تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 106

الموضوع: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    217

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    غير صحيح
    بل المسلمون العرب يعرفون العربية وأما الألفاظ القليلة التي تٌشكل لندرة استعمالها في عصرنا فالرجوع إلى المعجم أو التفسير أو السؤال عنها في متناول كل أحد
    والأعجمي الذي لا يعرف العربية يعرفها أو قد يسعه التفقه بلغته إن وجدت ترجمة موثوق بها
    على كلامك يجب على كل أعجمي أن يتعلم العربية حتى يفهم عن الله ورسوله دون واسطة وإلا وقع في وحل التقليد لمن يترجم له, فإن الترجمة شر من التقليد في حالتنا, إذ كيف لرجل ألا يتابع عالما من علماء المسلمين في اجتهاده ثم يسلم لصبية أو مجهولي العلم بترجمة نصوص الشرع ويأخذ عنهم الحلال والحرام ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته, ومن باب أولى فإن العربي ينبغي أن يستنبط بنفسه قواعد الفقه, وأصوله, وقواعد اللغة وغير ذلك من علوم, لأنه لا يسلم لأحد في اجتهاده فربما أخطأ, وربما وهم, إلى غير ذلك من آفات تصيب بني البشر

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    الترجمة مثلها مثل رواية الخبر مطلوب فيها الثقة والإتقان فإن تحققا فأخذ الترجمة اتباع لحجة وليس تقليدا

  3. #83

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه ومن اتبعه بإحسان:
    تبين لي_إن شاء الله_بعد قراءة كلام الأخ/السكندري حفظه الله أنه يريد أن يقول التالي:
    يجب على كل مسلم أن يعي أمور دينه حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم وحتى يصل إلى الله تعالى بالطريق الصحيح وهو طريق العلم,وهذا كلام صحيح حقا,فأنا أقول يجب على كل مسلم أن يعبد الله على علم وليس جهل ويجتهد قدر ما يستطيع في تعلم أمور دينه حتى لا تكون له حجة عند الله,فقد أرسلت الرسل ووضعت الكتب ووجد العلماء فلا حجة لأحد بالجهل,ولكن لا أعني بذلك أنه لا يحل التقليد المقصود به السؤال عن ما ليس يعلمه وإلا وقعنا في جمود وتوقف عند تطبيق الدين حتى يصير الإنسان عالما فهذا لا يقول به أحد,بل أقصد من هذا أن يتعلم المرء فرائض دينه وأحكامه تحت أيدي العلماء الثقات الربانيين ثم بعد ذلك يطبق علمه على نفسه,ومتى جهل مسأله يسأل الثقات عنها ثم يتعلمها بأحكامها ودلائلها أي لا يساق فقط بالكلام بل يساق بالدليل ويدور معه حيث دار سواء وافق ذلك كلام فلان أو خالفه,فالعبرة بالنص وليس القص,
    فالدعوة إلى العلم دعوة حقيقية لازمة أن يعلم الإنسان حلال دينه من حرامه وإلا سأله الله يوم القيامة عن جهله,لماذا استمر عليه مع وجود علماء يعلمون الناس دينهم.
    وليسأل المرء عن دليل وليس فقط مجرد رأي وهذا كلام صحيح تماما من الأخ/السكندري,ومع هذا لا يحل لأحد أن يفتي ويجتهد دون أن يتعلم أولا ويصل لهذا المكان العالي الشريف,وكل منا يجتهد على قدر استطاعته والله لا يكلف نفسا إلا وسعها والله تعالى هو أعلم من المرء بنفسه.أ.ه

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    التقليد ليس معناه السؤال , السؤال إن كان عن حكم الله ورسوله بالأدلة وبالبينات كما قال تعالى "بالبينات والزبر" فهذا تعلم واتباع للحجة وليس تقليدا
    التقليد هو اتباع قول الغير بغير حجة
    فقد يسأل الشخص وهو مجتهد
    وقد يقرأ عشرات الكتب وهو مقلد لأنه يعمل بأقوال من يقرأ لهم من غير فهم للأدلة فيكون مقلدا
    أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة الان

    وقولك (حتى يصير الإنسان عالما فهذا لا يقول به أحد) كان الصحيح أن تقول (لا أعلم أحد قال بذلك) لأنه قال بذلك الجمهور
    لابد للانسان أن يكون عالما بالأمر قبل أن يعمل به , والتواتر العملي هنا معتبر فالشخص الذي يصلي كما يرى كل الناس حوله تصلي في المساجد وغير المساجد فهذا اتباع لتواتر أو إجماع عملي فيكفيه هذا لا يجب أن يعرف النصوص الدالة عليه , يجب فقط البحث في النصوص وعمل السلف إذا وجد اختلاف أو وجد تعارض الفعل مع النصوص , طبعا هذا بالنسبة للعبادات المحضة التي لا مدخل للفطرة أو العقل فيها

    ويجب على كل مسلم أن يجتهد والتعلم هو جزء من الاجتهاد

  5. #85

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    تقصد أن الجمهور يقولون بوجوب الإجتهاد في الأمر قبل عمله؟؟؟؟,أنا أقصد إجتهاد مطلق فيه بحيث يصبح مفتيا في هذا الأمر ,أم أنه يسأل عليه الثقات بدليلهم ثم بعد أن يتعلم يراجع أقوالهم.
    متى يصبح المرء مجتهدا مطلقا في مسألة وهو لا يعلم شئ عن مراحل الطلب؟؟؟؟

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    الاجتهاد له مدلولان مدلول عام وآخر خاص يستخدمه الأصوليون
    فالمعنى العام هو بذل جهد لمعرفة الحق بدليله , بتعبير آخر هو العمل على تحصيل و فهم نصوص الكتاب والسنة و ما دلا عليهما من حلال وحرام وأحكام وعبر و مواعظ وفضائل لإتيانها ونواهي للابتعاد عنها
    و دليله الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) متفق عليه

    والمعنى الاصطلاحي الأصولي هو العمل على معرفة أحكام المسائل التي لم برد فيها نص مباشر , بتعبير آخر هو كل ما سوى الكتاب والسنة من أدوات التشريع من قياس واستصحاب و استحسان الخ
    ويستشهد بعض الأصوليين لهذا المعنى بحديث المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) رواه أبو داود
    والحديث ضعفه ابن حزم لأن فيه مجهولا في السند وحكم عليه المحدث أبو اسحاق الحويني بأنه منكر

    الأول مطلوب من كل أحد في كل مسألة تعرض له وقد يلحق بها معرفة الإجماع أيضا

    والثاني يمكن القول بأنه لا يُتوصل إليه إلا بعد المرور على النوع الأول أولا
    أو الأفضل أن نقول الاجتهاد بالمعنى الأول أعم وأشمل ويدخل فيه الاجتهاد بالمعنى الثاني الأصولي وذلك لأن وسائل معرفة التشريع الأخرى من قياس وأقوال الصحابة والاستصحاب وشرع من قبلنا وسد الذرائع الخ مرجعها في النهاية إلى الكتاب والسنة لفظا و فهما وليس فقط لفظا
    فلو أخذنا القياس مثالا
    القياس عند الأصوليين هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم أو رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص عليه لاشتراكهما في العلة
    وهذا التفريق بين الأصل والفرع أو بين المنصوص عليه وغير المنصوص عليه هو في الحقيقة باعتبار اللفظ
    أما باعتبار المفهوم فلا نحتاج لهذا التفريق وبالتالي لا نحتاج للقول بأن هناك مصدر آخر للتشريع هو القياس بل نقول الفهم الجيد للنص يجعلنا نلحق غير الملفوظ بالملفوظ بجامع اشتراكهما في المعنى
    فهذا هو مفهوم النص و (المفهـــــــــ ــوم) مصدره (فهم)
    وهذا ربما يحل الخلاف مع الظاهرية , فالذي جعل الظاهرية يعترضون على القياس ولا يعتبروه أنهم قالوا أننا مخاطبون بالكتاب والسنة وهما الحجة على العباد ولم يجعل الله قياس فقيه حجة على العباد وأن اعتبار مصادر تشريعية أخرى كالقياس والتعليل والاستحسان وغيره فيه إعطاء حق التشريع للبشر وهذا باطل
    أما لو قلنا لهم أن ما يسميه الأصوليون قياس ليس مصدرا مستقلا للتشريع إنما هو في حقيقته فهم جيد لنصوص الكتاب والسنة لربما انتهى الخلاف , فالقرآن نزل بلسان العرب ولسان العرب بل أي لغة من اللغات ليست فقط مفردات بل مفردات وتراكيب ومجاز وتشبيه واستعارة ومفهوم وعليه فإن نصوص الكتاب والسنة يجب أن تؤخذ وفق كل هذا وليس فقط وفقا للمفردات اللفظية وإخراجها عن مضمونها ومقاصدها
    فعندما يقول تعالى "فلا تقل لهما أف" فالعربي يفهم منه لا تقل لهما حتى أف وبالطبع لا تقل ما فوقها

    وعلى هذا كان الصحابة والتابعين فلم يحتاج الصحابة إلى قواعد الأصول ليفهموا مدلول النصوص ولم يكن علم الأصول له وجود
    وهذا الكلام ليس المقصود منه الإنكار على التصنيف في علم الأصول ودراسته لكن المقصود الرد على من أوجب دراسته للتفقه و معرفة الأحكام وأنه لا سبيل لفهم الكتاب والسنة إلا به

    فنقول له ببساطة الصحابة والتابعين كانوا أفقه الناس بدون دراسته ولم يكونوا جميعا متفرغين للتفقه و لم يعرف أن أحدا كان يتفرغ لطلب العلم بل كان من منهم المزارع و التاجر والصانع

    فالذي وسعهم يسع غيرهم

  7. #87

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    والثاني يمكن القول بأنه لا يُتوصل إليه إلا بعد المرور على النوع الأول
    ليس يمكن بل أكيد.فحتى يفهم الثاني لا بد له من الممارسة على الأول.
    أما باقي كلامك فجميل صراحة.ما شاء الله عليك.
    أدعو أخي إلى معرفة النصوص والعلم وعدم التقليد والله معك,فدعوتك دعوة إلى ينبوع صافي من الكتاب والسنة وهو الحق الذي لا ريب فيه.
    وفقنا الله جميعا للخير واتباع كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.آمين.ا.ه

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    يقول ابن حزم في المحلى:

    المجتهد المخطئ خير من المقلد المصيب
    :
    ( مسألة ) : والمجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب ، هذا في أهل الإسلام خاصة ، وأما غير أهل الإسلام , فلا عذر للمجتهد المستدل ، ولا للمقلد ، وكلاهما هالك ، برهان هذا ما ذكرناه آنفًا بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ) ، وذم الله تعالى التقليد جملة ، فالمقلد عاصٍ ، والمجتهد مأجور .
    وليس مَن اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقلدًا , لأنه فعل ما أمره الله تعالى به ، وإنما المقلد مَن اتبع دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه فعل ما لَم يأمره الله تعالى به ، وأمّا غير أهل الإسلام فإن الله تعالى يقول : وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ (آل عمران : 85) . اهــــــــ

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ مشاهدة المشاركة
    جهد طيب يا أخ عماد, ولكن لي بعض الملاحظات أرجو أن يتسع صدرك لأخيك في سماعها
    - ما تقوله قول قديم -حسب علمي- قال به بعض العلماء وأظن أن أصله عند المعتزلة والقدرية تفريعا أو توسعا في مسألة وجوب نظر العبد واجتهاده في معرفة الخالق ...
    - هذه المسألة متشابكة مع مسائل أخرى تستخدم نفس المصطلح أحيانا ويراد به غير ما تذهب إليه, مثل التقليد بنوعيه المذموم والممدوح والاتباع, والكلام عن الدليل والاعتماد على الرأي ..
    - إذا كان من أهل العلم من نادى بذلك -مثلالشوكاني رحمه الله- فأنت متبع له ولا حرج عليك, ولكن عباراتك قد تحمل تعميما غير مقبول مثل قولك في صدر الموضوع (من الأقوال الفاسدة التي تبناها بعض الأصوليين والفقهاء تقسيم المسلمين إلى عوام ومجتهدين) ثم قولك بعد ذلك (كلمة عامي ومجتهد وطالب علم كلها مصطلحات حادثة لم تكن تقال في عصر الصحابة) هذا التعميم أراه من توسع معنى التقليد لديك حتى أتى على كل لازمة للعلم والعلماء وطلب العلم ..الخ
    - للأسف, كتابتك فيها كثير من الأخطاء الإملائة والإعرابية مما قد يجعل المرء ينصرف عن كلامك لأنك بكل سهولة لا تملك الأدوات التي تعينك على فهم النص وبالتالي يحدث ذلك الخلط
    - تفسيرك لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) هو نفس تفسير الشوكاني رحمه الله, ولا بأس في ذلك, ولكن انظر للشوكاني رحمه الله في آخر كتابه في ذم التقليد بماذا يستدل على إبطاله: "وَقَالَ الله عز وَجل {مَا هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون قَالُوا وجدنَا آبَاءَنَا لَهَا عابدين} وَقَالَ {إِنَّا أَطعْنَا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} فَهَذِهِ الْآيَات وَغَيرهَا مِمَّا ورد فِي مَعْنَاهُ ناعية على المقلدين مَا هم فِيهِ وَهِي وَإِن كَانَ تنزيلها فِي الْكفَّار لكنه قد صَحَّ تَأْوِيلهَا فِي المقلدين لِاتِّحَاد الْعلَّة وَقد تقرر فِي الْأُصُول أَن الِاعْتِبَار بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب وَإِن الحكم يَدُور مَعَ الْعلَّة وجودا وعدما وَقد احْتج أهل الْعلم بِهَذِهِ الْآيَات على إبِطَال التَّقْلِيد وَلم يمنعهُم من ذَلِك كَونهَا نازلة فِي الْكفار"
    يبدو أني لم أقرأ هذه المشاركة جيدا وهي تعج بالجهل والأخطاء كما هو واضح

    ما أقوله هو ليس فقط قول قديم بل هو قول السلف جميعا قبل أن تظهر المذاهب و بدعة التقليد المذهبي
    ولا علاقة للمعتزلة ولا القدرية بالموضوع وربما أحد يطوع هنا يشرح لك ما حقيقة ومذهب المعتزلة فأنا وقتي لا يسمح الآن بإعطاء دروس في العقيدة

    الاتباع غير التقليد وقد بينته في مشاركة سابقة فاقرأ وتعلم فالجهل آفة والجهل المركب آفة أكبر

    أما الكلام الذي تظنه فيه أخطاء فاعرضه على أحد كبير كأبيك أو أمك حتى يعرفوك معناه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ مشاهدة المشاركة
    الأخطاء الإملائة والإعرابية
    إسمها "الإملائية"

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ مشاهدة المشاركة
    ما تقوله قول قديم
    إسمها ما تقوله هو قول قديم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ مشاهدة المشاركة
    إذا كان من أهل العلم من نادى بذلك
    إسمها إذا كان هناك من أهل العلم من نادى بذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ مشاهدة المشاركة
    مثلالشوكاني رحمه الله
    لا أعرف شخص إسمه مثلالشوكاني بل أعرف الشوكاني رحمه الله

    يعني لا أنت فاهم العربية ولا عارف تكتب

    الله المستعان

  10. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    هذه دروس مرئية للدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية مرفوعة على موقعه الرسمي أرجو مشاهدتها
    ولا أحب الرد على هذه المشاركة إلا ممن تواضع وشاهدها أما من في قلبه كبر يعميه عن مجرد سماع كلام أهل العلم لاعتقاده أنه علامَة فلا مرحباً برده على هذه المشاركة فلم أدخل للموضوع بعد أن انقطعت عن المشاركة فيه للجدال بل لنفع الإخوة الذين يحبون سماع كلام العلماء

    محاضرات مرئية بعنوان: منهج الاجتهاد والتقليد :

    http://www.alshathri.net/Sections/77...1%D8%A6%D9%8A-

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    قال تعالى "ويل لكل همزة لمزة"
    وأنا أدعوك يا أخ عبد الله لترك هذا اللمز وأعاذنا الله من الكبر وأنا أرحب بالنقاش طالما كان بالتزام الأدب وبالأدلة
    لكن لا أرحب بالمناكفات وأساليب التنقيص والاستخفاف التي هي كل ما يحمله المفلسون في جعبتهم
    ولا أرحب أيضا بافتعال إشكالات على الكلام العربي الواضح وتحريفه عن ظاهره
    ولا أرحب أيضا بتقديس كلام الأشخاص إذا كان عار عن الأدلة

    والرابط الذي وضعته دخلت عليه فوجدت 18 محاضرة كل محاضرة ربما ساعة ونصف أو ساعتين وهذا كثير , الصراحة وقتي لا يسمح الان بسماع كل هذه المحاضرات والوقت الذي أقضيه في سماع هذا , الأولى أن أقضيه في قراءة القرآن أو التفسير أو التفقه في الأمور التي لم أتفقه فيها بعد أو العبادة
    لو كانت المسألة محاضرة واحدة ساعة أو اثنين لسمعتها

    فأنت إن كنت سمعت هذه المحاضرات واقتنعت بأدلة الشيخ فوفر علينا الوقت بارك الله فيك واكتب هنا أهم الأدلة التي وجدتها
    وبالنسبة لي بعد سماع الأدلة إما سأسلم لك وأتراجع عن قولي
    وإما أعطيتك الرد عليها

    ويا أخ عبد الله ليس من منهجية النقاش في المنتديات أن يكون ردك وحجتك على المخالف أن تضع رابط فيه عشرات المحاضرات وتمضي

    أنا كان من السهل علي أن أضع روابط واكتفي بذلك

    لكني قرأت وسمعت وبحثت وعند الكتابة جئت بخلاصة الأدلة ووضعتها وحتى كلام العلماء الذي أورده به آخذ منه مقتطفات قصيرة فيها فكرة معينة استشهد بها
    فانت إفعل نفس الشئ
    أما المطولات و الموسوعات فليس مكانها هنا أخي
    هذه يمكن لأي أحد أن يدخل على جوجل ويعمل بحث وسعظهر له آلاف المحاضرات والكتب

    أما هنا فهذه منتديات حوارية النقاش فيها يكون بكتابة الكلام والأدلة مباشرة ولا بأس بالاستشهاد بأقوال العلماء على أن يكون ذلك مختصرا قدر الإمكان والروابط إنما توضع فقط للتوثيق والإحالة لمن يريد أن يتأكد من المعلومة

    هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى

  12. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)


    يقول الدكتور سعد الشثري في كتابه: " شرح مختصر روضة الناظر للطوفي " صفحة 943 ما نصه:
    " ومن فوائد النظر في باب الاجتهاد التمييز بين مَن له حق الاجتهاد والنظر في الأدلة، وبين مَن يَجب عليه سؤال العلماء، ولذلك فإننا نجد في زماننا كثيراً من المُتَطَفِّلين على الأحكام الشرعية يكتبون فيها ويُرَجِّحون وَهُم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، وما ذاك إلا لجهلهم بطرائق الاجتهاد وأحكامه؛ فباب الاجتهاد باب مهم وله فوائد عظيمة ولعلنا إن شاء الله تعالى نبين هذا الباب بياناً شافياً "

    يقول الدكتور الشثري في ذات الكتاب صفحة 945 ما نصه: " المسألة الثالثة: شروط المجتهد: وهذه الشروط يتعلق بها عدد من الأمور: الأول أنها شروط لصحة الاجتهاد، فمَن فُقِدَ عنده شئ من هذه الشروط، فإن اجتهاده لا يكون صحيحاً ولا معتبراً. الثاني: أنها في نفس الوقت شروط لجواز الاجتهاد، بحيث إن مَن فَقَدَ شرطاً من هذه الشروط حَرُمَ عليه الاجتهاد. الثالث: أنها أيضاً شروط لوجوب الاجتهاد فمَن كانت عنده هذه الشروط وَجَبَ عليه أن يجتهد، وحَرُمَ عليه أن يأخذ بقول غيره كائنأً مَن كان "

    يقول الدكتور سعد الشثري في كتابه: " شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول " في شرحه لعبارة الماتن (فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها)، قال الدكتور سعد شرحاً لهذه العبارة: " أي أن الاجتهاد يُمكن أن يتجزأ في المسائل بحيث يكون مجتهداً في باب دون آخر وهذا فيما يتعلق بالشرط الأول والثاني فقط فمن لم يكن عارفاً بالأصول فلا يجوز له الاجتهاد لا في مسألة ولا باب ولا غيرهما؛ ومن هنا نعلم خطأ مَن يقول: الجهاد يفتي فيه أهل الجهاد فقط، وذلك لأن أهل الجهاد لهم المشاركة فيه، أما الفتوى فهي من عمل أهل الاجتهاد، ومَن لم يكن عارفاً بقواعد الاستنباط فلا يحق له الفتوى في الجهاد ولو كان من المشاركين فيه الذين أبلوا فيه بلاء حسناً، إذ كيف يفتي في الجهاد مَن لا يميز بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ول ابين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب " انتهى كلامه
    ويعني الدكتور بالشرط الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام أي القدرة على معرفة الأدلة الشرعية الواردة في المسألة التي سيجتهد فيها ، والشرط الثاني يقصد به: معرفة المواطن التي أجمع فيها العلماء على قول معين وذلك كي لا يُفتي بخلافه.

    يقول الدكتور سعد في ذات الكتاب السابق شرح كتاب قواعد الأصول، ما نصه: " قَسَّم المؤلف الناس بالنسبة للاجتهاد إلى ثلاثة أصناف " ثم قال: " الصنف الثاني: العامي فهذا يجب عليه التقليد ولا يجوز له الاجتهاد لعدم توفر شروط الاجتهاد فيه ولقوله تعالى: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) " انتهى كلامه

    يقول الدكتور سعد في ذات الكتاب ما نصه: " لكن لو اختلف العلماء عنده فقال الأول بالجواز وقال الثاني بالتحريم فماذا يفعل؟ الواجب حينئذ أن يُرَجِّح بينهما، إما بأن يسأل عالماً ثالثاً فيعمل بقول الأكثر، وإما أن ينظر أيهما أعلم وأورع فيعمل بقول الأعلم الوَرِع، ولا يجوز له أن يتخير بينهما لأن الدين ليس بالتشهي لأنه عند التخير يكون عاملاً بهواه " انتهى كلامه

    يقول ابن العثيمين في شرحه على كتابه الأصول من علم الأصول طبعة دار ابن الجوزي بالسعودية صفحة 698: " وعلى هذا فنقول للمقلد، وإن كان قد حَفِظَ زاد المستقنع، أو نيل المآرب أو دليل الطالب أو غير ذلك، نقول له: لا يجوز لك أن تُفتي لأنك مُقلد، والمقلد يُفتي بلا علم ، والفتوى بلا علم حرام " انتهى كلامه .

    يقول محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) صفحة 491: " ولم يخالف في جواز التقليد للعاميّ إلا بعض القَدَريَّة والأصل في التقليد قوله تعالى: " وليُنذِروا قومَهُم إذا رَجعوآ إليهم " وقوله: " فسئَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وإجماع الصحابة عليه. " انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله

    يقول ابن قدامة في كتابه روضة الناظر تحت عنوان (فصل في التقليد): " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً، فكانت الحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه، فلهذا جاز التقليد بل وَجَبَ على العاميّ ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً وهو باطل بإجماع الصحابة "

    قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي في متن مختصر التحرير باب التقليد والإفتاء وهو يتكلم عن التقليد: " ويَحرُم في: معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة، وفي أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. ويلزم غيرَ مجتهدٍ في غير ذلك. " انتهى كلامه
    وقال بعد ذلك في فصل شروط المفتي: " لا يفتي إلا مجتهد "


    لم أنقل كلام الدكتور الخضير الآتي ذكره إلا بعد البحث عن كلمة " الخضير " في مشاركاتك في هذا الموضوع لأرى كيف تنقل لنا رأيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    وحتى تعرف أنك متسرع لا تبحث ولا تقرأ قبل أن تتكلم فالشيخ عبد الكريم الخضير نقل كلام الشوكاني وابن حزم مقرا أنهم قالوا ببطلان التقليد في حق الجميع لا فرق بين عامي وغيره , يعني فهم نفس ما فهمته أنا , ولم أفهم كلامهم على هواي كما تدعي
    وهذه نقولات من محاضرة للشيخ عبد الكريم الخضير:
    يقول:
    في مختصر التحرير يقول: التقليد عرفاً أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وفي الأحكام لابن حزم: التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير برهان، دون النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير برهان، ثم قال: فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليداً وقام البرهان على بطلانه، هذا كلام ابن حزم، وسيأتي أن ابن حزم والشوكاني شددا في أمر التقليد اهــــــ

    ثم قال بعد أن ساق كلام الشوكاني:
    ابن حزم –أيضاً- له كلام طويل جداً في إبطال التقليد في الباب السادس والثلاثين من الأحكام.
    هذا الكلام وإن كان فيه شدة على جماهير المسلمين الذين يتبعون المذاهب الأربعة، هذا فيه شدة عليهم، لكنه أقرب إلى الحق والصواب، نعم، مما يتذرع به كثير من متعصبة المذاهب؛ لأن كلام مثل هؤلاء يدعون إلى الكتاب والسنة الذي هو الأصل، وأولئك يدعون إلى تقليد الرجال ثقة بهم وبإمامتهم وعلمهم وعملهم. اهـــــــ
    ثم قال:
    يعني الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن - دعوة نبذ التقليد مطلقا - ، دعوة محترمة، ولها حظ كبير من النظر، والقائلون بها أهل خير وفضل وصلاح، لكن نختلف معهم في من تلقى إليه هذه الدعوى , فرق بين عامي وشبه عامي من مبتدئ يريد أن يتعلم ويسلك الجادة والطريقة المتبعة، وبين متأهل، المتأهل ليس له أن ينظر في كلام فلان وعلان، إنما يأخذ من الكتاب والسنة اهــــــ
    http://www.khudheir.com/audio/1441

    فهذا الشيخ عبد الكريم يقر أن العلماء المذكور أسماءهم قالوا بنبذ التقليد في حق كل الناس لكنه اختلف معهم
    يعني فهمي لكلامهم كان صحيحا

    والجدير بالذكر هنا أنه قال عن دعوى نبذ التقليد:
    (دعوة محترمة، ولها حظ كبير من النظر)
    فانظر أيها المتسرع الذي تكثر من الثرثرة بدون علم
    هو نفسه الذي خالف دعوى نبذ التقليد للعامي قال أنها دعوة محترمة، ولها حظ كبير من النظر
    أما أنت فتقول أنها دعوى فيها تطاول على العلماء وتتهمني بأني أسلك مسلك المعتزلة!!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    مع العلم أن الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير لا يُنكر على العامي أن يطلب الدليل ويفهم النصوص في مسألة ما ويرجح بين الأقوال إن هو عرف دليل كل قول
    فقط ما يعترض عليه هو أن شخص يسمع أو يقرأ حديثا بدون أن يعرف صحته ولا إن كان حكمه منسوخا أو في حالات تخصصه فيعمل به ويفتي به مباشرة , ولذا عليه أن يأخذه من كتاب فقه أو من درس حتى يتأكد من صحته وإن كان معمول به أم منسوخ
    ونحن نتفق إلى حد كبير مع ما قال
    فشتان بين هذا الكلام وبين كلام الشاطبي والغزالي الذي يمنع العامي من التفقه وطلب الأدلة لأن العامي بنظرهم لا يستطيع أن يفهم ولا مدخل له البتة بالنصوص أو الدليل وأنه حتى لو استطاع العامة الاجتهاد والتفقه فلا يصح أن يقوموا به أيضا لأن هذا فيه تعطيل للمصالح بل يبقوا هم في معيشتهم وأعمالهم ويبقوا في جهلهم ويتركوا العلم لفئة محدودة من الناس هم العلماء ويكون الناس كلهم تبعا لهؤلاء ويقلدونهم
    شتان بين القولين

    أحب قبل نقل كلام الدكتور الخضير الرد على هذه العبارة التي قمت بتلوينها من كلامك في الاقتباس الثاني باللون الأزرق أن أنقل رد الدكتور الخضير على هذه العبارة:

    يقول الدكتور الخضير - سيأتي ذكر هذه العبارة في النقولات التالية مع بيان المرجع - ما نصه: "
    هل يجب على العامي أن ينظر في هذا العالم، هل انطبقت فيه الشروط السابقة أم لم تنطبق؟ كيف؟ ما يستطيع، ما يستطيع تطبيق هذه الشروط، وتكليفه بذلك تكليف بالمحال؛ هو ما يعرف، لو عرف أن يطبق هذه الشروط في العالم لطبقها على نفسه، نعم، فكان يصير عالماً "

    هل فهمت أن قولك : "
    حتى لو استطاع العامة الاجتهاد والتفقه "
    يتعارض مع قول الدكتور عبد الكريم : "
    لو عرف أن يطبق هذه الشروط في العالم لطبقها على نفسه، نعم، فكان يصير عالماً "
    فغريب جداً أن تنسب للعامة الاجتهاد والتفقه ثم تطلق عليهم لفظ " العامة " !!!!!!!!!!!

    أبدأ في نقل كلام الدكتور عبد الكريم كالتالي:

    يقول الدكتور عبد الكريم الخضير في شرحه الصوتي الذي تم تفريغه وقمت بتحميله من موقع صيد الفوائد على متن الورقات في أصول الفقه صفحة 21:
    ملحوظة: كلمة (يقول) يعني سؤال موجه من أحد الطلاب الحاضرين في الدرس للشيخ عبد الكريم في المحاضرة وكلمة (أقول) هو رد الشيخ على السؤال.
    " يقول: أنا طالب علم وقرأت علم الفروع من مذهب الإمام مالك، ولكني رأيت كثيراً من طلبة العلم يقولون في هذا ليس بعلم!!
    أقول: طالب العلم المبتدئ عليه أن يتفقّه على ما ذكره أهل العلم، وكل يعتني بالكتاب المعروف المشهور في بلده، وليس معنى هذا أنه إذا اعتنى بالكتاب الفقهي -كالزاد عندنا مثلاً أو العمدة أو الدليل، أو مختصر خليل عند المالكية أو المتون الأخرى في المذاهب الأخرى- ليس معنى هذا أنه يأخذ هذه الأحكام قضايا مسلمة وهذه الكتب دساتير لا يحاد عنها، لا، إنما تكون هذه الكتب كعناصر بحث يفهم الطالب المسألة ويتصورها ويستدل لها، وينظر من قال بها من أهل العلم وأدلتهم ومن خالف أدلتهم، ثم يوازن بين هذه الأدلة ويخرج بالقول الصحيح الراجح، فإذا أتم كتاباً على هذه الطريقة فإنه يدرك من الفقه ما لا يدركه غيره ممن ينادي بالتفقه رأساً من الكتاب والسنة. طالب العلم إذا تأهل فرضه أن يتفقه من الكتاب والسنة ولا ينظر إلى أقوال الرجال، إلا من باب الاستئناس، أما إذا لم يتأهل طالب العلم فإن عليه أن يسلك ما سلكه أهل العلم، ولا نقول بالتقليد، لا، إنما نقول بالاتباع، يأخذ هذا الكتاب المختصر، ويتصور مسائل هذا الكتاب، ويستدل لهذه المسائل، ثم بعد ذلك ينظر من وافق ومن خالف وأدلة الجميع ويوازن، وحينئذٍ يكون قد أتقن هذا الفن ومعوله وعمدته في الأدلة."

    لاحظ أن كلامه كله - أعني في قوله لا نقول بالتقليد إنما نقول بالاتباع - موجه لشخص توافر فيه صفة " طالب العلم " وبالتالي كلامه لا ينصرف لعوام الناس الذين هم أبعد ما يكونوا عن طلب العلوم الشرعية لانشغالهم بتخصصاتهم وأعمالهم الدنيوية ، لأنه في الكلام السابق موجه كلامه لطالب العلم بنوعيه: الذي تأهَّل والذي لم يتأهَّل ولكلٍ حكمه، لكن لا ينصرف كلامه مطلقاً إلى العوام الذين لم يجلسوا لطلب العلم الشرعي

    ويقول الدكتور الخضير في صفحة 39 :
    " يقول: ما رأيكم في القول الذي يقول: من قلد عالماً لقي الله سالماً؟
    أقول: إذا كان لديه أهلية النظر في النصوص وعنده الآلة التي يستطيع بها الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه لا يسوغ له التقليد، بل حرمه جمع غفير من أهل العلم، والمقلد عند عامة أهل العلم ليس من أهل العلم، على ما سيأتي في الاجتهاد والتقليد -إن شاء الله تعالى- أما بالنسبة للعامي ومن في حكمه ممن ليست لديه أهلية النظر فإن فرضه التقليد، لكن من يقلد، يقلد من تبرأ ذمته بتقليده."

    ويقول الدكتور الخضير في صفحة 169 - كل ذلك لازلنا في شرح الدكتور على متن الورقات الذي هو تفريغ لمحاضراته الصوتية -:
    ملحوظة: النقل التالي به عدة سطور لا علاقة لها بالموضوع لكن اضطررت لنقلها ليتضح السياق فقط وسيتم تحديد الشاهد في كلام فضيلته:
    " نأتي إلى مسألة..، هذه مسألة عملية، لكن مسألة عملية أكثر منها -وإن كنا يعني طرقناها مراراً لكن ما يمنع أن نعيدها للمناسبة- أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب"، ثلاث ساعات، إضافة إلى الوقتين الموسعين: « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » فالأوقات خمسة، الأوقات خمسة، عندنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وعندنا أحاديث ذوات الأسباب، ونأخذ مثالاً -هو من أوضحها-: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » الآن تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في أوقات النهي، يتسامحون كثيراً، ورأينا من أهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فيصلي، أو يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي؛ عملاً بحديث التحية -تحية المسجد- يتسامحون لماذا؟
    لأنهم اعتادوا أن يقال: أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام -يعني كما يقول الشافعية- اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام، ووجد قبولاً، وجد ارتياحاً نفسياً؛ بعد أن أكد بعض من ينتسب إلى العلم، وينبغي أن يؤكد لكن ليس على إطلاقه، نبذ التقليد، ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين، فالثورة على التقليد صار لها آثاراً صار لها ردود أفعال، التقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز، لكن هل يؤمر كل شخص بالاجتهاد؟
    يعني جاءت هذه الدعوة، وهي دعوة حق، لا نقول: هي باطلة، لكن ليست لكل الناس، للمتأهل على العين والرأس، فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل، الناس متمسكون بمذهب، والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الأوقات بل يتشددون في مثل هذا الأمر، حتى رأينا من يحرف الذي يريد أن يصلي، يحرفه عن القبلة، فالمسألة صارت من باب ردود الأفعال، وإلا لو بحثت بحثاً مبسوطاً ما صار لها مثل هذه الآثار."

    ويقول الدكتور الخضير في صفحة 360 و 361 : " ثم قال-رحمه الله تعالى-: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد: فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، العامة -عامة المسلمين- الذين ليست لديهم الأهلية للنظر في النصوص، والخلاف والإجماع، والموازنة بين كل ما ذكر، هذا عامي فرضه التقليد، وفي حكمه المتعلم الذي لم يبلغ درجة الأهلية، أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة، هؤلاء فرضهم التقليد،
    هؤلاء فرضهم التقليد
    هؤلاء فرضهم التقليد
    هؤلاء فرضهم التقليد
    هؤلاء فرضهم التقليد
    كما في قوله -جل وعلا-: ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة النحل، الآية : 43 ]، لكن على المقلد أن يسأل من تبرأ ذمته بسؤاله.
    قد يقول: العامي ليست لديه أهلية، من يسأل؟ إذا رأى شخص مظهره مظهر عالم يكفي؟ يكفي أن يكون الشكل الخارجي يؤهل لأن يسمى شيخاً؟ إذن كيف يطالب هذا العامي بسؤال من تبرأ ذمته بسؤاله، وهو ليست لديه أهلية -أهلية الموازنة- بين من تبرأ ذمته بتقليده، ومن لا تبرأ ذمته بتقليده.
    قد يقول: يستشير أهل العلم، نقول: أين أهل العلم، هو الآن ما بعد عرف أهل العلم الذين يمكن أن يقتدى بفعالهم وأقوالهم؟
    نقول: الاستفاضة في هذا كافية، يعني إذا عرف الناس..، اتجهوا إلى فلان يسألونه، واشتهر بين الناس أن هذا عالم يكفي العامي، شهادة..، عمله بهذه الاستفاضة، ولا يكلف ما وراء ذلك، هل يجب على العامي أن ينظر في هذا العالم، هل انطبقت فيه الشروط السابقة أم لم تنطبق؟ كيف؟ ما يستطيع، ما يستطيع تطبيق هذه الشروط، وتكليفه بذلك تكليف بالمحال؛ هو ما يعرف، لو عرف أن يطبق هذه الشروط في العالم لطبقها على نفسه، نعم، فكان يصير عالماً، وإذا اشترطنا فيه أن يعرف العالم بالطرق المتبعة عند أهل العلم، لزم عليه الدور، المسألة مفترضة في عامي، لكن نقول: يكفي في ذلك الاستفاضة، إذا اشتهر وشاع بين الناس أن فلاناً يتجه إليه المسلمون بسؤالهم، ويصدرهم بالعلم الذي لم يستفض نقده؛ لأنه إذا لم يكن عالماً حقيقياً، ولا يتصدر للناس استفاض نقده عند الناس، وكشفه الله -سبحانه وتعالى-، فمثل هذا يكفي فيه أن يستفيض أمره ويشتهر عند الناس أن هذا العالم، هذا الشخص من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم. "

    ويقول الدكتور الخضير في صفحة 370 إلى 372 في معرض التعليق على كلام ابن حزم والشوكاني في ذم التقليد ما نصه:
    " ظهرت دعوى لنبذ التقليد وعدم النظر في كتب الفقهاء، والتفقه مباشرة من الكتاب ولسنة، دعوة إلى أخذ العلم من معدنة، لكن ينبغي أن يفرق بين الناس، ولا شك أن من تأهل للاستنباط من الكتاب والسنة أنه ليس له أن يقلد أحداً، وإنما عليه أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد في دينه الرجال؛ لأن المرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، والذي لم يتأهل سواءً كان عامياً أو مبتدئاً في الطلب، ليست لديه الأهلية، وليست لديه الآلة كاملة، مثل هذا فرضه

    فرضه
    فرضه
    فرضه

    فرضه سؤال أهل العلم، وفي حكم سؤال أهل العلم الأخذ من كتبهم، وهذا هو التقليد.
    لما ينادي هؤلاء -الذين نجزم بأنهم على خير ويدعون إلى خير بنبذ الكتاب والسنة، ويلقون مثل هذه المسائل ويشددون فيها في مختلف طبقات المتعلمين- يريدون أن يأتي المبتدئ ويتفقه من الكتاب والسنة.
    المبتدئ بيمسك المصحف ويشوف أول آية وثاني آية فيها حكم بيطبق، مبتدئ ما يعرف شيئاً، يأتي إلى صحيح البخاري أو مسلم أو بلوغ المرام وغيره من كتب السنة سواءً كانت المطولة أو المختصرة فيعمل بهذه الأحاديث، وقد يكون لهذه الأحاديث نواسخ في كتب أخرى، متى يعرف أن هذا الحكم منسوخ، يعني إذا قرأ في كتب السنة باب الأمر بقتل الكلاب، ثم أخذ المسدس وكلما شاف كلباً أفرغ في رأسه رصاصة، مأمور بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك يأتيه باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، مثل هذا يقال له: اجتهد من الكتاب والسنة، أو نقول: تأهل على الطريقة وعلى الجادة المتبعة عند أهل العلم؟ اقرأ في كتب الفقه، اقرأ لأهل العلم -لفقهاء الأمصار- ووازن بين أقوالهم بالأدلة ورجح ما يرجحه الدليل.
    حينما يوجه طالب العلم المبتدئ إلى كتاب فقه من المتون المعتمدة في المذاهب -وكل بحسبه، وما هو بمعتمد في بلده- حينما يقال لطالب العلم المبتدئ: احفظ الزاد، وادرس الزاد، واحضر دروس الزاد، هل معنى هذا أننا نجعل الزاد بمثابة الكتاب والسنة، لا يحيد عنه طالب العلم؟ لا، إنما نجعل مثل هذا الكتاب عناصر بحث، تأتي إلى المسألة الأولى وتتصور هذه المسألة، تفهم هذه المسألة، ثم تستدل لهذه المسألة، تبحث عن دليل لهذه المسألة، من قال بهذا القول؟ من خالف هذا القول؟ ما دليلهم؟ تنظر في الأدلة وترجح وتوازن وتأخذ بالقول الصائب من خلال الدليل، هذا هو الاتباع، هذه طريقة جادة متبعة عند أهل العلم، نعم منهم من يقتصر ويدعو إلى الاقتصار على مرحلة واحدة من المراحل، هذا الزاد، هذا زاد المستقنع احفظه وتصير إماماً، بنقول: ما هو بصحيح، ليس بصحيح، نقول: احفظ الزاد، صح، افهم الزاد، صح، استدل لمسائل الزاد صحيح، اعرف من خالف ومن وافق بالأدلة صحيح، وازن بين الأدلة صحيح، رجح ما يرجحه الدليل صحيح، هو هذا الاتباع، خطة، خطة تسير عليها، ليس معنى هذا أنك كل ما في الزاد صحيح، الزاد على صغر حجمه قد هذا الكتاب، خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، إذن كم خالف القول الصحيح الراجح بدليله؟
    أكثر قطعاً، لا نريد من طلاب العلم أن يتعصبوا لشخص، نريد منهم أن يعملوا بالدليل، ونريد منهم أن يسيروا على الطرق والجواد المتعبة عند أهل العلم، الموصلة إلى العلم من أبوابه.
    فالمبتدئ لا شك أنه يبي يتعلم، والعلم لا يأتي فجأة، لا يأتي دفعة واحدة، يأتي بالتدريج، وإذا كان هذا الطالب يترجح له في يوم من الأيام في بادئ الأمر قول من خلال النظر في المسألة، وتصور المسألة، والأدلة والموازنة؛ لأنه بهذه الطريقة بيعرف المسألة بأدلتها، وبيشوف دليل المخالف اعتمد على ناسخ، اعتمد على منسوخ، اعتمد على عام، اعتمد على خاص، اعتمد على مطلق، اعتمد على مقيد، وماشي، لكن لما ينظر إلى حديث بمفرده ويعمل به، لا يدري هل هو منسوخ، لا يدري هل هو مقيد، لا يدري هل هو مخصص، لا يدري عن شيء، حتى يأتي الدليل المقيد، أو الدليل المخصص، أو الدليل الناسخ بعد يمكن شهور وأعوام من بداية الطلب.
    فأظن الكلام واضح ما فيه لبس، يعني الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن، دعوة محترمة، ولها حظ كبير من النظر، والقائلون بها أهل خير وفضل وصلاح، لكن نختلف معهم في من تلقى إليه هذه الدعوى، فرق بين عامي وشبه عامي من مبتدئ يريد أن يتعلم ويسلك الجادة والطريقة المتبعة، وبين متأهل، المتأهل ليس له أن ينظر في كلام فلان وعلان، إنما يأخذ من الكتاب والسنة، ومع ذلكم عليه –أيضاً- أن ينظر في أقوال الصحابة والتابعين ومن دونهم، ينظر في أقوال فقهاء الأمصار يستدل بها يستنير بها، يستنير بها؛ لئلا يحدث قول يؤديه إليه فهمه لهذا النص وفهم الصحابة على خلافه، ونحن ملزمون بفهم السلف، لا نبتدع فهم يختلف عن فهم السلف.
    أظن الكلام واضح، والمقصود منه بيِّن، فنحن ندعو إلى الأخذ بالكتاب والسنة؛ لأنهما هما الأصل، ونقدر ما قاله ابن حزم، وما قاله الشوكاني، وما يرمى به من دعاوى للاعتصام بالكتاب والسنة وهذا الأصل؛ لأن الكتاب والسنة أصل الأصول، لكن يبقى أن هذا يخاطب به المتأهل، وأما بالنسبة للمبتدئ فعلى الطريقة والجادة التي شرحنا وهي جادة مسلوكة عند أهل العلم، نعم يوجد في المذاهب من يعتمد هذا الكتاب دستوراً لا يحيد عنه، هذا خطأ لا يقر، يعني في كل مذهب كتاب معتمد، أيش معنى هذا؟
    إن بعض الطلبة يقف إلى هذا الحد، خلاص، يقول: أنا حدي هذا الكتاب ويكفيني هذا الكتاب، ويستمر مقلد، والمقلد يا إخوان ليس من أهل العلم اتفاقاً، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، ليس من أهل العلم اتفاقاً المقلد، يعني ما في فرق بين عالم يسمونه عالم –الناس- ويتصدى للقضاء بين الناس وإفتائهم وهو جامد على مذهب، ولو خالفه الدليل لا يتعداه؛ لأنه أخذ العلم من هذا الكتاب الذي لا يتجاوز مائة صفحة، وبين عامي يسأل عالماً فيجيبه بالحكم، وأيش الفرق؟ ما في فرق، إذن كلهم عوام.
    العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، وهذا الطالب المبتدئ بالطريقة التي شرحناها -بإذن الله- إذا كانت لديه الأهلية للتحصيل من الفهم والحفظ فإنه لا يستغرق وقتاً طويلاً حتى يسمى عالماً، بس المسألة تحتاج إلى وجود آلة لفهم هذه النصوص، وما يعين على فهم هذه النصوص، ويكون عالماً؛ لأنه ليس بالمستحيل، لكن نحتاج إلى جادة متبعة مسلوكة توصل إلى العلم، ما نحتاج نتخبط، يوم الكتاب هذا، ويوم الكتاب الفلاني، يوم الكتاب العلاني، يوم يروح لزيد من الناس وينصحه بكتاب كذا، اقرأ كتاب كذا، ويمر على ثاني يقول: لا، اترك هذا واقرأ كذا، لا، أنت عندك كتاب في بلدك معتمد، اقرأ في هذا الكتاب، أيش المانع، لكن على الطريقة التي ذكرناها، اجعل مسائل الكتاب عناصر بحث، وحينئذ توفق وتسدد واصدق اللجأ إلى ربك، أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الأذكار، واقرأ القرآن بالتدبر على الوجه المأمور به وسوف يوفقك الله -جل وعلا- "



