من السنن المهجورة في قنوت الوتر
( التكبير قبل القنوت إذا كان قبل الركوع )
عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: "إذا أردت أن تقنت فكبر للقنوت وكبر إذا أردت أن تركع". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/307) بسند صحيح
عن شعبة قال: "سمعت الحكم وحماداً وأبا إسحاق يقولون: في قنوت الوتر إذا فرغ كبر ثم قنت" . أخرجه ابن أبي شيبة (2/307) بسند صحيح.
وعن سفيان قال: كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنت . مختصر قيام الليل ص136.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: "إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة" مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل ص101.
وقياسا على قنوت النازلة فقد ثبت التكبير فيه عن عمر بن الخطاب وعلي والبراء رضي الله عنهم .
وعليه فإنه يُشرع في قنوت الوتر إذا فرغ من القراءة وأراد القنوت قبل الركوع أن يكبر قبل القنوت وبعده. وهذه من السنن المهجورة اليوم إلا ما رحم ربي.
انتهى بتصرف من " الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر
رواية ودراية " د. محمد بن عمر بن سالم بازمول .
قال ابن قدامة في المغني : " وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا "