تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: علل أحاديث زكاة الحلي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي علل أحاديث زكاة الحلي

    الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر :

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: علل أحاديث زكاة الحلي

    الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر : وهو موقوف من قول ابن عمر وتفسيره للقرآن، وهو يتكلم عن مسألة زكاة الذهب والمال عموما ، لا عن زكاة الحلي المستعمل ، فأما زكاة الحلي المستعمل والملبوس فهي مسألة أخرى ، وابن عمر لا يرى الزكاة فيها كما سيأتي :
    فخرج ابن ماجه (1787) عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال "، ثم التفت فقال : ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل "، فيه ابن لهيعة مختلف في رواية ابن وهب عنه، لكن له طرق أخرى، وقد علق البخاري بعضه في الصحيح، لكنه ليس صريحا في الزكاة في الحلي الملبوس، لأن ذهب ابن عمر المفترض لم يكن للبس بل ربما ما يكون للتجارة والكنز ونحوهما ،
    وقد وردت أحاديث أخرى عن ابن عمر مختلف في رفعها ووقفها والوقف هو الصحيح ، وكلها تتكلم عن عموم تأدية الزكاة ، لا عن مسألة زكاة الحلي :
    خرجه الطبراني في الأوسط (8/163) وابن عدي في الكامل عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مال وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته فليس بكنز، وكل مال لا يؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز» قال: لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سويد بن عبد العزيز "، قال البيهقي:" وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال ابن عدي: " رفعه سويد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه غيره موقوفا "، فها قد خالفه الناس فأوقفوه :
    فخرجه البيهقي (4/139) عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: " كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض "، ثم قال:" هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر ".
    وخرجه عبد الرزاق 7140 عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا »
    ثم خرجه عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
    وقال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع / أن عمر كان يقول :" كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا ".
    فصار الصواب عن نافع موقوفا ، وكذلك أوقفه أصحاب ابن عمر إلا رواية أخرى شاذة:
    فرواه هارون بن زياد المصيصي ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا "، قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا ".
    وقال الشافعي أيضا أنبأ مالك عن عبد الله بن دينار: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز؟ فقال :" هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة " قال البيهقي (4/139):" هذا هو الصحيح موقوف ".
    فخرجه البخاري في الصحيح (1404) ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال ابن عمر رضي الله عنهما: «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال »
    مسألة : لا زكاة في الحلي عند عبد الله بن عمر :
    فالحديث الماضي عام لا يتكلم عن مسألة الحلي، وأما الحلي فإن ابن عمر لا يرى فيه الزكاة :
    فقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه. يعني الزكاة "، خرجه أبو عبيد في الأموال (1276) .
    وقال مالك في الموطإ حدثنا نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه، فلا يخرج من حليهن الزكاة » ،
    وقال حميد في الأموال 1780 أنا النضر أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا قال: «كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة ، حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة»
    وله طرق عدة ابن عمر في ترك زكاة الحلي المتخذ للبس ....
    حديث ثالث : فاطمة :

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: علل أحاديث زكاة الحلي

    حديث ثالث : فاطمة : وهو حديث لا عبرة به في الشواهد لشدة ضعفه مع شدة اضطرابه:
    فروى إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي عن صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الحلي زكاة»، أبو حمزة ضعفه الدارقطني وهو متروك ، وقد اضطرب جدا :
    فخرج ابن ماجه (1789) عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" ليس في المال حق سوى الزكاة "، هكذا بالنفي ، وورد بالإثبات :
    فرواه بشر بن الوليد والأسود بن عامر وابن الطفيل عن شريك النخعي بهذا الإسناد بلفظ: "إن في المال لحقا سوى الزكاة "، على الإثبات ، خرجه الترمذي (660) ،
    وفيه علة أخرى: قال الترمذي :" وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح ".
    وقد ورد للفظ الأول متابعة باطلة أخرى تؤكد وهاءه:
    فقد تابعه أبو بكر الهذلي ثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب , فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة «فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال»، قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك ولم يأت به غيره "، وهو حديث موضوع منكر لو كان عند الشعبي لما ترك العمل به كما في :
    مسألة : لا زكاة في الحلي عند الشعبي راوي هذا الحديث، لأنه يُعار ويلبس :
    قال أبو عبيد في الأموال 1285 حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: زكاة الحلي عاريته "،
    وكذلك رواه مجالد عن الشعبي قال: «ليس في الحلي زكاة؛ لأنه يعار ويلبس».،
    وقال حميد في الأموال 1798 - أنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر قال: أخذ الشعبي بيدي يتكيء علي حتى بلغنا دار الصواغين إلى حلي لابنته , فسألته عن زكاة الحلي ؟ فقال: «زكاته عاريته»، وهذا هو الأصح والصحيح .
    حديث رابع : عائشة : وهو منكر ، لأن الصواب عنها ترك الزكاة في الحلي الملبوس:

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: علل أحاديث زكاة الحلي

    بسم الله وبعد :
    فقد كنت أعتقد بصحة أحاديث الزكاة في الحلي لكثرة شواهدها، وبعد مناقشات ونظرٍ تبين لي أنها كلها معلولة ، كما قال ابن حزم في المحلى :" واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية, لا وجه للاشتغال بها ", وكذلك عللها الدارقطني والنسائي وابن الجوزي ، وهذا بيانها :
    حديث أول : حديث أم سلمة رضي الله عنها وبيان علله :
    وهو من أقوى أدلة القائلين بالزكاة في الحلي ، لكنه معلول، ولم يصح فيه النهي عن الذهب المحلق للنساء كما سيتبن :
    قال أبو داود (1564) حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت:" كنت ألبس أوضاحا من ذهبٍ فقلتُ يا رسول الله أكنز هو؟ قال :" ما بلغ أن تؤدى زكانة فليس بكنز "، قال ابن عبد البر : وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره"، وأعله ابن حزم بجهالة عتاب"، وقد تفرد بوصله عتاب بن بشير والأكثرون على تضعيفه وفيه لين في حفظه ، وقد خالفه من هم أوثق منه وأكثر عددا فأرسلوه وهو الصواب :
    فرواه عبد الملك بن محمد ومحمد بن مهاجر عن ثابت ابن العجلان عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو ؟ فقال: إلا إذا أديت زكاته فليس بكنز "، قال الحاكم (1/547) :" هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه "، وقال الدارقطني: ثابت بن عجلان ضعيف"، وثابت مختلف فيه، ويحتاج إلى تأمل في ترجمته وقبول تفرده ، لأنه قد تفرد به .
    وفيه علة خفية جدا قل من ينتبه إليها ، وهي الإرسال الخفي ، وهي العلة القادحة :
    فإن كل رواياته أتت بهذا الألفاظ :" عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فَسَأَلَتْ نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو ؟ فقال:" إلا إذا أديت زكاته فليس بكنز "، وهذا مرسل، فإن تقدير الكلام في قول عطاء "عن أم سلمة " أي : عن شأن أم سلمة وقصتها ، ولا يكون التقدير :" عن أم سلمة أني سمعتها "، بدليل إسناد الضمائر فإنها كلها من كلام الراوي لا من كلام أم سلمة، فإنه قال :" وسلم أنها كانت تلبس " " فَسَأَلَتْ نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت "، فلو كان الحديث لها لقالت : كنت ألبس ، وسألتُ ..فقلتُ "، كما في حديث عائشة وفاطمة الآتييْن .
    ثم وجدت ذلك صريحا فيما نقله الصالحي في سبيل الهدى (9/251) :" روى الدارقطني عن عطاء - رحمه الله تعالى - قال: بلغني أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تلبس ... فقالت: أكنز هو ؟ ...".
    وكذلك قال ابن الأثير في جامعه (4/610):" عطاء بن أبي رباح قال : بلغني أن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: .."، قال : أَخرجه الموطأ "، قال المحقق :" كذا في الأصل والمطبوع : أخرجه الموطأ ، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا ، ولعله رواية من بعض نسخ الموطأ "، قلت: ولعله يقصد أيضا كتاب أفراد مالك أو الموطإ "،
    ثم بانت علته الأخرى بعد طول بحث فصارت جلية لا خفية والحمد لله :
    وجزى الله خيرا الألباني لما قال :" وقد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع ".
    قال الشيخ الألباني في الصحيحة (2/94) :" و هذا إسناد ضعيف ، فيه ثلاث علل : الأولى : الانقطاع بين عطاء وهو ابن أبي رباح وأم سلمة ، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد وابن المديني .
    الثانية : ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه ..
    الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب "، وقد تقدم مخالفة غيره له .
    وفيه علة أخرى ، فقد رواه ابن جريج وهو الأوثق ولم يذكر فيه زكاة الحلي أصلا ، ولا فيه النهي عن الذهب البعض كما يزعم آخرون :
    فقد خرجه أحمد (6/315) عن ابن جريج نا عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: عن زينتك أعرض"، قال: زعموا أنه قال ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران "، وهو منقطع كما ذكرنا، وليس فيه ذكر للزكاة ولا للنهي عن الذهب ، بل كل ما فيه هو إعراضه عليه السلام عن تزينها، من غير نهي عن ذلك، ولا يُدرى سبب هذا الإعراض ؟
    ربما لأن الأفضل في حق الصالحين هو الإعراض عن زينة الحياة الدنيا، وليس في هذا الإعراض أي دليل على تحريم الذهب للنسوة :
    فقد خرج أبو داود (4235) عن محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال: «تحلي بهذا يا بنية».
    وفي قول ابن جريج : زعموا ..."، فإنه يومئ إلى ما خرجه الطبراني في الكبير (ر614) من طريق أبي غسان ثنا قيس عن خصيف عن مجاهد عن عائشة ، وعن عبد الكريم عن عكرمة عن أم سلمة قالت:" إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب"، قلنا: يا رسول الله المسك يصيب الذهب ؟ قال:" لا إلا أن يكون بفضة ثم الطخيه بزعفران "، وهذان حديثان باطلان، قد تفرد بهما قيس وهو الفارسي وقد قال عنه البخاري: فيه نظر"، وهو جرح شديد، وقد تفرد به عن خصيف، وخصيفٌ أيضا ضعيف سيء الحفظ، والحديث مع ذلك مضطرب :
    فبعضهم يحمله على الزكاة كما في رواية ابن عجلان، وبعضهم يذكر مجرد إعراض النبي عليه السلام عن زينتها ، بلا نهي عن الذهب، بل فيه إعراض عن زينتها ولم يذكر أي زينة ، وهو ابن جريج،
    وأما قيس عن خصيف وحده يذكر النهي عن الذهب ولم يبين أهو موجه للذكور أم للإناث.
    قلت : فصار الحديث واهيا لكثرة علله ، وفي حديث ثابت بن عجلان السابق علة أخرى لست متأكدا منها، فقد روى ابن عيينة عن ابن عجلان ، فإن لم يكن هو محمد، وكان هذا ، فالحديث مضطرب :
    . فقال أبو بكر (2/411) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر، سأل رجلا عن أرض له باعها فقال له: «احرز مالك، واحفر له تحت فراش امرأتك» قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: «ليس بكنز ما أدي زكاته»
    . وقال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع / أن عمر كان يقول :" كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا ".
    الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر : وهو موقوف من قول ابن عمر وتفسيره للقرآن،

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: علل أحاديث زكاة الحلي

    أر جو من الإدارة تعديل الترتيب في هذا البحث ليكون منسجما، ليكون هذا الأول ثم حديث ابن عمر ثم فاطمة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •