قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :

1116 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ » اهـ .

وفي جامع الأصول في أحاديث الرسول :

(فليأخذ بأنفه) : إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رُعَافاً، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس اهـ .

أي رخص له ذلك لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس .

وقال محقق جامع الأصول في أحاديث الرسول فضلية الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله :

رقم (1114) في الصلاة ، باب استئذان المحدث الإمام ، ورواه الحاكم في " المستدرك " 1 / 184 وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا اهـ .