السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ البسام رحمه في تيسير العلام المجلد الثاني صفحة 434 طبعة " نزار الباز

تحت عنوان ( باب فضل الحلق وجواز التحليق ) .

6 - الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث , هو أخذ جميع شعر الرأس .
وهو الصحيح الذ يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , وهو مذهب الإمامين : مال , وأحمد .

* فهل نفهم من هذا التعبير أن الأحناف والشافعية يقولون بجواز حلق بعض الرأ س وترك بعضه كما يفعله بعض العوام اليوم , حيث يحلق نصف الرأس ويجل النصف الباقي لعمرة أخرى بعدها ؟

__________________