تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مِنْ أَحْكَامِ ( يَوْمِ الجُمُعَةِ ) ـ الفِقْهِيَّةِ المُخْتَصَرَةِ ـ .. ( هَامٌ ) !

  1. #1

    Exclamation مِنْ أَحْكَامِ ( يَوْمِ الجُمُعَةِ ) ـ الفِقْهِيَّةِ المُخْتَصَرَةِ ـ .. ( هَامٌ ) !

    بسم الله الرحمن الرحيم

    * مِنْ أَحْكَامِ ( يَوْمِ الجُمُعَةِ ) ـ الفِقْهِيَّةِ المُخْتَصَرَةِ ـ ، مِمَّا ( قَدْ ) لَا يَعْرِفُهَا ( كَثِيْرٌ ! ) مِنْ المُسْلِمِيْنَ *

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الأمين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد :

    فـ ( للجُمُعَةِ ) أحكامها الخاصة ، وتختلف ـ في ( بعض المسائل ) ـ عن باقي الصلوات ،
    وهذه بعض الأحكام الفقهية الهامة المختصرة ، والخاصة بـ ( يوم الجُمُعَةِ ) ،
    وسأذكر ـ إبتداءً ـ بعض الأحاديث النبوية ـ في هذا الباب ـ ،
    ثم نستخرج منها بعض الأحكام :

    * أولاً : عن أوس بن أوس قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول :
    ( مَنْ غسَّل ـ يومَ الجمعة ـ واغتسل ، وبَكَّر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإِمام ، واستمع ولم يَلْغُ ؛
    كان له بكلِّ خطوة أجر سنةٍ : صيامها وقيامها ) ( أخرجه أحمد ) ـ وغيره ـ ، وهو ( صحيح ) .


    * ثانياً : عن أبي هريرة قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( إذا كان يوم الجمعة ؛ وقفت الملائكة على باب المسجد ، يكتبون الأوَّل فالأوَّل ، وَمَثلَ المُهَجِّر كمثل الذي يُهدِي بدنه ، ثم كالذي يُهدِي بقرةً ، ثم كبشاً ، ثم دجاجةً ، ثم بيضةً ، فإذا خرج الإمام ؛ طَوَوْا صُحُفَهم ، يستمعون الذّكر ) ( أخرجه البخاري ومسلم ) ـ وغيرهما ـ .

    * ثالثاً : عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( من اغتسل يوم الجمعة ، وتطهَّر ـ بما استطاع من طُهْرٍ ـ ، ثم ادَّهن أو مسَّ من طيبٍ ، ثم راح ، فلم يفرِّق بين اثنين ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرج الإِمام أنصت ؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) ( أخرجه البخاري ، وأحمد ، والدارمي ) ـ وغيرهم ـ .

    ـ الأحكام الفقهية ( المختصرة ) :

    1 ـ الإغتسال والتَّطيب : أما ( الإغتسال ) ؛ فهو ( واجبٌ ) للذاهب لصلاة ( الجمعة ) ؛
    لقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :

    ( إذا جاء أحدكم الجمعة ؛ فَلْيَغْتَسِلْ ) ( أخرجه البخاري ومسلم ) ـ وغيرهما ـ ،
    ولقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( الغُسُلُ يوم الجمعة واجب على كل مُحتلم ، وأنْ يَسْتَنَّ ، وأن يَمَسَّ من طيبٍ إن وَجَدَه ) ( أخرجه البخاري ومسلم ) ـ وغيرهما ـ ،
    و ( مُحتلم ) أي : ( بالغ ) ،

    وأما ( التَّطيب ) ؛ بقدر الإستطاعة ، وبما هو موجود ، ومن غير تكلف ولا إسراف ،
    ويدخل ـ ضمن هذا ـ أمران ؛ وهما : ( السِّواك ) ، و ( لبس أحسن ما عنده من الثياب ) .

    2 ـ التبكير : يُسنُّ الذهاب لصلاة ( الجمعة ) مُبَكِّراً ؛ لقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( احضروا الذِّكْرَ ، وادنوا من الإمام ؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد ؛ حتى يُؤَخَّرَ في الجنة ، وإن دخلها ) !
    ( أخرجه أبو داوود ) ـ وغيره ـ ، وهو صحيح ، والمراد بـ ( الذِّكْرِ ) ـ هنا ـ ؛ هو : ( موعظة الخطيب ) .


    3 ـ المشي : يُسنُّ الذهاب لصلاة ( الجمعة ) ماشياً ؛ إذ هو أفضل ؛ لما مرَّ من الحديث :
    ( ... كان له بكلِّ خطوة أجر سنةٍ : صيامها وقيامها ) ،
    وإن لم يستطع ـ كمرضٍ أو طول طريقٍ ، أو نحوهما ـ ؛ فلا بأس بالركوب .

    4 ـ الدُّنو : يُسنُّ للذاهب لصلاة ( الجمعة ) أن يدنو ، ويقترب ـ قدر استطاعته ـ من ( الإمام ) ،
    ومن غير مزاحمة الناس ، والتضييق عليهم ،

    والدُّنو إنما يحصل في ( التبكير ) ـ في الغالب ـ ،
    ومن هذا نعلم خطأ من ينتقي مكان جلوسه ـ إنتقاءً ! ـ ، ويترك سنة ( الدُّنو ) ! .

    5 ـ لا يُفَرِّقُ بين اثنين : فإذا دخل الرجل إلى المسجد ، ولم يجد فُسحة ؛ فليجلس حيث انتهى به المقام ،
    ولا يتخطَّى الرقاب ، ولا يُفَرِّقَ بين اثنين ليدخل من بينهما ،
    ولا يُفَرِّقْهُما ليجلس بينهما ،
    ولا يُقيم أحدهما ليجلس مكانه ،
    وجاز له أن يطلب منهما التوسعة إن أمكن ،
    وإذا رأى أن في مُقدِّمةِ الصفوف فُرْجَةً ، وأراد سَدَّها ـ طلباً للأجر ـ ؛ فَلْيُبادر إليها ،
    ولا حرج عليه من التَّخَطي ، والحرج ـ في ذلك ـ على من قَصَّرَ ولم يسُدَّها .

    6 ـ من حَضَرَ مُبَكِّرَاً ؛ فإنه يَستَغَل هذا الوقت بالعبادة ـ كـ ( الصلاة ، وقراءة القرآن ، والذِّكْرِ ) ـ ،
    وأفضلها ( الصلاة ) ؛ لاشتمالها على مجامع الخير ؛
    فينشغل بالعبادة ؛ حتى يخرج الإمام .

    7 ـ إذا دخل الرجل إلى المسجد ، ووجد الإمام على المنبر يخطب ؛ فلا يجلس ،
    بل ؛ يُصلي ركعتين خفيفتين ـ ( تحية المسجد ) ـ ، ثم يجلس ؛
    لقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( إذا جاءَ أحدُكم ـ والإمامُ يخطُب ـ ؛
    فَليَركع ركعتينِ وليَتَجَوَّز فِيهِما
    ) ـ أي : لا يُطيل ـ ( رواه البخاري ومسلم ) ـ وغيرهما ـ ،

    وإذا دخل ورأى الإمام جالساً على المنبر ، والمؤذِّنُ يُؤذِّنُ بين يديهِ ؛
    فلا ينتظر حتى يُنهي المؤذِّنُ ويُردِّدُ معه ، بل ؛ يُصلي الركعتين الخفيفتين ؛ ليُدركَ سماع الخطبة ؛
    فسماعها ( واجبٌ ) ، والترديد مع المؤذِّنِ ( مُستَحَبٌّ ) ؛

    فيُتْركُ ( المُستَحَب ) لإدراك ( الواجبِ ) ؛ لأن ( الواجب ) مُقَدَّمٌ على ( المُستحب ) .

    8 ـ ليسَ للجُمُعةِ ( سُنَّةٌ قَبليَّةٌ ) ! : والبحث في هذا الأمر يطول ـ كثيراً ـ ! ،
    ولكن سأختصره ، بمُجْمَلٍ من القولِ ؛ فأقول :

    ( كان النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يخرج من حُجرته ـ مباشرةً ـ إلى منبره عند دخول وقت أذان الظهر ؛ فيرتقي المنبر ؛ ثم يؤذَّنُ ـ بين يديه ـ ، فإذا فَرَغَ المؤذِّنُ ؛ قام رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إلى الخُطبةِ )
    [ يُنظر التفصيل في ( فتح الباري ـ 2 / 426 ) ، و ( فتاوى ابن تيمية ـ 1 / 136 ) ، وغيرهما ] ؛
    فأين ( السُّنَّةُ القبلية ) ـ في هذه الحالة ـ ؟! ،
    واستمر هذا الحال ـ على أذانٍ واحدٍ ـ إلى وقت خلافة ( عثمان بن عفان ) ـ رضي الله عنه ـ ؛
    فاستحدث ( أذاناً ثانياً ) ـ لمصلحةٍ رآها راجحةً في زمانهِ ـ ؛
    ( لكثرة الناس ، وتباعد منازلهم ، وليعلم الناس أن ( الجُمُعةَ ) قد حَضَرَتْ ، وليتأهب الناس لحضور الخُطبةِ ؛
    عند اتساع المدينة ، وكثرة أهلها
    )

    [ يُنظر كتاب ( الأم للشافعي ـ 1 / 224 ) ، و ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ـ 18 /100 ) ـ وغيرهما ـ ] ،
    وأما الآن ؛ فأكثر العلماء قالوا بأن الأفضل الإقتصار على أذانٍ واحدٍ ـ ( الأذان المُحَمَّدي ) ـ ،
    وترك سُنَّةِ ( عثمان ) ـ رضي الله عنه ـ ؛ لعدم وجود السبب له ،

    مع العلم ؛ أن أذان ( عثمان ) ـ رضي الله عنه ـ كان قبل وقت أذان الظهر بفترة معينة في منطقة تسمى
    بـ ( الزوراء ) ، وهي دارٌ مرتفعة في السوق ! ، وفي هذه الحالة ؛ لا توجد ( سُنَّةٌ قبليةٌ ) ! ،

    وأما ما يحدث ـ اليوم ـ ؛ فإن المؤذِّن يُؤذِّن الأذان الأول عند دخول وقت الظهر ! ،
    والثاني بعده بوقت يسير ؛ مما يجعل المصلين يُصلون ( السُّنَّةَ القبليةَ ! ) ـ كما يزعمون ـ ولا بُدَّ ـ ! ،
    ولو ساروا على الهدي النبوي ؛ لما وقع ما وقع !! .

    9 ـ الإستماع وعدم اللغو : و ( اللغو ) هو الكلام مع الناس والخطيب يخطب ،
    أو الإنشغال بأي شي وتَرْك ( الإستماع للخطبة ) ؛

    فلا يجوز الكلام ـ بأيِّ كلامٍ ـ مع أيِّ أحدٍ والخطيب يخطب ! ؛
    لقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ـ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ : أَنْصِتْ ـ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ـ ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ ) ( أخرجه البخاري ومسلم ) ـ وغيرهما ـ ؛
    فهذا الرجل لم يفعل شيئاً سوى أنه أمر بمعروفٍ ، ونهى عن منكرٍ ؛
    بقوله لصاحبه ـ الذي يتكلم أثناء الخطبة ـ :

    ( أَنصِتْ ) ! ، ومع هذا عُدَّ ( لاغياً ) !! ؛
    فكيف بغيره ـ من كلام الدنيا ـ ؟! ،
    ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو ـ مرفوعاً ـ :
    ( ومن لغا ، أو تخطى ؛ كانت له ظُهراً ) ( أخرجه ابن خزيمة ، وأبو داوود ) ، وإسناده صحيح ،
    قال ابن وهب : ( معناه : أَجزأَت عنهُ الصلاة ، وحُرِمَ فضيلةَ الجُمُعة ) ( فتح الباري / 2 / 414 ) .
    ومن ذلك جُملة أمور ؛
    منها : عدم جواز قول ( السلام عليكم ) ـ لمن دخل المسجد والخطيب يخطب ـ ، ومن أخطأ أو نسي ، وسلَّم ؛
    فلا يجوزـ لمن سَمِعَهُ ـ أن يرُدَّ عليه السلام ،

    ومنها ـ أيضاً ـ: عدم جواز قول ( الحمد لله ) ـ لمن عَطَسَ ـ ، ومن أخطأ أو نسي ، وحَمِدَ الله ـ تعالى ـ ؛
    فلا يجوز ـ لمن سَمِعَهُ ـ أن يُشَمِّتَهُ ،

    ومنها ـ أيضاً ـ : إذا ذكر الخطيب حديثاً للنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ؛ وقال :
    قال رسول الله
    ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ( ... ) ؛ فلا يجوز أن ننطق بالصلاة عليه ،
    ومنها ـ أيضاً ـ : إذا دعا الخطيب في وسط خطبته أو في آخرها ؛
    فلا يجوز التأمين على دعاءه بقولنا ( آمين ) ، ولا نرفع الأيدي .


    ومن ( اللغو ) ـ أيضاً ـ : بعض الأفعال الملهية ، كالإنشغال عن الخطبة بأشياء كثيرة ؛
    منها : العبث بسجاد المسجد ، أو بأجهزة المسجدـ وغيرها ـ ،
    ومنها: الإنشغال بآلة تصوير الخطبة ، أو آلة تسجيل الخطبة ،
    ومنها : التسبيح بما يسمى بـ ( المسبحة ) ،
    وغيرها من الأمور الملهية عن الإستماع للخطبة ، المُذهبةِ لحظور القلب وخشوعه ؛
    ودليل ذلك ؛ هو قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( مَنْ مَسَّ الحَصَا ؛ فَقَدْ لَغَا ) ( أخرجه مسلم ) ـ وغيره ـ؛
    حيث كان المسجد ـ آنذاك ـ مفروشاً بـ ( الحَصا ) ،

    والمقصود بـ ( المسِّ ) ـ هنا ـ ؛ هو ( العَبَثُ ) .

    10 ـ إذا خرج الإمام ، وارتقى المنبر ليخطب ؛ إستقبل المصلون ـ بوجوههم ـ القبلة ؛
    لِـما صحَّ عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه :
    ( كان إذا خطب قائماً في الجُمعةِ ؛ إستدار أصحابه إليه بوجوههم ،
    وكان وجهه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قِبَلَهُم في وقت الخطبة
    )( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ) ،

    وهذا الإقبال ـ بالجسد والقلب ـ أدعى لقبول الموعظة ، والإستفادة من الخطبة .

    11 ـ يُستَحبُّ قراءة سورة الكهف في يوم ( الجُمُعَةِ ) ؛
    لقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :
    ( مَن قَرأَ سُورةَ الكَهفِ ـ في يَومِ الجُمُعةِ ـ ؛ أَضاءَ لهُ ـ مِن النُّورِ ـ ما بَينَ الجُمُعتينِ )
    ( قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) ، انظر حديث رقم : 6470 في صحيح الجامع )
    .


    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

    كتبها :
    أبو عبد الرحمن الأثري العراقي
    ظُهْرَ يوم ( الإثنين ) ، الموافق
    ( 2 / 9 / 2013 ) م

  2. #2

    افتراضي رد: مِنْ أَحْكَامِ ( يَوْمِ الجُمُعَةِ ) ـ الفِقْهِيَّةِ المُخْتَصَرَةِ ـ .. ( هَامٌ


    قال الله ـ تعالى ـ :
    (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) )) ( سورة الجمعة / 9 ـ 11 )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •