تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة :

    عن أبي موسى، ومعاذ بن جبل ـ رضي الله عنهما ـ حين بعثهما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن يعلمان الناس أمور دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    152

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    أخرجه الدارقطنى (2/98) , ,والحاكم (1/558 ، وصححه ، وأيضًا أخرجه البيهقى (4/125 ، رقم 7242) . وقال البيهقي : "رواته ثقات واسناده متصل " .
    وانظر "تلخيص الحبير" 2/367
    هذا تخريج مختصر ، وسأوافيك بدراسة اسناده قريبا ان شاء الله .
    ولا تنسانا من صالح دعائك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

    أنا أعرف مسبقا قبل إنشائي هذا الموضوع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صححه في الإرواء 801 وذكر له متابعات وشواهد مع علمي أن هناك من طعن في سنده بدعوى الانقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ لكن رواية الحاكم فيها التصريح بأنها وجادة وموسى بن طلحة ثقة

    وسبب طلبي لهذا الموضوع هو موضوع ما تجب فيه الزكاة من الزروع هل كل ما أنبتته الأرض أم الأصناف الأربعة الزاردة في حديث معاذ فقط

    فلو صح الحديث بهذا اللفظ فهو أسلوب حصر يمنع أخذ الزكاة من الزروع من غير هذه الأصناف وعلى هذا يتعين تفسيرنا لآية الأنعام " وهو الذي أنشأ جنات معروشات ... " الآية إما أحد قولين :
    1- أن الحق هنا ليس الزكاة سواء قلنا هو واجب كما هو ظاهر الآية او مندوب
    2- أن الحق هنا الزكاة ثم نسخ

    لكن مع صحة حديث معاذ الذي فيه أسلوب الحصر لا يمكن أن يكون المراد بآية الأنعام الزكاة المفروضة الآن بدون نسخ

    في انتظار هذه الدراسة أخي الفاضل

    ونرجو كل من عنده علم أو ترجيح ما قد وصله إليه في هذا الحديث فليتحفنا به

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    152

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    بورك فيكم أخي الكريم مجدي ، ونفع بكم .
    فيما يتعلق بالحديث الذي طلبت - فوفاء بوعدي - هاك تخريجه :
    حديث طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى و معاذ بن جبل : حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر .
    أخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " 2/271 برقم ( 10023) طبعة الحوت والدارقطني في " السنن " وابن زنجويه في "الأموال" برقم (1499) والحاكم في " المستدرك " 1/558 وصححه ، والبيهقي في "السنن" 4/128 وفي " مختصر الخلافيات" 2/456 مسألة رقم (217) وقال عقبه : " رواته ثقات وهو متصل ، فإن سماع ابي بردة بن أبي موسى صحيح من أبيه ".

    قلت : وفي طلحة بن يحيى ضعف يسير ، لكن الإمام مسلم أخرج له في الصحيح ، فهو صحيح على شرط مسلم .

    وله شواهد - كما تفضلتم - .

    أما بحث المسألة بجملة ، فهي كما أشرتم محل خلاف ، لذلك فقد ساقها البيهقي في " الخلافيات " ، وهي مذكورة في الكتب الفقهية ، ووددت لو اتسع وقتي لأساعدكم فيها .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    مرقاة المفاتيح ج4/ص270
    لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    152

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    مرقاة المفاتيح ج4/ص270
    لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ
    سددكم الله أخي حمد ووفقكم لما يحبه ويرضاه .
    الوجادة المشار اليها وقعت في الرواية الأخرى ، وهي ما رواه الحاكم في "المستدرك" وغيره عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم " أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر " .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاروق مشاهدة المشاركة
    حديث طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى و معاذ بن جبل : حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر .
    .
    جزاك الله خيراً .
    الحديث لم يثبت بهذا اللفظ عن سفيان .
    رواه عنه - هكذا - : أبو حذيفة . وفيه ضعف .
    وخالفه عبيد الله الأشجعي عن سفيان فجعله من فعل الصحابيين لا من أمر رسول الله .
    والأشجعي أثبت من أبي حذيفة .

    ولفظ الأشجعي :
    سنن البيهقي الكبرى ج4/ص125
    7243 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما : أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    لكن هل يتصور أن يكون فعل الصحابيان الذين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم لليمن معلمين للناس دينهم ويأخذون الزكاة أن يكون هذا من عند أنفسهما واجتهادا منهما , على أن هذا حصل منهم زمان الوحي والبعثة لا بعد وفاة النبي حتى لا يقال إنما هذا هو مذهبهما

    وما أقوله ليس ترجيحا مني لشيء بل أنا أريد دراسة وبيان هذا الإسناد وتتبع طرقه بشكل صريح لبيان الراجح في تلك المسئلة الفقهية
    عى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا الحديث روي من طريقين عن معاذ : طريق موسى بن طلحة وطريق أبي بردة

    بارك الله فيكما وغفي انتظار إكمال الموضوع لتعم الفائدة من الناحية الحديثية والناحية الفقهية

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    أما الناحية الحديثية :
    فطريق أبي بردة ، قد ترجّح أنّ المرويّ الثابت فيه أنه من فعل الصحابيين .
    وفعل الصحابيين - كما تفضلت - قريب من حكم الرفع ؛ لأنّ رسول الله هو أرسلهما . ولا يمكن أن يرسلهما إلا بعد تعليمهما .

    من ناحية فقهية :
    قد يمكن تأويله بأنّهما أخذا مما كان موجوداً في أرض اليمن من أصناف الزكاة .
    وهذا لا يقتضي الحصر الحقيقي ، لأنه قد توجد أصناف للزكاة غير موجودة في أرضهم .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    أخي الفاضل :
    لو كان الأمر كما تقول ما فائدة هذه العبارة "أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب" فظاهر هذه العبارة - لو سلمنا حتى أن الراجح هو لفظ الموقوف دون المرفوع - أن هناك أصناف أخرى لم يأخذا منها , أليس كذلك ؟؟

    وماذا عن طريق موسى بن طلحة ؟؟

    وقد ذكرت تسآولات أخرى في هذا الموضوع على ذلك الرابط

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11629

    لكن للأسف لم ألق أي مشاركة فليتك تشاركني أو من عنده علم أو ترجيح لهذه المسئلة من كلا الناحيتين الحديثية والفقهية

    بارك الله فيكم

  11. #11

    افتراضي رد: أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة

    بالنسبة لحديث: (عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنهما -: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ , فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ , وَقَالَ: لَا تَأخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ).
    صححه بعض المتقدمين كالبيهقي وغيره وصححه الألباني وعبد الكريم الخضير وماهر الفحل ومحقق المطالب العالية رقم 492 و552 وحمد الحمد.
    وضعفه الأرناؤوط لكن صححه بلفظ: عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وضعفه الإتيوبي لكن في الآثار عن الصحابة لم يأخذوا ولم يفتوا إلا بالأربعة وابن عباس أفتى بالأخذ من الزيتون ولعله أخذه من عموم آية: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).
    وفي كتاب العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي:-
    - ابن أبي شيبة [10118] حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب اهـ ورواه سفيان عن طلحة مثله، وهو سند لا بأس به.
    قلت[وائل]: وهذا مرفوع حكما لأنه لم يأخذه إلا من النبي حين أرسل إلى اليمن.
    - ابن أبي شيبة [10117] حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ابن زنجويه [1497] أنا محمد بن عبيد ثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: كانت عندي نسخة عهد معاذ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء: من الزبيب والحنطة والشعير والنخل. أنا أبو نعيم أنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: إنما أمر معاذ أن يأخذ من الحنطة والشعير والنخل والكرم. وقال حدثناه جعفر بن عون عن عمرو بن عثمان مثله اهـ مرسل صحيح.
    قلت: فهي وجادة صححية وهو مرفوع حكما لأن معاذ أمر من النبي لا غير.
    - عبد الرزاق [7191] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة والقطنية العدس والحمص وأشباه ذلك اهـ مرسل صحيح.
    وهذا لا يصح عن عمر بن الخطاب وإن كان عن سالم ومخالف للأحاديث والآثار
    وقال الحويني عن الزهري في نثل النبال: (فالصواب عدم الإعلال بعنعنة الزهري إلا إذا كان المتنُ منكرًا [وكما تقدم]، كما أننا نصحح الإسناد الذي فيه سفيان الثوريّ، مع كونه كان يدلسُ عن الضعفاء. وابن شهاب أقل تدليسًا من الثوري بلا شك).
    وهناك خلاف بين علماء اللغة في معنة القطنية فالبعض يدخل فيها الحنطة والشعير والبعض لا يدخل.
    (1) - قال ابن أبي شيبة [10042] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حصين عن مطرف قال: سألت الحكم عن الفصافص والأقطان والسماسم فقال: ليس فيها شيء قال: الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: وليس في شيء من هذا شيء إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب اهـ سند صحيح.
    قلت: والحكم بن عتيبة إمام من صغار التابعين أخذ عن تلاميذ ابن عباس وغيرهم كثير. فقد نقل عن التابعين تلاميذ الصحابة أنهم لا يأخذون إلا من الأربعة.
    - عبد الرزاق [7239] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد. ابن أبي شيبة [10179] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره. أبو عبيد [1003] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع قال: ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير. ورواه يحيى بن آدم في الخراج [535] حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع أو حنطة أو شعير أو سلت ففيه العشر أو نصف العشر. ورواه ابن زنجويه [1567] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع ما كان من نخيل أو كرم أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. ورواه عن عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني نافع عن ابن عمر مثل ذلك. صحيح.
    وقال يحيى بن آدم [536] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: في السلت صدقة اهـ صحيح.
    قلت: والسلت كما قال الألباني نوع من الشعير فهو كما قال الألباني لم يخرج عن الأصناف الأربعة.
    - البيهقي [7772] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال وكانوا يقولون: لا صدقة في تمر، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة، ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم اهـ سند جيد.
    قلت: فكبار التابعين من الفقهاء السبعة وغيرهم كان لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إا العنب ويرون في العنب والتمر والحب صدقة ولم يحددوا ما هو هذا الحب ولم يذكروا الخضروات بشيء.
    وقال أبو صالح [1421] حدثني إبراهيم عن ابن عباس قال: في الزيتون العشور فيما سقت السماء والعيون، وفيما كان بالرشاء نصف العشور اهـ حسن.
    فهذا هو النص الوحيد عن الصحابة الذي فيه خذ الزكاة من غير الأصناف الأربعة ويلاحظ أنه ربما أخذه من عموم القرآن: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). كما أن سورة الأنعام مكية ولم تكن الزكاة قد وجبت في مكة بالمقادير والأنصبة المعروفة


    أما ما روي عن عمر فأسانيد معضلة وفوق ذلك يحتمل أن ترجع إلى رواة معينين كما أنها فوق أنها معضلة بكل إسناد منها غالبا العديد من العلل التي تضعفه جده فهي لا تتقوى وبيان ذلك كالتالي:
    - أبو عبيد [1068] حدثني نعيم بن حماد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة من كل خمسة أوسق من زنته من عشرة أمداد مديا اهـ سند ضعيف.
    قلت: نعيم بن حماد ضعيف وإسماعيل بن عياش يضعف في غير الشاميين ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس عنعن والزهري مرسل عن عمر فالرواية واهية لا تتقوى.
    - ابن أبي شيبة [10143] حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال: سألت يزيد بن يزيد بن جابر عن الزيتون؟ فقال: عشره عمر بن الخطاب بالشام.
    ابن زنجويه [1509] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة وهي العشر اهـ مرسل حسن.
    يزيد بن يزيد بن جابر من الذين عاصروا صغار التابعين مات سنة 134 أو 133 هـ بـ المدينة فهو عن عمر معضل وهناك يزيد بن يزيد بن جابر من كبار أتباع التابعين آخر مجهول وقال البعض إنه الأول.
    قلت فهو معضل عن عمر فهو لا يتقوى.
    - البيهقي [7704] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو عمرو هو الأوزاعي أن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برشاء الناضح نصف العشر (1). قال وحدثنا الوليد أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته اهـ سند ضعيف عن عمر، وكأن الزهري أراد بالسنة فعل عمر.
    قلت عثمان بن عطاء الخراساني وأبوه عطاء الخراساني ضعيفان وعطاء الخراساني عن عمر معضل وليس فقط مرسل أو منقطع أرسل عن مجموعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وأبو الدرداء وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة. روى عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وطائفة
    قلت: وكل هؤلاء أرسلوا عن عمر.
    قلت: فهو سند واه فلا يتقوى.
    وما سبق معظمه معضل ويوجد مرسل واحد زعمر لم يخرج من المدينة فلعله يرجع إلى تابعي واحد أو تابع تابعي واحد فلا نستطيع التقوية لا صيما أنه مخالف لأمر النبي وفعل معاذ وأبي موسى ومعظمها معضلات مع ضعف الأسانيد فهي واهية لا تتقوى على كل حال


    - عبد الرزاق [7191] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة والقطنية العدس والحمص وأشباه ذلك اهـ مرسل صحيح.
    قلت: لكنه مرسل عن عمر وإن كان سالما لكنه مخالف لجميع المشهور عن الصحابة كما أن تفسير القطنية لعله مدرج من الزهري فيحمل القطنية على الحب الذي فيه الزكاة الكبر والشعير بأنواعه كالسلت مثلا.
    كما أن الزكاة مما تعم به البلوى ولوثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين وعن النبي أخذ الزكاة من غير الأربعة لثبت ذلك عن النبي ولانتشر عن الصحابة والخلفاء الراشدين بما لا يدع مجالا للشك لاسيما وزكاة الأراضي تكون زكاة ظاهرة يبعث فيها المصدقون ليخرصوا على أصحاب الأراضي فلو ثبت شيء لانتشر كما أنه يحدث اضطراب بينها وبين عروض التجارة.
    فالراجح بلا شك ألا تؤخذ الزكاة إلا من الأصناف الأربعة فقط لا غير. وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير بغض النظر عن أنواعها.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •