السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

في كتاب الشيخ الشنقيطي
مذكر في أصول الفقه صـ250
وفي مسألة: العموم الوارد على سبب خاص

قال:
" تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم اجماعاً كقوله تعالى: ((السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) لن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها والاتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالاتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضاً.
الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص اجماعاً كقوله تعالى: ((خالصة لك من دون المؤمنين)) .
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهي مسألة المؤلف".

-----------------------------------------

في الحالة الثانية:
قوله تعالى: ((خالصة لك من دون المؤمنين))، أين العموم الذي اقترن به التخصيص؟؟؟

هل من إفادة؟؟

بارك الله فيكم..