السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرّني حقيقة في بداية الأمر أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنشاء هذا الصرح العلمي فالله أسألُ توفيقهم وإعانتهم . .
مسألة:
إذا شكّ الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنّه ، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له ، فهل يسجد للسهو أو لا ؟
وقد علمت أن المذهب أنه لايسجد إذا تبيّن أنه مُصيب فيما فعل ، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه ، وقيل كذلك : أنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه . ولا أعلم أيّ القولين أرجح وما يُبنى على صحة أحدهما ، فأرجو منكم الإفادة .
والله أعلم . .
. أبو تميم التميمي