تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع

  1. #1

    افتراضي ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماالفرق بين قول العلماء اتفق عليه وقولهم اجمع عليه

  2. #2

    افتراضي رد: ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الإجماع لغة : العزم والاتفاق .
    والإجماع لغة : العزم قال الله تعالى : فاجمعوا أمركم . وقال صلى الله عليه و سلم : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ". والاتفاق أيضا : يقال أجمعوا على كذا أي صاروا ذا جمع . كما يقال أَلْبَنَ وَأَتْمَرَ ، إذَا صَارَ ذَا لَبَنٍ وَتَمْرٍ ..
    ويقال : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه .
    وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ مُتَصَوَّرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَبِالْمَعْنَى الثَّانِي لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا مِنْ الِاثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا.
    وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الاجماع على عزم الواحد.
    الثاني: الاتفاق ، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه.
    وعلى هذا، فاتفاق كل طائفة على أمر من الامور، دينيا كان أو دنيويا، يسمى إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى.
    قَالَ الْغَزَالِيُّ : هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا .
    وَقَالَ الْقَاضِي : الْعَزْمُ يَرْجِعُ إلَى الِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ مَنْ اتَّفَقَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ عَزَمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ : الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِاللُّغَةِ ، وَالثَّانِي : أَشْبَهُ بِالشَّرْعِ .
    وعند الأصوليين :
    فِي الِاصْطِلَاحِ : فَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ .
    فقولهم : اتفق أي أجمع .
    وقولهم : أجمع أي اتفق .لأنه من معانيه .
    فالاجماع لا يأتي إلا بعد الاتفاق .فالاتفاق قرينة الاجماع .
    فكل اجماع اتفاق .لكن ليس كل اتفاق اجماع شرعي .
    والله أعلم .

  3. #3

    افتراضي رد: ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع

    للإمام ابن حزم اصطلاح خاص في مراتب الإجماع
    ذكر لفظ ( اتفقوا ) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام ابن حزم لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده ..
    كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
    وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول بأنه إجماع ..
    وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
    فالإجماع لا إشكال فيه فإنه يذكره بلفظ ( وأجمعوا ، وأجمع ونحوهما ) ..
    أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ ( واتفقوا ) ..
    أبو محمد المصري

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع

    يظهر لي أن هذا يختلف باختلاف الناطق
    فهناك من يقصد بقوله اتفقوا أي الإحماع
    ومنهم من يفرق فينقل الاتفاق فيما يخص مذهبه فيقول واتفق أصحابنا على كذا
    وأذكر أني سمعت من بعض أهل العلم - إلا أني لا أذكر عينه - أن النووي لو قال اتفقوا فيقصد أهل مذهبه
    ولو قال أجمعوا فيقصد سائر المذاهب
    والله أعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: ما الفرق بين قول العلماء اتفق واجمع

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، الفرق بين الإجماع والاتفاق من الناحية اللغوية أن الاتفاق أحد معنيي الإجماع ، أما من الناحية الاصطلاحية - الواقعية - أي من استعمال العلماء للفظين واصطلاحهم عليه فالنووي رحمه الله مثلاً يمكن التفريق بين اللفظين عنده من خلال التالي:
    أولاً: أجمع وما تصرف منها : هذه عبارة صريحة في الاجماع .وهي على مراتب :
    أ. أقواها ( أجمع المسلمون أو الأمةكلهم ) .
    ب. ثم ( أجمع المسلمون أو الأمة ) بدون تأكيد .
    وهذان اللفظان غالبا في المسائل المشتهرة الظاهرة .
    ج. ثم ( أجمع العلماء ) أو ( ومن يعتد به ) .
    د. ثم ( أجمعوا أو بالاجماع ) .
    ثانيا: اتفق وما تصرف منها .
    ودلالتها أضعف من دلالة أجمع لأنها ترد عليها احتمالات ، ويمكن تقسيمها إلى :
    أ. أن يقترن بها قرينة تدل على أن المراد بها الإجماع مثل " هذا الحكم متفق عليه . أجمع المسلمون على ... " ثم يذكر الحكم .
    ب. أن لا يقترن قرينة فلذلك أحوال :
    1.(اتفق المسلمون أو العلماء )
    فهذا مراده فيه : الكل بلا استثناء لكنه لا يجزم بالإجماع ولذلك لم يصرح فيه ، أو أن مراده : أكثر العلماء مع ندرة المخالف . ولا فرق بين ذلك بين الكتب المذهبية وكتب الخلاف .
    2. ( متفق عليه أو بالاتفاق ) فهذه المراد بها الخلاف المذهبي إلا في شرح مسلم فالظاهر أن المراد الخلاف العالي (انظر 7/58) من شرح مسلم .
    أما اصطلاح بقية العلماء فلا أعلم .
    هذا نقلته من بحث لي سابق والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •