يقول ابن حزم في المحلى - (ج 4 / ص 50)
مسألة ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر الا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له ...
قال علي: ... ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة، لان كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهى عنه، فلم يصل كما أمر" انتهى كلامه .
من له علم بمن سبق ابن حزم بهذا القول فليتحفنا به حتى يزال العجب وجزاكم الله خيرا