السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وجعل شهر رمضان شهر عز وتمكين للمسلمين

---------------------------------------------

كنت أقرأ في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية للشيخ محمد الأشقر رحمه الله

فلفت ذهني موضعيْن من الكتاب.. صوّرتهما.. وأحببت توضيحها

قال في 2/ 54-55:
" الرابع: الترك المجرّد، وهو الذي ليس من الأقسام السابقة. وهو نوعان:الأول: ما علم حكمه في حقه بقوله - صلى الله عليه وسلم -، أو باستنباط.
والثاني: ما لم يعلم حكمه.
فأما ما علمنا حكمه في حقه بدليل، فينبغي أن يكون حكمنا فيه كحكمه. أخذاً من قاعدة المساواة في الأحكام، وقد تقدم إثباتها.
وأما ما لم نعلم حكمه في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فما ظهر فيه أنه تركه تعبداً وتقرباً نحمله على الكراهة في حقه، ثم يكون الحكم في حقنا كذلك أخذاً من قاعدة المساواة، كتركه ردّ السلام على غير طهارة، حتى تيمّم".

ثم قال في (2/ 57):
تكرار الترك:
إنه كما تقدم في الفعل أن تكراره والمواظبة عليه يقرِّب أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله على جهة التعبّد والقربة، فكذلك التروك، ترقى بها المواظبة حتى تقربها من باب ما ترك تعبّداً.
ونضرب مثالاً على ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبّح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه". وفي رواية البخاري: "إلا الفرائض" ولمسلم: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
فإنه تركه لصلاة الفريضة على الراحلة، لو كان تركه مرة أو مرتين، لا يدل على المنع منها. يقول ابن دقيق العيد: "قد يتمسّك بما في الحديث في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقويٍّ في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع".
ثم قال: "وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين. فترك الصلاة لها دائماً، مع فعل النوافل على الراحلة، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه".
وهذا الذي قاله أخيراً هو الذي نريده. وهو المعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع".



السؤال الآن:
هل يمكننا استخلاص أن الشيخ محمد الأشقر رحمه الله
يرى كراهة صلاة الفرض على الراحلة؟؟؟

..أحتاج لتوضيحكم..
جزاكم الله خيرا