تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: شك الإمام في صلاته مع المأمومين ...

  1. #1

    افتراضي شك الإمام في صلاته مع المأمومين ...


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    يسرّني حقيقة في بداية الأمر أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنشاء هذا الصرح العلمي فالله أسألُ توفيقهم وإعانتهم . .


    مسألة:
    إذا شكّ الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنّه ، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له ، فهل يسجد للسهو أو لا ؟


    وقد علمت أن المذهب أنه لايسجد إذا تبيّن أنه مُصيب فيما فعل ، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه ، وقيل كذلك : أنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه . ولا أعلم أيّ القولين أرجح وما يُبنى على صحة أحدهما ، فأرجو منكم الإفادة .



    والله أعلم . .


    . أبو تميم التميمي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    426

    افتراضي رد: شك الإمام في صلاته مع المأمومين ...

    سلام عليكم،
    فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
    أما بعد،

    فقد قال الإمام مسلم في كتاب المساجد باب 19:

    1300 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ » . تحفة 4163 - 571/88



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تميم التميمي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسرّني حقيقة في بداية الأمر أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنشاء هذا الصرح العلمي فالله أسألُ توفيقهم وإعانتهم . .
    مسألة:
    إذا شكّ الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنّه ، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له ، فهل يسجد للسهو أو لا ؟
    وقد علمت أن المذهب أنه لايسجد إذا تبيّن أنه مُصيب فيما فعل ، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه ، وقيل كذلك : أنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه . ولا أعلم أيّ القولين أرجح وما يُبنى على صحة أحدهما ، فأرجو منكم الإفادة .
    والله أعلم . .
    . أبو تميم التميمي
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: شك الإمام في صلاته مع المأمومين ...

    المذهب عدم السجود كما ذكرت .
    وأما الترجيح فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنه يسجد .
    سئل رحمه الله : رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة ، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه ؟
    فأجاب فضيلته بقوله : نعم يلزمه سجود السهو ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( فلم يدركم صلى )) هذا لأجل أن يبني على ما عنده ، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله : (( فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان )) ولأنه أدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة ، أو غير زائدة ؟
    فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، فيلزمه السجود ، وموضعه قبل السلام .
    وقال بعض العلماء : إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله ، فإنه لا سجود عليه ، لأن شكه زال ، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال " انتهى من مجموع فتاوى الشيخ (14/21).
    وهذا فيمن زال شكه وتيقن ، وأولى منه بالسجود - على ما مال إليه الشيخ - من اعتمد على موافقة المأمومين .

    تنبيه : هناك من فصل في المسألة تفصيلا حسنا:
    جاء في "الإقناع" من كتب الشافعية: " والاصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة سجد للتردد في زيادتها.
    أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه " انتهى .
    وقد وضع هذا الكتاب في الموسوعة الشاملة ضمن كتب المذهب الحنبلي، فأوهم أنه الإقناع للحجاوي، وهو خطأ ظاهر .
    والعجيب أنه وضع في أول صفحة منه : "الاقناع - موسى الحجاوي " ، ووضع في الصفحة التالية لذلك : " الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب" !!
    مع العلم أن "الإقناع" للحجاوي موجود أيضا ضمن الفقه الحنبلي.

  4. #4

    افتراضي رد: شك الإمام في صلاته مع المأمومين ...

    الأخ محب الأثر _ أجزل الله لكَ الأجر والمثوبة

    أنا لكَ من الشاكرين .


    أبو تميم التميمي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •