تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 149

الموضوع: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثامنة والخمسون : لا عبرة للتوهم

    الأحكام لا تبنى على الشك , فإنها لا تبنى على الوهم أولى , لأن الوهم أدنى رتبة من الشك , لأنه لا أساس له أصلاً وإنما هو مجرد وارد في الذهن من خاطر بشأن وجود شيء أو عدمه , فإذا ورد هذا الوهم على شيء ثابت شرعاً فلا يجوز الإلتفات إلى هذا الوهم الطارىء بل يجب طرحه والأخذ بما هو ثابت شرعاً .

    من تطبيقات القاعدة الثامنة والخمسون : لو أحدث رجل في داره شباكاً أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يمنعه عن ذلك أو يطلب سده لتوهمه أنه ربما يضع سلماً وينظر إلى مقر نسائه .
    إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماماً وعاش مدة ثم توفي , فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم , لأن ادعائهم من قبيل التوهم فلا اعتبار له ولا التفات إليه .
    لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا : [ لا نعلم له وارثاً غيرهم ] يقضي لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم , لأنه موهوم .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة والخمسون : الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

    المراد بالبرهان ما يثبت به الشيء أو الدعوى شرعاً وان كان اصطلاح الفقهاء في المراد بالبرهان أنه البينة الشخصية أي الشهادة العادلة , فالثابت بدليل الشرعي كالثابت بالدليل بالمشاهدة الحسية , فكما أن الشيء المشاهد بحاسة البصر يعتبر ثابتاً ثبوتاً لا يسع الإنسان مخالفته ولا إنكاره فكذلك الحال بالنسبة لما هو ثابت أو يثبت بالبينة الشخصية العادلة وبسائر الأدلة الشرعية التي تثبت بها الدعاوى والحقوق .

    من تطبيقات القاعدة التاسعة والخمسون : إذا ثبت الدين للمدعي به بالبينة العادلة أو ثبت بها التصرف من بيع أو كفالة أو غيرها فإنه يحكم بموجب ما ثبت بهذه البينة كما لو ثبتت هذه التصرفات بالمشاهدة الفعلية الحسية .
    إن المدعي عليه يلزم بإقراره إذا أقر لدى الحاكم , كذلك إذا ثبت قبلاً أنه أقر بالمدعي به واتضح ذلك بالبينة العادلة أو بسند فيه توقيع أو ختم خاليين من التزوير فيلزم حينئذٍ بهذا الإقرار .
    يتبع بحول الله تعالى

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    واصل أخي نفع الله بك

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الستون : البينة على المدعي واليمين على من أنكر

    ( البينة ) في اصطلاح الفقهاء إذا أطلقوها فإنهم يريدون بها الشهادة باعتبار أنها أظهر من غيرها في إظهار الحق وإثباته , والحق أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره , فلا يقتصر مفهومه على الشهادة , وهذا المعنى الواسع للبينة هو ما نريده ونفسر القاعدة في ضوئه .
    فالمدعي هو المكلف بإقامة الدليل الذي يثبت به ادعاءه , والحكمة في إيجاب إقامة البينة على المدعي دون المدعي عليه أن جانب المدعي ضعيف لأن دعواه خلاف الظاهر بينما جانب المدعي عليه قوي لأنه يتمسك بأصل هو الأصل براءة الذمة , أي خلوها من أي حق للغير لأنه هكذا ولد , وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات , ولقوة جانب المدعي عليه اكتفى منه بالحلف عند عجز المدعي إثبات ما يدعيه من حق , وإنكار المدعي عليه الحق المدعى به , فكان من الحكمة والعدل تكليف المدعي بإقامة الحجة القوية وهي ( البينة ) لأنها إذا كانت الشهادة , لا يجلب أصحابها - وهم الشهود العدول المقبولة شهادتهم - لأنفسهم نفعاً , ولا يدفعون عن أنفسهم ضرراً بشهادتهم فيقوى بها جانب المدعي .
    وكذلك يقوى جانبه بأي نوع من أنواع البينة التي تثبت بها الحقوق , أما المدعي عليه فقد اكتفى منه عند إنكاره ادعاء المدعي وعجزه عن إثبات دعواه , حلف اليمين وهو حجة ضعيفة لأن الحالف بيمينه يجلب لنفسه نفعاً ويدفع عنها ضرراً , فيقوى بذلك جانبه القوي أكثر من السابق .

    من تطبيقات القاعدة الستون : 1


    1 لم يضع المؤلف تطبيقات على القاعدة الستون , وربما يكون ذلك بسبب الإسهاب في الشرح أو لعدم الحاجة والله أعلم .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الحادية والستون : البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    المراد بالظاهر الأصل , فالبينة تقام لإثبات خلاف هذا الأصل .
    أما اليمين فقد شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم أو وجود فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الأصل يكون القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه .
    وذلك لأن الذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له , وأما الذي يتمسك بالظاهر فإنما يتمسك بأصل مشهود له بالإعتبار فيصدق بيمينه لإبقاء هذا الأصل , مثلا لو ادعى ديناً على آخر وجب عليه إثباته بالبينة لأنه يدعي بخلاف الظاهر أي بخلاف الأصل براءة الذمة , وأما المدعي عليه المنكر فإنه يتمسك بهذا الأصل فالظاهر يشهد له فيصدق يمينه لإبقاء هذا الأصل الأصل براءة الذمة .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والستون : إذا ادعى أحدهما الطوع في العقود والإقرار وادعى الآخر الإكراه , فالبينة على مدعي الإكراه , لأن الأصل الطوع , فإدعاء الإكراه ادعاء بما يخالف الظاهر , ولا يمين على مدعي الطوع لإبقاء هذا الظاهر - الأصل - وهو الطوع لأنه هو الأصل في العقود والإقرار .
    إذا ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين لها في مدة مديدة فالقول قولها , لأن الأصل بقاؤها في ذمته , كالمديون إذا دفع الدين وأنكر الدائن فإن القول للدائن .
    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية والستون : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

    أي إن الإقرار حجة على المقر فقط فلا يسري حكمه إلى غيره , أما البينة فهي حجة على من قامت عليه وعلى غيره أيضاً , وإنما كان الإقرار حجة على نفس المقر فقط لأن كونه حجة يبتني على زعمه , وزعمه ليس حجة على غيره . 1

    من تطبيقات القاعدة الثانية والستون : لو اشترى شيئاً فاستحقه منه غيره بالحكم الشرعي , فإن كان استحقه بإقرار المشتري فليس للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن لأن إقراره لا يسري على البائع , ولكن لو استحقه بالبينة رجع على بائعه بالثمن لأن حكمها - البينة - سري عليه أيضاً .
    لو أقر الراهن بالمرهون لرجل فلا ينفذ إقراره على المرتهن بل لا بد للمقر له من إقامة البينة بوجه الراهن والمرتهن .


    1 ذكر المؤلف أن هناك مستثنيات من القاعدة ومنها : لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن أن يبيعها وإن تضرر المستأجر بفسخ الإجارة .
    من كان مؤجراً نفسه من الغير فأقر لآخر بدين فإنه يحبس , وإن تضرر المستأجر .

    يتبع إن شاء الله تعالى

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    واصل أخي شوقتنا جزاك الله خيرا

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    واصل .... بارك الله فيك وجزاك خيراً

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة والستون : لا حجة مع التناقض , ولكن لا يختل معه حكم الحاكم

    جاء في المادة 80 من المجلة التي وردت القاعدة فيها ما يبين المقصود من هذه القاعدة , فقد نصت المادة 80 المشار إليها لاحجة مع التناقض , لكن لا يختل معه حكم الحاكم , فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة , أما لوكان القاضي قد حكم بما شهدا به أولاً لا ينقض ذلك الحكم , وإنما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم به .
    ومن الواضح أن رجوع الشاهدين عن شهادتهما يفقدها حجيتها واعتبارها لوضوح التناقض فيها ولكن إذا ارتبط بها حكم الحاكم , فالحكم يمضي استقراراً للأحكام ولكن يحمل الشاهدان مسؤولية رجوعهما عن شهادتهما سواء كانت مسؤوليتها مالية لما سبباه من ضرر للمحكوم عليه , أو مسؤولية جزائية إذا أقرا بأن شهادتهما كانت شهادة زور فرجعا عنها .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة والستون : 1


    1 لم يذكر المؤلف تطبيقات على القاعدة , وربما إكتفى بما هو في الشرح والله أعلم .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الرابعة والستون : الخراج بالضمان

    قال الزركشي في معنى هذه القاعدة , التي هي حديث نبوي شريف كما قلناه 1 : ما خرج من الشيء من عين ومنفعته وغلة , فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك , فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه , فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم .
    وخلاصة معنى هذه القاعدة : إن الشيء الذي مؤنته على إنسان وإذا تلف يكون تلفه عائداً عليه , يقال لذلك الشيء إنه في ضمانه وبمقابلة هذا تكون منافعه خاصة به , سواء إنتفع به لنفسه أو تناولها بغلتها .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة والستون :
    أولاً : ما جاء في المادة 85 من مجلة الأحكام العدلية : الخراج بالضمان يعني من يضمن شيئاً لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان , مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أُجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله أي إن خسارته كانت راجعة عليه .
    ثانياً : إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل كالكسب والغلة لا تمنع الرد بالعيب , وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجاناً لأنها لم تكن جزءاً من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان .


    1 ذكر المؤلف أصل هذه القاعدة وهو حديث نبوي شريف أخرجه ابن ماجه في باب التجارات , عن عائشة رضي الله عنها , ولفظه : أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده فقال : يارسول الله إنه قد استغل غلامي , فقال رسول الله : الخراج بالضمان سنن ابن ماجه , ج3 , ص753 , رقم الحديث : 2243 .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخامسة والستون : الأجر والضمان لا يجتمعان

    الأجر بدل المنفعة , والضمان , المراد بضمان الشيء إعطاء مثله إن كان مثلياً , وقيمته إن كان قيماً , ومعنى القاعدة : إن ما يجب فيه ضمان لا تجب أجرة , لأن في الضمان معنى التمليك , فالضامن كالمالك , والمالك لا يدفع أجرة عما يملكه , فكذا الضامن , وعلى هذا من استأجر شيئاً ثم أتلفه بتعدٍ منه أو تقصير ضمن ما أتلفه بالمثل أو بالقيمة ولا أجرة عليه .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة والستون : جاء في المادة 546 من مجلة الأحكام العدلية : لو اشتريت دابة الى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر , فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن .
    ولا أجر عليه سواء هلكت الدابة أو سلمت أما في الصورة الأولى أي هلاك الدابة , فلأن الأجر والضمان لا يجتمعان وأما في الصورة الثانية - أي عدم هلاكها - فإنه استوفى منفعة بدون عقد وهي غير المنفعة المعقود عليها فكان غاصباً ومنافع المغصوب غير مضمونة إلا إذا كان وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    ذهب الكثيرأستمرفنحن في أنتظارك جزاك الله خيرا وزادك علما

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السادسة والستون : الجواز الشرعي ينافي الضمان

    أي ما جاز فعله أو تركه شرعاً لا يتحمل صاحبه المسؤولية عما صدر عنه , فلا يتحمل مثلاً تعويض ما أصاب الغير من ضرر نتيجة فعله أو تركه ما دام الشرع قد أذن له بهذا الفعل أو الترك .

    من تطبيقات القاعدة السادسة والستون : ما جاء في المادة 91 من مجلة الأحكام العدلية : الجواز الشرعي ينافي الضمان فلو حفر إنسان في ملكه بئراً فوقع فيه حيوان رجل , وهلك لايضمن حافر البئر شيئاً .
    ما جاء في المادة 795 من المجلة : يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على يد أمينة , وإذا أرسلها أو ردها بواسطة أمينة فهلك أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع مشاهدة المشاركة
    ذهب الكثير أستمرفنحن في أنتظارك جزاك الله خيرا وزادك علما
    جزاكم الله خيراً أخي على الدعاء وإن شاء الله تعالى سوف تتسارع وتيرة النسخ بلا إنقطاع

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة والستون : الغرم بالغنم

    جاء معنى القاعدة في المادة 87 من مجلة الأحكام العدلية ونصها : الغرم بالغنم يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .
    وهذه القاعدة أفادت عكس ما أفادته قاعدة الخراج بالضمان فإن من يحصل على منافع شيء يتحمل تكاليفه ومؤونة مستلزمات بقائه .

    من تطبيقات القاعدة السابعة والستون :
    المادة 1318 من مجلة الأحكام العدلية : إذا حصل للحائط المشترك بين جاريين وهن وخيف سقوطه وطلب أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالإشتراك .
    المادة 1322 : كري النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب لايشاركهم في مؤونة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفعة .

    ومن تطبيقات القاعدة أيضاً ؛ أن الشركاء في شركة الأموال يتحملون الخسارة والربح بنسبة حصصهم في مال الشركة , ويتحمل الشركاء في العقار المشترك نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيه كما يقتسمون غلته بنسبة حصصهم فيه , وأجور تسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري يتحملها المشتري , لأنه هو الذي ينتفع بهذا التسجيل فيتحمل نفقاته , ونفقة العارية على المستعير لأن منفعتها له , وكذا تعمير منزل الوقف المشروط للسكن لا يلزم غلة الوقف بل يلزم من له السكن لأن منفعة السكن لهم فيتحملون تعميره , والظاهر أنهم يتحملون الترميمات التي يحتاجها المنزل من حين إلى آخر , وليس المقصود بناء أو إعادة بناء منزل الوقف .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرياس مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً أخي على الدعاء وإن شاء الله تعالى سوف تتسارع وتيرة النسخ بلا إنقطاع
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أستاذ و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتك

    و حبذا لو يكون المواصل أيضا مع موضوع http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12692
    و إني لك من الشاكرين
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أستاذ و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتك

    و حبذا لو يكون المواصل أيضا مع موضوع http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12692
    و إني لك من الشاكرين
    إن شاء الله بعد الإنتهاء من هذا الموضوع حتى لايتشتت الجهد المتواضع وبارك الله فيكم

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثامنة والستون : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر 1

    إذا اجتمع المباشر للفعل , أي الفاعل له بالذات , والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر , لأن الفاعل هو العلة المؤثرة , والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا أسبابها الموصلة لأن تلك أقوى وأقرب , إذا المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه - من تلف أو غيره - فعل فاعل مختار فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب .

    من تطبيقات القاعدة الثامنة والستون : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر , مثلاً لو حفر بئراً في الطريق العام فألقى رجلٌ حيوان آخر في تلك البئر .
    وكذلك إذا حفر بئراً في طريق العامة فألقى نفسه في البئر لا ضمان على الحافر .
    وكذا لو فتح باب غيره فدخل آخر وسرق البيت فالضمان على السَّارق لأنه مباشر لا على فاتح الباب لأنه متسبب .


    1 ذكر المؤلف استثناء من القاعدة : لو دلَّ المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لتركه الحفظ .
    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة والستون : المباشر ضامن وإن لم يتعمد

    جاء في المادة 887 من المجلة : الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر .
    فالمباشر هو الذي يلي الفعل بنفسه , فإنه يضمن الضرر الذي يتولد عن فعله سواء كان عن قصد منه أو لم يكن , كمن رمى صيداً بسهم فأصاب إنسان معصوم الدم فقتله فإنه يضمن ديته , وإنما كان الحكم كما ذكرنا لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان ما أتلفه بعد أن كان مباشراً للإتلاف , ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف فلا يصح عدم التعمد سبباً مسقطاً للحكم .

    من تطبيقات القاعدة التاسعة والستون : إذا أتلف واحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصداً أو من غير قصد يضمن .
    إذا زلق واحد فسقط فأتلف مال آخر ضمنه , ولو كان زلق رغماً عنه لأن الإتلاف هنا حدث بفعله المباشر , والمباشر ضامن وإن لم يتعمد .
    لو أتلف واحد مال غيره على ظن منه أنه ماله يضمن ... , لأن الجهل وإن أعفاه من الإثم لا يعفيه من الضمان لأنه حق العبد فلا يتوقف على عمده وقصده
    يتبع إن شاء الله تعالى

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السَّبعون : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

    المتسبب هو من يسبب تلف الشيء بعمله أمراً يفضي إلى إتلافه , فهو لا يضمن إلا إذا كان متعمداً .
    وقد عرّفت المادة 888 من المجلة الإتلاف بقولها : الإتلاف تسبباً هو التسبب في تلف شيء , يعني أن يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله متسبب , فإن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره , ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً , وكذلك إذا شق واحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً .

    من تطبيقات القاعدة السَّبعون :

    أولاً : نصت المادة 923 من مجلة الأحكام العدلية : لو جفلت دابة واحد من الآخر وفرت فضاعة لا يلزم الضمان , أما إذا أجفلها قصداً فإنه يضمن , وكذا لو جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصداً للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم الضمان , وأما إذا كان الصياد قد رمى البندقية قاصداً إجفالها فإنه يضمن .

    ثانياً : نصت المادة 922 : لو أتلف مال آخر أو نقص قيمته تسبباً يعني لو فعل ما كان سبباً مفضياً إلى تلف مال أو نقصان قيمته كان ضامناً .. وكذا لو سد واحد ماء أرض لآخر أو ماء روضته ويبست مزوعاته ومغروساته وتلفت , أو أفاض الماء بزيادة ففرغت المزروعات , وتلفت كان ضامناً , وكذا لو فتح واحد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت أو فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه فإنه يضمن .
    يتبع إن شاء الله تعالى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •