تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    61

    Exclamation يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ..

    حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود } قال قلت : يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ فقال يا ابن أخي , إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال { الكلب الأسود شيطان } .

    حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن عكرمة قال : يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي .

    ما صحة هذين الحديثين ؟ و إذا كانا صحيحين فلماذا المرأة تقطع الصلاة ؟ و بم يرد على من يحاول إثارة مثل هذه الأحاديث في تبيين مكانة المرأة في الإسلام و أنها صنفت في الحديث مع الكلب و الخنزير ... إلخ ؟
    احمـل عصـًا غليظـة و تحـدث بلـطف

    إن قطرات المطر ... تصنع ثقبا في الحجر لا بالعنف .. بل بالتكرار

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمشق-سوريا
    المشاركات
    6

    افتراضي لماذا تقطع المرأة صلاة المصلي/ الباحث: عدنان أبوشعر

    لعل الهدف من وجوب قطع صلاة المرء بمرور المرأة أن يكون بسبب كونها مثار تشاغل له عن الصلاة، ولعل استثناء غير البالغة من الحكم أكبر دليل على هذا التعليل، أما الكلب الأسود العقور فلأنه يخشى منه، والدابة المنفلتة من عقالها كالحمار فلأنه يخشى تسيبها... والله أعلم.
    ولعلنا لا نجد حرجاً من تناول الحديث بالشرح والتفصيل وإزالة الشبهة، فنحن لسنا أول من أشكل عليه أمر الحديث، إذ سبقتنا أمنا عائشة رضي الله عنها إلى ذلك:
    " حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشجّ قالا حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفصبن غياث واللفظ له أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمشوحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة :" وذكر عندها ما ((( يقطع الصلاة))) الكلب والحمار والمرأة"، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه"(1).
    وعقّب الحافظ العراقي في "طرح التثريب" على هذا الحديث بقوله:
    " والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث، ولمتكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر، وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذا، فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته، أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان". أ.هـ
    ولا بد لنا من التنبه إلى أن ذكر المرأة إلى جانب ما ذكر من الدواب لم يقصد منه التعريض بمكانتها والإقلال من شأنها، فالاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم والمرتبة. كما في قوله تعالى:
    { وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ}; [فاطر آية: (28)].
    { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَات ِوَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُوَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}; [الحج آية: (18)].
    فالآيات الكريمة ذكرت أصناف الساجدين لله وعدّدت معهم الجماد والدواب دون أن يكون ذلك إنقاصاً لمرتبة الإنسان أو تصنيفاً له ضمن مرتبة الحيوان والجماد.

    وبعد هذا البيان يحق لي أن أرفع عقيرتي محتجاً على أناس لا تخوّلهم نصوص ما يعتنقونه من عقيدة في القدح بمصداقية القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو التشكيك بالمكانة المتميزة التي أفردها الدين الحنيف للمرأة، إذ أن نصوص كتبهم لا تحمل إلا الازدراء بمكانة المرأة وتحميلها صنوف الشرور انتهاء بمنع تكريسها (أي السماح لها بالمشاركة بالمناصب الكهنوتية)، ولا مرية في أن من كان بيته من زجاج فلا يلقيّن الحجارة على من كان قصره من صوّان وجلمود.

    الباحث: عدنان أبوشعر- دمشق

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ..

    تحقيق تخريج مسألة ( يقطع الصلاة الكلب )


    أ. د. محمد بن تركي التركي








    تحقيق تخريج مسألة ( يقطع الصلاة الكلب )

    للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي


    507- وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عُبَيْس بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنـزير[1].فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر، وعبيس شيخ ضعيف الحديث.
    رجال الإسناد: عبيس[2] بن ميمون التَّيْمي الرَّقاشي، أبو عبيدة الخزَّاز البصري، من السابعة.روى عن يحيى بن أبي كثير، وثابت البناني، وحميد الطويل، وغيرهم.روى عنه سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم.ضعيف متفق على تضعيفه.انظر تهذيب الكمال 19/276، الكامل 5/2011، الميزان 3/26، التقريب (4417).يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي (ت132).روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي قلابة الجرمي، وعطاء، ونافع، وغيرهم.روى عنه عبيس بن ميمون، وأيوب السختياني، ومعمر، ويحيى بن سعيد وغيرهم.ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل.وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وتدليس أصحابها ليس بقادح، كما هو معلوم.تهذيب الكمال31/504، التقريب (7632)، تعريف أهل التقديس (63).
    أبو سلمة بن عبد الرحمن: ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.
    أبو هريرة: صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم501.
    تخريج الحديث:روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى من دونه:أولاً: رواه عُبيس بن ميمون، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
    ثانياً: ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:1- فرواه معاذ بن هشام، عن أبيه، واختلف على معاذ:أ- فرواه جماعة، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس على الشك في رفعه أو وقفه.
    ب- ورواه محمد بن بشار العبدي، عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفاً.وتابع قتادة على هذا الوجه: سليمان التيمي.
    ج- ورواه جماعة، عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى، عن سعد ابن هشام، عن أبي هريرة، مرفوعاً.وتابع معاذاً على هذا الوجه: ابن أبي عدي.
    د- ورواه محمد بن ميمون، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى، موقوفاً عليه.
    2- ورواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة، موقوفاً عليه.
    3- ورواه يحيى القطان، وابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، موقوفاً.وتابع هشاماً على هذا الوجه: شعبة، وسعيد بن أبي عروبة.
    4- ورواه إسماعيل بن علية، وابن مهدي، ومسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، موقوفاً عليه.وتابع هشاماً على هذا الوجه: سعيد بن أبي عروبة.
    5- ورواه يحيى القطان، عن هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
    6- ورواه ابن مهدي، عن هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة، موقوفاً.
    وفيما يلي تفصيل ما تقدم:أولاً: رواه عُبيس بن ميمون، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:ذكره المصنف هنا، ولم أقف على من أخرجه.
    ثانياً: ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:1- فرواه معاذ بن هشام، عن أبيه، واختلف على معاذ:أ- فرواه جماعة، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، على الشك في رفعه أو وقفه:أخرجه أبو داود1/453، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، رقم704، واللفظ لهومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/275-، عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة.والبيهقي في الكبرى 2/275، من طريق علي بن بحر.
    وعبد بن حميد (المنتخب1/504، رقم574).
    والطحاوي في شرح معاني الآثار1/458، من طريق المقدمي.
    والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم 585، عن صالح بن مسمار.
    كلهم عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال- أحسبه أسند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الكلب، والحمار، والخنـزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزيء عنه إذا مروا بين يديه على قدفة بحجر».
    وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء؛كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحداً يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة (يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم)، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه«على قدفة بحجر»، وذكر الخنـزير، وفيه نكارة.
    وقال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.قلت: في هذا نظر؛لأن ابن أبي سمينة لم ينفرد به، حيث تابعه عبد بن حميد، والمقدمي وغيرهما كما تقدم.
    وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى1/345، إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار.
    وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم3/355 فقال: لم يزد على هذا.وعلة هذا الحديث بادية وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقال إنه مرفوع، وراويه قد قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس في إسناده متكلم فيه... الخ.
    ب- ورواه محمد بن بشار العبدي، عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفاً: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، والحمار، والمرأة الحائض».
    أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم590، عن ابن بشار، به.وتابع قتادة على هذا الوجه: سليمان التيمي:أخرجه عبدالرزاق2/28، رقم2354- ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط5/103، رقم2470-.
    والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم588، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني.
    كلاهما عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن عكرمة، وأبي الشعثاء: جابر بن زيد، عن ابن عباس، نحوه، موقوفاً.
    ج-ورواه جماعة، عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى، عن سعد ابن هشام، عن أبي هريرة مرفوعاً: «يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة»:أخرجه ابن ماجه1/305، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة، رقم950، عن زيد بن أخزَم.
    وأحمد2/299- ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق1/425، رقم577-.
    وإسحاق بن راهويه في مسنده1/301، رقم279.
    والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم577، عن محمد بن بشار.
    وابن حزم في المحلى4/11، من طريق علي بن المديني.
    كلهم عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، به نحوه.وتوبع معاذ؛تابعه ابن أبي عدي:أخرجه البزار (ق234، أ، النسخة الأزهرية)، عن عمرو بن علي.
    والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم578، عن محمد بن بشار.
    كلاهما عن ابن أبي عدي، به مثله.
    قلت: وعمرو، ومحمدبن بشار، وابن أبي عدي: ثقات (التقريب5754، 5697).
    د-ورواه محمد بن المثنى، ومحمد بن ميمون، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى موقوفاً عليه:أخرجه ابن عدي في الكامل6/2426، من طريق محمد بن المثنى، ومحمد بن ميمون الخياط، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحي، قال: يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنـزير، زاد الخياط: ويكفيك إذا كانوا قدر رمية من الحجر لم يقطعوا عليك صلاتك.
    وقال ابن عدي: وهذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن.
    قلت: ومحمد بن المثنى: ثقة ثبت، ومحمد بن ميمون: صدوق ربما أخطأ (التقريب 6264، 6345 ).
    ولعل الحمل في هذا الاختلاف على معاذ بن هشام، وكان يحدث بهذه الأوجه جميعاً؛حيث إن من رواه عنه في جميعها أقوى منه، وهو: صدوق ربما وهم (التقريب6742).
    ولكن أرجح هذه الأوجه عن هشام الوجه الثالث؛حيث توبع عليه معاذ من ثقة، في حين انفرد ببقية الأوجه، والله أعلم.
    2- ورواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة، موقوفاً عليه:أخرجه ابن أبي شيبة1/281، عن أبي داود، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة قال: «يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والخنـزير، والحمار، واليهودي، والنصراني، والمجوسي».
    3- ورواه يحيى القطان، وابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، موقوفاً: «يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة»:أخرجه النسائي2/64، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يقطع الصلاة، رقم751، وابن عدي في الكامل7/2591، والذهبي في السير10/252، وفي تاريخ الإسلام15/298، تعليقاً، كلهم من طريق يحيى القطان.
    والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم591، عن طريق ابن أبي عدي.
    كلاهما عن هشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، موقوفاً.
    وتوبع هشام على هذا الوجه، تابعه ابن أبي عروبة، وشعبة- في وجه مرجوح عنه-، كما سيأتي في المسألة رقم606، في الاختلاف على قتادة.
    كما تابع قتادة عليه: سليمان التيمي، كما تقدم في الاختلاف على معاذ.
    4- ورواه إسماعيل بن علية، وابن مهدي، ومسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، موقوفاً عليه: «يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة»:أخرجه أحمد2/425.
    والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم580، وأبو طاهر المخلص في العاشر من الفوائد المنتقاة (ق256/ب، 257/أ)، من طريق يعقوب بن إبراهيم.
    كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن هشام، به.
    وقال هشام: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وتوبع ابن علية، تابعه عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم بن إبراهيم:ذكر ذلك الدار قطني في العلل9/91، ولم أقف على من أخرجه.
    وتابع هشاماً على هذا الوجه: سعيد بن أبي عروبة:أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم579، من طريق معاذ بن معاذ، وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به مثله، موقوفاً.
    وقال الطبري: ولم يرفعه سعيد بن أبي عروبة.
    5- ورواه يحيى القطان، عن هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، مرفوعاً:ذكره الدار قطني في العلل9/92، ولم أقف على من أخرجه.
    6-ورواه ابن مهدي، عن هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة، موقوفاً:ذكره الدار قطني في العلل9/92، ولم أقف على من أخرجه.
    قلت: ولعل أرجح الأوجه عن هشام، هو الوجه الرابع، حيث رواه ثلاثة من الثقات كذلك، وتوبع عليه هشام من ثقة أيضاً.ولكن الوجه الثالث محتمل؛إذ رواه عنه ثقتان ثبتان، كما توبع عليه هشام من ثقة أيضاً.
    كما إن الوجه الراجح عن معاذ بن هشام محتمل أيضاً؛إذ رواه معاذ بن هشام، وابن أبي عدي، وهما كما تقدم صدوق ربما أخطأ، وثقة.والوجه الثاني، والخامس، والسادس محتملة أيضاً؛حيث رواه في كل منها ثقة ثبت.ولعل قتادة (وهو مدلس) كان يسنده تاماً مرة، ومرة بإسقاط أحد رواته، ووقفه على أبي هريرة، والله أعلم.وقد اختلف على بقية الرواة عن قتادة في هذا الحديث أيضاً، وسيأتي برقم606.
    النظر في المسألة:مما تقدم يتضح أنه اختلف على يحيى بن أبي كثير، وعلى أحد الرواة عنه، وخلاصة ما تقدم من الاختلاف عليه ما يلي:1- رواه عُبيس بن ميمون، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
    2- ورواه هشام الدستوائي-في وجه مرجوح عنه- عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، على الشك في رفعه، أو وقفه.
    3- ورواه هشام - في وجه مرجوح عنه-، عن يحيى، موقوفاً عليه.
    4- ورواه هشام – في أحد الأوجه الراجحة عنه-، عن يحيى، عن عكرمة، موقوفاً.
    ولعل الوجه الرابع أرجح هذه الأوجه عن يحيى، إذا رواه هشام الدستوائي كذلك، وهو ثقة كما تقدم، في حين لم أجد من تابع عبيس بن ميمون على الوجه الأول.
    وأما بقية الأوجه فمرجوحة عن هشام، كما تقدم.
    وتقدم أن عبيساً ضعيف، وقد خالفه هشام، وهوثقة، وعليه فرواية عبيس منكرة.
    ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من قوله: «هذا حديث منكر».
    والحديث من وجهه الراجح إسناده ضعيف، لأنه موقوف على عكرمة.
    ولكن لبعضه شواهد صحيحة، منها ما أخرجه مسلم1/365، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم511، وغيره، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل».
    وعليه فإن ذكر الخنـزير، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، في بعض ألفاظ الحديث زيادة ضعيفة، والله أعلم.
    المصدر: كتاب "علل الحديث"، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي.

    [1] قال النووي في شرحه على مسلم 4/327: اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة.
    وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله: أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا (قلت: يعني حديثها الوارد في صحيح مسلم قالت: كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة). وفي الحمار حديث ابن عباس السابق (يعني حديث ابن عباس الوارد في مسلم قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئد قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنـزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد). وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم، وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر ((لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم)) وهذا غير مرضي ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث ((لا يقطع صلاة المرء شيء)) ضعيف، والله أعلم. انتهى. وانظر أيضاً المجموع 3/250.

    [2] وقع في التقريب: عبيدة بن ميمون، وهو خطأ.







    رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/42004/#ixzz6D5PW2JnQ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ..


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ..


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •