قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ اهـ .

قال الشيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي رحمه الله تعالى (المتوفى: 1353هـ) في فيض الباري على صحيح البخاري :

دخل ( أي البخاري ) في مسألةٍ أصوليةٍ أخرى ، وهي: أن الأمرَ عند الإِطلاق للوجوب ، والنهي للتحريم ، إلَّا أن تقومَ قرينةٌ بخلافه اهـ .