تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أرجو توضيح المسألة "أصول الفقه"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي أرجو توضيح المسألة "أصول الفقه"

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا طالب في كلية الشريعة وأشكل عندي طريقة منهج الفقهاء والمتكلمين في أصول الفقه , قرأتها عدة مرات إلا أني لم أستوعبها جيدا .
    أرجو من ليده إلمام بها أن يوضحها لي مع ضرب الأمثلة كأن يأتي بقاعدة ثم يبين طريقة المنهجين فيها.
    أرجوووووووووووو كم ساعدوني لقد اجتزت المادة في الاختبار ولكن لا أريد أن انتقل إلى المستويات الأخرى وأنا لم أفهم مسألة تتعلق بالمستوى الأول وشكرا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو توضيح المسألة "أصول الفقه"

    مفهوم مدرسة الفقهاء والمتكلمين
    بقلم/ محمد بن حسين الأنصاري:
    كنت قد كتبت ورقة في هذا الموضوع نحو سنة، خاصة ما يتعلق بمدرسة الفقهاء وسمتها: بـ"منهج المدارس الأصولية في استنباط القاعدة الأصولية" وكنت أعاود النظر فيها بين الفينة والأخرى مع بعض الأحبة إلى أن أتت مناسبة لطرحها؛ فاستخلصت منها ما يلي رجاء النفع والفائدة من مشاركات الأعضاء، ونقدهم البناء.
    وبعد: فإن هذه المشاركة تتلخص في عدة نقاط:
    النقطة الأولى: وجود منهجين في أصول الفقه.


    أثبتت النصوص والتطبيقات الأصولية أن ثمة منهجين في دراسة القواعد الأصولية، وهذا القدر من البحث لا خلاف فيه فيما أحسب، وإنما حصل النزاع عند فئة من المتأخرين في حقيقة المنهجين، والمراد بهما، ومعناهما، وفي توجيه كلام ابن خلدون خاصة.


    ولظهور هذه المسألة أكتفي بالإحالة عليها فقط، انظر على سبيل المثال ما يثبت وجود هاتين المدرستين:
    - [التقريب والإرشاد (3/66و76و146)]
    - و[أصول السرخسي (1/295)]
    - و[إحكام الأحكام للآمدي (3/144)]
    - و[التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين (2/230)]
    - و[المحصول (4/147)]


    النقطة الثانية: حقيقة المنهجين:
    (أي: مَن هم الفقهاء؟ ومن هم المتكلمون؟)


    أولاً: من هم المتكلمون؟


    أشير هنا فقط إلى ما لا بد منه حول هذه المدرسة، وأدع التفصيل لباحث آخر كتب فيها كتابة قيمة كما سيأتي.
    هذه المدرسة ينتمي إليها كل من ألف في علم الأصول، وأسس بنيانه على علم الكلام، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
    - نصوص العلماء في بيان مرادهم بالمتكلمين.
    قال الباقلاني: (..وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه..)
    [التقريب والإرشاد (3/66)]
    وقال الجويني: (القول في منع القياس في الأسماء اللغوية: ما صار إليه معظم المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن الأسماء في اللغات لا تثبت قياسا، ولا مجال للأقيسة في إثباتها، وإنما تثبت اللغات نقلا وتوقيفا، وذهب بعض الفقهاء، والمنتمين إلى الكلام إلى أن الأسماء قد تثبت قياسا). [التلخيص في أصول الفقه (1/194)]
    قال الآمدي: (فذهب أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين، كالقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم، إلى أن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو المختار).
    [إحكام الأحكام للآمدي (3/92)] النصوص كثيرة جدا، أكتفي بهذا القدر فقط.


    فهذه النصوص بينة في أن المراد بطريقة المتكلمين: هم المنتسبون إلى علم الكلام واتخذوه صناعة، وجعلوا أصوله طريقا للتأصيل والبناء.
    وفي قول الجويني: (وذهب بعض الفقهاء، والمنتمين إلى الكلام) ما يدل على أنه قصد بذلك أصحاب علم الكلام، بدليل المقابلة.
    ولعل هؤلاء هم الذين عناهم السمعاني بقوله: (وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض، وعرفوا بمحض الكلام، ولا يعرفون دلائل الفقه، فلا عبرة بقولهم في الإجماع، وهم بمنزلة العوام.
    وأما المتفردون بأصول الفقه، فإن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول، وطرق الأدلة، كان خلافهم مؤثرا يمنع من انعقاد الإجماع، وإن خالفوهم فيما يقتضيه استنباط المعاني، وعلل الأحكام، وغلبة الأشباه لم يؤثر خلافهم، وانعقد الإجماع بدونهم، والله أعلم).
    [قواطع الأدلة في الأصول (1/480) ط: دار الكتب العلمية]
    وقال أيضا في مقدمة القواطع في نقد طريقتهم: (ورأيت بعضهم قد أوغل، وحلل، وداخل. غير أنه حاد عن محجّة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور).


    بهذا يتضح معنى مدرسة المتكلمين، وهي لا تختص بمذهب دون غيره، فقد انتسب إلى طريقتهم ثلة من أصحاب أئمة المذاهب، كما تبين من خلال التطبيق والمقارنة، فمن وافقهم في طريقتهم فهو منهم وإن كان فقيها حنفيًّا، كما هو الحال في مجمل كتب الأصول المتأخرة.
    [أشير هنا للفائدة: إلى بحث يتعلق بهذه المدرسة بعنوان: "أثر الأصول الكلامية في بناء القواعد الأصولية" للباحث/ سلطان العميري.
    فقد خصص جزء منه لمفهوم هذه المدرسة، وضابط من ينتسب إليها، ومعالمها، ثم ختم البحث بأثر علم الكلام على الأصول].


    ثانيًا: من هم الفقهاء؟
    مَنْ هم أعيان تلك المدرسة؟ وما هي مناهجهم؟ وما هي مميزات وخصائص هذه المدرسة؟


    وحرف مسألتنا هل الأحناف لهم اختصاص بمدرسة الفقهاء أم لا؟ وإن لم يكن، فهل يتميزون على من سواهم؟
    أزعم هنا بأن ما شاع حول هذه المدرسة وتسميتها بمدرسة الأحناف فقط هو قول عارٍ عن الصحة والبرهان، ففقهاء الأحناف كغيرهم من فقهاء المذاهب ليس لهم اختصاص بهذه المدرسة دون من سواهم.


    مدرسة الفقهاء: تشمل كل من استنبط القاعدة الأصولية من النص الشرعي، أو الفرع الفقهي، أو من نص إمام المذهب.


    وقلة الفروع وكثرتها لا تصلح أن تكون معياراً لهذه المدرسة، لأنها لا تنضبط وتختلف من عالم لآخر، ومن مسألة إلى أخرى، وعليه فإن من قال: بأن مدرسة الفقهاء هم الأحناف فقط، أو قال: بأن لهم مزيد عناية، أو اختصاص، بناء على كثرة الفروع = نقول: الزيادة في ذكر الفروع غير مؤثرة هنا تماما، بل ينظر إلى الغرض الذي سيقت لأجله فحسب، فمن ذكر فرعا واحدا لاستنباط القاعدة، أو نصا واحدا لإمامه في ذلك لا فرق بينه وبين من سواه، إذا انطلقا من أصل واحد: استنباط القاعدة الكلية من النص الشرعي، أو من فروع المذهب، أو من نص إمامه.
    إذا كان ذلك كذلك علم بأن مدرسة الفقهاء لا تختص بالأحناف ألبتة، وهذا ما أثبته لك من طريقين:


    الأول: من جهة النص:
    أي من جهة نصوص الأئمة، ومرادهم بهذا المصطلح.
    والاعتماد على هذه الطريقة قليل جدا، بل قد لا يوجد، وذلك لخفاء النصوص، وقلة وجودها في غير مظانها، هذا من جهة.
    ومن جهة أخرى الاكتفاء بالسائد، وعدم البحث عن غيره، أو تقليب النظر فيه.
    فقد نص عدد غير قليل من الأصوليين بأن الفقهاء هم كل من غاير طريقة المتكلمين في التأليف من أصحاب أئمة المذاهب.
    وهذه المغايرة تتبين بأمرين:
    بالمقابلة، وهذا في غاية الكثرة، أي: ذكر الفقهاء مقابل المتكلمين، والمتكلمين مقابل الفقهاء.
    الأمر الثاني: بالتطبيق، وبيان الفروق بين المدرستين والطريقتين.
    وفي هذه العجالة أقتصر على بعض النصوص دون بعض.
    قال ابن أمير الحاج: (واعلم أن نقل الحنفية عن الفقهاء والمتكلمين في الأصل..).
    [التقرير والتحبير (2/208)]
    فإذا كان الحنفية هم الفقهاء دون غيرهم، فكيف ينقلون عن أنفسهم؟!
    قال ابن أمير الحاج: (وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، وكثير من المتكلمين). [التقرير والتحبير (3/409)]
    تنبه: إلى قوله: "أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة"، وليس الأحناف فقط، وقوله: "وكثير من المتكلمين" يزيد الأمر جلاء.
    وقال أيضا: (أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و المحدثين لا يقبل الجرح إلا مبينا).
    [التقرير والتحبير (2/344)]
    وقال البخاري: (وأشار بقوله: ((على هذا أجمع الفقهاء)) إلى الدليل، وإلى خلاف غير الفقهاء، فإنه أراد بالفقهاء: مثل أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأمثالهم من فقهاء الأمصار). [كشف الأسرار (3/178)]
    فإذا كان أئمة الأحناف أنفسهم ينصون عند ذكر المدارس الأصولية على أن مصطلح الفقهاء لا يختص بهم دون غيرهم، من أين أتى اختصاصهم به؟!
    وقد نص على ذلك أيضا عدد كثير من الأصوليين غير الأحناف، انظر على سبيل المثال:
    قول الباقلاني: (وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه، وقاله كثير من الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وإليه ذهب عيسى بن أبان).
    [التقريب والإرشاد (3/66)]
    وقال أيضا: (اختلف الناس في هذا الباب: فقال الجمهور من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة منهم الكرخي، وعيسى بن أبان، وجميع أهل الظاهر، وقوم من المتكلمين..)
    [التقريب والإرشاد (2/339)]
    فالباقلاني ينص بعد ذكر المتكلمين، بأن الفقهاء هم أتباع أئمة المذاهب الأربعة من الأصوليين، ليس للأحناف اختصاص بذلك، وهذه العبارة كثيرة جدا في كلام الباقلاني.
    قال الجويني: (ومن عجيب المذاهب ما صار إليه بعض الفقهاء المنتمين إلى الأصول). [التلخيص في أصول الفقه (1/384-385]
    وقال أيضًا: (فأما القائلون بالعموم، فقد افترقوا في ذلك، فذهب كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، وطائفة من المتكلمين منهم الجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصصت صارت مجملة، لا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات، وإليه مال عيسى بن أبان، وذهب طائفة من الفقهاء منهم الكرخي وغيره...) [التلخيص في أصول الفقه (2/39-40)]
    وقال أيضًا: (اعلم - وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء، والمتكلمون، فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأهل الظاهر، وطائفة من المتكلمين أن النهي عن الشيء يدل على فساده).
    [التلخيص في أصول الفقه (1/480-481)]
    قوله: "بعض الفقهاء المنتمين إلى الأصول" يبيّنه قوله: "فذهب كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله"
    فالأحناف ليس لهم اختصاص بهذا اللقب دون غيرهم لا في الأصول ولا في الفروع.
    وقال السمعاني: (اعلم أن الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة في قول أكثر الأصحاب،
    وهو قول جمهور من انتمى إلى الأصول من الفقهاء، وهو أيضا قول بعض المتكلمين).
    [قواطع الأدلة في الأصول (2/162)]
    هل الأحناف هم فقط جمهور من انتمى إلى الأصول؟!
    فالسمعاني وغيره من أعيان علماء الأصول من أئمة المذاهب – المالكية، والشافعية، والحنابلة – ينتمون إلى هذه المدرسة، وهم ليسوا بأحناف.
    قال السمعاني في مقدمة القواطع: (فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه، أسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا ميل).
    فكيف يُصنف السمعاني بعد هذا الكلام إلى مدرسة المتكلمين؟! ولا سيما بعدما شدد في النكير عليهم، وبالغ في لوم من تأثر بهم من الفقهاء، ثم صرح بعد ذلك بمخالفتهم فقال عن كتابه: "أسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا ميل" فبعد كل هذا يقال: السمعاني كتب على طريقة المتكلمين!


    الطريق الثاني: من جهة التطبيق:
    وهذا بيّن لكل من نظر فيه بعين الاعتبار، فكتب الأصول المتقدمة ترد على كل من خصّ الأحناف دون غيرهم بمدرسة الفقهاء، وحتى لا أطيل عليك أضع بين يديك بعض النصوص من كتب الأصول لتتأمل فيها.
    اقرأ على سبيل المثال في كتاب "العدة" لأبي يعلى، قوله رحمه الله:
    (مسألة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب، إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
    وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع:
    فقال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب وقال أيضاً رحمه في رواية مهنا – وقد ذكر قول مالك في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به- فقال: ((ما أقبح هذا من قولة! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يغسل سؤر الكلب سبع مرات).
    وكذلك نقل صالح عن رضي الله عنه فيمن صلى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً صلى خلف الصف أن يعيد).
    [العدة في أصول الفقه للقاضي أبو يعلى (1/224-226)].
    وهذا النمط كثير جدا في كلام أبي يعلى، وهو مخالف تماما لطريقة المتكلمين، فكيف يكون منهم؟!
    وعلى هذه الطريقة ألف بعض الأصوليين نسبوا إلى طريقة المتكلمين، وهم ليسوا كذلك، منهم على سبيل المثال:
    إمام هذا العلم: الشافعي – رحمه الله-.
    أبو الخطاب صاحب كتاب "التمهيد".
    الخطيب البغدادي صاحب كتاب "الفقيه والمتفقه".
    الشيرازي صاحب "التبصرة" و"اللمع" وشرحه.
    السمعاني صاحب كتاب "قواطع الأدلة".
    ابن القصار صاحب المقدمة الأصولية.
    ابن حزم الظاهري صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" و"النبذ" .


    الجامع المشترك بين هؤلاء جميعا هو أنهم ليسوا من مدرسة المتكلمين، ونقلهم عن المتكلمين ليس له أثر، كما أن نقل المتكلمين عن الفقهاء كذلك.


    وهنا لا بد من الإشارة إلى أن طريقة الفقهاء ليست على وجه واحد، بل لها أنماط متعددة، فالشافعي له طريقة مستقلة في هذا الباب، فهو يعتمد كلياًّ على النص الشرعي، ولغة العرب مع ذكر الفروع كأمثلة، وقريب منه ابن حزم في اعتماد النص، كما أن الشيرازي والسمعاني طريقتهما في الاستدلال للقاعدة تختلف عن طريقة ابن القصار وأبي يعلى وأبي الخطاب.
    [سأفصّل ذلك لا حقا بحول الله]


    مثال آخر:
    قال الشيرازي: (فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} لأن هذا في قول الشافعي - رحمة الله عليه - يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه، فهو كالنص)
    [اللمع (ص:84)]
    قارن هذا المثال والذي قبله وهما يمثلان مدرسة الفقهاء بالمثال الآتي، وهو خاص بمدرسة المتكلمين لترى الفرق بين النصّين الأوليين والاستدلال عليهما، والنص التالي:
    قال أبو الحسين البصري:
    (باب في أن لفظة ((افعل)) تقتضي الوجوب.
    اختلف الناس في ذلك. فذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأحد قوليّ أبي علي إلي أنها حقيقة في الوجوب.
    وقال قوم: إنها حقيقة في النّدب.
    وقال آخرون: إنها حقيقة في الإباحة.
    وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة. فإذا قال القائل لغيره: ((افعلْ))، أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره ((افعل)) حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسنه يستحق لأجلها المدح، إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً، وجاز أن لا يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل، وجب نفيه والاقتصار على المحقق وهو كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح.
    والدليل على أن لفظة ((افعل)) حقيقة في الوجوب أنها تقتضي أن يفعل المأمورُ الفعل لا محالة. وهذا هو معنى الوجوب. فإن قيل: لم زعمتم أولا أن قول القائل ((افعل)) يقتضي أن يفعل؟ وما أنكرتم أنه يقتضي الإرادة. قيل ليس يخلو من قال: ((إن يفيد الإرادة)) إمّا أن يريد بذلك أن يفعل المأمور الفعل، ومن حيث كان طلباً له وبعثاً عليه، يدلّ على الإرادة من حيث كان الحكيم لا يبعث على ما لا يريده بل يكرهه؛ وإما أن يريد أنه موضوع للإرادة، كما أن قول القائل لغيره: ((أريد منك أن تفعل)) موضوع للإرادة ابتداء. فإن قال بالأول، فهو قولنا. لأنه قد سلّم أنه موضوع لأن يفعل المأمور الفعل. وقال إنه يقتضي الإرادة تبعاً لذلك. وهذا مذهبنا).
    [المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، (1/57-58)]


    أعتقد أن الفرق بيِّنٌ وظاهر بين هذه النصوص، ولا سيما بين النصّين الأوليين، والنص الأخير، وجميع من ذكر – أعني: صاحب "العدة" وصاحب "اللمع" وصاحب "المعتمد" – عند المتأخرين من مدرسة واحدة: هي مدرسة المتكلمين، وقد رأيت البون الشاسع في إثبات القاعدة بين القاضي أبي يعلى والشيرازي معاً، وبين أبو الحسين البصري، ولا تنسى أن البصري حنفي، فالأولى به على طريقتهم أن يكون على منهج الفقهاء، وهو أبعد ما يكون عن ذلك.. والله أعلم.


    وبعد: فهذا ما سمح به الوقت، وجاد به الخاطر.. وقد بقي في البحث عناصر أخرى مهمة، لا سيما ما يتعلق بكلام ابن خلدون، ونقول متفرقة هنا وهناك، سنؤلف بينهما فيما بعد، بالإضافة إلى هذه الخلاصة في بحث موثق بحول الله.
    http://www.feqhweb.com/vb/t11894.html
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو توضيح المسألة "أصول الفقه"

    أصول الفقه ومدارس البحث فيه
    أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي:
    انفرد المسلمون بعلمين أساسيين في التوثيق والإبداع النظري وهما علم أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث وأصوله، فالأول لضبط مناهج الاستنباط والاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعي بنحو صحيح، والثاني لغربلة الحديث المروي والتعرف على الحديث النبوي الثابت الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، سواء من طريق المتن أو المادة والموضوع، أو عن طريق السند المنقول والرواية الصادرة من الراوي والمنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
    وأقصر بحثي هنا على أصول الفقه مبيناً تعريفه وموضوعه، ومصادر استمداده وتاريخ نشأته وتدوينه، والغرض أو الفائدة من دراسته، وبيان مدارس الأصوليين والمؤلفين المتقدمين فيه، ومدى تطور أسلوب أو طريقة التأليف فيه لدى المتأخرين.


    1 – تعريف أصول الفقه وموضوعه:
    للعلماء تعريفان لعلم أصول الفقه، فقال علماء الأصول من الشافعية: هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد[1]. والمقصود بمعرفة الأدلة: أن يعرف العالم أن القرآن والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها، وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه عن ذلك قرينة، وأن العام يدل على جميع أفراده ما لم يخصص، ونحو ذلك، والمعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال لا التفصيل، ككون الإجماع حجة قطعية يقينية، والقياس حجة ظنية غالبة الظن الذي يكفي في مجال العمل.
    ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الأدلة يراد بها استفادة الفقه العملي من دلائله، أي استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال، كتقدم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحوه.
    ومعرفة حال المستفيد، أي طالب حكم الله تعالى، وهو المجتهد والمقلِّد، ففي هذا العلم نتعرف على شروط الاجتهاد وشروط التقليد، لمعرفة ضوابط المجتهد الذي يقبل قوله حين استنباطه الأحكام الشرعية من الأدلة، والاستنباط فن دقيق جداً يتطلب أهلية عالية وكفاءة متميزة في مصادر التشريع ومقاصده واللغة العربية وقواعدها، لأن دلالة الأدلة ظنية غالباً، ومعرفة الظن ومدلوله يحتاج إلى الاجتهاد. ثم يأتي دور المقلِّد المجتهد، فهو الذي يستفيد الأحكام من طريق المجتهد؛ إذ لا يحسن استنباط الحكم لعدم تخصصه، فيحتاج إلى من يرشده إلى الطريق الأقوم، والمنهج الأسلم لمعرفة حكم الشرع في مسألة من المسائل.
    يتبين من هذا التعريف أن أصول الفقه معناه معرفة دلائل الفقه معرفة إجمالية مبدئية، وكيفية استنباط الحكم الشرعي منها، وأحوال المجتهد والمقلد، وبإيجاز يكون معنى أصول الفقه: أدلة الفقه وجوباً وحرمة وغيرها.
    والفقه كما عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية[2]، وهي طوائف الأحكام من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة أو تخيير التي تغص بها كتب الفقهاء في الطهارات والعبادات والمعاملات والعقود والعقوبات الشرعية والجهاد وأحكام الشخص والأسرة والوصية والوقف والميراث. والفقيه يُعْنى يتطبيق القاعدة الأصولية على الجزئيات، فهو الذي يستنبط حكم وجوب الصلاة من قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} ويستنبط حكم تحريم الزنى من قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى..} وهكذا يبحث في أحكام العبادات والمعاملات والعقود والجنايات، والمعاهدات وأوضاع السلم والحرب وآثارهما، وغير ذلك من أفعال المكلفين التي هي موضوع الفقه من حيث ما يثبت لها من الأحكام الشرعية.
    والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع[3]، فقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}[4] هو حكم الشرع الدال على فرضية الصلاة، وقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق}[5] هو حكم الشرع الدال على تحريم القتل، وقوله سبحانه: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم...}[6] هو حكم الشرع الدال على إباحة التجارة في الحج، وقوله عز وجل: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسَق الليل وقرآنَ الفجر، إن قرآنَ الفجر كان مشهوداً}[7] هو حكم الشرع الدال على جعل الدلوك أو الزوال علامة أو سبباً لوجوب صلاة الظهر.
    وعرّف علماء الأصول من المالكية والحنفية والحنابلة علم أصول الفقه بأنه: هو القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم بهذه القواعد[8]. وهذا يعني أن الأصولي لا يبحث عن الأدلة الجزئية ولا عن دلالتها، كالاستدلال على إباحة البيع وحرمة الربا بقول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرَّم الربا..}[9] والاستدلال على فرضية الصيام بقوله تعالى: {فمن شَهِد منكم الشهر فليصمه}[10] وإنما يبحث في الأدلة الكلية ودلالتها لوضع أي صياغة القواعد الكلية، مثل الكتاب والسنة أدلة يحتج بها، والنص مقدم على الظاهر، والمتواتر مقدم على الآحاد، والمطلق يحمل على المقيد، وكل ما أمر به الشارع فهو واجب، ونحو ذلك من المبادئ أو القواعد العامة.
    والأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية وهي ما تتعلق بمسألة بخصوصها، ويدل كل واحد منها على حكم بعينه، كقول الله تعالى: {حُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتُكم..}[11] الآية، وقوله سبحانه: {ولا تقربوا الزنى..}[12] الآية فالأول يدل على حكم بعينه هو حرمة الزواج بالأم أو البنت وغيرهما من المحارم، والثاني يدل على حرمة الزنى.
    وأما الأدلة الكلية أو الإجمالية: فهي لا تتعلق بمسألة بخصوصها، ولا تدل على حكم بعينه، كمصادر الأحكام الشرعية الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بها، مثل: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، وهذه كما تقدم محل بحث الأصولي، وأما الأدلة التفصيلية فهي محل بحث الفقيه.
    وموضوع أصول الفقه عند الحنفية هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة، وهي الأحكام التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة[13]. ويرى بعض الحنفية أن موضوع الأصول هو الأدلة، لأنها التي تثبت بها الأحكام، والأحكام ثمرة الأدلة[14].
    ويرى جمهور الأصوليين أن موضوع أصول الفقه: الأدلة الشرعية من حيث بيان أقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي[15].
    وهذا هو الراجح، فموضوع علم الأصول: هو الأدلة الشرعية الكلية من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. فيكون بحث كل من الأدلة والأحكام في ميدان الأصول أمراً أصيلاً وضرورياً واختصاصياً، لأن بحث أحدهما هو الأصل والآخر تابع له. والأمثلة على موضوع الأصول: قولهم: الأمر مثل {وأقيموا الصلاة} للإيجاب ما لم يصرف إلى الندب أو الإباحة بقرينة، والنهي مثل {ولا تقتلوا النفس} للتحريم ما لم يصرف إلى الكراهة بقرينة، والعام كلفظ المؤمنين ينتظم جميع أفراده قطعاً، والمطلق كلفظ ((رقبة)) يدل على الفرد الشائع من دون قيد يقيده بشيء كالإيمان وغيره، وهذه كلها قواعد على عكس القواعد الجزئية التي يبحثها الفقيه، كما تقدم بيانه.
    وعلى أي حال، فإن كتب الأصوليين تتناول الحكم الشرعي ومباحثه المتعلقة به من الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه؛ والأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها في الظاهر من حيث حجيتها ومراتب الاستدلال بها وشروط العمل بها، وطرق استنباط الأحكام من الأدلة وهي القواعد اللغوية أو قواعد تفسير النصوص، والاجتهاد والتقليد والمجتهد والمقلد ضوابطهما وشروطهما، ومجالهما وحكمهما وجوباً وندباً وتحريماً وكراهة وإباحة، وغير ذلك.
    والأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأدلة المختلف فيها كثيرة أشهرها سبعة هي الاستصلاح أو المصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والاستصحاب.
    أما موضوع الفقه فهو كما تقدم أفعال المكلفين من حيث ثبوت الأحكام عن طريق العلم بالأحكام الشرعية العملية، والعلم بالأدلة التفصيلية.


    2 – مصادر استمداد أصول الفقه وتاريخ نشأته وتدوينه:
    استمد العلماء أصول الفقه من حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها لا من جزئياتها. ومن علم الكلام باعتبار أن الإلزام بالقرآن والسنة ناشئ ممن ألزم العمل بها وهو الله تعالى، وهو مصدر التشريع، ومنزل الوحي على الرسل لتبليغ الأحكام والشرائع. وتأييدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وبحث هذه العقائد في علم الكلام.
    كذلك استمدوا كثيراً من قواعد الاستنباط من اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة مصدرا التشريع الأصليان، فباللغة نسترشد مقاصد الشريعة، وبها يتمكن المجتهد من معرفة الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والعموم والخصوص، والاشتراك، والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، وهذه كلها من مباحث اللغة.
    وقد نشأ علم أصول الفقه إبان ظهور الحركة الاجتهادية في عهد الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة الذين كانوا يستفتون في المسائل المستجدة، فيبحث المجتهد منهم عن حكمها الشرعي في نصوص القرآن الكريم وظواهره، ثم في منطوق الحديث النبوي ومفهومه وإيحاءاته، ثم يلجأ إلى القياس أو الاجتهاد بالرأي المتفق مع روح التشريع ومقاصده وإيماءاته، وذلك عملاً بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}[16] وبما دلت عليه السنة النبوية بآثار بلغت حد التواتر على مشروعية القياس، منها حديث معاذ الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً ومعلماً، والمتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: ((ماذا تصنع إن عرض لك قضاء؟)) قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: ((فإن لم تجد في كتاب الله؟)) قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((فإن لم يكن في سنة رسول الله؟)) قال: أجتهد رأيي لا آلو – أي لا أقصر – فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ، وقال: ((الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله))[17] فهذا يدل على إقرار الرسول العمل بالرأي الصحيح المستند على النصوص وروح التشريع، والقياس نوع من الرأي.
    واستمر العمل بهذا المنهج في عصر التابعين، فقدموا القرآن أولاً، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم الرأي، لكن بعضهم كان يميل إلى العمل بالقياس الضيق بإلحاق الأمور غير المنصوص على حكمها بالمنصوص عليها، وبعضهم مال إلى العمل بالمصلحة المتفقة مع مقاصد التشريع إن لم يكن في المسألة نص على حكمها. وكان التابعون يأخذون بآراء الصحابة، ويقدمونها على العمل برأيهم.
    ثم تبلور علم الأصول في عهد أئمة المذاهب، وبرزت تسميات المصادر المختلف فيها في الظاهر، مع اتفاقهم على مضمونها الصحيح في الواقع، مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع وعمل أهل المدينة ونحو ذلك. وظهرت فيهم نزعتان أو مدرستان: مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي في العراق، ومع اتفاق أهل المدرستين على العمل بكل من الحديث الصحيح والرأي، إلا أنه كان يغلب على اجتهاد المدرسة الأولى الأخذ بالحديث الذي ثبت عندهم، والوقوف عنده دون أخذ بالرأي المنسجم مع قواعد الشريعة العامة ومبادئها الكلية، ويغلب على اجتهاد المدرسة الثانية العمل بالرأي عند عدم وجود نص قرآني أو نبوي صحيح، علماً بأن بيئة العراق التي لم يتوافر لها الثقات الكُثر من الرواة كانت سبباً واضحاً في هذا الاتجاه، كما أدى ذلك إلى خصوبة فقه أهل الرأي بسبب تقدم المدنية، إزدهار الحضارة، واستقرار الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد وتوابعها.


    وقد بدأ تدوين علم أصول الفقه بنحو شامل متكامل على يد الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفي سنة 204هـ في كتابه ((الرسالة)) بناء على طلب الإمام عبدالرحمن بن المهْدي الذي أعجب بالرسالة إعجاباً شديداً، وكان بعدئذ يكثر من الدعاء له. وقد بحث فيها الشافعي مصادر التشريع، فأوضح أنواع البيان في القرآن، وأبان حجية السنة ومنزلتها في القرآن حتى لقب بأنه ((ناصر السنة وإمام الحديث)) وتحدث عن الناسخ والمنسوخ، علل الأحاديث وأثبت حجية خبر الواحد، ثم أفاض الكلام عن الإجماع والقياس والاستحسان وما يجوز الإختلاف فيه وما لا يجوز، فضبط أصول الخلاف، ووضع قواعد الاستنباط وأنار الطريق لمن بعده من العلماء لتأصيل مباحث هذا العلم وقواعده ومناهجه، وتبيان طرق الاجتهاد والاستنباط، وكان بهذا العمل الرائد الأول في تحديد المفاهيم الأصولية وضبطها وإبرازها للعلماء.
    ولا يعني بدء التدوين لعلم الأصول على يد الشافعي أن قواعد هذا العلم من وضعه، وإنما كانت تلك القواعد مرعية في اجتهادات الصحابة والتابعين، وظهرت أيضاً في وقائع اجتهاداتهم قواعد أصولية فرعية، تعد أساساً في مبادئ الترجيح بين الأدلة المتعارضة، كما فعل الإمام علي رضي الله عنه بقياس حد السكران على المفتري القاذف، وكما أفتى ابن مسعود بأن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها بوضع الحمل، لأن سورة الطلاق وفيها عدة الحوامل نزلت بعد سورة البقرة وفيها عدة الوفاة، والمتأخر من النصوص ينسخ المتقدم أو يخصصه، وكتقديم المتواتر على الآحاد، والخاص على العام، والتحريم على الإباحة، وتخصيص العام بالخاص، وحمل المطلق على المقيد، مثل آية {حُرِّمت عليكم الميتة والدم...}[18] وآية {إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً..}[19] فاللفظ المطلق في الآية الأولى ((الدم)) محمول على المقيد في الآية الثانية، ويكون الدم المحرم هو المسفوح.
    كذلك كانت لأئمة المذاهب قبل الشافعي كأبي حنيفة ومالك رحمهما الله قواعد وأصول يعتمدونها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وما تزال هذه الأصول والقواعد منقولة عنهم متميزة فيهم، تميز كل مذهب عن غيره، وآثارها واضحة في الاجتهادات المنقولة عن أولئك الأئمة والإعلام، والتي أوضحها تلامذتهم من بعدهم في مؤلفات خاصة.
    ثم تتابع العلماء بعد الإمام الشافعي في تدوين وتوضيح علم أصول الفقه، وفي طليعتهم الإمام أحمد رحمه الله الذي ألف كتاب ((طاعة الرسول)) وكتاب ((الناسخ والمنسوخ)) وكتاب ((العلل)). وكتب علماء الحنيفة وعلماء الكلام في هذا العلم، لتأصيل مناهج وقواعد استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.


    3 – الغاية من دراسة علم الأصول وفائدته:
    يتميز علم أصول الفقه بأنه نظريات كبرى ومناهج استنباط أصيلة واضحة، فهو كما أنه يضبط أصول الاجتهاد وينير الطريق أمام المجتهدين، كذلك فهو يضبط للعالم والفقيه والمتفقه أصول الأحكام الشرعية، ويبين طرق استنباطها، ويوضح أسس الوصول إليها، والتعرف على الوسائل التي تمكِّن العالم المستنير بشرع الله ودينه من فهم مباني الأحكام وقواعد الشريعة، ومنهج التجديد والاجتهاد، والتوصل إلى تغطية الحاجة المتجددة عبر الزمان إلى أحكام الحوادث والوقائع الطارئة والمسائل المستجدة.
    يتبين من هذا أن الفائدة الأساسية من علم الأصول إمداد المجتهدين بقواعد استنباط الأحكام الشرعية في دائرة الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة من النصوص التشريعية في القرآن والسنة بطريق مباشر أو غير مباشر.
    ويتعرف أتباع المجتهدين والمقلدون بواسطة قواعد الأصول مدارك أولئك الأئمة في اجتهادهم، ويتبينون طرق استنباطهم، والتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية معرفة دقيقة مرتكزة على الفهم واطمئنان النفس، ويمكن التفريع عليها، والقياس وإلحاق النظائر ببعضها حين يريد العالم تقرير حكم لمسألة مشابهة أو طارئة ذات شبه كلي أو جزئي.
    فيكون علم الأصول للمجتهد مفيداً بل ضرورياً لتحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، وللمقلد للوقوف على مدارك الأئمة ومستنداتهم في الأحكام التي استنبطوها، ومعرفة الأدلة التي اعتمدوها في بناء الحكم الشرعي للفروع الفقهية والمسائل العلمية المتنوعة.
    كما أن علم الأصول يفيد العالم في التخريج على أقوال الفقهاء المتقدمين، وفي الترجيح بين آراء الأئمة، واصطفاء ما يكون منها الأنسب في كل عصر ومكان، وما يحقق المصلحة المنشودة، والحاجة المتغيرة.
    والمقارنة بين المذاهب أو بينها وبين معطيات العلوم القانونية الوضعية أو العلوم الأخرى لا تحقق ثمرتها ولا تفيد من دون الاعتماد على علم الأصول الذي يرتكز على الأدلة النصية أو العقلية أو اللغوية قال الفخر الرازي في المحصول: أهم العلوم للمجتهد: علم أصول الفقه، وقال الغزالي في المستصفى: أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين.
    ثم إن فهم أسرار التشريع وحكمه ومقاصده يتوقف على تعليلات الأصوليين للأحكام، ولا ينشط المكلف عادة للقيام بالتكاليف والأوامر الدينية، أو لا ترتاح نفسه إلا بعد فهم تلك الأسرار، لذا قال علماء الأصول: فائدة أصول الفقه: معرفة أحكام الله تعالى، وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية.


    والخلاصة: أن أصول الفقه ينفع المجتهد والمقلّد، أما المجتهد: فيتمكن بالاهتداء بالقواعد الأصولية من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ومصادرها المقررة شرعاً. وأما المقلد أو المفتي الذي لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد، فيستفيد من علم الأصول معرفة أدلة الحكم، ومصادر المذهب، وأسلوب فهمه وطرقه في استنباط الأحكام الشرعية، ويمكّنه من استخراج الحكم الشرعي في المسائل التي لم يسبق للمجتهد إبداء رأي فيها، بالتخريج على قواعده الأصولية في الاستنباط، وعلى أقواله في المسائل التي أصدر رأيه فيها، ويجعله أكثر قدرة على المقارنة بين الآراء المذهبية في المسألة الواحدة، والترجيح بينها بأقوم الطرق، وأصح الأدلة.
    ونحن في عصرنا الحاضر حيث كثرت المشكلات، وتجددت المعاملات، وتنوعت أساليب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بأمسّ الحاجة إلى علم الأصول لبيان حكم المستجدات، والتفاعل مع التطورات، ومواكبة ركب الحضارة والتقدم.
    كما أننا بالاستعانة بالقواعد الأصولية نفهم كل قانون أو تشريع مكتوب بالعربية، ونستطيع حسم الخلاف في قضايا متعارضة أو متشابهة في الظاهر ولكنها متباينة في الواقع؛ لأن قواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ المقررة لدينا مستمدة من معين اللغة العربية، وتوحي بها المسلمات العقلية، وقواعد الفطرة، وتنمو بالتمرس بفهم أصول الشرائع.
    قال ابن خلدون في مقدمتهم المشهورة: أعلم أن هذا الفن – يعني أصول الفقه – من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً، فمنهم أخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر إليها، لقرب العصر، وممارسة النقلة، وخبرتهم به.


    4 – المدارس الأصولية وتطور البحث الأصولي:
    صنف علماء الأصول بعد عهد أئمة المذاهب كتباً ممتازة في أصول الفقه وفي طريقة بحثه على طريقتين أو باتجاهين لمدرستين في التأليف وهما مدرسة المتكلمين أو الشافعية، ومدرسة الفقهاء أو الحنفية. ومحور الخلاف بين الطريقتين أو المدرستين هو كيفية تقرير أو إبداع النظرية أو القاعدة، هل تكون سابقة على الفروع والتطبيقات أو أن الفروع والمسائل هي الأصل، وأما النظرية فهي التابع؟
    ولا شك بأن تصور أرضية النظرية وهي إدراك حقائق بعض الأشياء أو المسائل أمر سابق وضروري قبل وجود النظرية، لكن ليس ذلك بنحو شامل أو كلي، فإن ولادة النظرية في أذهان العباقرة أو الفلاسفة لا تكون إلا بعد تأملات وملاحظات في جوانب الحياة، لا يدركها غيرهم، ثم يأتي الإبداع وصياغة النظرية، ليستفاد منها في التطبيق الكلي أو الشامل، فتكون النظرية بعد التوصل إليها بمثابة القاعدة أو المنارة التي يُهتدى بها في تحقيق مضمونها وتطبيق مفهومها، وهذا يدل على أن النظرية تسبق في النشوء والظهور عادة قضية التفريع والتطبيق.
    فما الذي سار عليه المصنفون في التأليف في ميدان علم الأصول؟


    أولاً – مدرسة المتكلمين أو طريقة الشافعية:
    قرر أصحاب هذه المدرسة قواعد الأصول المأخوذة من الأدلة النصية النقلية واللغوية والكلامية والعقلية، وحققوها من غير نظر إلى الفروع الفقهية؛ لأن الأصول أسمى وأسبق من الفروع، وهذا اتجاه منطقي، ومنهج أسلم في تقرير القواعد الأصولية المستفادة من الأدلة المجردة من غير تعصب لمذهب أو استنباط معين، ولتكون ميزاناً لضبط الاستنباط، ومعياراً لسلامة الاستدلال، وأساساً للاجتهاد الحر الطليق دون أن يكون للفروع الفقهية حاكمية، أو توجيه للنظر، أو تقييد لا خروج عنه، وحينئذ تكون الأصول هي الحاكمة على الفروع، وقد التزم أصحاب هذه المدرسة بهذا المنهج، فلم يتعرضوا للفروع الفقهية إلا على سبيل التمثيل والتوضيح.
    وإمام هذه المدرسة هو الشافعي رحمه الله الذي وضع أصوله قبل فقهه، فسميت المدرسة باسمه، ونسبت إليه، كما سميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر علماء الكلام (علماء التوحيد) كتبوا فيها واعتمدوها أكثر المصنفين، لامتيازها بالمنهج العقلي المجرد، ومواكبتها لنظريات الكلاميين أي علماء التوحيد، دون تأثر بالتقليد، ولكن اعتماداً على نزاهة البحث وحرية التحقيق.
    وقد كثر أنصار هذه المدرسة حتى شملت جميع مذاهب أهل السنة غير الحنفية وبعض المذاهب الأخرى.


    خصائص هذه المدرسة:
    إن خصائص هذه المدرسة إجمالاً ثلاث: الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد، وعدم التعصب لمذهب فقهي معين، والاقتصار على الفروع الفقهية لمجرد التوضيح والمثال. ولا شك بأن هذه الخصائص تستهوي الباحثين في كل عصر، وبخاصة في عصرنا الذي أعطى للعقل مداه الكبير، لذا كانت طريقة هذه المدرسة سبباً في إثراء علم الأصول، والتعمق في مدلولاته، وبلورة قضاياه ومبادئه، دون تأثر بالمسائل الفرعية، قال إمام الحرمين أبو محمد الجويني: ((على أنَّا في مسالك الأصول لا نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل، لا على الفرع)).


    أهم كتب هذه المدرسة ومنهاجها:
    قد ألفت كتب أصولية كثيرة على هذه الطريقة التي يرجع الفضل في إبرازها للقاضي أبي بكر الباقلاني من خلال آرائه المنقولة في الكتب، وإن لم تصلنا مؤلفاته. ومن أشهر كتب هذه المدرسة أو الطريقة: كتاب ((العمدة)) للقاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي (415هـ) و((المعتمد)) لأبي الحسين البصري المعتزلي (463هـ) و((البرهان)) لإمام الحرمين عبدالله الجويني النيسابوري (478هـ) و((المستصفى)) لأبي حامد الغزالي (505هـ) و((المحصول)) لفخر الدين محمد الرازي (606هـ) و((الأحكام في أصول الأحكام)) لسيف الدين الآمدي (631هـ).
    ثم اختصر كتاب المحصول تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي (656هـ) في كتاب ((الحاصل)) وسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (682هـ) في كتاب ((التحصيل)).
    واختصر القاضي عبدالله بن عمر البيضاوي (675هـ) كتاب الحاصل في متنه: ((منهاج الوصول إلى علم الأصول)) الذي شرحه كثيرون مثل عبدالرحيم بن حسن الإسنوي (756هـ).
    ومنهاج هذه الكتب على النحو التالي: التعريفات المشتملة على المقدمات المنطقية واللغوية، ثم الأحكام الشرعية، ثم الأدلة ودلالات الألفاظ، ثم الاجتهاد والتقليد. وقد يكون هناك طريقة أخرى في بيان الأصول مثل كتاب ((تخريج الفروع على الأصول)) لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي (656هـ) و((تنقيح الفصول في علم الأصول)) لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي (684هـ) والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين بن عبدالرحيم الإسنوي الشافعي (772هـ).


    ثانياً – مدرسة الفقهاء أو طريقة الحنفية:
    سارت هذه المدرسة على منهج مغاير لمنهج المتكلمين، فإنهم لم يضعوا الأصول من غير تأثر بالفروع، وإنما اتجهوا إلى استنباط القواعد الأصولية في ضوء الفروع الفقهية التي قررها أئمتهم، وجعلوا القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع الفقهي. وغالب أصحاب هذه الطريقة من متأخري الحنفية الذي اشتهروا بالتعصب لمذهبهم، للدفاع عنه، والشهادة بسلامة فروعه، وإثبات أن له أصولاً مسبقة[20] حينما لم يجدوا لأئمتهم قواعد أصولية مدونة كما فعل الإمام الشافعي، وإنما وجدوا فروعاً فقهية كثيرة يتخللها بعض القواعد المنثورة. وصارت هذه القواعد أو الأصول أداة للدفاع عن مذهبهم في مقام الجدل والمناظرة بينهم وبين أتباع المذاهب الفقهية الأخرى، ثم أصبحت أساساً لهم في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع والمسائل الجديدة.
    وقد سميت هذه الطريقة بطريقة الحنفية ونسبت إليهم، كما سميت بطريقة الفقهاء لشدة تعلقها بالفرع الفقهي وإخضاع الأصل أو القاعدة له. قال ابن خلدون في مقدمته: إن كتابه الفقهاء – الحنفية – في أصول الفقه أمسُّ بالفقه، وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة فيها.
    وعلى أي حال، فإن كلتا الطريقتين تؤديان الغاية المرجوة وهي استنباط الحكم الشرعي للفروع الفقهية التي تندرج تحت القاعدة، سواء قررت أولاً قبل الحادثة أو ثانياً بعدها، أو بالعكس، كما أن النتيجة واحدة وهي تحقيق النماء وخصوبة الفقه الإسلامي الذي لا يترك واقعة من أفعال الناس إلا ويكون لها فيه حكم ما.
    ويحسن إيراد هذا المثال لتوضيح طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية: وهو جزء الوقت الذي يكون سبباً للإيجاب، أي علامة على توجه الخطاب الشرعي من الله تعالى للمكلف، فقال جمهور الأصوليين: إن سبب الوجوب هو أول جزء من أجزاء الوقت المحدد للصلاة شرعاً، لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[21] فالدلوك الذي هو ميل الشمس عن وسط السماء سبب لوجوب الظهر، أي أن القاعدة تؤخذ من الدليل الشرعي دون نظر إلى الفروع. وقال الحنفية: إن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء (أي فعل الصلاة) من الوقت، فإذا ضاق الوقت تعين هذا الجزء الأخير للسببية، وإذا خرج الوقت كله دون أداء الصلاة أضيف السبب إلى الوقت كله، وهذا يدل على أن القاعدة تؤخذ من الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب: أبي حنيفة وصاحبيه.


    خصائص هذه المدرسة:
    تمتاز هذه المدرسة بالمميزات الثلاث التالية: وهي أن منهجها عملي قائم على ربط الأصول بالفروع تمهيداً لاستخلاص الأصول من الفروع فتميزت بالتطبيق العملي، وأنها قاربت بين الأصول والفقه ومزجت بينهما بأسلوب مفيد، وأنها خدمت الفقه بنحو جلي في مجال التأليف في باب الخلاف وتخريج الفروع على الأصول، وكتابة قواعد الفقه الكلية، وسبق التأليف في القواعد.
    أهم كتب هذه المدرسة ومنهاجها:
    ظهرت كتب أصولية رائعة على هذه الطريقة التي يعد الرائد لها الإمام أبو منصور الماتريدي (330هـ) في كتابه ((مآخذ الشرائع)) وأهمها: أصول الجصاص لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (370هـ) و((تقويم الأدلة)) لأبي زيد الدبوسي (430هـ) و((تأسيس النظر)) للدبوسي المذكور و((تمهيد الفصول في الأصول ((لشمس الأئمة أبي سهل محمد بن أحمد السرخسي (490هـ) وأصول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (483هـ) ويسمى كتابه ((أصول البزدوي)) وقد شرحه عبدالعزيز البخاري (730هـ) شرحاً وافياً نفيساً يسمى ((كشف الأسرار على أصول البزدوي)) وكتاب ((المنار)) لعبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي (710هـ) وله شروح عديدة أهمها شرح عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك.
    ومنهاج هذه الكتب على النحو التالي: تعريف علم الأصول، ثم ذكر الأدلة إجمالاً، ثم بيان المصدر الأول – القرآن، وفي بحثه تذكر القواعد اللغوية وطرق الاستنباط، ثم السنة ومباحثها، ثم بقية الأدلة: شرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، والاستحسان، ثم أحوال المجتهدين، ثم التعارض والترجيح، وأخيراً مباحث الحكم (الحاكم، والحكم الشرعي، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه والأهلية) وهذا واضح في أصول السرخسي، أما البزدوي فإنه بدأ بالأمر والنهي وفيهما أورد المباحث اللغوية، ثم تحدث عن الكتاب والسنة والإجماع، والبيان بما فيه النسخ، ثم بقية المصادر، ثم الترجيح، ثم مباحث الحكم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو توضيح المسألة "أصول الفقه"

    ثالثاً – طريقة المتأخرين في الجمع بين المدرستين:
    ظهرت في القرن السابع الهجري في عصر التقليد مدرسة جديدة في التأليف في أصول الفقه جمعت بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، إهتم أصحابها بتحقيق القواعد الأصولية وإثباتها بالأدلة، ثم تطبيقها على الفروع الفقهية. وكان منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية، وسميت هذه الطريقة طريقة المتأخرين التي كان ظهورها بسبب التعصب المذهبي، ولكنها أفادت كثيراً في مجال المقارنة ومناقشة الآراء الأصولية لكلتا المدرستين السابقتين، والترجيح بينها في الجزئيات الفقهية، لكن الكتابة فيها إتسمت بالإيجاز والتلخيص في كتابة المتون في الأصول والفقه على حد سواء[22].
    أهم كتب هذه الطريقة:
    لقد ألفت كتب على هذه الطريقة الجامعة بين طريقتي المدرستين السابقتين، من أهمها كتاب ((بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام، لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي (694هـ) جمع فيه بين كتاب البزدوي الحنفي، والآمدي الشافعي، وكتاب ((تنقيح الأصول)) وشرحه كتاب ((التوضيح)) لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي (747هـ) جمع فيه ثلاثة كتب هي أصول البزدوي، والمحصول للرازي الشافعي، ومنتهى القول والأمل أو المختصر لابن الحاجب المالكي، وقد شرحه بكتاب التلويح سعد الدين التفتازاني الشافعي (793هـ).
    ومن هذه الكتب كتاب ((جمع الجوامع)) لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السُّبكي الشافعي (771هـ) شرحه الجلال المحلي، وكتب الشيخ حسن العطار عليه حاشية تسمى ((حاشية العطار على جمع الجوامع)). وقد استمد ابن السبكي كتابه مما يقرب من مائة مصنف، كما ذكر، فسماه جمع الجوامع.
    ومنها كتاب ((التحرير)) لكمال الدين بن الهمام الحنفي (861هـ) وله شروح كثيرة منها شرح محمد بن محمد بن أمير حاج (879هـ) يسمى ((التقرير والتحبير)) وشرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي. ومنها كتاب ((مسلم الثبوت)) لمحب الله بن عبدالشكور الهندي (1119هـ) وهو من أدق الكتب، وقد شرحه عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري شرحاً نفيساً سماه (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت).
    ومن هذه الكتب الأصولية ذات النمط الفريد والكثير الفائدة كتاب ((الموافقات)) لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (780هـ). ثم توالت كتب مفيدة، من أحسنها كتاب ((إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول)) للقاضي محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني (1250هـ) الذي أجاد في بيان الأصول وآراء الأصوليين.
    ثم ظهرت مؤلفات كثيرة حديثة في رحاب الجامعات، مثل كتاب ((أصول الفقه)) للشيخ محمد الخضري (1354هـ) وكتاب ((تسهيل الوصول إلى علم الأصول)) للشيخ عبدالرحمن المحلاوي، وكتاب ((علم أصول الفقه)) للشيخ عبدالوهاب خلاّف (1376هـ – 1955م) و((أصول الفقه)) للشيخ محمد أبو زهرة (1395 – 1974م) و((أصول الفقه الإسلامي)) للشيخ زكي الدين شعبان (1408هـ – 1987م) و((أصول الفقه الإسلامي)) في مجلدين للدكتور وهبة الزحيلي، وجميع هذه الكتب وأمثالها لدى المعاصرين يجمع بين طريقة الشافعية والحنفية، وهي الطريقة المفضلة علمياً، لذا كتب لها النجاح والاستمرار والانتشار.


    وخلاصة البحث ما يلي:
    1 - إن أصول الفقه: معناه أدلة الفقه وكيفية استنباط الحكم الشرعي منها وحال المجتهد المستنبط والمقلد غير القادر على الإجتهاد، سواء أكان عالماً غير مختص بفن الاجتهاد أم عامياً. أما الفقه فهو مجموعة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية وموضوع أصول الفقه الأحكام والأدلة وموضوع الفقه: أفعال المكلفين من طريق العلم بالأحكام الشرعية العملية، والعلم بالأدلة التفصيلية، أي الأدلة الجزئية، كالعلم بحل البيع وتحريم الربا، وفرضية الصلاة والزكاة وإباحة الزواج من آيات {وأحل الله البيع وحرًّم الربا}[23] {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[24] {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[25].
    2 - إن استمداد علم أصول الفقه من ثلاثة مصادر: علم الكلام (وعلم التوحيد) واللغة العربية، والأحكام الشرعية، وكان أول من دونه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
    3 - الغاية من معرفة الأصول: التمكن من الاجتهاد، والتخريج على آراء المذاهب الإسلامية، وفهم أسرار التشريع ومقاصده، والمقارنة بين المذاهب، والترجيح بين آراء الأئمة، وبيان ضوابط التقليد والتلفيق.
    4 - للأصوليين طرق ثلاث في كتابة الأصول: طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية، وطريقة الحنفية أو الفقهاء، وطريقة الجمع بين الطريقتين المتقدمتين لدى العلماء المتأخرين. والطريقة الأولى تستمد قواعدها من الأدلة الشرعية مباشرة، والثانية من الفروع الفقهية التي هي ثمرة الأدلة، والثالثة توفيقية ومقارنة.
    والحمدلله رب العالمين،،،
    ـــــــــــــــ ـــــــ
    [1] المنهاج للقاضي البيضاوي مع الإسنوي والبدخشي: 1/16. حاشية البناني على جمع الجوامع: 1/25.
    [2] حاشية البناني وشرح المحلب على جمع الجوامع: 1/32 وما بعدها، شرح الإسنوي: 1/24.
    [3] حاشية البناني: 1/35، التوضيح لصدر الشريعة والتلويح: 1/13 وما بعدها.
    [4] سورة البقرة – آية 43.
    [5] سورة الإسراء – آية 33.
    [6] سورة البقرة – آية 198.
    [7] سورة الإسراء – آية 78.
    [8] شرح العضد المختصر المنتهى لابن الحاجب: 1/18، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 1/26، 28، مرآة الأصول لمنلا خسرو: 1/39، المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران: ص58.
    [9] سورة البقرة – آية 275.
    [10] سورة البقرة – آية 185.
    [11] سورة النساء – آية 23.
    [12] سورة الإسراء – آية 32.
    [13] التوضيح لصدر الشريعة: 1/22.
    [14] التقرير والتحبير: 1/32.
    [15] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/8 – 9.
    [16] سورة الحشر – آية 2.
    [17] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والدارمي والبيهقي. حديث مرسل صحيح، لأن رجاله ثقات.
    [18] سورة المائدة – آية 5.
    [19] سورة الأنعام – آية 145.
    [20] أصول الفقه للمرحوم الأستاذ محمد الخضري: ض6 ، 20.
    [21] سورة الإسراء – آية 78.
    [22] أصول الفقه للخضري: ص9.
    [23] سورة البقرة – آية 275.
    [24] سورة البقرة – آية 43.
    [25] سورة النساء – آية 3.
    http://www.alukah.net/sharia/1051/243/
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بارك الله فيك يا شيخنا ونفعك الله بعلم
    ما قصرت فصلت في الموضوع
    ولا أعلم كيف أشكرك إلا بدعوة بظهر الغيب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو توضيح المسألة "أصول الفقه"

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد العبيدي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك يا شيخنا ونفعك الله بعلم
    ما قصرت فصلت في الموضوع
    ولا أعلم كيف أشكرك إلا بدعوة بظهر الغيب
    وفقكم الله أخانا الحبيب إلى ما يحب ويرضى
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •