تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

    سؤال:
    هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .
    قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .
    ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:
    القول الأول :
    أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )
    القول الثاني :
    أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )
    اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .
    واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "
    وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
    وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
    ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :
    الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .
    الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .
    واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :
    ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .
    ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) : " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "
    ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .
    واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "
    قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.
    ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . ( المغني 5 /665) بتصرف .
    وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "
    كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .
    وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."
    وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
    فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )
    الإسلام سؤال وجواب
    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط*ظƒظ… ط§ظ„ط?ظپط¶ظ?ظ„ ط¨ظ?ظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ط§ط¯ ظپظ? ط§ظ„ط¹ط·ظ?ط©
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

    شروط إعطاء أحد الأولاد عطية دون باقيهم
    سؤال:
    أنا أب ميسور ، والحمد لله ، لي ستة أبناء : ثلاثة ذكور ، وثلاث إناث , كل الأبناء ميسورون والحمد لله , إلا الصغير ، فهو معسر , وأردت أنا أنقل إلى ملكه متجرا يتّجر فيه , واستشرت في ذلك جميع إخوته فقالوا لي : لك ما تريد يا أبي ، افعل ما تشاء ، بل سوف نعينه شهريّاً إن شاء الله تعالى من مالنا الخاص , وملّكته المتجر ، وبعد أيام وقع نقاش بين الأخ الصغير وأخت من أخواته ، فقالت لي : ليس لك الحق أن تملِّكه المتجر ، هذا ظلم ، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالته لي ، واعتذرت . أرجو منكم أن تجيبوني جواباً شافياً ، فأنا في حيرة من أمري ، هل أترك المتجر في ملك ابني الصغير ، أم أنقله لملكي كي لا أظلم أبنائي الآخرين ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    يجب على الوالد يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ، ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين ، والعدل بين الأولاد : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22169) .
    وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة ، لكونه محتاجاً إليه ، فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين ، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.
    ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهم ، فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .
    وعليه : فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات - عن عطيتك لولدك المعسر دونهم : فلا حرج عليك بتلك العطية ، وذلك التفضيل .
    وإذا كانت البنت التي اعترضت على ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا حرج عليك ، أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع مشاكل أسرية ونحو ذلك ، فإن حقها لا يسقط ، ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .
    وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده مقابل عن عمله ودخله .
    فأجاب :
    "قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه ، أو أمانة عنده : فلا بأس , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له" انتهى .
    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 49 ، 50 ) .
    وسئل الشيخ رحمه الله – أيضاً - :
    هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .
    فأجاب :
    "ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث ، أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته .
    لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء : فلا بأس ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر ، عاجز عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عليه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته : فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته ، حتى يغنيه الله عن ذلك" انتهى .
    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 50 ، 51 ) .
    وسئل الشيخ – أيضاً - :
    والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟
    فأجاب :
    "يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تهديد ، ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته" انتهى .
    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 ) .
    وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا حرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد : أن ينفق على من يحتاج منهم إلى نفقة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10332) و (83984).
    والله أعلم
    الإسلام سؤال وجواب
    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط´ط±ظˆط· ط¥ط¹ط·ط§ط، ط£ط*ط¯ ط§ظ„ط£ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ط·ظ?ط© ط¯ظˆظ† ط¨ط§ظ‚ظ?ظ‡ظ…
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •