" مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً أَوْ عَقَاراً فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ "
وهذا الحديث أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والدارمي ، والطبراني ، والبيهقي ، وغيرهم ، وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع وزيادته ، وحسنه محققوا المسند أيضا .
قال بعض العلماء : ببيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب ، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ، ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات ، فالأولى أن لا تباع ، وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .