تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 149

الموضوع: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة والثلاثون : العادة محكمة

    العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً عندها ومعنى القاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي , والعرف بمعنى العادة , وإنما تُجعل العادة حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته , فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلاً عنه , والأصل في هذه القاعدة ما روي عن عبدالله بن مسعود ررر ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وهذا الأثر وإن كان موقوفاً على ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه

    من تطبيقات القاعدة التاسعة والثلاثون : إن ألفاظ الواقفين تفسَّر حسب عاداتهم , ومنها من دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يغسله , أو ركب سفينة وصاحبها معروف بأخذ الأجرة , وكذا الخياط والغسال إذا كانا معروفين بأخذ الأجرة استحق هؤلاء الأجرة بحكم العرف , ومنها كل ما جرى العرف على اعتباره من مشتملات المبيع فإنه يدخل في البيع من غير ذِكر كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر لعرف الناس بذلك .
    يتبع بحول الله تعالى

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الأربعون : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    الأحكام المبينة على العرف والعادة لا على النص و الدليل تتبدل مع تبدل الأعراف والعوائد التي بنيت عليها , لأنه بتغير الزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغيير تتغير أعرافهم وعاداتهم , وبتغيرها تتغير الأحكام المبنية عليها , وأما الأحكام المستندة إلى أدلة شرعية , ولم تبن على عرف وعادة فإنها لاتتغير كوجوب القصاص على القاتل العمد .

    من تطبيقات القاعدة الأربعون : سقوط خيار الرؤية برؤية حُجرة من حُجَر الدار في الزمن القديم لجريان عرف الناس على هذا النمط من البناء , فقد أفتى فقهاؤنا القدامى رحمهم الله تعالى بسقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة من حجر الدار , ولكن تغير عرف الناس وعاداتهم في بناء الدور ومشملاته فأفتى الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة بل لابد من رؤية جميع حُجر الدار ومشتملاته .

    شرح القاعدة الحادية والأربعون : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

    الإمتناع إما حقيقي وإما عادي , فالأول إمتناع الشيء ضرورة لمخالفته للعقل كإقراره لمن هو أكبر منه سناً أنه ابنه , أما الثاني فهو إمتناع الشيء عادة فقط , وكلاهما سواء لاتسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والأربعون : لو ادعى رجل معروف بالفقر بمبلغ جسيم على رجل معروف بالغنى المفرط بأنه أقرضه إياه دفعة واحدة حال كونه لم يرث ولم يصب مالاً بوجه آخر فلا تسمع دعواه لأنها مما يمتع عادة , فهي كالممتنع حقيقة .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  3. #63

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    بارك الله فيك ..

    وبانتظار بقية الشرح .

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك أخي الفاضل واصل
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أسف على التأخير والحمدلله أن المنتدى عاد بعد أن انقطع وإن شاء الله تعالى نواصل ما تبقى

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية والأربعون : العبرة للغالب الشائع لا للنادر

    الأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم , والنادر هو القليل الحدوث , فالمعول عليه والمنظور إليه في ترتيب الأحكام هو الأمر الشائع لا الأمر النادر .

    من تطبيقات القاعدة الثانية والأربعون : الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لأنه هو العمر الشائع للبلوغ , وإذا كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر وقليل فلا يعول عليه , وكذلك الحكم ببلوغ سبع سنين لإنتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة يستغني عن من يعينه في لباسه وأكله ونحو ذلك وإن البنت تحتاج إلى البقاء عند أمها إلى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئاً من شؤون الإناث .

    شرح القاعدة الثالثة والأربعون : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

    يعني إذا وجد ما يستدعي ويقتضي وجود شيء , ووجد نهيٌ ما يمنع وجود هذا الشيء , فالحكم الأخذ بالمانع , فلا نحكم بوجود الشيء ترجيحاً وتقديماً للمانع .
    وقد يكون أساس هذه القاعدة أو مستندها ما جاء في الحديث النبوي الشريف : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إذ في هذا الحديث إشارة إلى أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة والأربعون : ليس للراهن أن يبيع المال المرهون عند دائنه من آخر , لأن كون الرهن ملكه يقتضي نفوذ البيع , وتعلق حق المرتهن بالرهن مانع من نفوذ البيع في الحال , فيقدم المانع بجعل البيع موقوفاً على إجازة المرتهن .

    يتبع إن شاء الله تعالى

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الرابعة والأربعون : التابع تابع

    أي إن التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم , وقد نصّت إحدى مواد مجلة الأحكام العدلية على التالي : التابع تابع إذا بيع الحيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعاً .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة والأربعون : إذا باع أرضاً دخل فيها البناء والأرض المغروسة لتبقى مستمرة فيها , ومنها زوائد المرهون والمغصوب تابعة لهما في الوجود فتكون تابعة لهما في الحكم ولهذا فهي ملك للراهن والمغصوب منه .

    شرح القاعدة الخامسة والأربعون : التابع لا يفرد بالحكم

    هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة , فالتابع الذي وجوده تبع لغيره وبالتالي لا استقلال له في وجوده , لا يفرد في الحكم دون متبوعه , فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة والأربعون : حقوق الارتفاق1 مثل حق الشرب وحق المرور لا يجوز بيعها منفردة , ومنها لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه منفرداً , ومثل الجنين في عدم بيعه منفرداً وهو في بطن أمه , كل ما كان اتصاله خلقة كاللبن في الضرع والصوف على ظهر الخروف والجلد على الحيوان .

    شرح القاعدة السادسة والأربعون : يقبل قول المترجم مطلقاً

    يقبل قول المترجم في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها ( مطلقاً ) أي في أي نوع كان منها ولو في الحدود والقصاص , ويكفي أن يكون المترجم واحداً ويشترط فيه أن يكون بصيراً عادلاً عارفاً باللغتين , المترجم عنها والمترجم بها , ويشترط أن يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم , وقال الحنابلة لا تقبل الترجمة إلى من عدليين وبهذا قال الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنها تقبل من واحد وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة .

    من تطبيقات القاعدة السادسة والأربعون : 2


    1 حقوق الارتفاق : كل ما ثبت لعقار ما على عقار من الأمور المنتفع بها , مما يقبل الإشتراك , مثل نوبة الإنتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات ومثل حق المرور والمسيل , ومثل حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين .
    2 لم يذكر المؤلف أمثلة من تطبيقات القاعدة السادسة والأربعون , وربما كان ذلك لشدَّة وضوح القاعدة .


    يتبع إن شاء الله تعالى

  8. #68

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    يُــرفع رفع الله قدر الكاتب ..

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة والأربعون : من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

    من ملك شيئاً ملك ما هو من لوازمه , وما لا يستغنى عنه لإمكان الإستفادة من الشيء المملوك .


    من تطبيقات القاعدة السابعة والأربعون : إذا اشترى قفلاً دخل فيه مفتاحها , ولو اشترى بقرة لحلبها دخل رضيعها في البيع وإن لم يذكر , كما جاء في المادة 231 من مجلة الأحكام العدلية ونصها [ ما كان في حكم جزءٍ من أجزاء المبيع أي لا يقبل الإنفكاك عن المبيع نظراً إلى الغرض من الشراء يدخل في البيع بدون ذكر مثال : إذا بيع قفل دخل مفتاحه , وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر ] .

    شرح القاعدة الثامنة والأربعون : إذا سقط الأصل سقط الفرع

    يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه وإنما وجوده بغيره , الذي يعتبر هذا الغير أصل له , فإذا سقط الأصل سقط فرعه .

    من تطبيقات القاعدة الثامنة والأربعون : لو أن الدائن أبرأ الأصيل ( المدين ) بريء الكفيل أيضاً , وإذا مات الموكل أو جن جنوناً مطبقاً سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغير .
    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة والأربعون : قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

    هذه القاعدة استثناء من القاعدة السابقة , حيث يثبت الفرع بالرغم من سقوط الأصل أو عدم ثبوته .

    من تطبيقات القاعدة التاسعة والأربعون : لو قال شخص : [ لزيد على عمرو ألف دينار , وأنا ضامن ] فأنكر عمرو الدين لزم القائل وهو الكفيل ما ضَمِنَه إذا ادعى زيد بالمبلغ الذي ذكره هذا الشخص وأقرَّبه , لأن المرء مؤاخذ بإقراره , فهنا لم يثبت الأصل ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو كفالة الكفيل وثبوت الدين في ذمته .
    لو ادعى الزوج الخلع فأنكرته الزوجة بانت - أي وقعت الفرقة بينهما - ولم يثبت المال - بدل الخلع - الذي هو الأصل في الخلع , ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو وقع البينونة بينهما .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخمسون : السَّاقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود

    ما كان قابلاً للسقوط من الحقوق إذا سقط فلن يرجع لأنه صار كأنه لم يوجد فصار كالمعدوم , والمعدوم لا يمكن أن يكون له وجود وحكم .

    من تطبيقات القاعدة الخمسون : إذا كان لشخص حق المرور في أرض الغير فأسقط حق مروره أو أذن لصاحب الأرض أن يبني في محل مروره سقط حق المرور ولا تسمع دعواه بعد ذلك . لو أبرأ الدائن مدينه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع دعواه بعد ذلك . من له حق الشفعة أو خيار الشرط أو العيب أو حق القصاص إذا أسقطه سقط , ومتى سقط شيء من ذلك لا يعود .

    شرح القاعدة الحادية والخمسون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

    وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولنا : (( إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن ))1 , والمعنى إذا كان في تصرف ما عدة فقرات ثبت حكمها بثوب حكم التصرف الذي تضمنها , فإن حكمها يبطل إذا بطل حكم التصرف الذي تضمنها .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والخمسون : إذا فسد الصلح أو البيع بطل ما في ضمنها من الإقرار و الإبرار بين المتعاقدين . لو قال لرجل بعتك دمي بألف , فقتله وجب القصاص لأن الإذن بالقتل نشأ عن بيع دمه وهو باطل فبطل الإذن الذي في ضمنه .


    1قال المؤلف : ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها لو صالح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصح , وكان صلحه مسقطاً لحق شفعته من إن المتضمن للإسقاط هو الصلح , وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية والخمسون : إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل

    يراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه , ومعنى الأداء تسليم عين الواجب , ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها , ويكون الأداء أيضاً في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان , وتسليم عين المبيع إلى المشتري , ومعنى القاعدة : إذا بطل الأصل : بأن صار متعذراً يُصار إلى البدل , أما مادام الأصل ممكناً فلا يُصار إلى البدل , وعلى هذا يجب رد عين المغصوب إذا كان قائماً في يد الغاصب لأنه تسليم عين الواجب ولأنه رد صورة ومعنى , وتسليم البدل رد المعنى فقط , والبدل خلف عن الأصل , وهو واجب , والخلف لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وعلى هذا إذا تعذر رد عين المغصوب , وهو الأصل , بأن كان هالكاً أو مستهلكاً فيجب حيئذ رد بدله من مثل أو قيمة .

    من تطبيقات القاعدة الثانية والخمسون : لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى بعض الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً , لأنه إذا تعذر ايفاء الشهر بالأهلة التي هي الأصل يصير إلا ايفائه بدله الذي هو الأيام .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة والخمسون : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    لما كان لإمام المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة كان تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة العامة ولهذا يجب أن تكون أوامره وأوامر أولي الأمر والنهي موافقة لمصالح الرعية , لأن السلطان إنما أعطي السلطة لمصلحة العباد , صيانة دماؤهم وأعراضهم وأموالهم والرعية هم من كانوا تحت من ولاه الشرع رعياتهم والولاية عليهم , فيدخل في مفهوم الراعي , السلطان والقاضي , وسائر ولاة الأمور من العمال والموظفين وكل من له ولاية على غيره , فمن يلي من أمور الناس شيئاً فعليه أن يتصرف التصرف الذي يحقق المصلحة لهم , لأنه ما ولي عليهم وما أعطي السلطة في حدود ولاية إلا لخدمة من هم تحت ولايته وإقامة العدل فيهم وتحقيق المصلحة والخير لهم , وعلى هذا فإن نفاذ تصرفات ولي الأمر - السلطان ومن هم دونه من ولاة الأمر - لا تنفذ شرعاً إلا إذا كان المراد منها تحقيق المصلحة للناس , وقال الفقيه ابن نجيم : إذا كان فعل الإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقه , فإن خالفه لم ينفذ .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة والخمسون : لايجوز لولي الأمر أن يعين في الوظائف العامة إلا الكفؤ الأمين , لا يجوز لولي الأمر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية كدور الفسق والدعارة والقمار والخمور ولو بحجة جباية الضرائب , لا يصح للسلطان أن يعفو عن قاتل من لا ولي له وإنما له القصاص والعفو عن الدية , لأنه نصب ناظراً لمصالح الرعية وليس من النظر لمستحق القصاص العفو عن القاتل العمد .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    أكمل ... جزاك الله خيراًُ

  15. #75

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    أكمل أخي الكريم ، لا هِنت .

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الرابعة والخمسون : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

    الولاية هي نفوذ التصرف على الغير , وإنما كانت الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة : لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً أي تمكناً , أو كلما كانت الولاية المرتبطة بشيء أخص من فوقها بسبب ارتباطها به وحده كانت أقوى تأثيراً في ذلك الشيء مما فوقها في العموم , ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وثبوت أهليته .
    والمراد بالولاية العامة , هي ولاية الإمام الأعظم (( الخليفة )) ونوابه : القاضي و أمير البلد , أما الخاصة فهي التي تكون للشخص على مال الغير ونفسه , أو على أحدهما , مثل ولاية الأب على نفس ولده الصغير وماله , وولاية العصبات على النفس فقط , والولاية على المال فقط مثل ولاية متولي الوقف على مال الوقف وولاية الوصي على مال الصغير , ومثل ولاية الوكيل على ما وكل فيه من مال موكله .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة والخمسون : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح . للولي الخاص استيفاء القصاص والصلح على مال والعفو مجاناً , والإمام لايملك العفو . لو كان للصغير وصي وللوقف متولي فلا يجوز للقاضي أن يتصرف في مالهما ولاينفذ تصرفه فيه ولو كان الوصي أو المتولي قد عينا من قبله .

