أي إنسان عنده مُكنَة " البحث في الموسوعات الفقهية الإلكترونية " .

    ثانياً : بخصوص موضوع البنوك كمثال
    أنت تقول بذم التقليد
    وأنا واحد لا أفهم أي شئ في الاقتصاد والتجارة، وأجد علماء يقولون : " البنوك التقليدية ربوية " ، وآخرون " البنوك التقليدية لا فرق بينها وبين البنوك الإسلامية كله مباح " ، وآخرون يقولون " البنوك التقليدية والإسلامية كلاهما حرام لأن التقليدية ربوية والإسلامية لا تخالف البنك المركزي في الدولة وبالتالي فطريقتها كطريقة التقليدية " .
    والمصيبة أن كل واحد عنده " أدلة "
    وأنا لا أفهم كيف وصلوا لهذه الأدلة ، ولا كيف استخرجوا منها " وَجه الدلالة "
    وبالتالي ليس لي إلا الاتباع والتقليد
    ولا تقل لي " أكثرهم علماً " فلا علم لي إلا بأنهم " علماء " ولا معيار عندي للمفاضلة
    انظر مثلاً الفيديو الأول عالم فاضل يشرح علة كون البنوك التقليدية ليست حرام على قناة اليتويوب الخاصة بدار الإفتاء المصرية



    الفيديو الثاني: الشعراوي وهو عالم فاضل تخرج من نفس المؤسسة " الأزهر " ويقول أن مَن يتبع أصحاب الرأي الأول فلم يستبرئ لدينه وعرضه



    أنا كعاميّ ماذا تنتظر مني ؟؟؟ وأنت تقول " التقليد مذموم " ؟ وكلاهما في نظري " عالم فاضل قوي متمكن " ؟

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    أولا:
    ما تظنه وتدعي أنه قول شاذ يا أخي هداك الله وإيانا للحق قد نقل فيه ابن حزم إجماع ونقل ابن القيم إجماع الثلاثة قرون الفاضلة عليه وذكر الشوكاني أنه إن لم يكن إجماع فهو قول الجمهور وقال القرافي المالكي أنه قول الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة
    قال الإمام الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"
    يقول:
    اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية ، هل يجوز التقليد فيها أم لا ؟
    فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا .
    قال القرافي : مذهب مالك ، وجمهور العلماء : وجوب الاجتهاد ، وإبطال التقليد ، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد .
    قال : ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه . وقال عند موته : وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأي سوطا ، على أنه لا صبر لي على السياط .
    قال ابن حزم : فهاهنا مالك ينهى عن التقليد ، وكذلك الشافعي ، وأبو حنيفة وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده ، وتقليد غيره. انتهى
    وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد فلا نطول المقام بذكر ذلك وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا ، فهو مذهب الجمهور اهـــــــ
    إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد السادس الاجتهاد والتقليد)

    قال ابن القيم:
    فهل في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله ؟ ، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله ، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة . اهــــــــــ
    (إعلام الموقعين عن رب العالمين - ج2 ص166)


    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يذم أنصار التقليد ويبطل حججهم:

    [ خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم ]
    الوجه العشرون : أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم ، وسلكوا ضد طريق أهل العلم ، أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله ، والمقلدون قالوا : إنما نرده إلى من قلدناه ; وأما أمر رسوله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين ، وأمر أن يتمسك بها ، ويعض عليها بالنواجذ ، وقال المقلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ، ونقدمه على كل ما عداه ، وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله ، ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئا ، ولا يقبل من أقوالهم شيئا ، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث ; وأما مخالفتهم لأئمتهم فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم .

    وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين ، فما وافق ذلك منهم قبلوه ، ودانوا الله به ، وقضوا به ، وأفتوا به ، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه ، وردوه ، وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع ، من غير أن يلزموا بها أحدا ، ولا يقولوا : إنها الحق دون ما خالفها ، هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا ، وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق ، وقلبوا أوضاع الدين ، فزيفوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وأصحابه ، فعرضوها على أقوال من قلدوه ، فما وافقها منها قالوا لنا وانقادوا له مذعنين ، وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا : احتج الخصم بكذا وكذا ، ولم يقبلوه ، ولم يدينوا به . اهـــــــ

    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى):
    "والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به.
    فأما العاجز عن العلم كالمجنون، أو العاجز عن العمل، فلا أمر عليه ولا نهي" اهـــــ
    فلم يقل شيخ الإسلام الحجة تقوم بشيخ أو عالم
    وأنت ترى شيخ الاسلام يقرر أن المعذورين فقط هم المرفوع عنهم القلم والعاجز عن العمل كالكسيح ولم يعذر الجاهل المقلد لأنه قلد شيخه

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ج9 / ص 66):
    فصل في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده } إلى قوله : { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } .
    فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل .
    ف " الأول " يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة . اهـــــــ

    وإليك أقوال الأئمة الأربعة:

    1- أبو حنيفة رحمه الله
    ==================
    "إذا صح الحديث فهو مذهبي". ( ابن عابدين في " الحاشية " 1 / 63 )

    "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق 6 / 293)
    وفي رواية : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي)
    زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا)
    وفي أخرى : ويحك يا يعقوب ( هو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد) )

    "إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي " .
    ( الفلاني في الإيقاظ ص 50 )

    2- مالك بن أنس رحمه الله
    ==================
    "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 32)

    "ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم "
    ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 91)

    3- الشافعي رحمه الله
    ==================
    "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت".
    وفي رواية "فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد " . (النووي في المجموع 1 / 63)

    "إذا صح الحديث فهو مذهبي " . (النووي 1 / 63 )

    4- أحمد بن حنبل رحمه الله
    ==================
    "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا " .
    (إعلام الموقعين 2 / 302)

    و كان الإمام أحمد يحارب هذا المسلك الشائن المهزوم محاربةً شعواء ، وينابذه ويطارده في كل مكان.
    قال محمد بن زيد المستملي : سأل أحمد رجل : أكتب كتب الرأي؟
    قال: لا تفعل ، عليك بالآثار والحديث
    فقال له السائل: إن عبد الله بن المبارك قد كتبها
    قال له: ابن المبارك لم ينزل من السماء ، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.

    و كان ينهى تلاميذه حتى عن كتابة آراءه الفقهية وفتاويه ، ولما أحس يوماً بإنسان يكتب ومعه ألواح في كمه
    قال له : لا تكتب رأيي ؛ لعلي أقول الساعة مسألة ثم أرجع غداً عنها
    (ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 1 / 329)

    أعرفت الان أن القول الشاذ هو من يؤيد مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)؟ أعرفت أن التقليد بدعة منكرة ما عرفها السلف

    أعرفت أنه يقول بكلامي الأئمة الأربعة وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم و القرافي والشوكاني وابن حزم؟

    ثانيا:
    قولك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    ولا تقل لي " أكثرهم علماً " فلا علم لي إلا بأنهم " علماء " ولا معيار عندي للمفاضلة
    هذه والله حجة عليك فأنت تقر أنه لا معيار عندك للمفاضلة بين العلماء
    فكيف ستختار واحد منهم لتقلده؟ هل هو اختيار عشوائي بالقرعة مثلا أم ماذا؟
    قلت لك في مشاركة سابقة أن أنصار التقليد في حين منعوا العامي من الاجتهاد في الاختيار بين الأقوال أوجبوا عليه الاجتهاد في الاختيار بين الرجال وهذا أصعب
    وأنت أثبتت الان صحة قولي

    أما ماذا يفعل العامي في قضية مثل هذه فهو ببساطة أن يتعلم
    يتعلم ما هو الربا وأنواعه وهذه تتم في سماع محاضرة واحدة مدتها ساعة أو ساعتين أو يقرأ باب الربا في كتاب فقه
    و يعرف كيف يتعامل البنك بشكل عام وهذا معظم الناس تعرفه أن البنك يأخذ أموالا من المودعين ويعطي عليها فائدة سنوية هذه الفائدة هي نسبة من الوديعة
    ثم يسمع للفتوتين
    ثم يرجح بنفسه حسب المعلومات التي تمكن من جمعها وما يقبله العقل ويطمئن له القلب
    فإن أصاب فقد أصاب وإن أخطأ فقد فعل ما بوسعه وله عذر أمام الله يرجى أن يكون مقبولا
    إن أخطأ اعتبره أنه قلد الشيخ الذي أفتى بهذا القول

    فكما قلت سابقا طالما أن المسألة مختلف فيها ففي هذه الحالة لو رجح العامي وأخطأ حتى فلابد أنه سيوافق ترجيحه بعض العلماء وليكن زيد من العلماء ففي هذه الحالة مرة أخرى حتى لو أخطأ فكأنه قلد زيدا الذي وافقه في قوله فمع أنها عمليا نفس النتيجة
    إلا أن أنصار التقليد يريدون أن يصل العامي لهذه النتيجة عن طريق تقليده لزيد لا عن طريق نظره في الأدلة قدر استطاعته
    والأولى أن يصل إليها باجتهاده في اختياره للدليل لا باجتهاده في اختياره للشيخ

    فيا أخي الكريم الجهل يرفع بالعلم ولا يرفع بالتقليد
    وعندما نقول بالعلم لا يلزم أن يكون كعلم الإمام الشافعي أو شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أن يكون صاحبه حافظ المتون وقارئ لكتب الأصول
    المقصود علم جزئي بالمسألة وبقدر الاستطاعة

    و الله ولي التوفيق

  17. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    على فكرة
    لما قلت لك " قولك رأي شاذ " ليس من الطبيعي أن ترد عليه بأقوال الأئمة الأربعة وابن القيم وابن حزم
    لأن علمائنا - كالفوزان وابن باز وابن العثيمين وكذا دار الإفتاء المصرية - يعلموا هذه الأقوال، ولم يفهم أحد منهم ما فهمته حضرتك ، وأجمعوا كلهم أن العامي مقلد في كل شئ إلا في أمر واحد وهو اختيار مَن يقلده فهو مجتهد .
    أما قولك أن العامي يقدر على الترجيح بين الأدلة والآراء ويستقل بنفسه دون تقليد فهذا - كما قلت - ما لم يفهمه أحد من علماءنا المعاصرين - في الأزهر والسعودية على السواء - من كلام هؤلاء العلماء السابقين الذين تفضلت بنقل أقوالهم
    يعني أقوالهم صحيحة لكن ليس بطريقتك في فهمها، بدليل أن أحداً من المعاصرين لم يقل بها إلا أنت والدكتور سعد الدين الهلالي فقط .
    لذلك أقول لك " رأيك شاذ " .

    انظر في دار الإفتاء المصرية
    http://www.dar-alifta.org/FatawaConcepts.aspx
    وانظر في اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
    http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...MarkIndex=18&0

    وتحديداً عبارة:
    (فتبين أن المقصود بذم الأئمة رحمهم الله طالب العلم القادر على معرفة النصوص واستنباط الحكم منها)

  18. #38

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    الخلاف بيننا منه لفظي ولا مشلحة في الإصطلاح
    فالمقلد المطلق من إستخرج الأحكام من الأدلة مباشرة ومن دونه فهو مقلد وتختلف المقلدة في الدرجات
    فإختلافنا هنا لفظي لا جوهرله

    أما في العامي فالخلاف لها ثمرة,
    أسألك
    من لا يعلم العربية لا يتأتى منه فهم النصوص, فكيف يجتهد

  19. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله أبو مجاهد مشاهدة المشاركة
    الخلاف بيننا منه لفظي ولا مشلحة في الإصطلاح
    فالمقلد المطلق من إستخرج الأحكام من الأدلة مباشرة ومن دونه فهو مقلد وتختلف المقلدة في الدرجات
    فإختلافنا هنا لفظي لا جوهرله

    أما في العامي فالخلاف لها ثمرة,
    أسألك
    من لا يعلم العربية لا يتأتى منه فهم النصوص, فكيف يجتهد
    هل تؤيد ما يلي ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    انظر في دار الإفتاء المصرية
    http://www.dar-alifta.org/FatawaConcepts.aspx
    وانظر في اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
    http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...MarkIndex=18&0

    وتحديداً عبارة:
    (فتبين أن المقصود بذم الأئمة رحمهم الله طالب العلم القادر على معرفة النصوص واستنباط الحكم منها)

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    واضح يا أخ عبد الله عمر أنك مقلد لمن نقلت عنهم وتريد أن تلزمني بفهمهم وأنا ما عندي نص ولا دليل ولا شبهة دليل أن ألتزم بفهم ابن عثيميم والفوزان
    أنت بهذه الطريقة النقاش لن يكون مجدي معك ولن يكون نقاشا علميا إطلاقا فكلما اتيك بنص من كتاب الله أو سنة رسوله ستقول لي فلان لم يفهمها كما فهمت يعني نحن المفروض أننا لا نفهم نصوص الوحي إلا عن طريق وسيط , ماشي
    أتيتك بأقوال السلف حتى نتبع طريقة أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فأتيتك بأقوال السلف فاعترضت عليها أيضا لأن الفوزان فهم غير ما فهمت يعني حتى كلام البشر لا يفهم إلا بفهم بشر آخرين

    إذن أنت القاعدة الشرعية الوحيدة التي تنطلق منها هي قول أفراد معينين تقلدهم وهؤلاء فقط هم من تقبل أقوالهم كحجة وتلتزم بفهمهم

    أما أنا يا أخ فلا ألتزم بفهم من ذكرتهم فأنا والحمد لله أدرس شريعة من عشر سنوات وحاصل على درجة جامعية وعلى دراسات عليا وعربي أفهم العربية و عندي عقل واستطيع فهم كلام القرآن والسنة إلا ما أشكل علي في بعض المفردات أرجع فيها إلى التفاسير واستطيع فهم كلام السلف ولا أحتاج مترجم يترجم لي مقاصدهم

    أما أن كلام القرآن والسنة لا يفهم إلا عن طريق عالم وكلام العالم لا يفهم إلا عن طريق عالم ثاني وكلا العالم الثاني لا يفهم إلا عن طريق عالم ثالث فهذه الدائرة أتركها لك ولمن ارتضاها أن يخوض فيها
    أما أنا فالذي ألتزم به هو المعنى الظاهر الواضح من الكلام وهذا الذي كلفني به الشرع

    ثم إن الفتوى التي نقلتها من مجلة البحوث العلمية تأولت جميع أقوال السلف في ذم التقليد على أن المراد بها طالب العلم وليس العامي ولكن لم يأت صاحب هذا الكلام بأي دليل على صحة كلامه
    وهذا النهج سيء جدا ويفتح باب شر على العلم وعلى الدين وأهله لأن وفقا لهذا أسلوب كلما وجدنا نص أو كلاما للسلف لا يوافق هوانا حرفنا كلامهم وقلنا أكيد السلف قصدوا بها كذا وكذا وحملنا كلامهم ما لا يحتمله
    فبدلا من أن تكون آراءنا تبعا للدليل والأثر أصبح الأثر هو التابع لآراءنا

    والسلف بما فيهم الأئمة الأربعة لو أرادوا ذلك ما عجزوا عن بيانه , فهم أفصح منا , لكننا لم نجد في أقوالهم جملة واحدة تقول العامي يجب عليه التقليد فهذا الأسلوب هو تقويلهم ما لم يقولوه ولو أرادوه لما عجزوا أن يقولوه وبالتالي هذا أسلوب غير علمي ولا موضوعي بالمرة
    والشوكاني الذي تدعي أني لم أفهم كلامه قد رد على هذا الإدعاء الباطل أن السلف أرادوا المجتهدين ولم يقصدوا العامة
    قال الشوكاني:
    والمذهب الثالث: التفصيل ، وهو أنه يجب على العامي ، ويحرم على المجتهد ، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة ، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين ، وهؤلاء هم مقلدون ، فليسوا ممن يعتبر خلافه ، ولا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم ، وقد تعسفوا ، فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس ، لا المقلدين فيالله العجب .

    وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر ، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين ، فإن أراد إجماع خير القرون ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، فتلك دعوى باطلة فإنه لا تقليد فيهم ألبتة ، ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة ، وهذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة ، والسؤال عن الحجة الشرعية .
    (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد السادس الاجتهاد والتقليد )

    أرأيت الان أني فهمي لكلام السلف هو الفهم الصحيح

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •