أنا مش فاهم الحكم ده :
قد يملك العبد ثلاث تطليقات إذا كان ذميا ً ثم التحق بدار الحرب بعد أن طلقها طلقتين فإذا أراد نكاحها حلت له ويملك عليها الطلقة الثالثة.
فإذا كان طلقها طلقة واحدة ثم استرق : فإنها تعود له بطلقة واحدة لأنه رق قبل أن يستوفى طلاق العبيد.
ومامعنى (استرق )فى السؤال