    شرح القاعدة الخامسة والخمسون : دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

    إن الأحكام الشرعية التي بنيت على علل وأوصاف خفية يعسر الإطلاع عليها ربط الشرع هذه الأحكام بأشياء ظاهرة يدل على وجودها وجود تلك العلل والأوصاف التي هي مناط هذه الأحكام أي عللها الحقيقية كالقصاص في القتل العمد بني على ( العمدية ) وهي علة القصاص في القتل العمد , ولكنها لما كانت شيئاً خفياً يعسر الإطلاع عليه , فقد ربط الشارع وجوب القصاص بالآلية التي استخدمها القاتل , فإن كانت الآلة من شأنها إحداث الوفاة كان استعمالها من قبل الجاني دليلاً على قصده إزهاق روح المجني عليه وبالتالي يتحقق القتل العمد فيجب القصاص على القاتل .
    وهكذا الأحكام الشرعية الأخرى إذا كانت عللها التي بنيت عليها خفية لايمكن الإطلاع عليها , فإن هذه الأحكام ربطت بأشياء ظاهرة يدل على وجودها على وجود علل هذه الأحكام , ومعنى ذلك كله أنه كما جاء في آخر المادة 68 من مجلة الأحكام العدلية : يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الإطلاع عليه , باعتبار أن هذا الظاهر يدل على الباطن الذي يتعذر الإطلاع عليه وهو علة الحكم .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة والخمسون : الرضا بالعيب القديم فيما اشتراه المشتري مسقط لخيار العيب , ولما كان الرضا أمراً باطناً خفياً أقام الشرع مقامه شيئاً ظاهرياً يدل عليه وربط به الحكم الشرعي وهو سقوط خيار العيب كما لو تصرف فيه تصرف المالك كاستعماله وايجاره ومداواته , وهذا ما نصت عليه المادة 344 من المجلة ونصها : بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره , مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك . اقامة الخلوة الصحيحة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج كل المهر لأن الوطء من الأمور الخفية , والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه .
    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السادسة والخمسون : لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه

    لا يعول على الظن الظاهر الواضح خطؤه , ولا يكترث به بل يعتبر كأن لم يكن ويبطل الحكم الذي بُنِي عليه .

    من تطبيقات القاعدة السادسة والخمسون : لو أقر بطلاق زوجته ظاناً وقوع الطلاق بناءً على إفتاء المفتي فتبيَّن عدم وقوعه لم يقع . لو ظن أن عليه ديناً فظهر خلافه رجع بما أدى . لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمن . قول الفقهاء المشهور : كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فلو استرداده قائماً أو استرداد مثله أو قيمته إن كان هالكاً كما لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم , فإنه يسترده .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة والخمسون : لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل

    ليس من البرهان المقبول ولا الاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات , إذا تطرق إلى هذا البرهان أو الاحتجاج احتمال وجود ما ينقضه أو يناقضه أو يضعفه إذا كان هذا الاحتمال ناشيء عن دليل مقبول لكونه دليلاً قطعياً أو ظنياً معتبراً شرعاً , فإن عري الاحتمال عن مثل هذا الدليل كان مجرد وهو وتوهم ولا عبرة في الوهم والتوهم كما جاء في القاعدة الأخرى .

    من تطبيقات القاعدة السابعة والخمسون : لو أقر رجل لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لايصح ما لم يصدقه أحد الورثه وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستنداً إلى دليل وقوعه في المرض وأما إذا كان اقراره في حال الصحة جاز , لأنه إذا كان من المحتمل أن الموروث أراد حرمان سائر الورثة فذلك احتمال مجرد , ونوع من التوهم , فلا يمنع الاقرار في حال صحته .
    لو باع الوكيل بالشراء مال موكله , أو اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما - أي في البيع والشراء - , وكذلك لو باع الوكيل بالبيع مال موكله ولو بثمن المثل ممن لاتقبل شهادتهم له كأبويه وأولادة وزوجته بدون تفويض من الموكل , وكل ذلك لتمكن التهمة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك الاحتمال وهو المحاباة لنفسه أو لمن لا تقبل شهادته له .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واصل ربي يحفظك
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  20. #80

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    بارك الله فيك ..

    استمر ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •