السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يقول العلامة عبدالرحمن البعلي في كتابه "كشف المخدرات و الرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات" ما نصه:
""(ولا يصح استجمار إلا بطاهر) فلا يصح بنجس، (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب و ذهب و فضة بخلاف الاستنجاء فإنه يصح بغير المباح""

ما الدليل على كون الاستجمار بالذهب أو الفضة حرام؟ و لماذا فُرِّق في الحكم بين الاستجمار و الاستنجاء و كلاهما إزالة لنجس؟

جزاكم الله خيرا أحبائي في الله و زادكم علماً