تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: طلب فى الميراث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    المشاركات
    5

    Question طلب فى الميراث

    مطلوب شرح مفصل لميراث الجد مع الإخوة والأخوات

  2. #2

    افتراضي رد: طلب فى الميراث

    باب ميراث الجد والإخوة
    إذا هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، فكيف التوريث؟
    الجواب: يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم مع وجود الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى.
    هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة، وهو قول إمام الأمة بعد نبينا –عليه الصلاة والسلام- أبي بكر الصديق –رضي الله عنه-، وذكره البخاري عن ثلاث عشرة من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وكثير من العلماء المحققين؛ كشيخنا عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وغيرهم.
    ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب "إعلام الموقعين" [3/ 151: 164].
    وحينئذ فالصواب أن نقول للإخوة: لا مقام لكم فارجعوا، وليس لكم ميراث، ولا حق في التركة، وننتهي.
    وأما على القول بالتشريك، فإن لم يكن معه صاحب فرض، فله حالتان:
    الحالة الأولى: يقاسم الإخوة؛ يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط ألا يوجد صاحب فرض في المسألة.
    أمثلة:
    - جد، وأخ شقيق، يقسم المال بينهما، للجد نصف المال، وللأخ الشقيق نصف المال.
    - جد، وأخت شقيقة، يقتسمان المال أثلاثا، للجد ثلثاه، وللأخت الشقيقة ثلثه.
    - جد وثلاث أخوات شقيقات، هنا يقاسم، وإذا قاسم أخذ خمسين، ولكل أخت خُمس، واحد من خمسة؛ لأنه هو عن اثنين، فيكون عندنا خمس أخوات، الجد عن ثنتين له خمسان، والثلاث لكل واحدة خمس.
    - جد وأختان، يقاسم، له النصف، والأختان لهما النصف.
    - جد وأربع أخوات، يقاسم، له سهمان، ولكل واحدة سهم، وتكون المسألة من ستة.
    الحالة الثانية: إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث، والباقي للإخوة.
    أمثلة:
    - جد، وثلاث إخوة أشقاء، يأخذ الثلث؛ لأنه لو قاسم لأخذ الربع؛ لأن معه ثلاثة، فلا يقاسم، بل يأخذ الثلث، ويبقى الثلثان للإخوة الثلاثة، لكل واحد ثلث.
    - جد، وخمس أخوات، يأخذ الثلث؛ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث، ولو قاسم لكانت المسألة من سبعة، له سهمان، ولكل أخت سهم، وإذا أخذ الثلث؛ صار له اثنان من ستة، واثنان من ستة، أكثر من اثنين من سبعة، فيأخذ الثلث، والباقي للأخوات.
    إذًا إذا لم يكن معه صاحب فرض؛ فميراثه واحد من أمرين:
    إما المقاسمة؛ بأن يجعل كواحد من الإخوة.
    أو الثلث.
    والضابط في هذا: أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه، فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل؛ فالأكثر له المقاسمة.
    إذا كان معه صاحب فرض؛ فله ثلاث حالات:
    نبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه، ثم نقول: هذا الباقي هل الأكثر: ثلث الباقي؟ أو سدس المال؟ أو المقاسمة؟ هذه ثلاث حالات.
    فنعطيه الأكثر من ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة.
    أمثلة:
    - هلك هالك عن زوجة، وجد، وأخ شقيق.
    المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها (الربع واحد)، ويبقى ثلاثة، فهل نعطي الجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟
    إذا قاسم يأتيه من الثلاثة واحد ونصف، وإذا أعطيناه ثلث الباقي يأتيه واحد، فإذا المقاسمة أكثر.
    - هلك هالك عن زوجة، وجد، وثلاثة إخوة أشقاء.
    المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها (الربع واحد)، يبقى ثلاثة، فأيما أكثر للجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟
    الجواب: ثلث الباقي؛ لأنه لو قاسم سيأتيه واحد إلا ربع، وإذا أخذ ثلث الباقي سيأتيه الربع.
    فنقول: للزوجة الربع، وللجد ثلث الباقي، والباقي اثنان للإخوة الثلاثة الأشقاء.
    - هلك هالك عن بنتين، وجد، وأخت شقيقة.
    نجعل المسألة من ستة، للبنتين الثلثان (أربعة)، والباقي اثنان، والأحظ للجد هنا المقاسمة؛ لأنه إذا قسم أخذ واحدا وثلثا، ولو أخذ سدس المال لأخذ واحدا، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ واحدا إلا ثلثا.
    - هلكت امرأة عن زوجها، وجدها، وأخويها الشقيقين:
    المسألة من ستة، للزوج النصف (ثلاثة)، ويبقى ثلاثة.
    ويستوي للجد هنا سدس المال والمقاسمة وثلث الباقي؛ لأننا لو أعطيناه سدس المال لأخذ واحدا، ولو أعطيناه ثلث الباقي لأخذ واحدا، ولو قاسم لأخذ واحدا، فتستوي الثلاثة.
    لكن كيف نعبّر؟ هل أقول: للجد سدس المال؟ أو أقول: ثلث الباقي؟ أو أقول: المقاسمة؟
    الجواب: نقول: المقاسمة؛ لأنها أقرب للعدل، فما دمنا قلنا: الجد كالأخ، فنعبر بالمقاسمة أولى؛ لأن ثلث الباقي لم يثبت إلا في العمريتين، وهذا ليس منه.
    ضوابط في هذا الباب:
    الضابط الأول: إذا كانت الفروض أقل من النصف، فلا حظّ له في سدس المال، فيبقى له ثلث الباقي والمقاسمة.
    الضابط الثاني: إذا كانت الفروض أكثر من النصف، فلا حظّ له في ثلث الباقي، فيبقى له ثلث الباقي والمقاسمة.
    الضابط الثالث: إذا كانت الفروض النصف، فهنا قد تستوي الثلاثة، وقد يكون ثلث الباقي أفضل، وقد يكون السدس أفضل حسب الحال.
    مسألة: إذا كان الفرض قد استغرق المال كله إلا السدس فلمن يكون؟
    مثاله:
    هلك هالك عن بنتين، وأم، وجد، وأخ شقيق.
    المسألة من ستة، للبنتين الثلثان (أربعة)، وللأم السدس (واحد)، بقي واحد، مَن نعطيه؟
    لو قاسم يأتيه ثلث الواحد، ولو أخذ ثلث الباقي لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه واحد كامل، فيأخذ سدس المال، ويقال للأخ: لا شيء لك.
    وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكه معهم ضعيف؛ لأننا إذا قلنا بالتشريك فلا بد أن نشرّك الجد في السدس الباقي؛ فالقول الضعيف ضعيف.
    مسألة: إذا كان مع الجد إناث؛ فإنه يعد كالأخ؛ أي: أن له مع الإناث مثل حظ الأنثيين.
    - ففي جد، وأختين: له النصف، ولهما النصف.
    - وفي جد، وثلاث أخوات، له الخمسان، ولهما ثلاثة أخماس، وهلم جرا.
    يعني أن الجد مع الأخوات كالأخ مع الأخوات.
    ولا يعد كالإخوة مع الأم، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث كاملا.
    مثاله:
    هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، وأم.
    للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ الشقيق، للجد واحد، وللأخ الشقيق واحد.
    ولو كان هناك أخوان شقيقان، وأم، فللأم السدس، فهنا لم يكن الجد كالأخ؛ بمعنى أنه لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس.
    باختصار وتصرف يسير من كتاب "شرح منظومة القلائد البرهانية" [ص 173 : 181] لشيخنا العلامة محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: طلب فى الميراث

    جزاك الله خيراً على الإفادة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: طلب فى الميراث

    بارك الله فيكم .
    الإخوة لأم محجوبون بالإجماع عند وجود الجد . أما الإخوة والأخوات الأشقاء أولأب ، ففيه الخلاف كما سبق ، وترجيح شيخنا رحمه الله ، هو اختيار شيخ الإسلام وغيره ؛ لأن الجد أب ، وعلى القول بالرأي الثاني ، فالأصل أن الجد لا يقل نصيبه عن السدس ؛ لأنه الأصل ، وهو مذهب الجمهور. وتختلف أحواله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أولأب ، كما ذكر سلفا .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •