الفصل السابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الأيمان والنذور، وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: رجوع ابن عباس عن فتواه فيمن نذر أن ينحر نفسه بأن عليه ذبح مائة بدنة:
اختلفت الآثار الواردة عن ابن عباس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده؛ فمن ذلك أنه أفتى بأن الواجب في ذلك كفارة يمين، وأفتى كذلك بأن الواجب عليه أن يذبح كبشا، وأفتى أيضا بأن عليه مائة بدنة، وقد حُكي رجوعه عن هذا، وأنه أفتى بالتوبة والاستغفار فقط، لكن هذا لا يصح عنه.
والراجح: قول من قال: إن من نذر أن ينحر نفسه فإنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار؛ لأنه نذر معصية يحرم الوفاء به، وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء.
وبهذه المشاركة تنتهي الفوائد المستخلصة من هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة.