الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,
هذا الموضوع جعلته لبعض الجمل التى لم أفهمها من شرح الشيخ عبد الله الفوزان على الورقات ,وأرجو من الأخوة ألا يبخلوا علىّ فى توضيحها وأن يصبروا علىّ فهذه أول مرة أدرس فيها أصول الفقه,وجزاكم الله خيراً


1-قوله(فإن قيل:ما وجه إدخال المباح فى الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة له؟
فالجواب:ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح فى الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب.وهذا من إستعمال مألوف معروف فى اللغة العربية وأساليبها مثل :(الأسودان)للتمر والماء.و(الأبوان )للأم والأب,والله أعلم.)
ا.هـ
لم أفهم العلاقة!!

2-قوله(واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء:
الأول:مانهى عنه نهى تنزيه ,وهو ما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة,وكل واحد قد خص باسم غلب عليه.فينبغى أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه.)

هل يفهم من ذلك أن كل قسم من الخمسة قد سُمى على أساس الغالب عليه,يعنى أن ما أطلق عليه واجب قد يكون غير واجبا..وهكذا؟؟!!!

3-قوله:(أما إذا ورد لفظ الكراهة فى كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم.وقيل:على كراهة التنزيه.و هو قول الطوفى)

4-ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى ؟مع أمثلة؟(الله يستركم)!!!

5-فى شرح الشيخ عبد الكريم الخضير على الأحكام الوضعية.. قال جملة لم أفهمها(النفوذ من فعل المكلف,والإعتدا من فعل الشارع) فما معناها؟

6-قوله: (وقال بعضهم:النظر أعم من الاستدلال ,لأنه يكون فى التصورات والتصديقات,والا تدلال خاص بالتصديقات)معنى الجملة مع بيان معنى التصديقات؟

7-قوله :(والدليل هو المرشد إلى المطلوب) .....وهذا تعريف لغوى لأنه عام.فقد يكون الدليل مرشداً للمطلوب,ولا يسمى دليلاً فى الاصطلاح.
واصطلاحاً:ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى
).

8-قوله:(واعلم أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم كالمتواتر ولاإجماع وما كان موجباً للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك,وأما ما اشتهر عند كثير من مؤلفى الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم,وأما ما يفيد الظن فهو أمارة, والأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيحوالظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات-لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب.فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن...فاستحق اسم الدليل فى الحالين,والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن فى إطلاق اسم الدليل ,وقد تعبدنا الله بكل منهما).

9-قوله :(وهناك تعريف أخصر وأشمل وهو الحقيقة :اللفظ المستعمل فيما وضع له فقوله (اللفظ):جنس فى التعريف يشمل المعرف وغيره)!!!

10-قوله:(فالحقيقة العرفية العامة هى التى لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوى,والخاصة عكسها)

11-قوله عند صيغ النهى: (أو للتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله تعالى :كونوا قردةً خاسئين)

جزاكم الله خيراً