عن زيد بن خالد الجهني قال : قال صلى الله عليه وسلم : " مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء " .رواه الترمذي ( 807 ) وابن ماجه ( 1746 ) وصححه ابن حبان ( 8 / 216 ) والألباني في " صحيح الجامع " ( 6415 ) . كيف يكون تفطير الصائم ؟ هل إطعامه بما يصير به مفطراً ولو كان ماء ؟ أم لا بد من إشباعه ؟ وما دليل كل من الأمرين؟