تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 24

الموضوع: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البيقونية :
    (( والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول: لأن اشتهاره عند أهل العلم، وقبولهم إياه وأخذهم به، يدل على أن له أصلاً.
    ومن ذلك حديث "لا يقاد الوالد بالولد"5 يعني لا يُقتل الوالد بالولد قصاصاً، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به، وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلاً.
    ومن العلماء من لم يعتبر بهذا.
    ومنهم من فصَّل وقال: إن لم يُخالف ظاهر النص فهو مقبول. كتب عليكم
    أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة وهو: أن ما اشتهر بين العلماء يُنظر فيه، فإن لم يُخالف نصًّا فهو مقبول، وإن خالف نصًّا فليس بمقبول.
    مثلاً "لا يُقاد الوالد بالولد"1 مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]. الآية. بل ويخالف قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} "البقرة: 178" الآية. وقوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس..." ا هـ .
    هذا الحديث : لا يقاد الوالد بالولد ، إذا كان مخالف لظاهر النص ؛ فلماذا يُعمل به ؟ أليس في هذا ظلم وتعدي ؟
    أفيدونا يا إخواني
    جزاكم الله خيرا .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .
    أما بعد:
    فقد قال فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في ((أضواء البيان)) :
    قال تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ } - إلى آخرها والتي بعدها - [البقرة : 178 - 179] .
    يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى ، أي : المساواة فيه ، وأن يقتل القاتل عمدًا على الصفة التي قتل عليها المقتول ؛ إقامة للعدل بين العباد ، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
    ثم فصَّل ذلك بقوله : { الْحُرُّ بِالْحُرِّ } يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [المائدة : 45] أن الذكر يقتل بالأنثى ، كما تقتل الأنثى بالذكر ، فيكون هذا المنطوقُ مقدمًا على مفهوم قوله: { وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } مع دلالة صريح السنة الصحيحة : قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية ، وخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك ، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة ، إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحوجته إلى قتل ولده ، أو لم يحرر أن القتل عمد محض .

    وجاء في شرح الشنقيطي على الزاد :
    ((وقال بعض العلماء: العلة في عدم قتل الوالد بولده: أن الوالد يؤدب ولده، والغالب ألا يقتل والد ولده عمداً وعدواناً لكن هناك شبهة التربية والتأديب، وأنه لا يقدم على ضربه حتى يموت، لما جبل عليه الوالد من الرحمة والعطف عليه، فالشبهة قائمة، والشبهة تسقط القصاص. وعلى هذا الوجه الأخير استثنى المالكية
    المسألة المشهورة، وهي أن يضجع الوالد ولده ويقتله، مثل أن يذكيه تذكية مثل البهيمة، ففي هذه الحالة قالوا: تسقط شبهة التربية، ويقوى أن الوالد يريد إزهاق الروح عمداً وعدواناً، فيقتص منه. وعلى كل حال: فجمهور العلماء على عدم قتل الوالد بالولد مطلقاً، ويشمل هذا الحكم الوالد المباشر والجد والجدة سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة، أي: سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث. قال رحمه الله: [فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل] وذلك كما ذكرنا. قال رحمه الله: [ويقتل الولد بكل منهما]. أي: العكس، يقتل الولد بكل منهما، فلو قتل الولد -والعياذ بالله- والده، وهذا من أسوأ ما يكون؛ لأنه جمع بين العقوق والقتل -نسأل الله السلامة والعافية- فهذا من الشقاء المتناهي -والعياذ بالله- فإذا قتله فإنه يقتل به.


    هذا الكلام منقول من برنامج الشاملة .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    ، وخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك ، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ،
    الله يجزاك خير وينور دربك
    طيب على أي أساس خرج الوالدان من العموم ؟ وأين الدليل الثابت الصريح لخروجهما من العموم الوارد في الآية ؟
    وأين ما يدل في لفظ القصاص على أن قتل الوالد بولده ليس من العدل ؟
    وهل ضعف الإيمان أو رقة دين الوالد القاتل لابنه تُخرجه من العموم ؟
    بارك الله فيكم
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    لا يقاد الوالد بالولد قال الإمام الألباني : صحيح
    موجود في صحيح الجامع 7744

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    الأخت الفاضلة .
    تجري الأمور والأحكام في الدنيا على الظاهر ، أما الآخرة فيحكم الله فيها بما يعلم من سرائر الناس وما تخفيه ضمائرهم .
    والقصاص حد من الحدود ، ويدرء بالشبهة كأي حد من الحدود.
    والرجل إذا وجد مع زوجته رجلا على فراشه فقتله يدرأ عنه الحد مع أنه قد يكون شابًا غير محصن وحده في شرع الله الجلد ، فقتله ليس من العدل ومع ذلك يدرأ عن القاتل حد القتل لقيام شبهة تدرأ الحد .
    واعتبار الشارع الولد من سعي الوالد ومن كسبه شبهة تدرء عنه حد إهداره .
    وكذلك ما ذكره المشايخ من أن الوالد في العادة لا يمكن أن يفعل هذا بولده إلا لاختلال أو لإيذاء شديد وقع من الولد على والده ، وهذا الاحتمال أيضًا شبهة تدرأ الحد عنه في الدنيا.
    وأما استشكالك لما جاء في كلام الشيخ الشنقيطي من أن في قوله تعالى : {القصاص} ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده .
    فيحتاج إلى تأمل، ولا يحضرني فيه شيء الآن ، وللفائدة هذا الكلام بنصه أيضًا موجود في تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير سورة البقرة / الآية 178).
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    لا يقتل الوالد بالولد
    صححه الألباني رحمه الله تعالى
    ( صحيح ) الارواء 2214
    صحيح الجامع 7749 و 7381
    صحيح ابن ماجة 2662
    وغيرها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة ، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم ، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم .

    وكل هذه الأشياء تقال حتى مع القول بعدم ثبوت الحديث ، أما من ذهب إلى صحة الحديث فلا يحتاج مع التصحيح إلى شيء من ذلك إلا على سبيل الاستئناس فإن الحديث صريح الدلالة على الحكم.
    مع الوضع في الاعتبار أن درء الحد لا يعني أن يعفى تمامًا من العقوبة والتعذير .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    الأخ الفاضل الغزي الأثري

    جزاك الله خيرا ما قصرت
    ولكن كيف خفي على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الحديث ؟

    الأستاذ الفاضل علي

    وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة ، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم ، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم .
    هذه تكفي . .
    ولو كنت أعلم ما كان سؤالي ولا اعتراضي بل سمع وطاعة .

    وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    فتاوى نور على الدرب (


    السؤال: هذا المستمع فضل من السودان يقول هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية
    الجواب

    قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    : جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل
    أما الدليل فالحديث المشهور (لا يقتل والد بولده)
    وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد
    وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقيناً أنه تعمد قتله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) ومثل قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ولده يقتل إذا علمنا أنه قصد قتل ولده عمداً يقتل بولده وأما الحديث المشهور (لا يقتل والد بولده) فهو ضعيف عندهم
    وأما التعليل فهو غير صحيح لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمه قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجروا والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل
    وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء يفزع يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم
    وليقل اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافئيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب
    وقد استنبط العلماء ذلك أو وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    ولكن كيف خفي على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الحديث ؟
    هذا الحديث مع شهرته فقد اختلف فيه
    فضعفه أبو عبد الله الشافعي قال الصنعاني قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة
    لكن قال أبو بكر البيهقي في الكبرى: هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به
    وضعفه أيضا أبو عبد الله البخاري وأبو عيسى الترمذي وابن المنذر وعبد الحق وأبو بكر ابن العربي وأبو محمد ابن قدامة وابن القيم
    لكن العمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي
    وصححه ابن الجارود والبيهقي
    وقال أبو عمر ابن عبد البر: وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا
    وقال أيضا: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه و سلم لا يقاد بالولد الوالد
    وقوله صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله
    وذكر تضعيفه عمن قال بالقود من الوالد
    وقال المحقق الزين ابن رجب: وصحَّ ذلك عن عُمر

    والشيخ محمد رحمه الله لا يرى صحته ويرد على من صححه وعلى ما ذكره الفقهاء من علل
    قال كما في لقاء الباب
    "هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء: هل يقتل الوالد بالولد أم لا؟ والصحيح: أنه يقتل به، وكيف نقول: هذا الرجل الذي قتل ولده عمدا لا يقتل به، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى [البقرة:178]، ويقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة:45] وكذلك صحت السنة بأن النفس بالنفس: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس) فنقتله، وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة، فإن القول: بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف، والحديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف، ولا يمكن أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص في مثل هذا الحديث الضعيف، يقولون: بالتعليل أيضا: لأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. ونقول: هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه إذا قتله، أو السبب هو الأب؟ السائل: الأب هو السبب. الشيخ: الأب هو السبب، هو الذي قتله، لماذا يقتله؟ فالتعليل باطل، والحديث ضعيف، والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس. أما على القول: بأن الوالد لا يقتل بالولد، فهم لا يفرقون بين الأم والأب، يقولون: لا تقتل الأم بولدها، ولا يقتل الأب بولده. السائل: بالنسبة لنص الحديث ألا يقيد الآية أحيانا؟ الشيخ: لا. ما يصح. السائل: حسنه كثير من أهل العلم. الشيخ: دعنا من الذين حسنوه، لكن نحن نرى أنه ضعيف، ثم كونه حسنا لا يمكن لضعفه؛ لأن الحسن تعرف أنه دون الصحيح درجة، لا يمكن أن يقيد عموم واضح في القرآن والسنة، ثم نقول: أي عقل وأي قطيعة أشد من أن يقتل الوالد بابنه لخصومة بينهما فيضجعه ويأتي بالسكين ويذبحه؟ أكبر قطيعة، ونجازي قاطع الرحم بأن نمنعه من القتل. وهنا فائدة: بعض الناس يصحح أحاديث أو يحسنها بمقتضى ظاهر الإسناد، ثم لا يلتفت إلى المعنى، مع أن أهل العلم قالوا: إن من شرط الصحة والحسن ألا يكون معللا ولا شاذا، فبعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى: هل هو مخالف لقواعد الشريعة أم لا؟ انظر مثلا إلى حديث: (إن لحوم البقر داء، وألبانها شفاء) هذا الحديث باطل ولا يجوز للإنسان أن يصدقه، لماذا؟ لأن الله نص على حل البقر، حل لأكلها؛ فقال: ومن البقر اثنين [الأنعام:144] وأحلها، فكيف يحل الله لعباده ما يكون داء عليهم؟!! إن الله يحرم الداء على عباده، بل قد يكون المطعوم طيبا ونحرمه على شخص، إذا قال الأطباء أو تواتر عند الناس: أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب، نقول: هو على هذا الإنسان حرام للضرر، كيف يكون لحم البقر داء ثم يحله رب العباد الذي هو أرحم من العباد من الوالدة بولدها؟! فمثلا: هذا الحديث لو جاء إنسان وصححه، نقول: أخطأ في تصحيحه، هذه قاعدة أحب أن ينتبه لها طلبة العلم."

    والذي يظهر والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب مضطرب فالخلاف عليه كثير وقوي
    وحديث ابن عباس ضعيف والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    لا يقاد الوالد بالولد
    وهذا حكم محقق كتاب سبل السلام محمد صبحي حسن حلاق على الحديث في الحاشية :

    في (( السنن )) ( 4 / 18 )
    قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ( ص 65 ) ، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 9 / 410 ) ، والدارقطني ( 3 / 141 ) .
    والحجاج بن أرطأة مدلس ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد ( 1 / 22 ) ، غير أن أبوحاتم قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً – كما في (( المراسيل )) ( 114 ) .
    ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم ( ص 65 – 66 ) ، وتابعه أيضاً ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي .
    وخلاصة القول : أن الحديث حسن .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم ( ص 65 – 66 ) ، وتابعه أيضاً ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي .
    قال أحمد بن حنبل المثنى لا يسوى حديثه شيئا
    وقال وأبو حاتم الرازي مثنى بن الصباح لا يساوي حديثه شيئا مضطرب الحديث
    وقال النسائي متروك الحديث
    وضعفه القطان وابن مهدي وابن معين وغيرهم

    ومتابعة ابن لهيعة شبه لا شيء لأنه لم يسمع من عمرو ولأن أحمد قال: كان ابن ليهعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه "
    فالحديث كما قال البخاري حديث إسماعيل بن عياش يعني عن المثنى به والله أعلم
    قال البخاري كما في علل الترمذي الكبير: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل. ا.هـ
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    والذي يظهر والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب مضطرب فالخلاف عليه كثير وقوي
    ورجح الدارقطني الإرسال
    ومن أرسله أثبت والله أعلم

    وأما حديث ابن عباس فمشهور من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس
    وإسماعيل ضعيف وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف وخاصة في قتادة ورواه مرة عن عن عمرو ومرة عن قتادة عن عمرو بن دينار
    وتابع إسماعيل أيضا عبيدالله بن الحسن العنبري وهو ثقة لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    الأقرب في هذا الحديث أنه ضعيف ،
    وأضيف زيادة على ما ذكره الإخوة أعلاه :
    قال ابن العربي في أحكام القرآن ( 1 / 95 ) : وهو حديث باطل .
    وقال ابن رجب ( 1 / 315 ط . الرسالة ) : صح ذلك عن عمر ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة ، وقد تكلم في أسانيدها .
    ورجح الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 14 / 44 ) ضعف الحديث ، وأن الوالد يقتل بولده .

    وهنا اعتراض ذكره ابن العربي في أحكام القرآن على تعليل الفقهاء في عدم قتل الوالد بولده ( 1 / 95 ) : وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها ، وتكون هي سبب عدمه ؛ ثم أيُّ فقهٍ في هذا ؟! ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله - تعالى - في ذلك .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغزي الأثري مشاهدة المشاركة
    الحجاج بن أرطأة
    بارك الله فيكم . سؤال خارج الموضوع لمن عنده فائدة :
    كيف تضبط ( أرطأة ) ، فبعضهم ينطقها بالهمزة وبعضهم بالتاء كالشيخ السعد وبعضهم بالهاء بدون همزة فما هو الصواب ؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    أخي الفاضل (أرطأة) : بتسهيل الهمزة وتحقيقها فتقول : (أرْطأة) و(أرْطاة) لكن حولت الوقوف على مصدر يسعفني بالنص على ذلك سريعا فلم يتيسر لي ذلك، فأنهم لم ينصوا عليها لوضوحها .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    وهذا حكم الشيخ سليم الهلالي حفظه الله من ألسنة أهل الهوى على الحديث من كتابه موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية .
    صحيح بطرقه - أخرجه أبوداود ( 1400 ) ، وابن ماجه ( 2662 ) ، وأحمد ( 1 / 22 و 23 و 49 ) ، وابن أبي شيبة ( 9 / 410 ) ، والدارقطني ( 3 / 140 و 141 و 143 ) والبيهقي ( 8 / 38 ) .
    من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب .
    قلت إسناده حسن .
    وأخرجه أحمد ( 1 / 16 ) من طريق مجاهد عنه .
    قلت : رجاله ثقات ، لكن مجاهداً لم يسمع عمر .
    وبالجملة ؛ فلحديث صحيح بطرقه ، والله أعلم .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    وقد حكم الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله بصحة الحديث في تحقيقه لكتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    وهذا حكم الشيخ سليم الهلالي حفظه الله من ألسنة أهل الهوى
    لا أدري من تقصد ؟!! لكن اعلم أخي _وفقني الله وإياك_ أن هذا الخلاف الذي نحن بصدده من دقيق العلم ومن فروعه فلا يبنى عليه ولاء ولا براء وأن العبرة دائما بالدليل والحجة والبرهان
    فهذا الحديث صححه من هو أجل وأعلم من الشيخ الهلالي وغيره من المعاصرين ومع ذلك لم نأخذ بقولهم لأن الحجة في نقدنا مع مخالفيهم
    ولو كان الأمر بجلالة من صححه أو ضعفه لكان المصير إلى تضعيفه هو المتعين لجلالة من ضعفه وأفضليته على من صححه
    لكن العبرة بالدليل والبرهان
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    حياك الله أخي أمجد ...
    أولاً : العلم رحم بين أهله ...
    ثانياً : أنا لم أقصدك أنت بدعائي هذا ... ولا أحداً بذاته ...
    ثالثاً : هنالك بعض الشباب من يرد تحقيقات مشايخ الأردن وغيرهم ... لا لأنهم جانبوا الصواب في المسألة ... ولكن لأنه يخالفهم في المنهج ... أو في مسألة معينة ... أو لأنه صدرمنهم هم ...
    رابعاً : أنا أوافقك تماماً على ما سطرته من كلمات ... لأن العبرة بالحجة والبرهان لا بالمكانة والمنزلة ... وأيضا ليس بقول فلان لأنه صدر من فلان ...
    وأخيراً : علم مصطلح الحديث ... علم إجتهادي ...
    وبارك الله في أخي أمجد ...

    الغزي الأثري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •