جزاك الله خيرا أخي الكريم .
أرجو الإجابة عن السؤالين كي أجيب على السؤال :
1- كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام هل تستقبل بباطن كفيك القبلة أم العكس ؟
2- ماذا تفعل لو نسيت ركعة في الصلاة ؟ ما الدليل ؟
جزاك الله خيرا أخي الكريم .
أرجو الإجابة عن السؤالين كي أجيب على السؤال :
1- كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام هل تستقبل بباطن كفيك القبلة أم العكس ؟
2- ماذا تفعل لو نسيت ركعة في الصلاة ؟ ما الدليل ؟
أما قاعدة :(أنّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يمنع والعكس صحيح)فالاعتراض عليها بالسنن الراتبة ليس في محله لقولنا "
إلا بدليل يمنع "وقد وجد الدليل الذي يمنع وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها منفردا .
والله أعلم .
وفقنا الله وإياك لما يحب .
أخي الكريم .
وقد وجد الدليل الذي يمنع وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الوتر يقنت قبل الركوع.
ـ فحسب قولك ـ مجرد عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للسنن الرواتب والنوافل المطلقة جماعة دليل يمنع من أدائها جماعة ! .
أو أن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته الفرض جماعة وصلاة السنن منفردا دليل يمنع من أداء السنن جماعة .
فكذلك مجرد عدم قنوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع في الوتر دليل يمنع من القنوت بعده .
أو أن مجرد فعل النبي بقنوته بعد الركوع في النوازل في الفريضة وقنوته قبل الركوع في سنة الوتر دليل يمنع من القنوت بعد الركوع في الوتر .
أرجو تأمل المسألة جيدا من قبل الإخوة الكرام قبل الرد فإنها من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى دقة في النظر .
وجزاكم الله خيرا .
جُزيتَ خيراً أخي الكريم، الأصل في صلاة الفرض والنافلة أنها من جنس واحد بالتالي ما يكون في أحدهما يكون في الآخر حتى يأتي دليل يخصص أحدهما دون الآخرى، وبالنسبة لما ذكرت من سؤال فنعم، وهذه المسألة فيها تفصيل ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع على الزاد ص 100 طبعة ابن الهيثم قال:
فلو أراد الإنسان أن يُصلي تطوعاً فإنه لا يجب عليه أن تكون جماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس، ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول: إن ذلك بدعة؟
الجواب: في هذا تفصيل:
فمن النوافل ما تُشرع له الجماعة كلاستسقاء والكسوف _ إذا قلنا: بأن الكسوف سنة _ وقيام الليل في رمضان، ومن النوافل ما لا تُسن له الجماعة، كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان لكن لا بأس أن يُصليها جماعة أحياناً.
ودليل ذلك: أنّ الرسول كان يُصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل (كما صلى مع ابن عباس وصلى معه حذيفة بن اليمان) وصلى معه ابن مسعود، وأحيانا يُصلي حتى غير صلاة الليل جماعة كما صلى بـــــ (أنس بن مالك وأم سُليم ويتيم) وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك في بيته حين طلب من النبي أن يأتي إليه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي .اهـ
والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
( قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده )
القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال الزين بن المنير أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه و سلم فهو مرتفع عن درجة المباح قال ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن على قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم أهدني فيمن هديت الحديث وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري
قال الإمام القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :
باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
(باب) مشروعية (القنوت) وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. الخ ... (قبل الركوع وبعده) في جميع الصلوات الشاملة للوتر وغيره.
أخي العزيز /
نصيحة أقدمها لنفسي أولا ولك ثانيا :
( لا بد أن تتقوى في علم الحديث دراية وراية ) .
الأمر الثاني :
هل أنت أعلم من الإمام البخاري رحمه الله عندما وضع في كتاب الوتر هذا التبويب :باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ ،وكما قلت لك سابقا :
كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية .وهذا هو الذي تلقيته من علماء ومشايخ المدينة النبوية بالمسجد النبوي الشريف ، وكذلك في الجامعة الإسلامية قبل 24 سنة تقريبا ،
وهذا هو مذهب أهل الحديث الكرام فلا أدري لماذا تحيد عن هذا المذهب ؟ بالتوفيق ، وسامحنا على الشدة معك .
حياك الله أخي الكريم خالد .
ولا عليك من الشدة فهي متوقعة منك ! وقد سقيتني كأسها من قبل ! .
وأما نصيحتك حول التقوي في علم الحديث دراية ورواية فجزاك الله خيرا عليها .
وأنا أحرص على أن لا أدع يوما يمضي من غير أن أتعلم فيه شيئا .
وأنا أتعلم من المدارسة مع إخوتي الأفاضل أكثر مما أتعلمه من نسخ ولصق الفتاوى من غير معرفة أدلتها وفقهها وفقه الخلاف فيها .
والذي يحزن كثيرا هو من درس على العلماء وتخرج من الجامعات الإسلامية ثم لا يعدو أن يكون حاطب ليل يجمع الأفاعي مع الحطب ! .
ينشر الغث والسمين من غير تمييز وكأنه صحفي ! .
وأحيانا يفتي " قلت : ... " ثم لا يُرى ولا يُسمع له ركزا .
لا يُناقش ولا يُدارس ولا يُشارك إلا بنسخ ولصق الفتاوى !! .
ولا أدري من كان هذا حاله ,
أيعلم شيئا من العلم فهو يكتمه ,
أم أن فاقد الشيء لا يعطيه ! .
وما قولك " هل أنت أعلم من الإمام البخاري " إلا دليل على مستوى علمك الشرعي ! .
فلو كان الأمر كما تقول يا أخي الكريم لما تكلم أحد دون البخاري في العلم من العلماء وطلاب العلم خلاف ما بوب به البخاري صحيحه ولا يحيد عنه ! .
وكذلك كل من هو دون أحمد أو الشافعي في العلم فلا يتكلم ولا يقول بخلاف ما رآه هؤلاء الأئمة ولا يحيد عنه لأنه ليس أعلم منهم .
وبالتالي فلا أدري لماذا أقوي معرفتي بعلم الحديث دراية ورواية مادمت لا يصح أن أحيد أو أتكلم بخلاف ما يراه العلماء لأني لن أصل يوما أن أكون أعلم من البخاري وعلماء المدينة ! .
أخي الكريم .
أنا أتعبد الله تعالى باتباع الكتاب والسنة .
وما علمته من العلوم الشرعية استعمله في الوصول إلى أقرب الأقوال إلى السنة .
وكما هو معلوم فإن ما أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا من مسائل الفقه قليل مقارنة بما اختلفت فيه .
ومن المعلوم أيضا أن الاختلاف الذي لا يمكن الجمع فيه بين أوجهه لابد أن يكون فيه طرف أصاب السنة والآخر أخطأها .
ففي هذه الحالة أحرص على تحقيق هذه المسألة وحسب قواعد التحقيق والترجيح وهو واجب كل مسلم حسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وذلك لأعرف أي الأقوال أقرب إلى السنة لأتقرب إلى الله بالعمل به .
ولابد بذلك أن أخالف من أرى أن قوله خلاف السنة من العلماء وهو الواجب على كل من تبين له الحق أن يتبعه .
وهذا الذي ذكرته هو وصية كل أئمتنا الأعلام المحققين أهل الحديث .
فحري بكل طالب علم وحق وسنة أن يتبعه ويحرص عليه ويعض عليه بالنواجذ .
وجزاك الله خيرا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة , بارك الله فيكم اخواني جميعا
اخواني الأفاضل لابد من ان تتسع صدوركم لبعضكم البعض خصوصا في مسائل الفروع وانتم تعلمون ان اختلاف الفقهاء رحمة للأمة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : والإختلاف في مسائل الأحكام اكثر من أن ينضبط او كلما اختلف مسلمان تنازعا لم يبقي بين المسلمين وُد:.
لكن عندي سؤال ارجوا ان تتسع صدروركم لة وهو هل تجوز صلاة الليل والنوافل جماعة ؟!
سؤال آخر متي يبدأ وقت الزوال ؟
رفع الله قدركم
أخي المعيصفي الظاهر أنك لم تدرس المسألة أنت قرأت كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقلّدته في المسألة وجئت تنشر كلامه رحمه الله مع الجرأة على من خالف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فالقنوت بعد الركوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف فلماذا هذا التعصب ولازال المسلمون يقنتون بعد الركوع ولم نجد من أهل العلم الكبار من يُنكر عليهم!
أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم : أن القنوت بعد الركوع , وإن قنت قبل الركوع فلا حرج ، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة ، فإذا رفع وقال : ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع ، كل هذا جاءت به السنة "انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع 4/64.
راجع المسألة هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=260748
لا أدري كيف تزعم أن السنة هي القنوت قبل الركوع وقد ثبت عنه أنه فعله بعد الركوع وفعله بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه قال لا بأس به بعد الركوع وقبله، والحديث الذي أوردته حديث مختلف في صحته حتى قال الإمام أحمد: لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
أخي الفاضل وفقني الله وإياك لاتباع سنة نبيه بإخلاص لتصح منا الأعمال فتقبل بفضل من الله ومنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟فأجاب :" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع "انتهى.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج23/ص 414 و 413:
" صلاة التطوع في جماعة نوعان :
أحدهما . ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .
الثاني . ما لا تسن له الجماعة فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا والنبي إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فانه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات بن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى صلى معه حذيفة وليلة أخرى صلى معه بن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم .
وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفردا . "
أخي الكريم أرجو منك تأمل المسألة جيدا .
يقول العلامة العثيمين " ومن النوافل ما لا تُسن له الجماعة، كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان "
وقال أيضا " والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع "
وقال ابن تيمية " الثاني . ما لا تسن له الجماعة فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة "
فصلاة الجماعة يا أخي ثابتة في الفرض فلماذا لم تثبت في النافلة ؟!! .
لماذا قال ابن تيمية عن أداء النوافل بجماعة راتبة بدعة ! وقال العثيمين أنها لا تسن وغير مشروعة.
الجواب هو جواب ابن تيمية نفسه حين قال : " فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب "
فمجرد عدم نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة للرواتب جماعة إلينا كان دليلا على عدم مشروعيتها .
فكذلك القنوت فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت في الوتر بعد الركوع وكذلك الصحابة لم يقنتوا بعده ولو قنتوا لنقل إلينا .
بل الذي نقل إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع .
لذلك فهل هنالك فرق بين عدم مشروعية صلاة الرواتب أو الضحى جماعة لأنه لم ينقل إلينا ! وبين من يقنت في الوتر بعد الركوع وهو لم ينقل إلينا أيضا .
وجزاك الله خيرا .
أخي المعيصفي جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك.
قلتَ أخي الكريم العبارة (فصلاة الجماعة يا أخي ثابتة في الفرض فلماذا لم تثبت في النافلة ؟!!).
قلتُ (وبما أثبتهُ أنتَ) أنها جائزة ولكن ليس على سبيل الاستمرار والسنية، وعدم سنيتها(لايعني أنها بدعة) أن النبي لم يداوم على فعلها مطلقاً فكان مخصصاً لها عن صلاة الفرض، بالتالي لو قلنا بجواز فعل القنوت في الوتر بعد الركوع لا على سبيل الاستمرار خصوصاً أنه (أي قنوت الوتر) له مثيل وهو القنوت في الفريضة ما تعدينا الصواب.
أخي الكريم أحسن الله إليك، الخلاف الذي تطرحه ليس في ثبوت السنة من عدمها بل في فهم هذه السنة ولا شك أن من يثبت جواز فعل القنوت في الوتر بعد الركوع أئمة أعلام لا يمكن رد قولهم هكذا، فنحن مأمورون باتباع سنة النبي وبفهم سلف الأمة وأغلب أهل العلم أجازوا ذلك، قال تعالى (ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونُصله جهنّم وساءت مصيراً)، والله أعلم.