الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ، فقد وفقني الله تعالى إلى تلخيص جل كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، وهي محاولة مني لحفظ مسائله وقد رأيت أن أفيد إخواني بتلخيص مبحث الإجماع من هذا الكتاب ، و سأقتصر على ذكر تعريفات الشيخ و ترجيحاته مع حذف الامثلة و التعليلات إذ أنها موجودة في الكتاب الأصل و الله الموفق
كاتبه طويلب العلم بحليل محمد البوكانوني الجزائري
الإجماع
الإجماع هو إتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين . و الإجماع ممكن عادة لوقوعه فعلا ، و قيل: إن الإجماع مستحيل عادة . و الإطلاع على الإجماع يكون بالأخبار و النقل إن كان الإجماع متقدما ، و بالمشاهدة و المشافهة إن كان الإجماع قد حصل في عصر المجتهدين . ولا يمكن أن يعلم الإجماع بالعقل والوحي لتعذر ذلك . و يمكن العلم بالإجماع و الإطلاع عليه في جميع العصور ، و قيل : يمكن العلم به و الإطلاع عليه في عصر الصحابة فقط ، و قيل :يمكن العلم به في القرون الثلاثة الأولى . و الإجماع حجة مطلقا ، وقيل : إن الحجة هو إجماع الصحابة فقط ، و قيل : إن الإجماع ليس بحجة مطلقا . و لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر ، و قيل : يشترط ذلك . و اذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فان اتفاقهما يعتبر إجماعا . و اذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فان قوله لا يعتبر إجماعا و لكنه يعتبر حجة يعمل به ، وقيل : إن قوله يعتبر حجة و إجماع ، وقيل : لا يعتبر حجة ولا إجماع . و العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع ، و قيل : لا تشترط . ولا يقبل قول العامي في الإجماع ، وقيل : إن قوله معتبر . و العالم بأصول الفقه دون الفروع يعتبر قوله في الإجماع ، ولا يعتبر قول العالم بالفروع دون الأصول ، و لا يشترط في من ينعقد به الإجماع حفظ الفروع ، وقيل : يعتبر قول الفقيه دو ن الأصول ، وقيل : إنهما يعتبران معا ، وقيل : لا يعتبران معا. و انقراض أهل العصر لا يشترط لصحة الإجماع مطلقا سواء كان صريحا أو سكوتيا ، و قيل :يشترط فلا يكون اتفاقهم إجماعا إلا اذا ماتوا ، و قبل غير ذلك . و اذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم على حكم معين فإنه لا يعتد بقوله ، أما اذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد قبل اتفاق الصحابة على الحكم فإنه يعتد بقوله ، وقيل : لا يعتد بقوله. و يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين فلا ينعقد بقول أكثر العلماء ، وقيل : ينعقد بقول الأكثر . و إتفاق الأكثر ليس بإجماع و ليس بحجة فتجوز مخالفة ما اتفق عليه الأكثر إذا ظهر الحق في غيره.و يشترط في الإجماع و حجيته أن يكون له مستند و دليل يوجب ذلك الإجماع ، وقيل : لا يشترط ذلك. ويجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا كالكتاب ، وقيل : لا يجوز ذلك . والدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع ، وقيل :لا يصلح أن يكون كذلك .و لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر ، اذ يثبث بخبر الواحد ، وقيل : يشترط ذلك.و اذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فان ذلك يكون إجماعا و تحرم مخالفته ، وقيل : لا يكون إجماعا. و يجوز إتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم لوقوعه ،و قيل : لا يجوز . و اذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إن لزم منه رفع ما اتفقوا عليه ، وإن لم يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداث قول ثالث و يعمل به ، وقيل : لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا ، وقيل : يجوز مطلقا.و اذا استدل علماء العصر بدليل ، أو تأولوا تأويلا ، فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر بشرط أن لا يلزم من هذا الدليل القدح فيما أجمعوا عليه ، وقيل : لا يجوز لمن بعدهم إحداث دليل و تأويل آخر. و يجوز وجود دليل راجح أو خبر و إتفق علماء الأمة على عدم العلم به بشرط أن يكون عمل علماء الأمة موافق لمقتضى ذلك الخبر أو الدليل ، أما إن كان عمل علماء الأمة على خلاف الخبر أو الدليل فهذا محال بالإتفاق. والإجماع السكوتي هو أن يعلن بعض المجتهدين رأيا في مسألة و يسكت بقية أهل عصره من المجتهدين ، وهو يعتبر إجماعا وحجة وقيل : لا يكون إجماعا ولا حجة ، وقيل :لا يكون حجة فقط .و اذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسالة فلا يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل ، و قيل : إن الأخذ بأقل ما قيل متمسك بالإجماع . و إتفاق الخلفاء الأربعة أو إتفاق أبي بكر وعمر أو إتفاق أهل المدينة أو إتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة و لا يسمى إجماعا ، وقيل : إن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع و حجة وقيل : إن اتفاق أبي بكر و عمر حجة ، وقيل :إن إتفاق أهل المدينة إجماع ، وقيل إن إتفاق أهل البيت حجة.

لخصه طويلب العلم بحليل محمد من كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه لفضيلة الشيخ عبد الكريم النملة