بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدي
السلام عليكم ورحمة الله

وبعد :

فأنا أتأمل في عبارتين مختلفتين للبهوتي وأريد آرائكم في الجمع بينهما. لأن النظرة السريعة قد تلفي بينهما تعارضا.

الأولى : (و) يصح (بيع ونحوه) كإيجار (لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه) أي: المتاع (أو) بجزء من (سهمها). قاله في شرح المنتهى في كتاب الشركة .
الثانية : (وإن قال) إنسان لآخر (أجر عبدي أو) أجر (دابتي وأجرته بيننا) ففعل (فالأجرة كلها لربه) أي العبد أو الدابة؛ لأنها في مقابلة نفعه (وللآخر أجرة مثله) فقط؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. قاله في كشاف القناع.

فما يترجح لديكم ؟؟

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t18537.html#ixzz2tJ3ggbFo
وإنما وضعت هنا رجاء الإجابة.