السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيتا إختلافا كبيرا في تحديد ما هو المسجد وما شروط المسجد فنريد معرفة الحق في المسألة
بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيتا إختلافا كبيرا في تحديد ما هو المسجد وما شروط المسجد فنريد معرفة الحق في المسألة
بارك الله فيكم
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
س: 1- ما هو المسجد لغة وشرعا؟
جـ1: المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل..» الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضًا:
س: 2- ما هي حدود المسجد المعتبرة شرعا، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين؟
جـ2: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطي حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ سليمان الماجد في درسه تخريج الفروع على الأصول من منهج السالكين أنه لا يسترط للمسجد أن يصلى الصلوات الخمس فيها وقال حتى المصليات في أماكن السكن المؤقت تعتبر مساجد
ولكن القول الأول أقوى؛ لأن المسجد أذا أُطلق أُريد به ما يُصلى فيه الصلوات الخمس. والله أعلم.
وأما بقية البقع فإنها وإن كانت يُصلى فيها أحيانًا إلا أنها لا تأخذ حكم المسجد؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) ومع ذلك ليست كل بقعة من الأرض تأخذ حكم المسجد.
أولا: نريد منكم دليلا قطعيا في الباب
ثانبا: على هذا فعند وجود المسجد يسمع منه النداء لا بجوز الصلاة في ما لا يصلى فيه الصلوات الخمسة وإذا صليت فيها تكون آثما
المسألة ليس فيها دليلًا خاصًا
فكيف نبني شروطا وأحكاما على ما لا دليل عليه
فالأمر يتعلق بتحريم الصلاة في مسجد لا يصلى فيه الصلوات الخمس مع وجود غيره
هي مسألة اجتهادية، وأظن أن الأمر فيها واسع
جزاكم الله خيرا على المناقشة
السلام عليكم ورحمة الله
فعلى هذا الحكم ما حكم مسجد الخيف ومسجد نمرة ؟
أحسن الله إليكم
وهذا بارك الله فيكم دليل آخر قوي
فلا أطن أحدا ينكر كونمسجد الخيف ومسجد نمرة من المساجد
وذلك لعدم وجود سكان حولها
أليس جعل القاعدة عامة أولى من التخصيص بدون دليل