  13. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    يقول الشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ الإسلامي بالجامعة المصرية الطبعة السادسة 1969 م .
    في كتابه أصول الفقه صفحة 381 تحت عنوان : (التقليد في الفروع) ما نصه:
    يجب على العامي الاستفتاء واتباع العلماء والدليل على ذلك:
    1) قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) والذي يسأل إنما هو مَن لا يعلم عما لا يعلم لأن الأمر مُعَلَّق بعلة عدم العلم.
    2) إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يُفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل رتبة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم.
    3) إن الإجماع مُنعَقِد على أن العامي مُكَلَّف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد مُحال لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب هذه الرتبة وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء.

    النقولات التالية من كتاب:
    الآراء الشاذة في أصول الفقه دراسة استقرائية نقدية إعداد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن علي النملة عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه كلية التربية وأصول الدين جامعة القصيم بالسعودية، دار التدمرية، الطبعة الأولى 2009، المجلد الثاني.
    قال أبو الحسين البصري: " فرض العامي في أحكام الحوادث هو الرجوع إلى العلماء والعمل بما يُفتونه به " انظر شرح العمد 2/305
    وفي تحرير المؤلف لنسبة الرأي الشاذ للقائلين به قال في صفحة 879 ما نصه:
    " لم أقف على مَن صرَّح بنسبة جواز الفتوى ممن جمع نتفاً من العلم لأحد، ومع ذلك فقد وجد في المعاصرين مَن يُصَرِّح بأن الشروط التي استرطها علماء أصول الفقه لبلوغ درجة الفتوى ليست واقعية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يكون مباحاً لمن أدرك شيئاً من العلم مؤكدين أن الإسلام ليس فيه رجال دين، وإنما هو أمانة في أعناق المسلمين "
    وفي ذكره للقول الثاني في المسألة وهو القول الراجح قال ما نصه في صفحة 880:
    " ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم جواز الفتوى ممن لم تتوفر فيه شروط المفتي ، يقول ابن حمدان: " لا يجوز لعامي أن يُفتي بما يجده في كتب الفقهاء " . وأشار إلى المُسَوَّدة في أصول الفقه لآل تيمية صفحة 544 .
    وذكر الأدلة على ذلك:
    " الدليل الأول:
    قوله تعالى: " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) " سورة النحل
    وجه الاستدلال:
    أن الله عز وجل نهى عن التصريح بالحكم على شئ بأنه حرام، أو حلال مع عدم وجود الأهلية لذلك حتى وصف ذلك بأنه افتراء من صاحبه، والنهي يقتضي التحريم " وأشار في الهامش إلى : فتح القدير للشوكاني 2/201
    الدليل الثاني:
    إجماع الصحابة، ومن بعدهم من التابعين والسلف الصالح على تعظيم أمر الفتوى، وعدم التساهل فيها
    ويؤكد ذلك ابن قدامة - انظر الروضة الجزء الثالث صفحة 1021 وانظر إعلام الموقعين لابن القيم الجزء الرابع صفحة 203 - فيقول عن سؤال مَن ليس من أهل الاجتهاد: " فأما مَن عرفه بالجهل فلا يجوز أن يُقَلده اتفاقاً "
    الدليل الثالث:
    أن مَن جمع نتفاً من العلم، ولم تتوفر فيه شروط المفتي فليس من المجتهدين؛ لأن أبواب الفقه يرتبط بعضها ببعض، ومَن أدرك أشياء متفرقة مَن العلم فإنه مظنة التقصير والخطأ - يُنظَر: إعلام الموقعين 203/4 -
    الترجيح :
    بعد النظر في الرأي الشاذ يتضح صحة وصفه بذلك، وعليه فإن القول بجواز الفتوى ممن جمع نتفاً من العلم قول غير معتبر؛ لمصادمته لدليل الإجماع، وبهذا يترجح القول الثاني في المسألة بعدم جواز الفتوى إلا ممن توفرت فيه شروط المفتي . "
    وختم الموضوع بقوله:
    " وقد حَذَّر السلف الصالح من ذلك، ونَبَّهوا إلى خطورته، مؤكدين أهمية الرجوع إلى العلماء ممن توفرت فيهم شروط الاجتهاد، ومن ذلك قول ابن وهب - انظر تاريخ بغداد الجزء 7/13 - : ( كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذني بمالك، والليث لضللتُ، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يُعمَل به) " انتهى النقل من كتاب (الآراء الشاذة في أصول الفقه) للدكتور عبد العزيز النملة.

    قال الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه (الواضح في أصول الفقه) صفحة 282 :
    " وما نُقِلَ عن الأئمة الأربعة، وكثير غيرهم من علماء الأمة، مِن مثل قولهم: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا) مَحمَلُه أنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهَّلين، يحثونهم بذلك على عملٍ هم عليه قادرون، وليس قولهم ذلك موجّهاً إلى العوام الذين هم عنه عاجزون. ولكن يستفاد من فحواه إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفهم للكتاب والسنة شيئاً فشيئاً، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شئ من الأحكام الاجتهادية في حال عجزهم. والله أعلم . " انتهى

    قال ابن عبد البر: " ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بُدَّ له من تقليده عالمه " جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني 115


    هل فهمت أن ما قلته لك ليس مجرد " فهم ابن العثيمين والفوزان " ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    يا أخ عبد الله أنا طلبت منك أن تكتب هنا أهم الأدلة التي وجدتها في المحاضرات ولم أطلب منك نقل أراء الرجال فكل ما نقلت ليس له وزن إلا بمقدار ما يحمله من دليل

    أولا بالنسبة للشيخ عبد الكريم الخضير أنا لم أنكر أنه ممن يقولون بالتقليد فلم يكن هناك داع لكل هذا النقل عنه وتكبير الخط وتحميره وتزريقه وإعادة الكلمات بشكل أشبه بالهستيري
    أنا كنت أرد عليك عندما اتهمتني بأني لم أفهم كلام العلماء الذين قالوا بإبطال التقليد كالشوكاني وابن حزم والقرافي واتهمتني كذلك بأن قولي هذا فيه تسفيه للعلماء الاخرين الذين قالوا بالتقليد والتطاول عليهم
    فأوردت لك كلام الشيخ الخضير والذي أقر فيه أن الشوكاني وابن حزم قصدوا ما قصدته أنا تماما من أنهم قالوا بإبطال التقليد في حق الكل لا فرق بين عامي وغيره وأوردت لك كلامه أن هذا القول (له حظ كبير من النظر) فهذه الجملة تكفي في الرد على استنكارك الشديد للموضوع

    ثانيا بالنسبة لصلب الموضوع
    لم يأت من نقلت عنهم الشتري والمفتش في كل كلامهم بدليل إلا آية (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وادعاء الإجماع

    أما الآية فقلنا مرارا أنها في السؤال عن الرواية لا عن الرأي الاجتهادي
    فالآية التالية لها حجة على هؤلاء , يقول تعالى "بالبينات والزبر" يعني بالآيات والكتب المنزلة هذا هو نوع السؤال الذي ترشد إليه الاية وهو السؤال عن الخبر فقط ولم تقل أبدا اسئلوا أهل الذكر عن اجتهاداتهم وأقوالهم مجردة كما يقول الشاطبي , الشاطبي يقول لا مدخل للعامي في البينات والزبر فقول مفتيه مجردا بالنسبة له يقوم مقام الكتاب والرواية
    كما أن سبب نزول الآية يؤكد هذا المعنى فالآية أصلا تخاطب المشركين الذين تعجبوا أن يكون الرسول بشر وليس من الملائكة تقول لهم اسألوا أيها المشركون أهل التوراة والانجيل الذين سبقوكم في نزول الرسالات إليهم عن الروايات التي في كتبهم هل الرسل السابقة كانوا بشرا أم سوى ذلك

    والسؤال عن الخبر وما يقوم مقامه بقراءة الكتب هو طلب للدليل وبالتالي هو اجتهاد وليس تقليدا

    فكيف أخذ المقلدون الآية وقلبوا معناها وجعلوها دليلا في مشروعية التقليد , كيف يفهم من الآية أنها تعني أن شخص يختار شيخ مشهور ويقلده في كل أقواله ولا يطالبه بالدليل ولا يحق له البحث والنظر في النصوص كما يقول الشاطبي وكما تقول عبارة (مذهب العامي مذهب مفتيه)!!!

    أما دعوى الإجماع فإن كان المقصود الاجماع على أن الجاهل بأمر يسأل من يظنه عالما به عن نصوص الكتاب وهدي النبي والرواية فنحن متفقون على هذا الاجماع ومصداق ذلك في حديث "إنما العلم بالتعلم" وهذا اتباع للحجة وليس تقليدا

    أما إن كانت دعوى الاجماع مقصود بها التقليد بمفهومه الأصولي المعاصر وهو تقليد شخص معين إماما واتباع أقواله بدون حجة فهي دعوة باطلة ساقطة لا شك لا تصدر إلا من مقلد لم يكلف نفسه عناء البحث في أقوال السلف أو من شخص نٌزعت منه الأمانة العلمية ويحاول إقحام كلمة إجماع للانتصار لمذهبه لعلمه ما للإجماع من مكانة لكن أمثال هذه الدعاوى مع الوقت نزعت هيبة كلمة الإجماع من نفوس الكثير لكثرة إدعائها في غير محلها

    ولو أن الصحابة بيننا وعلموا ما يفتريه عليهم البعض أنهم أجمعوا على وجوب التقليد على عموم المسلمين لأوجعوه ضربا
    فإن هذه القرون الأولى ما عرفوا التقليد ولا سمعوا عنه بل كان المعروف عندهم أن المقلد إمعه ولا عرفوا شئ إسمه رتبة الاجتهاد إنما ما عرفوه أن الذين أوتوا العلم درجات فالناس تتفاوت في مقدار علمهم كما يتفاوتون في عباداتهم و طاعاتهم وأن الجاهل بأمر إذا سأل العالم به وتعلم منه الآيات والأخبار الواردة فيه صار عالما متبعا لما جاءه من الدليل

    وهذه نقولات تبين بطلان الإجماع الذي ادعوه وأن الإجماع الحقيقي هو على بطلان التقليد:

    قال عبد الله بن مسعود "لا يقلدن أحدكم دينه رجلا"

    قال القرافي : مذهب مالك ، وجمهور العلماء : وجوب الاجتهاد ، وإبطال التقليد ، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد . اهـــــــ

    قال الشوكاني: وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد فلا نطول المقام بذكر ذلك وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا ، فهو مذهب الجمهور اهـــــــ

    وحتى لا تكرر مرة أخرى أني لم أفهم كلام العلماء وأنهم قصدوا المجتهدين لا العوام خذ هذه الهدية
    قال الإمام الشوكاني في نفس الكتاب:
    ( والمذهب الثالث ) : التفصيل ، وهو أنه يجب على العامي ، ويحرم على المجتهد ، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة ، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين ، وهؤلاء هم مقلدون ، فليسوا ممن يعتبر خلافه ، ولا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم ، وقد تعسفوا ، فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس ، لا المقلدين فيالله العجب . اهـــــ

    وقال أبو حنيفة: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " اهـــــ
    تأمل قوله لا يحل لأحد ولم يقل لا يحل لمجتهد


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم. اهـــــ
    تأمل قوله (نهوا الناس) ولم يقل (نهوا تلاميذهم أو نهوا من بلغ رتبة الإجتهاد)

    ثم قال شيخ الإسلام:
    وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" ،
    ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا.
    والتفقه في الدين؛ هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين
    (مجموع الفتاوى ج 20 / 211 ـ 212)

    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
    [ هل كلف الناس كلهم الاجتهاد ؟ ]
    الوجه الثاني والستون : قولكم : " لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا "
    فجوابه من وجوه
    :
    أحدها : أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد ، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا ، وفسدت مصالحنا ، لأنا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء ، وهم عدد فوق المئتين ، ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله ، فإن المسلمين قد ملئوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل ، فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيءوإسقاطه معا إن كلفنا بتقليد كل عالم ، وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد ، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى .

    وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا ، وهو عين المحال ; فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه ، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه ، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا .

    الثاني : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها ، وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به .

    والثالث : أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ، ويطيعه فيما أمر ، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره .

    ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها ، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها ، فما خراب العالم إلا بالجهل ، ولا عمارته إلا بالعلم ، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها ، وإذا خفى العلم هناك ظهر الشر والفساد . ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا .

    قال الإمام أحمد : ولولا العلم كان الناس كالبهائم ، وقال : الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب ; لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا ، والعلم يحتاج إليه كل وقت .

    الرابع : أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته ، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم ; فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق ، وهم أهدى العلماء الذي لا يشق في العلم غبارهم . انتهى
    (إعلام الموقعين عن رب العالمين - ج2 ص 181 , 182)

    قال ابن حزم:
    فإن قالوا: لا نقدر على الاجتهاد.
    كذبوا، وما يعجز أحد عن أن يسأل عن حكم الله، وحكم رسوله صلى الله
    عليه وسلم، والبحث عن السند، والناسخ، والمنسوخ، فإن عجز عن ذلك: لزمه الانقياد لما بلغه من القرآن، وعن النبي صلى الله عليه وسلم
    اهــــــــ

    هل فهمت الان أن ما قلته هو نفس فهم العلماء الذين نقلت عنهم؟؟؟؟؟؟

    وهل علمت أن كل من ادعى أن كلامهم خاص بمن نال رتبة الاجتهاد ما هو إلا افتراء عليهم وتزوير لكلامهم؟

    ولعلك تسأل من يحرم على عوام الناس النظر في النصوص وطلب الأدلة وفهمها والترجيح بين الأقوال عند التعارض حتى يبلغ الشخص رتبة الاجتهاد لعلك تسأله ما هو حد رتبة الاجتهاد بالضبط بالدليل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة فطالما أنه ادعى إجماع الصحابة على ذلك فلابد أن عنده أقوال كثيرة عنهم في ذلك
    فليأتينا بقول صحابي واحد بسند صحيح فيه شروط بلوغ رتبة الاجتهاد وهيهات أن يفعل

  15. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    قال القرافي
    قال الشوكاني
    وقال أبو حنيفة
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
    قال الإمام أحمد :
    قال ابن حزم:
    هل فهمت الان أن ما قلته هو نفس فهم العلماء الذين نقلت عنهم؟؟؟؟؟؟
    ردي عليك هو نفس ردك على كلامي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    يا أخ عماد لم أطلب منك نقل أراء الرجال فكل ما نقلت ليس له وزن إلا بمقدار ما يحمله من دليل
    لم يكن هناك داع لكل هذا النقل عنه وتكبير الخط وتحميره وتزريقه وإعادة الكلمات بشكل أشبه بالهستيري
    لم أرَك تفعل إلا ما أنكرت عليّ فعله من نقل آراء الرجال وتحمير الخط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    وهل علمت أن كل من ادعى أن كلامهم خاص بمن نال رتبة الاجتهاد ما هو إلا افتراء عليهم وتزوير لكلامهم؟
    ألا يعد هذا لمز للعلماء ؟؟
    لعلك تقصد لصق تهمة الإفتراء والتزوير بالآتي ذكرهم


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة

    قال الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه (الواضح في أصول الفقه) صفحة 282 :
    " وما نُقِلَ عن الأئمة الأربعة، وكثير غيرهم من علماء الأمة، مِن مثل قولهم: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا) مَحمَلُه أنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهَّلين، يحثونهم بذلك على عملٍ هم عليه قادرون، وليس قولهم ذلك موجّهاً إلى العوام الذين هم عنه عاجزون. ولكن يستفاد من فحواه إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفهم للكتاب والسنة شيئاً فشيئاً، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شئ من الأحكام الاجتهادية في حال عجزهم. والله أعلم . " انتهى
    وكذلك أيضاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة


    يقول الدكتور سعد في ذات الكتاب السابق شرح كتاب قواعد الأصول، ما نصه: " قَسَّم المؤلف الناس بالنسبة للاجتهاد إلى ثلاثة أصناف " ثم قال: " الصنف الثاني: العامي فهذا يجب عليه التقليد ولا يجوز له الاجتهاد لعدم توفر شروط الاجتهاد فيه ولقوله تعالى: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) " انتهى كلامه
    وكذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة

    يقول محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) صفحة 491: " ولم يخالف في جواز التقليد للعاميّ إلا بعض القَدَريَّة والأصل في التقليد قوله تعالى: " وليُنذِروا قومَهُم إذا رَجعوآ إليهم " وقوله: " فسئَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وإجماع الصحابة عليه. " انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله

    وكذلك أيضاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة

    يقول ابن قدامة في كتابه روضة الناظر تحت عنوان (فصل في التقليد): " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً، فكانت الحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه، فلهذا جاز التقليد بل وَجَبَ على العاميّ ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً وهو باطل بإجماع الصحابة "
    وكذلك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة

    قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي في متن مختصر التحرير باب التقليد والإفتاء وهو يتكلم عن التقليد: " ويَحرُم في: معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة، وفي أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. ويلزم غيرَ مجتهدٍ في غير ذلك. " انتهى كلامه
    وقال بعد ذلك في فصل شروط المفتي: " لا يفتي إلا مجتهد "

    وكذلك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    يقول الدكتور عبد الكريم الخضير على دعوى نبذ التقليد:
    " يعني جاءت هذه الدعوة، وهي دعوة حق، لا نقول: هي باطلة، لكن ليست لكل الناس، للمتأهل على العين والرأس، فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل "

    أظن الكلام واضح، والمقصود منه بيِّن، فنحن ندعو إلى الأخذ بالكتاب والسنة؛ لأنهما هما الأصل، ونقدر ما قاله ابن حزم، وما قاله الشوكاني، وما يرمى به من دعاوى للاعتصام بالكتاب والسنة وهذا الأصل؛ لأن الكتاب والسنة أصل الأصول، لكن يبقى أن هذا يخاطب به المتأهل، وأما بالنسبة للمبتدئ فعلى الطريقة والجادة التي شرحنا وهي جادة مسلوكة عند أهل العلم
    فأشكرك على كريم خلقك مع العلماء الذين اتهمتهم بتزوير كلام الأئمة الأربعة
    وأشكرك على إنصافك معي إذ تحتج لكلامك بنفس الطريقة التي نبذتني باستعمالها وهي ذكر أقوال " الرجال " وتلوين الشاهد من كلامهم .
    وعليك أن تعلم أن أي طالب اجتاز اختبارات الفرقة الأولى في أي كلية شرعية سيقول لك:
    تعلم الفقه - الذي ورد في كلام ابن تيمية - يُحمَل على الكفاية، فهو فرض كفاية وليس فرض عين . لكن واضح أنك لم تتعلم حتى هذه الجزئية بدليل أنك رأيت أن كلام ابن تيمية يؤيد فهمك
    لا أفهم ما هي نوعية الأدلة التي تعجب مزاج حضرتك إن كنت تضرب بعرض الحائط كل كلام العلماء الذي آتيك به بحجة أنه " قول الرجال " في الوقت الذي تبيح لنفسك فيه أن تأتي بقول رجال آخرون في نفس مرتبتهم وتراه حجة قوية لك .
    إذا غاب الإنصاف وظهر الكيل بمكيالين فكيف سنصل لحل ؟؟
    ولا تظهر في مظهر المظلوم الضحية وتقول لي: " أشكرك على حسن خلقك معي " لأني لم أُسِئ إليك لما أقول أنك تكل بمكيالين وتسيء للعلماء وهذا أوضحته في بداية مشاركتي هذه
    لأن مَن نقلت لك أنهم يحملون كلام الأئمة الأربعة على ذوي الأهلية في الاجتهاد هم علماء كبار وليسوا طلاب علم صغار حتى تتهمهم بالافتراء والتزوير
    ألا ترى نفسك لمزت العلماء ؟؟ أم أن اللمز لا يؤثر فيك إلا لو كان موجه لك أما لو كان صادر عنك فمباحٌ مباحٌ مباح ؟؟؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    وهل علمت أن كل من ادعى أن كلامهم خاص بمن نال رتبة الاجتهاد ما هو إلا افتراء عليهم وتزوير لكلامهم؟
    الرد هو

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    قال تعالى "ويل لكل همزة لمزة"
    وأنا أدعوك يا أخ عماد لترك هذا اللمز وأعاذنا الله من الكبر وأنا أرحب بالنقاش طالما كان بالتزام الأدب

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    ليس كيل بمكيالين لكني ألزمك بما تريد أن تلتزم به
    أنا في الأول استشهدت بالكتاب والسنة
    فاعترضت أنت والبعض وقلت كلاما معناه أني لم أفهم نصوص الكتاب والسنة وأنه يلزمني أن اخذ بأقوال العلماء وقلت لي بالحرف في المشاركة رقم 37:
    (أني لم أرى ولم أسمع أي عالم يقول كلامك)

    فنقلت لك كلام العلماء الذين قالوا بكلامي

    فمرة أخرى ادعيت أني لم أفهم كلام هؤلاء العلماء و زعمت أنهم قصدوا المجتهدين لا العوام تقليدا للشيخ الفوزان

    فلذا نقلت لك من كلام هؤلاء العلماء أنفسهم أصحاب الشأن ما يبطل هذا الزعم فالشوكاني مثلا نقل هذا الزعم بالحرف ثم رد عليه وأبطله
    وكذلك فعل ابن القيم بعد ما ذكر قول من ينكر الإجتهاد على العوام وأسبابه أخذ يرد عليهم ويبطل حججهم واحدة بعد الأخرى
    ونقلت لك كلام ابن حزم الذي رد على من أنكر الاجتهاد على الناس جميعا
    فأثبتت لك أن فهمي لكلام العلماء كان صحيحا وأن تأويل كلامهم أنهم قصدوا المجتهدين لا العوام قد ردوا عليه وأبطلوه بأنفسهم

    أما قولك
    (أي طالب اجتاز اختبارات الفرقة الأولى في أي كلية شرعية سيقول لك:
    تعلم الفقه - الذي ورد في كلام ابن تيمية - يُحمَل على الكفاية، فهو فرض كفاية وليس فرض عين)

    فأقول: هذا الطالب أجهل من الدابة هو ومن علمه الفقه والمكان الذي يدرس فيه يجب التحذير منه
    فقول ابن تيمية ( أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا) يمنع منعا باتا أن يكون المقصود فرض الكفاية لأن الخير مطلوب لكل أحد
    فكل مقلد لم يفقهه الله في الدين , هذا أولا
    وثانيا لو كان هذا قصد ابن تيمية فلم يكن يعجز أن يوضحه وهو أفصح من هذا الطالب الجاهل
    وهو رحمه الله الذي عرف عنه التفصيل الدقيق في كلامه وحسن البيان والفصاحة فما عجز عن أن يقول أن هذا فرض كفاية أو هذا فرض على المجتهدين حتى يأت من لا زال يحبو في العلم ويدعي أن ابن تيمية لم يبين مراده

    وأخيرا لن أجبرك على قبول الأدلة مهما بدت واضحة بل أقول لك "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"

  17. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    ليس كيل بمكيالين لكني ألزمك بما تريد أن تلتزم به
    أنا في الأول استشهدت بالكتاب والسنة
    فاعترضت أنت والبعض وقلت كلاما معناه أني لم أفهم نصوص الكتاب والسنة وأنه يلزمني أن اخذ بأقوال العلماء وقلت لي بالحرف في المشاركة رقم 37:
    (أني لم أرى ولم أسمع أي عالم يقول كلامك)
    ظاهر كلامك يوحي أني - ومن أيّدني من الإخوة - لا نكتفي بقال الله وقال الرسول، وهذا في ذاته فرية لا نقبلها، وظاهر كلامك أننا لم نستشهد عليك بآيات وأحاديث، والواقع أن ذلك حدث لكنك تقوم بتفسيرك الخاص للآية والحديث وتقتنع به كما يحلو لك
    فقلت لك أن الله عز وجل قال: " فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
    دليل واضح على أن هناك سائل ومسئول، عالم وجاهل، تابع ومتبوع، ولم أعلم من أين أتيت بتفسيرك الذي قلت به في هذه الآية
    تفسير القرطبي
    مسألة: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله عز وجل:
    { فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ }
    [النحل: 43] وأجمعوا على أن الأعمى لا بدّ له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم.

    http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...0&LanguageId=1


    تفسير أبو بكر الجزائري في كتابه " أيسر التفاسير " قال في تفسير الآية:
    تعين سؤال أهل العلم في كل ما لا يعلم إلا من طريقهم، من أمور الدين والآخرة.

    والحديث الشريف:
    سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول : إن اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزِعُهُ من العبادِ، ولكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العلماءِ، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا، اتخذَ الناسُ رُؤوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا، فأفْتَوا بغيرِ علمٍ، فضلوا وأضلوا .
    الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 100
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

    وقلت أن هذا الحديث يدل على أن هناك صنفين من الناس:
    متبوعين : عالم أو جاهل
    تابعين: وهم عوام الناس
    فإذا غاب العالم لم يجد العوام أحد يتبعوه ، فيتبعوا الجاهل

    فليس كل الناس " علماء " وليس التفرقة بين العالم وطالب العلم المبتدئ وكذا العاميّ من ابتداع المعاصرين كما زعمت بل هي واردة في الحديث وواضحة جداً لكل مَن يقرأ الحديث


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    فنقلت لك كلام العلماء الذين قالوا بكلامي
    وأنا نقلت لك كلام العلماء الذين يرفضوا كلامك فبدلاً من أن تخلص مثلاً للموضوع بأن المسألة فيها قولين إذا بك تتجرأ وتتهم العلماء الذين نقلت عنهم - ومنهم الخضير والشنقيطي وابن عبد البر وابن قدامة وابن النجار الفتوحي ولا أظنك تعلم قيمة هؤلاء الثلاثة الآخرين فأولهم مالكي والتاليين له حنبليان ولا يجهل طالب علم قيمة الثلاثة - بالتزوير والكذب والجهل . وما أحسنها من كلمات تخرج من فم مَن يقدر العلماء

    والأدهى أنك ضربت بأقوالهم عرض الحائط ولم تُعَلّق عليها أي تعليق وتظل تأيني بأقوال علماء آخرين، لا لتؤكد أن المسألة فيها خلاف، بل لتؤكد أن أقوال مَن أتيت بهم تدل على جهلهم وافترائهم !!!!!!!!!!!!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    فمرة أخرى ادعيت أني لم أفهم كلام هؤلاء العلماء و زعمت أنهم قصدوا المجتهدين لا العوام تقليدا للشيخ الفوزان
    ابن عبد البر وابن النجار وابن قدامة ماتوا قبل مولد الفوزان بمئات السنين وثلاثتهم عمالقة في الفقه والجاهل فقط هو الذي يتهمهم بالتقليد الذي اتفقنا على أنه العمل بقول قائل بدون معرفة دليل قوله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد السكندري مشاهدة المشاركة
    أما قولك
    (أي طالب اجتاز اختبارات الفرقة الأولى في أي كلية شرعية سيقول لك:
    تعلم الفقه - الذي ورد في كلام ابن تيمية - يُحمَل على الكفاية، فهو فرض كفاية وليس فرض عين)

    فأقول: هذا الطالب أجهل من الدابة هو ومن علمه الفقه والمكان الذي يدرس فيه يجب التحذير منه
    فقول ابن تيمية ( أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا) يمنع منعا باتا أن يكون المقصود فرض الكفاية لأن الخير مطلوب لكل أحد
    فكل مقلد لم يفقهه الله في الدين , هذا أولا
    ليس بعجب أن تتجرأ على ذلك فمثلك يختار من أقوال العلماء ما يوافق معتقده بدليل تجاهلك بل وسبَّك للعلماء الذين أتيتك بأقوالهم
    وأنا قلت " أي طالب في أي كلية شرعية " وحضرتك لست كذلك فيا ليتك تضع لسانك الكريم في فمك فكليتك التي تخرجت منها من الكليات التي لا يُدرس فيها أي علم من العلوم الشرعية كشأن الطب والهندسة والآداب والإعلام والصيدلة
    ولو أنك درست في أي كلية لعرفت شئ اسمه " مبادئ كل فن عشرة " ومن ضمن هذه المبادئ معرفة حكم تعلم هذا العلم

    ومما ينبغي أن يُعلم أن حكم تعلم الفقه ومعرفة أحكام الحلال والحرام يختلف باختلاف الأحوال؛ فقد يكون أحيانًا فرض عينٍ، وأحيانًا فرض كفاية، وأحيانًا نافلة ومستحبًا.
    1- فيكون تعلُّمُ الفقه فرضَ عينٍ فيما أوجبه الله تعالى على كل مسلم مُكَلَّف؛ وذلك لأن العلمَ طريقُ العمل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمسلمُ لن يستطيع أداء ما أوجبه الله تعالى عليه إلا إذا عَلِمَه وعَلِمَ صفة أدائه الموافقة لمراد الله تعالى. وذلك مثل: أحكام الطهارة والصلاة والصوم وغيرها مما يجب على كل مسلم بعينه، ويدخل في ذلك تعلُّم ما يتعلق ببعض الناس دون بعض في العبادات والمعاملات؛ كأحكام الزكاة للأغنياء، والحج لمن استطاع، وأحكام البيع لمن يشتغل به، وأحكام الزواج لمن أراد التزوج، وأحكام الطلاق لمن أراد أن يطلِّق، وأحكام العِدَّة لمن فارقها زوجُها، ويدخل فيما تعلمه فرض عين: العلم بما يَحِلُّ وما يَحْرُمُ من المأكولات والمشروبات والملبوسات، فتعلَّمُ أحكام كل ذلك فرض عين ليتمَّ العملُ بموجبه.
    2- ويكون تعلُّم الفقه فرض كفاية فيما زاد على ما سبق من العلم، بحيث يجب أن يوجد في الأُمَّة من يتخصص في علم الفقه، لتعلُّمه وتعليمه، وتحصيل ما لا بد منه لإقامة الدين؛ وذلك عملاً بقول الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة:122].
    3- ويكون تعلُّم الفقه نافلة ومستحبًا على مَن أراد التبحُّر في دقائق علم الفقه فيما فوق القدْر الذي يحصل به فرض الكفاية.

    انظر الرابط التالي :
    الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عمادة البحث العلمي
    http://ejtaal.net/islam/madeenah-ara...ed_fi3_all.htm
    وورد في الرابط:
    أولاً: تعريف الفقه:
    هو في اللغة: الفَهْم ؛ يُقال فَقِهَ: يَفْقَهُ بمعنى فَهِمَ يَفْهَمُ والفقه في الاصطلاح: العِلْمُ بالأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ المأْخُوذة من أدلة الكتاب والسنة.
    ثانيا: موضوعه:
    يبحث الفقه في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات كالصلاة والصوم، والمعاملات كالبيع والربا، والعلاقات الاجتماعية كالزواج والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام.
    ثالثا: فائدته:
    معرفة الفقه تُعين المسلم على معرفة أحكام عباداته للّه تعالى، ومعاملاته وعلاقاته بمن حوله من الناس، وليكون على بصيرة من أمر دينه، ودنياه فيسعد في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم : [من يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهْهُ في الدين...، -متفق عليه].
    رابعا: حكم تَعَلُّمِ الفقهِ وتَعْلِيمه:
    هو فَرْضُ كفاية على المسلمين، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يكون من بينهم الفقهاء في كل عصر وفي كل مكان ليبيِّنُوا لهم حكم الشرع في ما يقع بينهم من مسائل في العبادات والمعاملات وغيرها. فإن عمَّ الجهل و انعدم الفقهاء فالمسلمون حينئذ يكونون آثمين جميعاً. قال الله تعالى: {ومَا كَان المؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طَائفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا في الدين ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرُون } (122 التوبة).
    ويجب على المكلَّف أن يتعلم من العلوم الدينية ما يكفيه في عباداته ومُعاملاته.

    انتهى

    فهل أنت متفق مع هذا الكلام أم ترى علماء الجامعة الإسلامية جهلاء ؟؟

    ويا ليتك ترسل فتوى لدار الإفتاء الأردنية أو دار الإفتاء المصرية تسألهم عن حكم تعلم الفقه وأصوله بالنسبة لعوام الناس وطلاب العلم والعلماء
    واخترت هذين الدارين لأن كلاهما فقط الهيئات الرسمية التي لها موقع رسمي على الإنترنت ، كما أن الأولى تعطيك رابط على بريدك الإلكتروني فيه نص السؤال والإجابة عليه، فيمكن تنقل لنا هذا الرابط
    والثانية - المصرية - تعطيك رقم للاستعلام عن الفتوى، بحيث تقوم بكتابته في الجزء المخصص لذلك في الموقع فتظهر لك ما إذا كانت الدار قامت بالرد على سؤالك أم لازال لم يتم الرد عليه، والرد يصل خلال 24 ساعة أو 48 ساعة على أكثر تقدير
    وأقترح عليك أن تقوم بجمع أقوال العلماء التي تستشهد علينا بها أن العامي من حقه الإفتاء ويقدر على الإجتهاد وهو جاهل بأصول الفقه وأصول التفسير ، أقترح عليك وأنت تراسل دار الإفتاء المصرية أو الأردنية جمع هذه الأقوال حتى تنظر لقول هؤلاء العلماء في دار الإفتاء فيها .

    وافهم كلامي كما تريد :
    إذا لم تفعل أي من هذين الخيارين - نظراً لعدم وجود أي دار إفتاء عربية أخرى لها موقع تفاعلي مع زوّاره للرد على الأسئلة - فسأعلم أنك كالذي يفتح القرآن ليبحث فيه عن الآيات التي تؤيد معتقده كالمعتزلة والجهمية لما تمسّكوا بقول الله " ليس كمثله شئ " لنفي الصفات والشيعة لما تمسكوا بقول الله " يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت " وحملوا الآية على الإرادة الكونية لتأييد قولهم بعصمة الأئمة

    لأن البحث عن الحق يقتضي جمع أقوال كل العلماء المعتبرين القدامى والمحدثين في المسألة لاستخراج المعلومة المفيدة
    لا أن تقتصر على خمسة أو ستة أقوال وتضرب بعرض الحائط كل الأقوال التي نقلتها لك تسفيهاً منك لقائليها ولمزك لهم بالافتراء والكذب والجهل

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    يا عبد الله واضح أنك كل مرة تحاول جاهدا إظهار أنك من طلاب العلم ولكن كل مرة يظهر العكس تماما

    والمضحك أنك تنقل لي تعريف علم الفقه

    أضحك الله سنك

    يبدو أنك صغير يا بني ولا تعرف أن غالبا قبل أن تولد كنت منتهي من دراسة الورقات وشرحها والموافقات بشرحه وإرشاد الفحول و نيل الأوطار وعمدة الأحكام

    عموما يبدو أن غرضك أصلا من الحوار أن تبين للناس أنك قرأت شيئا في أصول الفقه وقد تحقق مرادك وعرف الناس

    الان توكل على الله وتصحبك السلامة

  19. افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

    فصل في التمذهب
    وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح، وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهو قد اختلف في مذهب أحمد المنصوص عنه‏.‏ والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقا وقيل‏:‏ يجوز تقليد الأعلم‏.‏ وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو إسحاق في اللمع وهو غلط على أحمد، فإن أحمد إنما يقول‏:‏ هذا في أصحابه فقط على اختلاف عنه في ذلك وأما مثل مالك والشافعي وسفيان، ومثل إسحاق بن راهويه وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم وقال‏:‏ لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري‏.‏ وكان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة ويأمر العامي أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب؛ وينهى العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي، وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة، وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم‏:‏ أن يقلدوا أحدا من العلماء‏.‏ ويقول‏:‏ عليكم بالأصل بالكتاب والسنة ‏.‏

    فصل ‏في ‏الإيجاب والتحريم
    وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم‏.‏

    أرجو أن تنتهي من هذا الجدل العقيم فها هو ابن تيمية الذي استشهدت به يُصَرّح أن كلام ابن حنبل في النهي عن التقليد
    مُوَجَّه إلى (العلماء من أصحابه) وكذلك يقول ابن تيمية عن مذهب أحمد بن حنبل في شأن تقليد الأئمة كمالك والشافعي (لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم)

    هل قرأت كلمة (للعالم القادر على الاستدلال) أم أضطر لتكرارها ؟؟

    وهل قرأت كلمة (لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب) ؟؟
    هل لازلت تقر أن كل أحد يستطيع الاجتهاد بدون تحصيل (علوم تفيد معرفة المطلوب) لا يفقه العوام أسمائها فضلاً عن مضمونها ؟؟
    هل لازلت تكرر كلامك الذي لا يدرسه أي طالب علم شرعي على مر الحصول وهو " هل شروط الاجتهاد كان يعرفها الصحابة ؟ "
    فشأنك كمن يُنكر السنة ويقول " هل الصحابة كانت تعرف شئ اسمه حديث موضوع وحديث منقطع وحديث موقوف " ليُبطِل بذلك كلام أهل العلم بالحديث ومصطلحه


    لعلك ستقول عن نقلي عن ابن تيمية " أقوال الرجال " فمذهبك هو أن أقوال الرجال لو وافقت كلامك تستدل بها ولو خالفته تضرب بها عرض الحائط كما سبق أن أهملت نقلي عن ابن عبد البر وابن قدامة والشنقيطي والأشقر وابن النجار الفتوحي وكل منهم بمفرده قامة شامخة وأنت بكل سهولة اتهمتهم بالافتراء على الأئمة الأربعة



  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    110

    افتراضي رد: بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

    مسكين يا فتى تعوم في بحر أمواجه أكبر منك

    أولا: أنا لم أذكر قول الإمام أحمد أصلا في مشاركتي السابقة بالتحديد لعلمي بالاختلاف حولها , وجاءت بصيغة المخاطبة فيسهل تأويلها أنه كان يخاطب تلاميذه فقط
    وابن تيمية نقل روايات مختلفة عن الامام أحمد , قيل كذا وروي عنه كذا
    ولذا أنا تركت هذا واختصرت الطريق لأوفر على نفسي عناء الجدال وأتيتك بأقوال من ذكروا هذا القول (وجوب التقليد على العامي وتحريمه على المجتهد) وردوا عليه وأبطلوه
    وهؤلاء مثل الشوكاني و ابن القيم وابن حزم

    و نقلت قول ابن تيمية "وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم." ولا يمكن لغة ولا عقلا أن تكون كلمة "الناس" المقصود بها "تلامذة الأئمة"

    والفارق بين عبارته التي نقلتها أنا وعبارته التي نقلتها أنت هو أن
    العبارة التي نقلتها أنا هي في النهي عن التقليد العام لإمام من الأئمة , وهو الذي يناقض قول الشاطبي ويناقض مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)
    أما عبارته التي نقلتها أنت فهي جواز التقليد الجزئي في مسألة من المسائل الاجتهادية فقط عند عدم ورود النص المباشر فيها وعجز الشخص عن الاستدلال , وهذا القول يتوافق تماما مع مقولته (التقليد مثل أكل الميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار)
    وهذا أنا لم أخالف فيه لكن أقول هذه حالات نادرة الحدوث فغالبية أمور الشرع التي تهم عموم المسلمين وردت فيها نصوص وآثار سيعرفها بسهولة من يسأل أو يبحث عنها
    وغالبية المسلمين عندهم فطرة وعقل ومعرفة باللغة العربية وعندهم بعد ذلك مصادر العلم متوفرة في الكتب المطبوعة والاليكترونية والمحاضرات المسموعة والمرئية وتوافر المساجد ومن فيها من أئمة وأهل العلم والاسطوانات والانترنت والتي تمكن الشخص الحريص على دينه من الاجتهاد في مسألة , أما لو فقد شخص كل هذا أو عجز عن التوصل لمصادر العلم كبعدها أو كعجز بدني من مرض أو عمى أو غيره فهذا يجوز له التقليد في المسائل التي يعجز عن الاجتهاد فيها

    وهذا المعنى ينسجم مع قول ابن تيمية (الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به)
    فالشرط هنا ليس شرط (العلم) لكنه شرط ( التمكن من العلم)

    ففارق بين أن تقمش وتبحث في جوجل عن جملة للعالم تجتزئها من سياقها لتنتصر لغرضك , وبين أن تعرف أقوال هذا العالم المختلفة وتجمعها لمعرفة مذهب الإمام بالضبط في المسألة

    ثانيا: قسما بالله حتى لو ابن تيمية يرى وجوب التقليد المطلق على العوام لما تبعته في هذا فرسول هذه الأمة ليس ابن تيمية بل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم , و محمد صلى الله عليه وسلم روي لنا قوله "طلب العلم فريضة على كل مسلم" وبالمناسبة هذا الحديث ذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة
    وروي لنا قوله "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"
    وروي لنا قوله "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"
    وقبل ذلك جاءنا قوله تعالى "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"
    وقوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر"
    وقوله تعالى "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء"
    وقوله تعالى "كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب"
    وقوله تعالى "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"
    وقوله تعالى "إنما يخشى الله من عباده العلماء"
    وقوله تعالى "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"
    وقوله تعالى "وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل"

    ومن الآن فصاعدا لن أقبل إلا أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة (أقوال فقط لا أفعال لأن أفعالهم تترجم بشكل خطأ)

    في الآيات أقبل نقل المفسرين المشهورين (ابن كثير , القرطبي , الطبري , البغوي , ابن عاشور) في أمرين فقط وهما: تفسير المفردات اللغوية , بيان سبب النزول.

    وفي الأحاديث وأقوال الصحابة أقبل نقل تصحيح وتضعبف وتخريج المحدثين المشهورين

    وأنا نقلت أقوال كثير من العلماء فقط للاستئناس بأقوالهم لا للاستشهاد بها ولأبين أنه لا إجماع في المسألة وأن هذا القول له سلف كثر ولنقل ردود هؤلاء العلماء على بعض الحجج التي يتحجج بها أنصار التقليد كقولهم "كيف يطلب من الناس جميعا الاجتهاد" وقولهم "العامي عاجز عن معرفة الأدلة" وفي هذا كفاية

    فمن الان فصاعدا أي نقل لآراء العلماء في هذا الموضوع لن أرد عليه ويعتبر صاحبه نفسه في قائمة التجاهل

    و الله ولي التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •