تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 158

الموضوع: مدارسة متن أخصر المختصرات

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    ثم هذا كلام قوي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله, يخالف فيه المذهب:
    قال رحمه الله ((الشرح الممتع)) (1/ 75- 77):
    والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان
    المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما
    عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
    ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
    ويدل لذلك أن أم سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها،
    فيشفون بإذن الله، وهذا في «صحيح البخاري»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
    فإن قال قائل: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا؛ وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23]، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرم، وإن لم تكن في حجره على قول أكثر
    أهل العلم؟
    قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب؛ لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير
    ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    كذلك لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة وأن النبي أوتي جوامع الكلم فمن السهل بمكان تخصيص أوالتعميم إذا اقتضى ذلك وبالله تعالى التوفيق موفق أخي واصل

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    السلام عليكم جزاكم الله خير على هذه المدارسة ........ وأقترح للشيخ الفاضل طه شعبان أن يجعل هذه المدارسة في البالتوك اوالانسبك أو غيرها ...وأحسب أن النفع سيكون أكثر وخصوصا أن الفقه مادة حساسة ومهمة ...... والله من وراء القصد... أخوكم أبومحمد وشكرا

  4. #24

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    كذلك لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة
    أخي الكريم أبا أحمد، زادك الله علماً
    ما المقصود بـ"لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة"؟

    قمت بالبحث في جوجل فوجدت آراء كثيرة متشعبة و في النهاية لم أفهم شيئاً (ابتسامة)، فرجاءاً التوضيح.

    جزاكم الله خيرا

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم أبا أحمد، زادك الله علماً
    ما المقصود بـ"لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة"؟

    قمت بالبحث في جوجل فوجدت آراء كثيرة متشعبة و في النهاية لم أفهم شيئاً (ابتسامة)، فرجاءاً التوضيح.

    جزاكم الله خيرا
    يقصد أخونا - بارك الله فيه - أنه لو كان الاستعمال ممنوعًا لَمَا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمدبشير مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم جزاكم الله خير على هذه المدارسة ........ وأقترح للشيخ الفاضل طه شعبان أن يجعل هذه المدارسة في البالتوك اوالانسبك أو غيرها ...وأحسب أن النفع سيكون أكثر وخصوصا أن الفقه مادة حساسة ومهمة ...... والله من وراء القصد... أخوكم أبومحمد وشكرا
    بارك الله فيكم أخانا أبا محمد, ولكني للأسف لا أعرف البالتوك أو الانسبك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بارك الله فيك أخي محمد على التوضيح لأخينا الفاضل عبدالله ,هذه قاعدة كثير مايرددهاالفقهاء وتعرض لهاعلماء الأصول بشرحها بين مسهب ومقل , وللتوضيح أكثر قاعدة لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ,لأن البيان عند الحاجة تكليف بما يطاق وهوفي وسع المكلف عند الأداء,وإذا تخلف البيان الذي هوخطاب المتعلق بفعل لمكلف صار متعذراعندالحاجة الذي هو وقت الأداء
    ويقابل هذه المسألة مسألة أخرى وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وهو جائز
    لاأطيل على أخي كي يسهل عليه التمعن والتأمل أكثر راجع العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراءرحمه الله ص724ج3

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الدرس الثالث
    فَصْلٌ
    الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ، إِلَّا الرِّيحَ، وَالطَّاهِرَ، وَغَيْرَ الْمُلَوِّثِ([1]).
    وَسُنَّ عِنْدَ دُخُولِ خَلَاءٍ قَوْلُ: ((بِسْمِ اللهِ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)) ([2]), وَبَعْدَ خُرُوجٍ مِنْهُ: ((غُفْرَانَكَ([3]), الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي))([4]), وَتَغْطِيَةُ رَأْسٍ, وَانْتِعَالٌ([5]), وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى دُخُولًا, وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا جَالِسًا([6]), وَالْيُمْنَى خُرُوجًا([7])؛ عَكْسُ مَسْجِدٍ, وَنَعْلٍ وَنَحْوِهِمَا, وَبُعْدٌ فِي فَضَاءٍ([8]), وَطَلَبُ مَكَانٍ رَخْوٍ لِبَوْلٍ([9]), وَمَسْحُ الذَّكَرِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى - إِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ([10]) - مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا([11]), وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا([12]).
    وَكُرِهَ دُخُولُ خَلَاءٍ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى([13]), وَكَلَامٌ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ([14]), وَرَفْعُ ثَوْبٍ قَبْلَ دُنُوٍّ مِنَ الْأَرْضِ([15]), وَبَوْلٌ فِي شِقٍّ وَنَحْوِهِ([16]), وَمَسُّ فَرْجٍبِيَمِينٍ بِلَا حَاجَةٍ([17]), وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ([18]).
    وَحَرُمَ اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ, وَاسْتِدْبَارُه َا فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ([19]), وَلُبْثٌ فَوْقَ الْحَاجَةِ([20]), وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَنَحْوِهِ, وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا
    مَقْصُودًا([21]).
    وَسُنَّ اسْتِجْمَارٌ ثُمَّ اسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ([22]), وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا, لَكِنِ الْمَاءُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ([23]).
    وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا بِطَاهِرٍ([24]) مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ.
    وَحَرُمَ بِرَوْثٍ, وَعَظْمٍ([25]), وَطَعَامٍ([26]), وَذِي حُرْمَةٍ, وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ([27]).
    وَشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ الْعَادَةِ([28]), وَثَلَاثُ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرُ([29]).


    [1])) الاستنجاء: من النجو؛ وهو القطع, من نجوت الشجرة وأنجيتها، إذا قطعتها, كأنه قطع الأذى عن نفسه, والاستنجاء في الشرع, هو: إزالة ما يخرج من السبيلين، بالماء أو بالحجارة ونحوها.
    والاستنجاء واجب؛ لأنه إزالة للنجاسة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به, فعند أبي داود والنسائي وغيرهما, وصححه الألباني, عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا؛ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ», فهذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب, كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار على ثلاثة أحجار, والنهي يقتضي التحريم.
    وأما الريح فلا يجب الاستنجاء منه, وكذلك الطاهر؛ كالمني والدود, وكذلك غير الملوث؛ كالحصى ونحوه من الجامدات؛ لأن الاستنجاء إنما شُرِعَ لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.

    [2])) ودليل ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما, وصححه الألباني, من حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ ».
    وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الصحيحين، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ».

    [3])) ودليل ذلك ما رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الألباني, عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها, قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «غُفْرَانَكَ».

    [4])) واستدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي». وهو حديث ضعيف لا يصح.

    [5])) واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي في ((الكبير)) عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، مرسلًا, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ. وهو حديث مرسل, لا يصح.
    وبما رواه البيهقي – أيضًا - في ((الكبير)) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ. وهو حديث منكر لا يصح.

    [6])) واستدلوا على ذلك بما رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه, قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى. وهو حديث معلول ضعيف لا يصح.

    [7])) قال برهان الدين ابن مفلح في ((المبدع في شرح المقنع)) (1/ 58): ((ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج على العكس من المسجد ونحوه؛ لأن اليسرى للأذى، واليمنى لما سواه؛ لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتحرز عن الأذى ومحله، ولهذا قُدِّمَتْ في الانتعال دون النزع، صيانة لها، وقد يُفْهَمُ من لفظ الدخول والخروج اختصاص ذلك بالبنيان، وليس كذلك، بل يقدم يسراه إلى موضع جلوسه في الصحراء ويمناه عند منصرفه)).

    [8])) ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه, وصححه الألباني, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ، حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.
    ولفظ ابن ماجه: لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى.
    وما رواه الخمسة وصححه الألباني, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنهما, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ.

    [9])) لِئَلَّا يرتد عليه رشاش البول, وورد في هذا حديث رواه أحمد وأبو داود, عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه, قال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا». هو حديث ضعيف لا يصح, ولكن المعنى صحيح؛ لأن الإنسان لا بد وأن يتحرز من النجاسة.

    [10])) دليل ذلك ما في ((الصحيحين)), عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».
    وفي ((صحيح مسلم)), عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ «لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».

    [11])) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 111): ((أي: يُستحب أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر - وهو عند حلقة الدبر - إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول؛ لأنه ربما يبقى بول، فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه بمسحه من عند حلقة الدبر إلى رأسه.
    وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق بهذا المسح)).

    [12])) واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وابن ماجه, عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». وهو حديث ضعيف لا يصح.

    [13])) واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وابن ماجه, عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشًا عليه «محمد رسول الله» لكن حديث أنس منكر, أنكره أبو داود وغيره.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 114): ((والحديث معلول، وفيه مقال كثير, ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة, ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخل.
    وفرق بين قولنا: الأفضل، والقول: إنه مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه.
    واستثنى بعض العلماء ((المصحف)) فقال: يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أم خفيا؛ لأن ((المصحف)) فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة)).
    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في ((الملخص الفقهي)) (1/ 30): ((ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله؛ جاز له الدخول به، ويغطيه)).

    [14])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
    وما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما – وهو ضعيف - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

    [15])) ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما, وصححه الألباني بشواهده, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.
    وما رواه البيهقي في ((الكبير)) بسند صحيح, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ تَنَحَّى، وَلَا يَرْفَعُ ثِيَابَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.
    ولأن ذلك أستر للإنسان.

    [16])) واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. وهو حديث ضعيف.

    [17])) ودليل ذلك ما في ((الصحيحين)), عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ».
    وفي لفظ للبخاري: «فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».

    [18])) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 123): ((يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وليس هناك دليل صحيح، بل تعليل وهو: لما فيهما من نور الله، وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق, وفي هذا نظر! لأن مقتضاه كراهة استقبال النجوم مثلًا، فإذا قلنا بهذا قلنا: كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله! ثم إن هذا التعليل منقوض بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا».
    ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا.
    فالصحيح: عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.

    [19])) ودليل ذلك ما في ((الصحيحين)), عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَ ا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
    وعند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ».
    فهذه أدلة على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة, وأما إباحة ذلك في البنيان, فدليله حديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما, في ((الصحيحين))، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.
    وروى أبو داود وابن خزيمة, وحسنه الألباني, عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.

    [20])) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 126): ((وعللوا ذلك بعلتين:
    الأولى: أن في ذلك كشفًا للعورة بلا حاجة.
    الثانية: أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة, فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.
    وتحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: إنه يكره، ولا يحرم)).

    [21])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ » قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».
    وروى أبو داود وابن ماجه, وحسنه الألباني, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ».

    [22])) واستدلوا على ذلك بما روي عائشة رضى الله عنها, قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول, فإنى أستحييهم, وإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهو حديث لا أصل, ولم يُرْوَ بهذا اللفظ في كتب السنن.
    واستدلوا على ذلك – أيضًا - ما رواه الْبَزَّارُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين َ} [التوبة: 108], فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. وهو حديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ.

    [23])) دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه – وصححه الألباني - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين َ} [التوبة: 108]»، قَالَ: «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ».
    ولأن الماء أنقى من الحجارة.

    [24])) ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه, قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ, وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».
    ولأن النجس يكسب المحل نجاسة, ولا يطهر.

    [25])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه, قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ، أَوْ بِبَعْرٍ.
    وما عند مسلم أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَفَقَدْنَاهُ, فَالْتَمَسْنَاه ُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ, فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ, قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ, فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ, قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ, فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ» , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

    [26])) ودليل ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بالعظم، والروث، لأنهما طعام الجن، ودوابهم. والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى.
    كما أن فيه محذورًا آخر، وهو الكفر بالنعمة؛ لأن الله تعالى خلقها للأكل؛ ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. ((الشرح الممتع)).

    [27])) لأن للحيوان حرمة؛ مثل: أن يستجمر بذيل بقرة، أو أذن سخلة، وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمار بها نفسها؟! ((الشرح الممتع)).

    [28])) أي: وشرط للاستجمار عدم تعدي الخارج – سواء كان بولًا أو غائطًا – موضع الفرج؛ فإن تعدى الخارج موضع الفرج, فلا يجزئ فيه إلا الماء؛ وذلك لأنه من المعلوم أن الحجارة لا تنقي نقاءً تامًا, وإنما شُرع الاستنجاء بها للتيسير, مع عدم إزالتها لجميع النجاسة, فإن تعدى الخارج موضع الحاجة بكثير، مثل أن ينتشر على فخذه من البول والبراز, فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنه ليس محل الخارج ولا قريبًا منه، وأما ما كان قريبًا منه فالضواب أنه يُتسامح فيه. انظر: ((الشرح الممتع)) (1/ 132).

    [29])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #29

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة

    وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا بِطَاهِرٍ([24]) مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ.

    [24])) ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه, قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ, وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».
    ولأن النجس يكسب المحل نجاسة, ولا يطهر.

    يقول العلامة عبدالرحمن البعلي في كتابه "كشف المخدرات و الرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات" ما نصه:
    ""(ولا يصح استجمار إلا بطاهر) فلا يصح بنجس، (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب و ذهب و فضة بخلاف الاستنجاء فإنه يصح بغير المباح""

    ما الدليل على كون الاستجمار بالذهب أو الفضة حرام؟ و لماذا فُرِّق في الحكم بين الاستجمار و الاستنجاء و كلاهما إزالة لنجس؟

    جزاكم الله خيرا

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة

    ما الدليل على كون الاستجمار بالذهب أو الفضة حرام؟ و لماذا فُرِّق في الحكم بين الاستجمار و الاستنجاء و كلاهما إزالة لنجس؟
    جزاكم الله خيرا
    الذهب والفضة يحرم استعمالهما في المذهب, كما تقدم, والاستنجاء من الاستعمال, وأما التفريق بين الاستنجاء والاستجمار؛ فعللوا ذلك بأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تستباح بمعصية.
    وانظر ((شرح منتهى الإرادات)) (1/ 39).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    موصول بالخير واصل الشرح أخي

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    موصول بالخير واصل الشرح أخي
    بارك الله فيك أخانا الحبيب
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #33

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    هذا تجميع محاضرات أخينا محمد طه حتى الآن، أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه.
    زادنا الله و إياكم العلم النافع الميسر للجنة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  14. #34

    Question رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
    عندي سؤال قد يكون خارج سياق الكتاب و لكنه ما زال في الطهارة

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟ "
    فهل إذا غمس المستيقظ يده في الماء، يُسلب الماء طهوريته (و هل يصبح في هذه الحالة طاهراً غير مُطَّهر أم نجساً حكماً؟) أم يظل طهوراً مطهراً؟
    رجاءاَ بالدليل

    جزاكم الله خيراً

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    قد ذكرالشيخ العلامة ابن عثيمين عند كلامه عن الحديث الخلاف الواردفيه ثم قال رحمه الله :وخلاصة كلامهم: أنه إِذا تمت الشُّروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثاً فإِنه يكون طاهراً لا طَهُوراً.
    والصَّواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً.
    شرح الممتع ج1ص35 وقد توسع نوعا في الحديث فليراجع وبالله تعالىالتوفيق وإني أشعر بالإضطراب لأن أذان العشاء قد حان فماوجد من وهم عند النقل فالرجاء التنبيه....موفق أخي

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    هذا تجميع محاضرات أخينا محمد طه حتى الآن، أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه.
    زادنا الله و إياكم العلم النافع الميسر للجنة
    بارك الله فيكم أخانا عبد الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  17. #37

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    أعتذر إن كنت أسأل كثيراً، لكني أخاف أن يسألني الله لِمَ لَمْ تسأل، فأعجز.

    كيف يكون هناك إجماع على أن النجاسة لا تزول إلا بماء، بينما نحن نستجمر؟

    جزاكم الله خيراً

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    لا عليك أخي من الأسئلة فنحن نتعاون من أجل الفائدة والإشكالات تخدمنا نحن من أجل المراجعة والبحث لو تأملت كلامناالسابق حول إزالة النجاسة لأدركت الإشكال ,اعلم رحمك الله أن النجاسة من باب التروك أي الترك فمتى زالت النجاسة أي عينها فقد طهر المحل أي المكان بأي مزيل كان سواء كان ماء أو عصير أو مازوت أوحجارة أو ..... وهذا مارجحه شيخ الإسلام رحمه الله كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأن النجاسة لوزالت بالشمس والريح لطهر المحل , ولأن أصل إزالة النجاسة لا يقصد به التعبد وإنما إزالة عين خبيثة فقط دون مراعاة للمادة التي تزيلها أي النجاسة , ولماكان الماء هو الغالب في الإستعمال صار متعين وهو الأصل ولعل قد اتضح مااشكل , وإن بقي عالق فسأعيد التبسيط أكثر , ولا تتحرج من طرح الإشكالات لأن حلها يخدمناجميعا وبالله تعالى التوفيق .

  19. #39

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    المُشكل الحادث أني أعلم أن الاستجمار هو سنة مؤكدة بقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ عنه" مما تعارض معه -من وجهة نظري القاصرة- القول في زاد المستقنع "طهورٌ، لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس غيره"
    فكيف يمنع الماتن فعلا (إزالة النجس بغير الماء)، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    المُشكل الحادث أني أعلم أن الاستجمار هو سنة مؤكدة بقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ عنه" مما تعارض معه -من وجهة نظري القاصرة- القول في زاد المستقنع "طهورٌ، لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس غيره"
    فكيف يمنع الماتن فعلا (إزالة النجس بغير الماء)، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
    كما هو في هامش رقم (28) قالوا بأن الاستجمار رخصة، وما تجاوز محل الاستجمار فلا يرخص له بإزالتها بغير الماء.
    والصواب أن النجاسة تزال بالمياه وبغيرها
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •