حُكم عملية تكبير الثدي / دار الإفتاء الفلسطينية الحكومية الرسمية

الموضوع / حكم عملية تكبير الثدي

نوع الفتوى / عامة

السؤال / أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال وعمري 37 عاماً، أعاني من مشكلة صغر حجم صدري، وهي مشكلة تؤثر على نفسيتي سلباً، فما حكم إجراء عملية جراحية لتكبير الثدي؟

الجواب / الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن عمليات التجميل تجرى لإزالة عيب، أو لتغيير في الشكل والمظهر، فإن كانت لإزالة عيب أو تشوه فهي جائزة، ولا مانع من إجرائها، وقد رخص الفقهاء في عملية تكبير الثدي إذا كان صغيراً، ويسبب للمرأة الضيق والحرج، على اعتبار أن ذلك مشكلة مرضية غير عادية، وذلك عن طريق استعمال المراهم والمستحضرات الطبية، أو غيرها من سبل العلاج، بشرط أن تكون تحت إشراف طبي متخصص، لتلافي المضاعفات الجانبية الضارة، لما روي عن عبد الرحمن بن طرفة: «أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» [سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، وحسنه الألباني]، وعن أنس، رضي الله عنه، قال: «أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِير» [مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رضي الله عنه، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين].

أما بالنسبة إلى عمليات التجميل التي تهدف إلى إجراء تعديل غير اضطراري على الشكل، أو الحجم فهي تندرج تحت مسمى تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه، والمعتبر من عمل الشيطان، قال تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّ ُمْ وَلَأُمَنِّيَنَ ّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُم ْ فَلَيُبَتِّكُنَ ّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُم ْ فَلَيُغَيِّرُنَ ّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119]، كما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لعن من تطلب الحسن والجمال بتغيير خلق الله، فعن عبد الله، رضي الله عنه، قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِ مَاتِ، وَالْمُتَنَمِّص َاتِ، وَالْمُتَفَلِّج َاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن].

وقال الإمام الحافظ ابن حجر، رحمه الله: قال الطبري: "لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقصٍ؛ للتماس الحُسْن لا للزوج ولا لغيره، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذيّة، كمَنْ يكون لها سنّ زائدة، أو طويلة تُعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك" [فتح الباري: 10/377].

وعليه؛ فإن إجراء العملية الجراحية المذكورة في السؤال يجوز ضمن الإطار المحدد آنفاً، والضوابط الشرعية المبينة أعلاه، ما دام علاجاً لمشكلة مرضية، ويحرم إن كان سوى ذلك، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين

رابط دار الإفتاء الفلسطينية الحكومية الرسمية :
http://www.darifta.org/fatwa/375.htm