قال أبو يعلى الخليلي في ((الإرشاد)) (1/ 440):
فَوَائِدُ أ - إِذَا قَالَ الْمِصْرِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْسِبُهُ فَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، وَإِذَا قَالَ الْمَكِّيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْسِبُهُ فَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِذَا قَالَ الْمَدَنِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْسِبُهُ فَهُوَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِذَا قَالَ الْكُوفِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْسِبُهُ فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ.