تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 60

الموضوع: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد الهادي

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث الخامس عشر : ( الْوضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَا مِمَّا دَخَلَ )

    التخريج : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/187) (568)، وأبو نعيم في الحلية (8/320).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن عدي في الكامل للضعفاء (5/39) : أصله موقوف من قول ابن عباس.
    2- قال أبو نعيم في الحلية (8/320) : غريب من حديث ابن أبي ذئب.
    3- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/187) : لا يثبت.
    4- قال ابن القطان في الوهم والإيهام (5/324) : حسن أو صحيح.
    5- قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (ص : 126) : الصحيح وقفه على ابن عباس.
    6- قال العجلوني في كشف الخفاء (2/447 ) : إسناده ضعيف.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل القيء ناقض للوضوء ؟
    قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين (22/358) : إن القيءَ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ لأنه لم يثبُتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الدمُ غيرُ الخارجِ من السبيلين، والقاعدةُ أنَّ كلَّ ما خرج من البدنِ من غير السبيلين لا ينقُضُ الوضوء.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على ( جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم لابن عبد

    الحديث السادس عشر : ( كان يرفعُ يديهِ في ابتداءِ الصَّلاةِ، ثمَّ لا يعودُ )

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.

    شرح الحديث : كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يرفعُ يديه حذوَ مَنْكِبَيْهِ أو كتفيهِ مع تكبيرةِ الإحرام، ثم لا يرفعُ يديه بعد ذلك مع تكبيراتِ الانتقال.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام ؟
    قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/88) : قولُ ابنِ عُمَرَ ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ) دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ سُنَّةٌ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ، وَنَقَلَ البخاري في صحيحه عقب حديث ابن عُمَرَ هَذَا عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا وهذا في رواية ابن عَسَاكِرَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَزَادَ وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ انْتَهَى (وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ )، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث السابع عشر : ( إذا بلغَ الماءُ أربعينَ قُلةً لم يَحملِ الخبثَ )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/27) (38)، والبيهقي في سننه الكبرى (1248).

    شرح الحديث : إذا بلغَ مقدارُ الماءِ في مكانٍ مِلءَ أربعين قُلَّةً لا يحملُ ذلك الماءُ خبثًا أو نجسًا.

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/150) : منكر.
    2- قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/352) : لا يصح.
    3- قال الذهبي في تنقيح التحقيق (1/13) : ساقط.
    4-قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/37) : مضطرب وقيل موضوع.
    5- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (1622) : موضوع.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثامن عشر : ( الدَّمُ مقدارُ الدِّرْهمِ يُغسلُ وتُعادُ منه الصلاةُ )

    التخريج : أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (10/448) (3125).

    أقوال أهل العلم فيه :
    1- قال الذهلي في تنقيح تحقيق التعليق (1/94) : أخاف أن يكون هذا موضوعًا.
    2- قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/250) : فيه نوح بن أبي مريم. قال يحيى : ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الدارقطني : متروك.
    3- قال السيوطي في الجامع الصغير (4267) : ضعيف.
    4- قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ( ص : 9) : موضوع.
    5- قال الألباني في ضعيف الجامع (3007) : موضوع.

    شرح الحديث : إذا كان مقدار الدم على الثوب أو البدن مثل الدرهم فإنه يغسل، وتعاد الصلاة مرة أخرى برؤية الدم.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما مقدار النجاسة التي يجب اجتنابها ؟
    قال العلامةُ الألباني بعد أن ساق حديثَ ( الدم مقدار الدرهم يغسل, وتعاد منه الصلاة ) وبين أنه موضوع : اعلم أن هذا الحديثَ هو حُجَّةُ الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم, وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلانُ التقييد به, وأن الواجبَ اجتنابُ النجاسةِ ولو كانت أقلَّ من الدرهم, لعمومِ الأحاديثِ الآمرَةِ بالتطهير. ( السلسلة الضعيفة ) الحديث رقم (149)
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث التاسع عشر : ( الْقَلْسُ حَدَثٌ )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/284) (574)، وأبو الجهم الباهلي
    في جزء أبي الجهم (1/94) (95).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال السيوطي في الجامع الصغير (6192) : ضعيف.
    2- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4075) : ضعيف جدًا.

    شرح الحديث : مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ مِلْءَ الفمِ أَو دُونَهُ يمنعُ من الصَّلاةِ، ونحوِها مما يُشترطُ له الطهارةُ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما قولكم في القلس هل هو طاهر ؟
    الجواب : حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأ، الأزهري طالبًا، المكي جوارًا ومهاجراً المالكي مذهبًا (المتوفى: 1292هـ) في ( قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ) : قال في المجموع : ولا ينجس القلس إلا بمشابهة العَذِرَةِ فلا يضر حموضته لخفتِهِ وتكررِه.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث العشرون :( تمكُث إحداكُنَّ شَطْرَ دهرِهَا لا تُصَلِّي )

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/301) : ليس بصحيح.
    2- النووي في المجموع (2/375) : باطل لا يعرف.
    3- ابن الملقن في البدر المنير (3/55) : غريب جدًا.
    4- ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/255) : لا أصل له بهذا اللفظ.5
    -
    المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/297) : لا أصل هو باطل.

    شرح الحديث : ( تمكثُ النِّساءُ نِصْفَ عُمرِها لا تصلِّي بسببِ الحيضِ ( على أن أكثرَّ مدةٍ للحيض خمسةَ عشر يومًا )، وذلك نقصانُ دينِها ).
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الحادي والعشرون : ( مَن توضَّأَ علَى طُهْرٍ كَتبَ اللَّهُ لَهُ عشرَ حسَناتٍ )

    التخريج : أخرجه أبو داود في سننه (62)، والترمذي في سننه (59)، وابن ماجه في سننه (1/170) (512) ، والطبراني في معجمه الكبير (13/323) (14122)، والطبري في تفسيره (10/21) (11337).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/162) : فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي.
    2- قال الترمذي في تحفة المحتاج (1/210) : إسناده ضعيف.
    3- قال البغوي في شرح السنة (1/325) :إسناده ضعيف.
    4- قال النووي في المجموع (1/470) : ضعيف متفق على ضعفه.
    5- قال الدمياطي في المتجر الرابح ( ص : 30 ) : سنده سقيم.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثاني والعشرون : ( لا بأسَ ببولِ ما أُكِلَ لَحمُه )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/312)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/252).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال الشوكاني في السيل الجرار (1/31) : لا تقوم به الحجة.
    2- قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/21) : إسناده ضعيف.
    3- قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/64) : إسناده ضعيف جدًا.
    4- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/205) : ضعيف.
    5- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4850) : ضعيف جدًا.

    شرح الحديث : بولُ كلِّ ما يُؤكلُ لحمُهُ طاهِرٌ.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل بول مايؤكل لحمه طاهر ؟
    قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/204) :
    قَوْلُ الترمذي ( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَوَافَقَهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ابنُ خزيمةَ، وابنُ المنذرِ، وابنُ حِبَّانَ، وَالْإِصْطَخْرِ يُّ، وَالرُّويَانِيّ ُ.
    وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَالْجُمْهُورُ إِلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ كُلِّهَا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْحَافِظُ. قُلْتُ وَذَهَبَ إِلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.
    وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا :
    حَدِيثُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ : « اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » أَمَّا مِنَ الْإِبِلِ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ، وَأَمَّا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ قَالَ ابنُ الْعَرَبِيِّ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ.
    وَعُورِضُوا بِأَنَّهُ أُذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِهَا لِلتَّدَاوِي، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّدَاوِيَ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَكَيْفَ يُبَاحُ الْحَرَامُ لِمَا لَا يَجِبُ.
    وَأُجِيبُ بِمَنْعِ أَنَّهُ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ إِذَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى خَبَرِهِ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لَا يُسَمَّى حَرَامًا وَقْتَ تَنَاوُلِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطررتم إليه ) فَمَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْمَرْءُ فَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
    قَالَ الْحَافِظُ بعد نقل كلام ابنِ الْعَرَبِيِّ هَذَا، وَمَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِأَمْرٍ وَاجِبٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْفِطْرَ فِي رَمَضَانَ حَرَامٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيُبَاحُ لِأَمْرٍ جَائِزٍ كَالسَّفَرِ
    وَأَمَّا قَوْلُ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا جَازَ التَّدَاوِي بِهِ لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا، وَالنَّجِسُ حَرَامٌ فَلَا يُتَدَاوَى بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ شِفَاءٍ.
    فَجَوَابُهُ : أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ إِنَّهَا دَاءٌ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَ عَنِ التَّدَاوِي بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْخَمْرِ وَيَلْتَحِقُ بِهَا غَيْرُهَا مِنَ الْمُسْكِرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وبين غيره من النجاسات أن الحديث ثبت بِاسْتِعْمَالِه ِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ شُرْبَهُ يَجُرُّ إِلَى مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ شِفَاءً فَجَاءَ الشَّرْعُ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِمْ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَعْنَاهُ، وأما أبوالُ الإبلِ فقد روى ابنُ المنذرِ عن ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لِذَرِبَةِ بُطُونِهِمْ، وَالذَّرَبُ فَسَادُ الْمَعِدَةِ فَلَا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نَفْيُ الدَّوَاءِ عَنْهُ، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا كُلِّهَا. انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ
    وَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأُجِيبُ عَنْهَا بِأَنَّهَا لَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ.
    وَرُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ مُطْلَقَةٌ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصُ مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ وَلَا تَقْيِيدٌ بِحَائِلٍ. فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِإِطْلَاقِهَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا بِحَائِلٍ وَبِغَيْرِ حَائِلٍ وفي كل موضع منها. قال الحافظ ابنُ تَيْمِيَّةَ فَإِذَا أُطْلِقَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ حَائِلًا يَقِي مِنَ الْأَبْوَالِ، وَأُطْلِقَ الْإِذْنُ فِي الشُّرْبِ لِقَوْمٍ حَدِيثِي الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ جَاهِلِينَ بِأَحْكَامِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْهَا لِأَجْلِ صَلَاةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا مَعَ اعْتِيَادِهِمْ شُرْبَهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالطَّهَارَةِ. انْتَهَى
    كَذَا نَقَلَ الشَّوْكَانِيُّ قَوْلَهُ هَذَا فِي النَّيْلِ، وَمِنْهَا :
    حَدِيثُ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِي ُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاحْتِجَاجِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ إِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا. انْتَهَى
    وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ كُلِّهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَالْجُمْهُورُ كَمَا عَرَفْتَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منه صححه ابنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُ قَالُوا : هَذَا الْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ ظَاهِرٌ في تناولِ جميعِ الأبوالِ فيجبُ اجتنابُها لهذا الوعيدِ، وبحديث ابنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ.. الْحَدِيثَ قَالُوا فَعَمَّ جِنْسَ الْبَوْلِ وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَوْلِ الْإِنْسَانِ.
    وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَوْلُ الْإِنْسَانِ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ انْتَهَى
    فَالتَّعْرِيفُ فِي الْبَوْلِ لِلْعَهْدِ قال ابنُ بَطَّالٍ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ بَوْلُ النَّاسِ لَا بَوْلُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي بَوْلِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ انْتَهَى
    قُلْتُ : وَأُجِيبُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ أَيْضًا بِهَذَا الْجَوَابِ أَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ بَوْلُ النَّاسِ لَا بَوْلُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ.
    وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلَائِلَ الْفَرِيقَيْنِ مَعَ بَيَانِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ وَعِنْدِي الْقَوْلُ الظَّاهِرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثالث والعشرون : ( تَحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابَةٌ فاغسِلوا الشَّعرَ، وأَنْقوا البَشَرَةَ )

    التخريج : أخرجه أبو داود (248)، والترمذي (106)، وابن ماجه (597).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال الشافعي في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : ضعيف.
    2- قال يحيى بن معين في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : ضعيف.
    3- قال البخاري في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : ضعيف.
    4- قال أبو داود في تخريج مشكاة المصابيح (421) : منكر، وهو ضعيف.
    5- قال أبو حاتم الرازي في تنقيح تحقيق التعليق (1/207) : منكر.

    شرح الحديث : الحدثُ الأكبرُ ( الجنابة ) شامِلَةٌ تمامَ ظاهرِ البدنِ لا ترتفعُ هذه الجنابةُ حتى يُغسلَ الشعرُ الموجودُ بالبدن، ويُطهرَ الجلدُ الذي تحته.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم تخليل شعر الرأس حال الغسل ؟
    اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْوَاءُ أُصُول شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْل، سَوَاءٌ كَانَ الشَّعْرُ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا (1)، لِمَا رَوَتْ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْل الْجَنَابَةِ فَقَال: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ (2)، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِل بِهِ مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا، قَال عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْت شَعْرِي (3) وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يُجْزِي مُجَرَّدُ تَخْلِيل الشَّعْرِ فِي الْغُسْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. (4)
    وَقَدْ صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ بِوُجُوبِ تَخْلِيل شَعْرِ الرَّأْسِ وَلَوْ كَثِيفًا، لِلتَّأَكُّدِ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى أُصُولِهِ، حَيْثُ قَالُوا: وَيَجِبُ تَخْلِيل شَعْرٍ وَلَوْ كَثِيفًا وَضَغْثُ مَضْفُورِهِ - أَيْ جَمْعُهُ وَتَحْرِيكُهُ - لِيَعُمَّهُ بِالْمَاءِ، (5) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .
    وَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الشَّعْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّ الْمُحْرِمَ يُخَلِّل بِرِفْقٍ لِئَلاَّ يَتَسَاقَطَ الشَّعْرُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ التَّخْلِيل لِلْمُحْرِمِ. (6) ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
    __________
    (1) ابن عابدين 1 / 104، وحاشية الدسوقي 1 / 134، وكشاف القناع 1 / 154، والمغني لابن قدامة 1 / 227، ومغني المحتاج 1 / 73
    (2) حديث: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. . . " أخرجه مسلم (1 / 261 - ط عيسى الحلبي) من حديث أسماء
    (3) حديث: " من ترك موضع شعرة من جنابة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 173 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده راو مختلط. التلخيص الحبير لابن حجر (1 / 142 - ط شركة الطباعة الفنية)
    (4) ابن عابدين 1 / 103، 104، وجواهر الإكليل 1 / 13، ومغني المحتاج 1 / 73، والمغني لابن قدامة 1 / 227، 228
    (5) جواهر الإكليل 1 / 23، والشرح الصغير 1 / 106، 107
    (6) ابن عابدين 1 / 79، وجواهر الإكليل 1 / 189، ومغني المحتاج 1 / 60
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الخامس والعشرون : ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ )

    التخريج : أخرجه ابن ماجه في سننه (1/418)(657)، وأبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي (2/447)(411)، والدارقطني في سننه (1/422)(878)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/161)(623)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/349)(1082)، وفي معرفة السنن والآثار (2/40)(1651).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال الدارقطني في سننه (1/422)(878) : فيه عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَتْرُوكٌ.
    2- قال المحقق / كامل عويضة في تحقيق كتاب ( شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ) : ضعيف جدا.
    3-قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رواه ابن ماجه بسند واه جدا.
    4-قال النووي : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث.
    5- قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا حديث باطل لا أصل له.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما شرائط المسح على الجبيرة ؟
    يشترط لجوازه ما يأتي (1) :
    1ً - ألا يمكن نزع الجبيرة، أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر البرء كما في التيمم. قال المالكية : يجب المسح إن خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذى، كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلاً، ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين، أو رمد أو دمل أو نحوها.
    وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر، أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر.
    2ً - ألا يمكن غسل أو مسح الموضع نفسه بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجبيرة، وإن لم يستطع مسح على الجبيرة. قال المالكية : والأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينيه أو جبهته إن خاف الضرر، يضع خرقة على العين أو الجبهة ويمسح عليها. وقال الحنفية: يترك المسح كالغسل إن ضر، وإلا لا يترك.
    وقال الشافعية : لا يمسح على محل المرض بالماء، وإنما يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل، ويمسح على الجبيرة إن وجدت.
    - ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة، وهو ما لا بد منه للاستمساك، وجب نزعها، ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر لأنها طهارة ضرورة، فتقدر بقدرها، فإن خاف من نزعها تلفًا أو ضررًا، تيمم لزائد على قدر الحاجة، ومسح ما حاذى محل الحاجة، وغسل ما سوى ذلك، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم، ولا يجب مسح موضع العلة بالماء، وإن لم يخف منه، لأن الواجب إنما هو الغسل، لكن يستحب المسح، ولا يجب عليه وضع ساتر على العليل ليمسح على الساتر؛ لأن المسح رخصة؛ فلا يليق بها وجوب المسح.
    وهذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة. وأوجب الشافعية أيضًا التيمم مطلقًا كما سيأتي.
    وقال الحنفية عملاً بما ذكر الحسن بن زياد : إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة، مما يضر بالجرح، يجوز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم المسح عليها مقام غسل ماتحتها، كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة. وإن كان ذلك لا يضر بها، لا يجوز المسح إلا على الجراحة نفسها، ولا يجوز على الجبيرة؛ لأن الجواز على الجبيرةللعذر، ولا عذر. وهذا هو المقرر أيضاً عند المالكية، وبه يتبين أن الحنفية والمالكية لم يفرقوا بين ما إذا كانت الجبيرة قدر المحل المألوم أو زادت عنه للضرورة.
    4ً - أن توضع الجبيرة على طهارة مائية، وإلا وجبت إعادة الصلاة : هذا شرط عند الشافعية والحنابلة؛ لأن المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف، للضرورة فيها، ويشترط لبس الخف على طهارة (وضوء أو غسل). ولا تعاد الصلاة إن كانت الجبيرة بقدر الاستمساك، ووضعت على طهر، وغسل الصحيح، وتيمم عن الجريح، ومسح على الجبيرة. ولو شد الجبيرة على غير طهارة، نزعها إن لم يتضرر، ليغسل ما تحتها، فإن خاف من نزعها تلفاً أو ضرراً، تيمم لغسل ما تحتها، ولو عمت الجبيرة فرض التيمم (الوجه واليدين) كفى مسحها بالماء عند الحنابلة، وسقط التيمم، ويعيد الصلاة عند الشافعية لأنه كفاقد الطهورين.
    ولم يشترط الحنفية والمالكية: وضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر، جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح، دفعاً للحرج. وهذا هو المعقول؛ لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعسر.
    - ألا يكون الجبر بمغصوب، ولا بحرير محرم على الذكر، ولا بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة، فيكون المسح حينئذ باطلاً، وتبطل الصلاة أيضاً. وهذا شرط عند الحنابلة. ( الفقه الإسلامي وأدلته ) (1/500-503)
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث السادس والعشرون : ( عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطَلَّقِينَ وَلَا الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِي نَ )

    التخريج : أخرجه الدارقطني في سننه (1/342)(714).

    أقوال أهل العلم في الحديث :
    1- قال العيني في عمدة القاري (4/24) : إسناده ضعيف، ضعفه الدارقطني، وابن حزم.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث : هل يؤم المتيمم المتوضئين ؟
    قال ابن حزم :
    وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ، والمتوضئُ المتيممينَ، والماسحُ الغاسِلينَ، والغاسلُ الماسحينَ؛ لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتِ الصلاةُ أن يؤمَّهم أقرؤهم، ولم يخص عليه السلام غير ذلك، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله، حاشا لله من ذلك، وهو قول أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، وزُفَرَ، وسُفْيانَ، والشافعيِّ، وداودَ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان.
    وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين، ولا المقيَّدُ المطلَقين، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري.
    وقال محمد بن الحسن، والحسن بن حي: لا يؤمهم.
    وكره مالك، وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم، فإن فعل أجزأه.
    وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا.
    قال علي - أي : ابن حزم - : النهيُ عن ذلك، أو كراهتُه لا دليل عليه من قرآنٍ، ولا من سُنَّةٍ، ولا من إجماعٍ، ولا من قياس، وكذلك تقسيم من قسم، وبالله تعالى التوفيق. [الْمَصْدَرُ] " المحلى " (1 / 367، 368) .
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    بارك الله فيكم
    ولعلك تكتب بايجاز عن حديث
    في الحديث الذي ذكره ابن عبد الهادي برقم 175
    نهى عن تتبع المساجد بتحقيق حمدي السلفي
    واقوال اهل العلم
    فقد ذكرت شيئا منه في وهم

    للحافظ عبد الحق الاشبيلي
    وهو يعتبر له وهم كما ذكر محققه
    وهناك احاديث لا تخلو ...

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث السابع والعشرون: (الحدث حدثان: حدث اللسان، وحديث الفرج، وأشدهما حديث اللسان)

    التخريج: أخرجه البيهقي في شعب الأيمان (9/89)(6298)، وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في المجالسة وجواهر العلم (3/239)(885).

    أقوال أهل العلم في الحديث:
    1-قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1/201): حديث لا يصح.
    2- قال الذهبي في تحقيق التحقيق (1/72): حديث واه.
    3- قال النووي في خلاصة الأحكام (1/144): ضعيف.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما الحدَثُ ؟
    الإجابة : الْحَدَثُ هو : الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصلاة، ونحوِها، ويكونُ خاصًّا بالبدن.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثامن والعشرون: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ)

    التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/142)(272)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/93)(256).

    أقوال أهل العلم في الحديث:
    1- قال ابن كثير في تفسيره (3/44): فيه القاسم بن محمد متروك الحديث.
    2- قال الدارقطني في سننه (1/142)(272):فيه ابن عقيل ليس بالقوي.
    3- قال ابن حجر في فتح الباري (1/292): إسناده ضعيف.
    4- قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف(1/147)(130): هذا حديث ضعيف.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يجب غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء؟
    قال أبو الطيب محمد صديق خان في الروضة الندية (1/37): وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما, ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار الماء على مرفقيه ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". وفي إسناده ضعيفان هما عباد بن يعقوب والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ولكن يغني عن هذا الضعف ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه توضأ ثم غسل يده حتى شرع في العضد ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوصأ هكذا. وفي رواية الدارقطني -رحمه الله تعالى- من حديث عثمان -رضي الله عنه- أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. قال الحافظ: وإسناده حسن, وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه, وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث التاسع والعشرون: (إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِه أو طعمه أو ريحه)

    التخريج: رواه ابن ماجه في سننه (1/327)(521)، والدارقطني في سننه (1/32)(50).

    أقوال أهل العلم في الحديث:
    1- قال النووي في المجموع (1/110): اتفق المحدِّثون على تضعيفه.
    2- قال صديق حسن خان في الروضة الندية (1/89): في إسناده من لا يحتج به.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
    الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» الحديث.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    -----------
    تنبيه : حديث (الماء طهور لاينجسه شيء) ثابت، والكلام هنا على الحديث الذي به زيادة (إلا ما غلب على...).
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثلاثون: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَخْلُ بِهِ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فلا تتوضأ بفضل وضوئها)

    التخريج: أخرجه ابن عدي في الكامل (6/49).

    أقوال أهل العلم في الحديث:
    1- فيه عمر بن صبح حكى عنه البخاري أنه قال:أَنا وضعت خطْبَة النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث: حكم تطهر الرجل بفَضلِ وَضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل ؟
    قال (تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة): اختلفت الآراء على خمسة أقوال:
    الأول: كراهة تطهُّر المرأة بفضل الرجل وبالعكس.
    والثاني: كراهة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز العكس.
    والثالث: جواز التطهر إذا اغترفا جميعًا وإذا خلت المرأة فلا خير في الوضوء بفضلها.
    والرابع: أنه لا بأس بتطهُّر كل منهما بفضل الآخر شَرَعا جميعًا أو تقدّم أحدهما وعليه عامة الفقهاء.
    والخامس: جواز ذلك ما لم يكن الرجل جنبًا والمرأة حائضًا.
    وقد رُوي عن ابن عباس وزيد وجمهور الصحابة والتابعين جواز الوضوء بفضل المرأة إلاَّ ابن عمر، فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض، كذا في "الاستذكار".
    والجواب للجمهور عن أحاديث النهي بوجوه:
    أحدها: أنها ضعيفة بالنسبة إلى أحاديث الإباحة.
    والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها، أي: المتساقط منها.
    والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل، كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الحادي والثلاثون: (مَنْ ضَحِكَ في الصلاةِ فقَهْقَهَ، فَلْيُعِدِ الوُضوءَ والصَّلاة)

    التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/302)(612) بلفظ: (مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرْقَرَةً...)، (1/305)(619) بلفظ: (أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ)، والبيهقي في معرفة الآثار والسنن (1/432)(1228)باللفظ السابق، وفي السنن الكبرى (1/328)(682).

    أقوال أهل العلم فيه:
    1- قال السيوطي في الجامع الصغير (8827): ضعيف.
    2- قال الألباني في (ضعيف الجامع)(5680): ضعيف.
    3- قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (6/194): غير محفوظ.
    4- قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/368): لا يصح.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث:
    س: ما حكمُ الضحكِ في الصلاة، وهل من ضَحِكَ في الصلاة، هل عليه إعادة؟
    ج: الضحكُ في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم، فإذا ضحك في الصلاة بَطَلَتْ، وهكذا لو تكلم عمدًا بطلت صلاتُه، إلا إذا كان ناسيًا أو جاهلًا فلا تبطُلُ صلاةُ الناسي والجاهل، لكن الضحك يُبطِلُ مطلقًا؛ لأنه استخفافٌ بالصلاة وتهاونٌ بها. (المصدر: فتاوى ابن باز (29/344))
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثاني والثلاثون: (الوضوءُ من كلِّ دمٍ سَائِلٍ)

    التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/287)(581).

    أقوال أهل العلم فيه:
    1- قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (1/344): منقطع فاحش.
    2- قال البيهقي في السنن الصغير (1/32): لم يثبت.
    3- قال النووي في المجموع (2/55): ضعيف.
    4- قال ابن الملقن في شرح البخاري له (4/267): له طرق لا يصح منها شيء.
    5- قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/681)(470): ضعيف.

    مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم الوضوء من خروج الدم؟
    قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في (سلسلة الأحاديث الضعيفة)(471): والحقُّ أنه لا يصحُ حديثٌ في إيجابِ الوضوء من خروجِ الدم، والأصل البراءة، كما قرَّره الشوكانيُّ وغيرُه، ولهذا كان مذهبُ أهلِ الحجاز أن ليس في الدم وضوءٌ، وهو مذهبُ الفقهاءِ السبعةِ من أهل المدينةِ، وسلفُهم في ذلك بعضُ الصحابة، فروى ابنُ أبي شيبةَ في "المصنَّف" (1 / 92) والبيهقي (1 / 141) بسند صحيح: "أنَّ ابن عمرَ عَصَرَ بَثْرَةً في وجهِهِ فخرج شيءٌ من دمٍ فحكَّهُ بين أصبعيه ثم صلَّى ولم يتوضأ" ثم روى ابنُ أبي شيبةَ نحوَه عن أبي هريرة.
    وقد صح عن عبدِ اللهِ بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أنه بزق دمًا في صلاتِهِ ثم مضى فيها، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 - 224) وتعليقي على "مختصر البخاري" (1 / 57).
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الثالث والثلاثون: (ليس في القَطْرةِ، ولا في القطرتين من الدمِ وضوءٌ إلا أن يكونَ دمًا سائلًا)

    التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/287)(582).

    أقوال أهل العلم في الحديث:
    1- قال النووي في الخلاصة (1/143): ضعيف.
    2- قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/171): إسناده ضعيف جدًا.
    3- قال السيوطي في الجامع الصغير (7639): ضعيف.
    4- قال العظيم آبادي في غاية المقصود (2/161): إسناده ضعيف جدا.
    5- قال الألباني في ضعيف الجامع (4908): ضعيف جدًا.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال

    الحديث الرابع والثلاثون: ( إذا رَعَفَ أحدُكم في صلاتِِه، فلينصرفْ فليغسلْ عنه الدمَ، ثم لِيُعِدْ وضوءَه، ويستقبل صلاتَه)

    معنى بعض كلمات الحديث:
    رعف: خَرَجَ من أنفِهِ الدَّمُ.

    التخريج: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/165)(11374)، والدارقطني في سننه (1/279)(560)

    أقوال أهل العلم في الحديث:
    1- قال البيهقي في الخلافيات (2/341): فيه سليمان بن أرقم لاتقوم به الحجة.
    2- قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (1/323): في سليمان بن أرقم متروك.
    3- قال الضياء المقدسي في السنن والأحكام (1/140): فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك.
    4- قال النووي في الخلاصة (1/142): ضعيف.
    5- قال ابن الملقن في البدر المنير (4/107): ضعيف.
    6- قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (6/40)(2531): ضعيف جدًا.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •