تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: ما تيسر عن كيفية تحقيق مذهب الصحابي وغيره من أهل العلم

  1. #1

    افتراضي ما تيسر عن كيفية تحقيق مذهب الصحابي وغيره من أهل العلم


    بسم الله الرحمن الرحيم
    ما تيسر عن كيفية تحقيق مذهب الصحابي وغيره من أهل العلم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    تحقيق الفتوى أمر مهم لا ينتبه إلى أهميته كثير من طلاب العلم في وجهة نظري؛ لذلك فإنا نرى أن كثيرا من الكتب العلمية الحديثة تنسب أقوالا للعلماء في الحقيقة لم يقصدوها؛وهذا بسبب عدم اكتراثهم أو انتباههم لأهمية التريث والنظر المتأني للفتوى قبل نسبتها لأي عالم.

    والمتصفح لأسفار الفقه الإسلامي سيرى أن بعض العلماء ينسب أقوالا للصحابة لا تصح نسبتها إليهم؛ والدليل أن الباحث يرى أن عالما آخر نسب قولا يضاد القول الذي نسبه الأول لصحابي معين ،أويختلف عنه إذا صح التعبير،ولا أقصد أن أنسب الإهمال للعلماء الأفاضل،ففي الحقيقة هم لهم عذرهم بسبب كثرة الإنتاج، وإهمال النساخ وطول المدة.

    وهذا الواقع يدعو الباحث إلى التريث والبحث الجاد، وإن كان الحديث فيما سبق عن أقوال الصحابة،فلا يعني أن التابعين وأصحاب المذاهب وغيرهم من العلماء سلموا من هذا الأمر.

    والناظر في فتاوى العلماء لابد أن ينتبه لحال العصر الذي كان فيه هؤلاء العلماء وإلى أعرافهم في ذلك الوقت ؛ فهذا مهم لمعرفة مقصدهم وتحقيق فتاواهم ولا سيما الصحابة رضوان الله عليهم.

    وبسبب هذا الواقع أدعو طلاب العلم إلى عدم الاعتماد على معاجم فقه السلف في نسبة الفتاوى للصحابة رضوان الله عليهم؛لأن هذه المعاجم هدفها جمع المادة،وليس تحقيقها.

    وهناك أمثلة وأدلة لما سبق ذكره يجدها المتصفح الجاد في الكتب.

    فلينتبه.

    والله أعلم وأحكم.

    وفيما يلي سأعرض الأمثلة بإذن الله تعالى:
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  2. #2

    افتراضي مـــــثال : (1)


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد:
    1 – صح عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أنها قالت:
    " لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء؛لمنعهن المسجد،كما منعت نساء بني إسرائيل"
    قال ابن تيمية يرحمه الله تعالى:
    " قول عائشة" لو رأى رسول الله ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل".
    فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادت أن النبي لو رأى ما في خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن الخروج.
    تريد بذلك أن قوله (( لا تتمنعوا إماء الله مساجد الله)) وإن كان مخرجه على العموم، فهو مخصوص بالخروج الذي فيه فساد، كما قال أكثر الفقهاء: إن الشواب اللآتي في خروجهن فساد يمنعن.
    فقصدت بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره أنها علمت من حال النبي ، أنه لا يأذن في مثل هذا الخروج، لا أنها قصدت منع النساء مطلقاً، فإنه ليس كل النساء أحدثن، وإنما قصدت منع المحدثات"
    مجموع الفتاوى:29/296.
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  3. #3

    افتراضي مثــــــال : (2)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول:
    " إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري،وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبدالرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره..."

    وفي رواية أخرجها البخاري في صحيحه أيضا:
    قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
    :

    "دخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن،فاعطا نيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري"

    قال العيني:
    " وخالط ريقه ريقي" أي:بسبب السواك.

    وبعد عرض الأثر السابق وبعض الأمور المتعلقة به، سأعرض طريقة تحقيق الأثر في إحدى موسوعات فقه السلف الحديثة ،والتي اختصت بفقه السيدة عائشة أم المؤمنين،حيث قال كاتب هذه الموسوعة مايلي:

    العلاقة الزوجية بعد الموت:

    لا تنقطع العلاقة الزوجية بمجرد الموت عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بل هي باقية،فيحل للزوجين أن يقبل الآخر بعد الموت.فقد قبلت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وهي تفخر بذلك، وترى أنها نعمة من الله عليها،قالت: " إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري،وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته"..."أهـ

    وفي الحقيقة لو جمع كاتب الموسوعة بين الروايات لما حصل ماحصل من سوء فهم،فالأثر لايدل على صحة القول الذي نسبه إلى أم المؤمنين رضي الله عنها.ولا أنسى أن أشكر للكاتب عمله الجليل في الموسوعة،لكنه بشر يرد عليه الخطأ والنسيان ،ومن يسلم من ذلك.

    والله أعلم وأحكم.

    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  4. #4

    افتراضي مثـــــال : (3)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    - أخرج الدارقطني بإسناده عن حجيرة بنت حصين قالت:
    " أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا "
    قال الدارقطني: حديث رواه الحجاج بن أرطأة عن قتادة فوهم فيه،وخالفه الحفاظ شعبة وسعيد وغيرهما.

    وروى الأثر ابن أبي شيبة بإسناد آخر عن أم الحسن البصري:
    " أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء،تقوم معهن في صفهن"
    قال النووي:رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح.

    وواضح من الأثر أن أم سلمة أم المؤمنين ترى جواز جماعة النساء مع كون إمامتهن مثلهن،وهذا ما أشار إليه العلماء المحققين مثل ابن المنذر ،وابن حزم.

    لكن التهانوي صاحب إعلاء السنن قال: بأن أم سلمة رضي الله عنها ترى أن جماعة النساء مكروهة لكنها أمت النساء أحيانا لبيان الجواز، أو لتعليم النساء صفة الصلاة،مع ملا حظة أن التهانوي حنفي والحنفية يرون بأن جماعة النساء تجوز لكنها مكروهة.

    واستدل بدليلين ليثبت صحة ما ذهب إليه:

    1- أن أم سلمة قامت في وسط صف النساء ولم تتقدمهن، والقيام في الوسط مكروه؛لأن الإمام يجب أن يتقدم المأمومين كما هو معروف.

    ويجاب:
    بأن وقوف أم سلمة في وسط النساء لا يمكن أن يكون إلا عن دليل شرعي؛ولا يظن بأم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تشرع في دين الله تعالى لتعلم النساء الصلاة.

    2- وأشار التهانوي إلى أن وجود جماعة النساء في عصر الصحابيات كان قليلا،ولم تثبت جماعتهن بطريق العادة لهن مع توفر الدواعي إلى نيل فضائلها ،فكون جماعتهن كالمتروك في ذاك الزمان، دليل على أنهم كانوا لا يستحسنونها،وهو المراد بالكراهة.

    ويجاب:
    بأن جماعة النساء ليست واجبة،أو تخصص لها المساجد في الإسلام بل للمرأة أن تصلي خلف الرجال في المسجد جماعة ؛إذا تيسر لها الحضور للمسجد.
    أما ما يخص أم سلمة فقد نقل عنها أنها تصلي بالنساء جماعة الملازم لها وغير الملازم،والملاز م مولاتها خيرة أم الحسن البصري،وغير الملازم حجيرة بنت الحصين،وهذا يدل على أن أم سلمة كانت تصلي بالنساء جماعة كلما سنحت لها الظروف مما يشير إلى استحبابها لجماعة النساء وهذا ما أشار إليه النووي وابن حزم.


    والله أعلم وأحكم.
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  5. #5

    افتراضي مــــثال : (4)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    روى ابن أبي شيبة بإسناده عن شعيب قال:

    " كتب عمر إلى أبي موسى أن أومر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن..."

    قال ابن حجر:
    " أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار ...وهو مرسل قاله البخاري،وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال:لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة " أهـ

    قال البيهقي: هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر.


    والله أعلم وأحكم.
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  6. #6

    افتراضي مثــــــال : (5)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    أخرج ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن أبي لبيد قال:
    " رأيت عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه "

    وقد أشار ابن المنذر إلى أن الطائفة التي أنكرت المسح على العمامة احتجت به.

    مع أن هذا الأثر لايدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لايقول بجواز المسح على العمامة عند الوضوء؛وذلك:

    لأن المسح على العمامة ليس بفرض لايجزي غيره،ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء مسح على عمامته كما ذكر ابن النذر ،ولكنه لم يكن يقصد تحقيق هذا الأثر عند إشارته لهذه المعلومة.

    الأوسط:1/469.

    والله أعلم وأحكم
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  7. #7

    افتراضي مثــــال:(6)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    أخرج الإمام مالك في الموطأ :

    عن نافع عن عبدالله بن عمر؛ أنه كان يقول:
    " لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر "

    وأخرجه النسائي في "الكبرى" أنبأنا محمد بن الأعلى ثنا المعتمر سمعت عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به.

    قال الباكستاني صاحب كتاب:ماصح من آثار الصحابة في الفقه:
    " وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم أثبات،وأخرجه مالك عن نافع به "

    وقد فهم ابن حزم الأندلسي من الأثر السابق أن عبدالله بن عمر يرى بأن الصوم الواجب وصوم النفل "التطوع" لابد أن تبيت له النية من الليل.

    ولا اعتراض على ما يخص "الصوم الواجب" لكن مايخص "صوم التطوع"

    فلابد من الإشارة إلى أن عبدالله بن عمر كان يفتي المسلمين قائلا:
    " الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار، فإن بداله أن يطعم طعم، وإن بداله أن يجعله صوماً كان صائماً"

    وقد أخرج هذا الأثر عن ابن عمر ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر:
    1- وابن فضيل: هو محمد بن غزوان، الضبي مولاهم، الكوفي، وثقه يحيى بن معين (ينظر: تهذيب الكمال، للمزي: 26/197) وقال عنه ابن حجر: "صدوق عارف"، مات سنة: 195هـ، (ينظر: التقريب: 2/209).
    2- وأبو مالك هو: سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي الكوفي، ثقة، مات في حدود: 140هـ، (ينظر: التقريب، لابن حجر: 1/280).
    3- وسعد هو: سعد بن عبيدة السلمي، أبو حمزة الكوفي، قال ابن حجر:" ثقة، مات في ولاية عمر ابن هبيرة على العراق" (ينظر: التقريب: 1/281) وهذا يعني أنه مات في حدود 103هـ ؛لأن الذهبي ذكر أنه قد جمعت له العراق في سنة: 103هـ، (ينظر: سير أعلام النبلاء: 4/562).

    ومما يزيدنا ثقة بصحة إسناد الأثر لابن عمر أن الطحاوي قد أخرج هذا الأثر من طريق آخر غير طريق ابن أبي شيبه السابق، وقد أخرجه الطحاوي بلفظ:
    "متى أصبحت يوماً، فأنت على أحد النظرين، ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم، وإن شئت فافطر"، ينظر، شرح معاني الآثار، كتاب: الزكاة، باب: الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر:2/110.

    وواضح أن ابن عمر يقصد صوم التطوع في فتواه السابقة.فالصوم الواجب لايستطيع المسلم فطره إلا بأعذار معروفة عينها الشارع.

    لكن يبقى السؤال ماهو رأي ابن عمر فيما يخص صوم التطوع في ظل المعلومات السابقة،متى تعقد النية لصومه هل من الليل كالفرض أم كما كان يفتي قائلا:" متى أصبحت يوماً، فأنت على أحد النظرين، ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم، وإن شئت فافطر" ؟

    وقد فطن إلى ذلك العلماء فكان تحقيقهم للأثر الوارد عن ابن عمر كالتالي:

    قال الشافعي:
    " فكان هذا ـ والله أعلم ـ على شهر رمضان خاصة، وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر، أو وجب عليه من صوم، فأما التطوع فلا بأس أن ينوي الصوم قبل الزوال، ما لم يأكل، ولم يشرب"

    وقال الترمذي:
    " وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر إذا لم ينوهِ من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع، فمباح له أن ينوِيه بعدما أصبح ،وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق"

    وهنا لابد من توجيه:

    قد يخفى علينا في بعض الأحيان كيفية طرح السؤال على المفتي، مما يجعل الإجابة تحتمل معاني قد لا تحتملها ما لو عرفنا كيفية طرح السؤال، وقد يتميز عصر من العصور بأسلوب في الكلام يناسب فهم أهل ذلك العصر، فيختصر الكلام من يعيش فيه، أو قد يعممه تبعاً لتأكده من فهم ومعرفة أهل ذلك العصر، ويمكن أن يكون هذا الذي حصل في هذه الحالة التي طرحت، فالذي يظهر أنه مما كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم بلا شك أن صوم النفل يصح بنية بعد طلوع الفجر فلم يحتج ابن عمر إلى توضيح ذلك،وقد صح عن جمع كثير من الصحابة أنهم كانوا ينوون صيام النفل بعد أن يصبحوا اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

    والله أعلم وأحكم.
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  8. #8

    افتراضي رد: ما تيسر عن كيفية تحقيق مذهب الصحابي وغيره من أهل العلم

    (( لا تتمنعوا إماء الله مساجد الله))
    تصحيح: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  9. #9

    افتراضي مثـــــال : (7)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    - قال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ، وذلك عند تحقيقه لمذهب الحنابلة فيما يخص جواز تغطية المرأة المحرمة لوجهها هل هو على الإطلاق أم انه مقيد بحاجة :

    " يجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب،وأطلق جماعة من الأصحاب جواز السدل"

    ويرى الناظر لكلام المرداوي أن هناك فرق بين رأي الفريق الأول والفريق الثاني من الحنابلة،وهذا التفريق فيه نظر:

    وذلك لأن الذين قالوا بتقييد جواز السدل بالحاجة المطلقة،معنى كلامهم أنهم يقولون بإطلاق جواز السدل لأن المرأة لن تغطي وجهها إلا لحاجة في كل الحالات؛ فإذن مذهب الحنابلة هو إطلاق جواز السدل.

    والله أعلم وأحكم.
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •