تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    69

    افتراضي عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اما بعد
    الى الاخوة والاخوات في المجلس العلمي انا بحاجة الى مساعدتكم فارجو الرد السريع بارك الله فيكم وفي علمكم
    اريد ادلة من القران والسنة على هذه المواضيع
    وهذه الخدمة لصديقتي التي تعبت كثيرا في البحث وبقى لها هذه الاربع مواضيع فنرجوا من حضراتكم المساعدة وجزاكم الله خيرا
    1/وجوب نصف المهر
    2/سقوط المهر
    3/قبض المهر وضمانه
    4/مايتأكد به المهر
    وشكرا جزيلا
    قال الامام الشافعي رحمه الله : رأيي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطأ يحتمل الصواب
    ادعولي بتفريج كربي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    69

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    السلام عليكم
    ارجو المساعدة لمن يستطيع بارك الله فيكم ونفع بكم
    قال الامام الشافعي رحمه الله : رأيي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطأ يحتمل الصواب
    ادعولي بتفريج كربي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    أما السؤال الأول:
    فإذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237
    واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....
    روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا " انتهى باختصار .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى .
    وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ، وعليها العدة كالمدخول بها .
    ثانيا :
    للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ).
    ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟
    فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ، فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته .
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195) : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح , فظاهر مذهب أحمد رحمه الله , أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى , ولأن المهر مال للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها , وكسائر الأولياء " انتهى باختصار.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292).
    وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب
    http://islamqa.info/ar/ref/97229
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    وأما السؤال الثاني:


    سقوط المهر


    يسقط المهر بأسباب، منها‏:‏


    أ - الفرقة بغير الطّلاق قبل الدخول‏:‏


    48 - يرى جمهور الفقهاء أنّ كلّ فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر، سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزّوج‏.‏


    وإنّما كان كذلك لأنّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كلّ المهر، لأنّ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن‏.‏


    ومن أمثلة هذا النّوع من الفرقة عند الحنفيّة خيار البلوغ، وخيار العتق، واختيار المرأة نفسها لعيب والعنَّة والخصاء والخنوثة‏.‏


    ومثّل الحنابلة لهذه الفرقة باللّعان قبل الدخول، وفسخ الزّوج النّكاح لعيب الزّوجة قبل الدخول وعكسه ككون الزّوج عنّيناً أو أشلّ ونحوه قبل الدخول‏.‏


    والشّافعيّة يتّفقون مع جمهور الفقهاء في أصل سقوط المهر عند حصول الفرقة من جهة الزّوجة قبل الدخول بها، أو عند حصول الفرقة بسببها، إلّا أنّهم يختلفون مع الجمهور في تطبيقات هذا الأصل إذ يذكرون من أمثلة النّوع الأوّل‏:‏ إسلام الزّوجة بنفسها أو بالتّبعيّة، وفسخها بعيبه، أو بعتقها تحت رقيق، أو ردّتها، أو إرضاعها زوجة زوجها الصّغيرة‏.‏ ومن ضمن أمثلة النّوع الثّاني من الفرقة‏:‏ فسخ الزّوج النّكاح بعيبها‏.‏


    أمّا الفرقة الّتي لا تكون منها ولا بسببها كالطّلاق وإسلام الزّوج وردّته ولعانه وإرضاعه أمّ الزّوج لها، أو إرضاع أمّ الزّوجة له وهو صغير فإنّها تنصّف المهر‏.‏


    ب - الإبراء‏:‏


    49 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ الإبراء عن كلّ المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر ديناً فإنّه يسقطه كلّه، لأنّ الإبراء إسقاط والإسقاط ممّن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط‏.‏


    وقال الحنابلة إن طلّق زوجٌ زوجته قبل الدخول بها فأي الزّوجين عفا لصاحبه عمّا وجب له بالطّلاق من نصف المهر عيناً كان أو ديناً، - والعافي جائز التّصرف - برئ منه صاحبه، وإن كان المعفو عنه عيناً بيد أحدهما فلمن بيده العين أن يعفو بلفظ العفو والهبة والتّمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط لأنّ الأعيان لا تقبل ذلك أصالةً، وإن عفا غير الّذي هو في يده - زوجاً كان العافي أو زوجةً - صحّ العفو بهذه الألفاظ كلّها‏.‏


    وإذا أبرأته من صداقها ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع الزّوج على زوجته بنصف الصّداق‏.‏


    وإن أبرأته من نصف الصّداق ثمّ طلّقها الزّوج قبل الدخول رجع في النّصف الباقي‏.‏ وللتّفصيل في شروط الإبراء وألفاظه والفرق بينه وبين الهبة ‏(‏ر‏:‏ إبراء ف / 12 وما بعدها، هبة‏)‏‏.‏


    ج - الهبة‏:‏


    50 - عدّ الحنفيّة هبة كلّ المهر قبل القبض من أسباب سقوط المهر كلّه‏.‏


    وقالوا‏:‏ إنّ المهر لا يخلو‏:‏ إمّا أن يكون عيناً وإمّا أن يكون ديناً، والحال لا يخلو‏:‏ إمّا أن يكون قبل القبض وإمّا أن يكون بعد القبض، وهبت كلّ المهر أو بعضه‏.‏


    فإن وهبته كلّ المهر قبل القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا شيء له عليها، سواء كان المهر عيناً أو ديناً‏.‏


    وإن وهبت بعد القبض‏:‏ فإن كان الموهوب عيناً فقبضه، ثمّ وهبه منها لم يرجع عليها بشيء، لأنّ الّذي تستحقه بالطّلاق قبل الدخول هو نصف الموهوب بعينه وقد رجع إليه بعقد، لا يوجب الضّمان، فلم يكن له الرجوع عليها، وإن كان ديناً في الذّمّة فإن كان حيواناً أو عرضاً فكذلك لا يرجع عليها بشيء، وإن كان دراهم أو دنانير معيّنةً أو غير معيّنة، أو مكيلاً أو موزوناً سوى الدّراهم والدّنانير فقبضته ثمّ وهبته منه ثمّ طلّقها يرجع عليها بنصف مثله‏.‏


    وكذلك إذا كان المهر ديناً فقبضت الكلّ ثمّ وهبت البعض فللزّوج أن يرجع عليها بنصف المقبوض، لأنّ له أن يرجع عليها إذا وهبت الكلّ فإذا وهبت البعض أولى‏.‏


    وإذا قبضت النّصف، ثمّ وهبت النّصف الباقي، أو وهبت الكلّ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها قال أبو حنيفة‏:‏ لا يرجع الزّوج عليها بشيء، وقال أبو يوسف ومحمّد‏:‏ يرجع عليها بربع المهر‏.‏


    وقال المالكيّة‏:‏ إذا وهبت الزّوجة من زوجها جميع صداقها ثمّ طلّقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء وكأنّها عجّلت إليه بالصّداق‏.‏


    ولو وهبت منه نصف الصّداق، ثمّ طلّقها فله الربع، وكذلك إن وهبته أكثر من النّصف أو أقلّ فله نصف ما بقي لها بعد الهبة‏.‏


    ولو وهبته لأجنبيّ فقبضه مضى له ويرجع الزّوج على الزّوجة بالنّصف‏.‏


    وقال الشّافعيّة‏:‏ إذا وهبت المرأة لزوجها صداقها ثمّ طلّقها قبل الدخول طلاقاً يملك به نصف الصّداق لم يخل الصّداق الموهوب من أحد أمرين‏:‏ إمّا أن يكون عيناً، أو ديناً‏.‏


    فإن كان عيناً، فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف بدله ‏؟‏ فيه قولان‏:‏


    أحدهما‏:‏ وهو قول الشّافعيّ في القديم، وأحد قوليه في الجديد واختاره المزني أنّه لا يرجع عليها بشيء‏.‏


    والقول الثّاني‏:‏ وهو قوله في الجديد، أنّه يرجع عليها بنصفه وهو الأظهر‏.‏


    وإن كان الصّداق ديناً لها على زوجها فأبرأته منه، ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء على المذهب، لأنّها لم تأخذ منه مالاً ولم تتحصّل منه على شيء‏.‏


    والطّريق الثّاني طرد قولي الهبة، ولو قبضت الدّين ثمّ وهبته له فالمذهب أنّه كهبة العين‏.‏ وقال الحنابلة‏:‏ إذا أصدق امرأته عيناً فوهبتها له ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روايتان‏:‏


    إحداهما‏:‏ يرجع عليها بنصف قيمتها وهو اختيار أبي بكر، لأنّها عادت إلى الزّوج بعقد مستأنف فلا تمنع استحقاقها بالطّلاق، كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأجنبيّ ثمّ وهبتها له‏.‏


    والرّواية الثّانية‏:‏ لا يرجع عليها إلّا أن تزيد العين أو تنقص ثمّ تهبها له، لأنّ الصّداق عاد إليه ولو لم تهبه لم يرجع بشيء وعقد الهبة لا يقتضي ضماناً ولأنّ نصف الصّداق تعجّل له بالهبة‏.‏


    فإن كان الصّداق ديناً فأبرأته منه فإن قلنا لا يرجع ثمّ فهاهنا أولى، وإن قلنا يرجع ثمّ خرج هاهنا وجهان‏:‏


    أحدهما‏:‏ لا يرجع لأنّ الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول‏.‏


    والثّاني‏:‏ يرجع لأنّه عاد إليه بغير الطّلاق فهو كالعين والإبراء بمنزلة الهبة ولهذا يصح بلفظها وإن قبضت الدّين منه ثمّ وهبته له ثمّ طلّقها فهو كهبة العين لأنّه تعيّن بقبضه، ويحتمل أن لا يرجع لأنّه عاد إليه ما أصدقها فأشبه ما لو كان عيناً فقبضتها ثمّ وهبتها أو وهبته العين أو أبرأته من الدّين ثمّ فسخت النّكاح بفعل من جهتها كإسلامها أو ردّتها أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففي الرجوع بجميع الصّداق عليها روايتان كما في الرجوع بالنّصف سواء‏....
    http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...*/i232&n387&p1
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    وأما السؤال الثالث:
    قبض المهر وتصرف الزّوجة فيه
    52 - قال الحنفيّة‏:‏ للأب قبض صداق ابنته البكر صغيرةً كانت أو بالغةً، ويبرأ الزّوج بقبضه، أمّا الصّغيرة فلا شكّ فيه لأنّ له ولاية التّصرف في مالها، وأمّا البالغة فلأنّها تستحيي من المطالبة به بنفسها كما تستحيي عن التّكلم بالنّكاح فجعل سكوتها رضاً بقبض الأب كما جعل رضاً بالنّكاح، ولأنّ الظّاهر أنّها ترضى بقبض الأب لأنّه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله فيجهّزها به، هذا هو الظّاهر فكان مأذوناً بالقبض من جهتها دلالةً حتّى لو نهته عن القبض لا يتملّك القبض ولا يبرأ الزّوج، وكذا الجد يقوم مقامه عند عدمه‏.‏
    وإن كانت ابنته عاقلةً وهي ثيّب فالقبض إليها لا إلى الأب، ويبرأ الزّوج بدفعه إليها ولا يبرأ بالدّفع إلى الأب، وما سوى الأب والجدّ من الأولياء ليس لهم ولاية القبض سواء كانت صغيرةً أو كبيرةً إلّا إذا كان الولي هو الوصي فله حق القبض إذا كانت صغيرةً كما يقبض سائر ديونها، وليس للوصيّ حق القبض إلّا إذا كانت صغيرةً‏.‏
    وذهب المالكيّة إلى أنّ وليّ الزّوجة المجبر وهو الأب أو وصيه هو الّذي يقوم بتولّي قبض مهرها، فإن لم يكن لها أب مجبر، وكانت رشيدةً، فهي الّتي تقوم بقبض مهرها، أو من توكّله عنها في قبضه، وإن كانت سفيهةً فالّذي يتولّى قبض مهرها ولي مالها، فإن لم يكن فالقاضي أو من ينوب عنه يقبض مهرها‏.‏
    وقال الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ للأب قبض صداق ابنته الصّغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع عند الحنابلة، ولا يقبض صداق ابنته الثّيّب الكبيرة إلّا بإذنها إذا كانت رشيدةً، فإن كانت محجوراً عليها فله قبضه بغير إذنها، وفي البكر البالغ روايتان، إحداهما‏:‏ لا يقبض إلّا بإذنها وهو المذهب عند الشّافعيّة والحنابلة، والثّانية يقبضه بغير إذنها مطلقاً‏.‏
    53 - وللمرأة - سواء أكانت بكراً أم ثيّباً - ولاية التّصرف في مهرها بكلّ التّصرفات الجائزة لها شرعاً، ما دامت كاملة الأهليّة، كما هو الشّأن في تصرف كلّ مالك في ملكه، فلها أن تشتري به، وتبيعه، وتهبه لأجنبيّ أو لزوجها، وليس لأحد حق الاعتراض على تصرفها، كما ليس لأحد أن يجبرها على ترك شيء من مهرها لزوجها أو لغيره، ولو كان أباها أو أمّها، لأنّ المالك لا يجبر على ترك شيء من ملكه، ولا على إعطائه لغيره، ويورث عنها مهرها بوصفه من سائر أموالها، مع مراعاة أن يكون من ضمن ورثتها، وهذا عند جمهور الفقهاء‏.‏
    وقال الحنابلة‏:‏ تملك الزّوجة الصّداق المسمّى بالعقد، فإن كان الصّداق معيّناً كالعبد والدّار والماشية فلها التّصرف فيه لأنّه ملكها فكان لها ذلك كسائر أملاكها ونماؤه المتّصل والمنفصل لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه، لأنّ ذلك كلّه من توابع الملك، إلّا أن يتلف الصّداق المعيّن بفعلها فيكون إتلافه قبضاً منها، وإن كان الصّداق غير معيّن كقفيز من صبرة ملكته بالعقد، وإن لم يدخل في ضمانها إلّا بقبضه ولم تملك التّصرف فيه إلّا بقبضه كمبيع‏.‏.‏.
    http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...2&d151560&c&p1
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    وأما السؤال الرابع:
    مؤكدات المهر بالعقد الصحيح:
    ا/ الدخول الحقيقي: و هو الوطأ من الزوج لزوجته غير أنه لا يشترط في هذا الوطأ الموجب لكل المهر ان يحصل أو يتم في غياب الموانع الشرعية كالحيض و النفاس أو الصيام كما أنه لا يشترط ازالت بكارة الزوجة و هذا لا يعني انه لا يجوز الدخول بالزوجة و هي حائض او نفساء و اذا دخل بها يتأكد لها كل المهر و ذلك استنادا ،
    لقوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة" و هذا ما اكده القرار الصادر عن المحكمة العليا في 19/11/1984 " من المقرر شرعا ان الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها".
    ب/ وفاة الزوجين: الوفاة تؤكد كل المهر للزوجة سواء دخل بها او لم يدخل بها و سواء كان المهر مسمى او مهر المثل ما عدى عند المالكية الذين اشترطوا ان يكون لها مهرا مسمى و إلا لا تأخذ شيئا و لكن عليها العدة و لها الميراث و على هذا الاساس فالمهر يتأكد كله بالوفاة و ان العقد قد انتهى و بالموت لا ينفسخ و بما أن العقد قد انتهى فأصبح المهر واجب على الزوجة فهو دين في ذمته و الديون لا تسقط بالوفاة فلا يسقط بها المهر.
    موقف المشرع الجزائري:
    هذا ما اخذ به المشرع من تفسير الوارد في المادة 16 من قانون الاسرة " تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول ، او بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"
    و لكن اذا اردنا ان نفسر النصوص مع بعضها البعض تقول ان المشرع قد خرج عن المذهب المالكي و لم يعتمد رأي الفقهاء و ذلك من جهة انه قد نص في المادة 15 على انه في حالة تحديد قيمة المهر تستحق الزوجة صداق المثل غير ان جاء في المادة 33/2 و نص على " اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول"، بمعنى ان العقد باطل أو فاسد و لا تعتد و ليس لها الحق في الميراث اذا اتفق الطرفان على اسقاط المهر فلا صداق فيه قبل الدخول و يعتبر الزواج فاسد قد اتفقا على المهر الإ انه لم يدخل في العقد و هنا اذا توفي الزوج فالمرأة لها العدة و لها المهر و لها الميراث.وحسب قرار المحكمة العليا في 09/03/1987 " من المقرر شرعا ان الزوجة تستحق كامل الصداق اذا توفي الزوج قبل الدخول".
    اما اذا كانت هي التي ماتت فالقانون الجزائري لم يتكلم عن هذه الحالة، و هذا لا يفهم من سكوت المشرع ان الزوجة يسقط حقها في المهر اذا لم يدخل زوجها بها قبل وفاتها و ذلك استنادا للمادة 222 التي تحيلنا الى المبادئ الاسلامية بحيث أجمع الفقه الاسلامي على ان للزوجة غير المدخول بها المهر بأكمله بعد وفاتها اما اذا أعطى لها جزء من مهرها و توفيت قبل حصوله على الجزء الثاني فحقها هنا يؤول الى ورثتها و في حالة اذا كانت وفاتها غير طبيعية كالانتحار او القتل هنا لا يوجد نص على حكم المهر و لقد تضاربت الآراء اذا قتلت الزوجة نفسها عمدا قبل الدخول بها يرى جمهور الفقهاء انها تستحق كل المهر لانه حق للورثة فلا يسقط بفعلها ويرى رأى آخر ان ليس لها شيء على اساس ان القتل جناية و بهذه الجناية تكون قد فوتت حق الزواج عليها.
    - اما اذا قتلت زوجها عمدا فيرى الشافعية و المالكية ان حقها يسقط و تحرم في هذا الصدد من الميراث .
    - يرى الحنابلة و الحنفية انه لا يسقط حقها في المهر بل يتأكد لانها قد ارتكبت جناية او جريمة و هذه الجريمة غير موجودة لا في القرآن الكريم او السنة عقوبة اسقاط المهر و انما لها عقوبة القصاص.
    ج/ الدخول الحكمي او الخلوة الصحيحة:
    و المقصود بهذه الخلوة هو غياب الزوجة مع زوجها عن انظار الناس و يتأكد المهر في هذه الحالة الإ اذا كان الزواج صحيحا اما اذا كان فاسدا فلا تكون الخلو صحيحة و كذلك يشترط ان تتم هذه الخلوة في غياب الموانع الشرعية.
    و هذا ما اخذ به الاحناف و الحنابلة اما الشافعية فلا يعترفون ان للمراة كل المهر بالخلوة الصحيحة غير ان المالكية قد اشترط مكوث الزوجة في بيت زوجها مدة سنة ليتأكد بها كل المهر سواء دخل بها او لم يدخل بها ، اما الرأي الراجح فهو الرأي الاول (الاحناف و الحنابلة) و هذا ما تبنته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19/11/1984 بقولها "بأنه من المتفق عليه فقها ان الخلوة الصحيحة تجيب جميع الصداق المسمى" او هذا ما أكدته في قرارها الصادر في 9/5/1989 و 2/10/1989 بقولها "من المقرر شرعا ان انتقال الزوجة الى بيت الزوجية و اختلاء الزوج بها في بيته و غلق بابه و هو الذي يعبر عنه شرعا "يعتبر دخولا فعليا يرتب جميع الآثار الشرعية و تنال الزوجة كامل صداقها.
    http://droit-tlemcen.over-blog.com/article-6256741.html
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    وهذا أيضا جواب على السؤال الرابع:
    وأما بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة .
    الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين ، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق ، أما التأكد بالدخول فمتفق عليه ، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته ، والدخول لا يسقطه ; لأنه استيفاء المعقود عليه ، واستيفاء المعقود عليه ، يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة ; ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى.
    ( وأما ) التأكد بالخلوة فمذهبنا .
    وقال الشافعي : لا يتأكد المهر بالخلوة حتى لو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال المسمى عندنا .
    وعنده نصف المسمى وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل عندنا ، وعنده يجب عليه المتعة ، وعلى هذا الاختلاف وجوب العدة بعد الخلوة قبل الدخول عندنا تجب ، وعنده لا تجب واحتج بقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } أوجب الله تعالى نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية ; لأن المراد من المس هو الجماع ولم يفصل بين حال وجود الخلوة ، وعدمها فمن أوجب كل المفروض فقد خالف النص ، وقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن } أي : ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن أوجب تعالى لهن المتعة في الطلاق في نكاح لا تسمية فيه مطلقا من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمها ، وقوله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن } فدلت الآية الشريفة على نفي وجوب العدة ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل ; ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاؤها بالوطء ولم يوجد ، ولا ضرورة لها في التوقف ; لأن الزوج لا يخلو إما أن يستوفي أو يطلق ، فإن استوفى تأكد حقها .
    وإن طلق يفوت عليها نصف المهر لكن بعوض هو خير لها ; لأن المعقود عليه يعود عليها سليما مع سلامة نصف المهر لها بخلاف الإجارة أنه تتأكد الأجرة فيها بنفس التخلية ولا يتوقف التأكد على استيفاء المنافع ; لأن في التوقف هناك ضررا بالآجر ; لأن الإجارة مدة معلومة فمن الجائز أن يمنع المستأجر من استيفاء المنافع مدة الإجارة بعد التخلية فلو توقف تأكد الأجرة على حقيقة الاستيفاء ، وربما لا يستوفي لفائت المنافع عليه مجانا [ ص: 292 ] بلا عوض فيتضرر به الآجر فأقيم التمكن من الانتفاع مقام استيفاء المنفعة دفعا للضرر عن الآجر ، وههنا لا ضرر في التوقف على ما بينا فتوقف التأكد على حقيقة الاستيفاء ولم يوجد فلا يتأكد ، ولنا قوله عز وجل : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض }.
    نهى سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق ، وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة كذا قال القراء : إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل ، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة ; لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه ، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملا بمقتضى اللفظ ، فظاهر النص يقتضي أن لا يسقط شيء منه بالطلاق إلا أن سقوط النصف بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة في نكاح فيه تسمية وإقامة المتعة مقام نصف مهر المثل في نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليل آخر فبقي حال ما بعد الخلوة على ظاهر النص .
    وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل } وهذا نص في الباب .
    وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل بها ، وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم ; ولأن المهر قد وجب بنفس العقد إما في نكاح فيه تسمية فلا شك فيه ، وإما في نكاح لا تسمية فيه فلما ذكرنا في مسألة المفوضة إلا أن الوجوب بنفس العقد ثبت موسعا ويتضيق عند المطالبة ، والدين المضيق واجب القضاء .
    قال النبي : صلى الله عليه وسلم : { الدين مضيق } ، ولأن المهر متى صار ملكا لها بنفس العقد ، فالملك الثابت لإنسان لا يجوز أن يزول إلا بإزالة المالك أو بعجزه عن الانتفاع بالمملوك حقيقة إما لمعنى يرجع إلى المالك أو لمعنى يرجع إلى المحل ولم يوجد شيء من ذلك فلا يزول إلا عند الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة سقط النصف بإسقاط الشرع غير معقول المعنى إلا بالطلاق ; لأن الطلاق فعل الزوج ، والمهر ملكها ، والإنسان لا يملك إسقاط حق الغير عن نفسه ; ولأنها سلمت المبدل إلى زوجها فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع والإجارة ، والدليل على أنها سلمت المبدل أن المبدل هو ما يستوفى بالوطء وهو المنافع إلا أن المنافع قبل الاستيفاء معدومة ، فلا يتصور تسليمها لكن لها محل موجود وهو العين وأنها متصور التسليم حقيقة فيقام تسليم العين مقام تسليم المنفعة كما في الإجارة وقد وجد تسليم المحل ; لأن التسليم هو جعل الشيء سالما للمسلم إليه ، وذلك برفع الموانع وقد وجد ; لأن الكلام في الخلوة الصحيحة وهي عبارة عن التمكن من الانتفاع ولا يتحقق التمكن إلا بعد ارتفاع الموانع كلها فثبت أنه وجد منها تسليم المبدل ، فيجب على الزوج تسليم البدل ; لأن هذا عقد معاوضة وأنه يقتضي تسليما بإزاء التسليم كما يقتضي ملكا بإزاء ملك تحقيقا بحكم المعاوضة .


    كما في البيع والإجارة وأما الآية فقال بعض أهل التأويل : إن المراد من المسيس هو الخلوة فلا تكون حجة على أن فيها إيجاب نصف المفروض لا إسقاط النصف الباقي ألا ترى أن من كان في يده عبد فقال : نصف هذا العبد لفلان لا يكون ذلك نفيا للنصف الباقي ، فكان حكم النصف الباقي مسكوتا عنه فبقيت على قيام الدليل ، وقد قام الدليل على البقاء وهو ما ذكرنا فيبقى .
    وأما قوله : التأكد إنما يثبت باستيفاء المستحق فممنوع بل كما يثبت باستيفاء المستحق يثبت بتسليم المستحق كما في الإجارة ، وتسليمه بتسليم محله وقد حصل ذلك بالخلوة الصحيحة على ما بينا ثم تفسير الخلوة الصحيحة هو أن لا يكون هناك مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي .
    أما المانع الحقيقي فهو أن يكون أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع أو صغيرا لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء ; لأن الرتق والقرن يمنعان من الوطء وتصح خلوة الزوج ، إن كان الزوج عنينا أو خصيا ; لأن العنة والخصاء لا يمنعان من الوطء فكانت خلوتهما كخلوة غيرهما ، وتصح خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة .
    وقال أبو يوسف ومحمد : لا تصح ( وجه ) قولهما أن الجب يمنع من الوطء فيمنع صحة الخلوة كالقرن والرتق ولأبي حنيفة أنه [ ص: 293 ] يتصور منه السحق والإيلاد بهذا الطريق ألا ترى لو جاءت امرأته بولد يثبت النسب منه بالإجماع ، واستحقت كمال المهر إن طلقها ، وإن لم يوجد منه الوطء المطلق فيتصور في حقه ارتفاع المانع من وطء مثله فتصح خلوته وعليها العدة أما عنده فلا يشكل ; لأن الخلوة إذا صحت أقيمت مقام الوطء في حق تأكد المهر ففي حق العدة أولى; لأنه يحتاط في إيجابها .
    وأما عندهما فقد ذكر الكرخي أن عليها العدة عندهما أيضا ، وقال أبو يوسف : إن كان المجبوب ينزل فعليها العدة ; لأن المجبوب قد يقذف بالماء فيصل إلى الرحم ويثبت نسب ولده فتجب العدة احتياطا ، فإن جاءت بولد ما بينها وبين سنتين لزمه ووجب لها جميع الصداق ; لأن الحكم بثبات النسب يكون حكما بالدخول فيتأكد المهر على قولهما أيضا ، وإن كان لا ينزل فلا عدة عليها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإلا فلا يثبت كالمطلقة قبل الدخول وكالمعتدة إذا أقرت بانقضاء العدة ، وأما المانع الشرعي فهو أن يكون أحدهما صائما صوم رمضان أو محرما بحجة فريضة أو نفل أو بعمرة أو تكون المرأة حائضا أو نفساء ; لأن كل ذلك محرم للوطء فكان مانعا من الوطء شرعا ، والحيض والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا ; لأنهما أذى ، والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى .
    وأما في غير صوم رمضان فقد روى بشر عن أبي يوسف أن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا يمنع صحة الخلوة .
    وذكر الحاكم الجليل في مختصره أن نفل الصوم كفرضه فصار في المسألة روايتان ( وجه ) رواية المختصر أن صوم التطوع يحرم الفطر من غير عذر فصار كحج التطوع ، وذا يمنع صحة الخلوة كذا هذا .
    ( وجه ) رواية بشر أن صوم غير رمضان مضمون بالقضاء لا غير فلم يكن قويا في معنى المنع بخلاف صوم رمضان فإنه يجب فيه القضاء والكفارة وكذا حج التطوع فقوي المانع ( ووجه ) آخر من الفرق بين صوم التطوع وبين صوم رمضان أن تحريم الفطر في صوم التطوع من غير عذر غير مقطوع به لكونه محل الاجتهاد .
    وكذا لزوم القضاء بالإفطار فلم يكن مانعا بيقين ، وحرمة الإفطار في صوم رمضان من غير عذر مقطوع بها .
    وكذا لزوم القضاء فكان مانعا بيقين .
    ( وأما ) المانع الطبعي فهو أن يكون معهما ثالث ; لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه ، وسواء كان الثالث بصيرا أو أعمى يقظانا أو نائما بالغا أو صبيا بعد أن كان عاقلا رجلا أو امرأة أجنبية أو منكوحته ; لأن الأعمى إن كان لا يبصر فيحس والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة ، فينقبض الإنسان عن الوطء مع حضوره ، والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل ، وإذا لم يكن عاقلا فهو ملحق بالبهائم لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه ولا يلتفت إليه ، والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحي .
    وكذا لا يحل لها النظر إليهما فينقبضان لمكانها ، وإذا كان هناك منكوحة له أخرى أو تزوج امرأتين فخلا بهما فلا يحل لها النظر إليهما فينقبض عنها ، وقد قالوا : إنه لا يحل لرجل أن يجامع امرأته بمشهد امرأة أخرى ، ولو كان الثالث جارية له ، فقد روي أن محمدا كان يقول : أولا تصح خلوته ثم رجع وقال : لا تصح ( وجه ) قوله الأول : أن الأمة ليست لها حرمة الحرة فلا يحتشم المولى منها ; ولذا يجوز لها النظر إليه فلا تمنعه عن الوطء .
    ( وجه ) قوله الأخير : أن الأمة إن كان يجوز لها النظر إليه لا يجوز لها النظر إليها ، فتنقبض المرأة لذلك وكذا قالوا : لا يحل له الوطء بمشهد منها كما لا يحل بمشهد امرأته الأخرى .
    ولا خلوة في المسجد والطريق والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه ; لأن المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة وكذا الوطء في المسجد حرام قال الله عز وجل { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } والطريق ممر الناس لا تخلو عنهم عادة ، وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء .
    وكذا الصحراء والسطح من غير حجاب ; لأن الإنسان ينقبض عن الوطء في مثله ; لاحتمال أن يحصل هناك ثالث أو ينظر إليه أحد معلوم ذلك بالعادة .
    ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر عليه فهو خلوة صحيحة ; لأن ذلك في معنى البيت .
    ولا خلوة في النكاح الفاسد لأن الوطء فيه حرام فكان المانع الشرعي قائما ، ولأن الخلوة مما يتأكد به المهر ، وتأكده بعد وجوبه يكون ولا يجب بالنكاح الفاسد شيء فلا يتصور التأكد ، والله عز وجل أعلم ثم في كل موضع صحت الخلوة وتأكد المهر وجبت العدة [ ص: 294 ] لأن الخلوة الصحيحة لما أوجبت كمال المهر فلأن توجب العدة أولى ; لأن المهر خالص حق العبد ، وفي العدة حق الله تعالى فيحتاط فيها وفي كل موضع فسدت فيه الخلوة لا يجب كمال المهر ، وهل تجب العدة ؟ ينظر في ذلك إن كان الفساد لمانع حقيقي لا تجب ; لأنه لا يتصور الوطء مع وجود المانع الحقيقي منه ، وإن كان المانع شرعيا أو طبعيا تجب ; لأن الوطء مع وجود هذا النوع من المانع ممكن فيتهمان في الوطء فتجب العدة عند الطلاق احتياطا والله عز وجل الموفق .
    وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول : لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى ، سواء كانت المرأة حرة أو أمة ; لأن المهر كان واجبا بالعقد ، والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر ، وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ، ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواجب ، ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دينا عليه ، والموت لم يعرف مسقطا للدين في أصول الشرع فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر الديون .
    وكذا إذا قتل أحدهما ، سواء كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل الزوج نفسه .
    فأما إذا قتلت المرأة نفسها ، فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل يتأكد المهر عندنا ، وعند زفر والشافعي يسقط المهر .
    ( وجه ) قولهما أنها بالقتل فوتت على الزوج حقه في المبدل فيسقط حقها في البدل كما إذا ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها أو أباه .
    ( ولنا ) أن القتل إنما يصير تفويتا للحق عند زهوق الروح ; لأنه إنما يصير قتلا في حق المحل عند ذلك ، والمهر في تلك الحالة ملك الورثة فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي بخلاف الردة والتقبيل ; لأن المهر وقت التقبيل والردة كان ملكها فاحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو قتل المولى أمته سقط مهرها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : لا يسقط بل يتأكد .
    ( وجه ) قولهما أن الموت مؤكد للمهر وقد وجد الموت ; لأن المقتول ميت بأجله فيتأكد بالموت كما إذا قتلها أجنبي أو قتلها زوجها وكالحرة إذا قتلت نفسها ; ولأن الموت إنما أكد المهر ; لأنه ينتهي به النكاح ، والشيء إذا انتهى نهايته يتقرر ، وهذا المعنى موجود في القتل لأنه ينتهي به النكاح فيتقرر به المبدل ، وتقرر المبدل يوجب تقرر البدل ولأبي حنيفة أن من له البدل فوت المبدل على صاحبه ، وتفويت المبدل على صاحبه يوجب سقوط البدل كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض أنه يسقط الثمن لما قلنا كذا هذا ، ولا شك أنه وجد تفويت المبدل ممن يستحق البدل ; لأن المستحق للمبدل هو المولى وقد أخرج المبدل عن كونه مملوكا للزوج ، والدليل على أن هذا يوجب سقوط البدل أن الزوج لا يرضى بملك البدل عليه بعد فوات المبدل عن ملكه فكان إيفاء البدل عليه بعد زوال المبدل عن ملكه إضرارا به ، والأصل في الضرر أن لا يكون فكان إقدام المولى على تفويت المبدل عن ملك الزوج ، والحالة هذه إسقاطا للبدل دلالة فصار كما لو أسقطه نصا بالإبراء بخلاف الحرة إذا قتلت نفسها ; لأنها وقت فوات المبدل لم تكن مستحقة للبدل لانتقاله إلى الورثة على ما بينا ، والإنسان لا يملك إسقاط حق غيره ، وههنا بخلافه ; ولأن المهر وقت فوات المبدل على الزوج ملك المولى وحقه .
    والإنسان يملك التصرف في ملك نفسه استيفاء وإسقاطا فكان محتملا للسقوط بتفويت المبدل دلالة كما كان محتملا للسقوط بالإسقاط نصا بالإبراء ، وهو الجواب عما إذا قتلها زوجها أو أجنبي ; لأنه لا حق للأجنبي ولا للزوج في مهرها فلا يحتمل السقوط بإسقاطهما ، ولهذا لا يحتمل السقوط بإسقاطهما نصا فكيف يحتمل السقوط من طريق الدلالة ؟ .
    والدليل على التفرقة بين هذه الفصول أن قتل الحرة نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام الدنيا فصار كموتها حتف أنفها حتى قال أبو حنيفة ومحمد : إنها تغسل ويصلى عليها كما لو ماتت حتف أنفها ، وقتل المولى أمته يتعلق به وجوب الكفارة ، وقتل الأجنبي إياها يتعلق به وجوب القصاص إن كان عمدا ، والدية والكفارة إن كان خطأ فلم يكن قتلها بمنزلة الموت هذا إذا قتلها المولى فأما إذا قتلت نفسها فعن أبي حنيفة فيه روايتان روى أبو يوسف عنه أنه لا مهر لها ، وروى محمد عنه أن لها المهر وهو قولهما : ( وجه ) الرواية الأولى أن قتلها نفسها بمنزلة قتل المولى إياها بدليل أن جنايتها كجنايته في باب الضمان ; لأنها مضمونة بمال المولى ولو قتلها المولى يسقط المهر [ ص: 295 ] عنده فكذا إذا قتلت نفسها .
    ( وجه ) الرواية الأخرى أن البدل حق المولى وملكه فتفويت المبدل منها لا يوجب بطلان حق المولى بخلاف جناية المولى ، والدليل على التفرقة بين الجنايتين أن جنايتها على نفسها هدر بدليل أنه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا فالتحقت بالعدم وصارت كأنها ماتت حتف أنفها بخلاف جناية المولى عليها ، فإنها مضمونة بالكفارة ، وهي من أحكام الدنيا فكانت جنايته عليها معتبرة فلا تجعل بمنزلة الموت والله عز وجل الموفق .
    وإذا تأكد المهر بأحد المعاني التي ذكرناها لا يسقط بعد ذلك ، وإن كانت الفرقة من قبلها ; لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع .


    وأما إذا مات أحد الزوجين في نكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكد مهر المثل عند أصحابنا وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه أن لها المتعة وبه أخذ الشافعي إلا أنه قال : متعتها ما استحقت من الميراث لا غير ، احتج من قال بوجوب المتعة بقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } وقوله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات } إلى قوله عز وجل : { فمتعوهن } أمر سبحانه وتعالى بالمتعة من غير فصل بين حال الموت وغيرها ، والنص وإن ورد في الطلاق لكنه يكون واردا في الموت ألا ترى أن النص ورد في صريح الطلاق ثم ثبت حكمه في الكتابات من الإبانة والتسريح والتحريم ونحو ذلك كذا ههنا .
    ( ولنا ) ما روينا عن معقل بن سنان { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق - وقد مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها - بمهر المثل } ; ولأن المعنى الذي له وجب كل المسمى بعد موت أحد الزوجين في نكاح فيه تسمية موجود في نكاح لا تسمية فيه ، وهو ما ذكرنا فيما تقدم ولا حجة له في الآية ; لأن فيها إيجاب المتعة في الطلاق لا في الموت فمن ادعى إلحاق الموت بالطلاق فلا بد له من دليل آخر.
    http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=12&ID=340
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    وهذا جواب على السؤال الرابع أيضا:
    والمؤكدات للمهر أمور اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا في البعض الآخر .
    فاتفقوا على أنه يتأكد بأحد أمرين :
    أولاهما: الدخول الحقيقي بالزوجة، لأن الزوج بدخوله بزوجته يستوفي حقه منها فيتقرر حقها كاملاً في المهر سواء كان مسمى وقت العقد أو قدر بعده بالتراضي بينهما أو بقضاء القاضي أو لم يكن مسمى ووجب مهر المثل بقيت الزوجية أو حصلت الفرقة بينهما، وإذا تقرر حقها في المهر كاملاً فلا تبرأ ذمته إلا بأدائه لها أو إبرائها له منه.
    غير أنه يشترط في ذلك الدخول الموجب لكل المهر أن يكون واقعاً من بالغ، وأن تكون المرأة صالحة للمخالطة الجنسية، فإن كانا صغيرين لا يتقرر بدخولهما كل المهر عند الحنفية والمالكية ولا يشترط في الدخول أن يكون حلالاً، بل إن حصوله مع وجود المانع الشرعي كالحيض أو النفاس أو كون أحدهما صائماً مثلاً يتأكد به المهر.
    ثانيهما: موت أحد الزوجين باتفاق المذاهب الأربعة، وإن قصره المالكية على المهر المسمى حيث لا يوجبون لها شيئاً عند عدم التسمية.
    وموت أحد الزوجين يوجب المهر كله قبل الدخول أو الخلوة بالزوجة حتى ولو كانا صغيرين أو أحدهما. وإنما وجب المهر كله بالموت لأنه وجب بالعقد وكان عرضة للسقوط بالفسخ من أحد الجانبين وبالموت تعذر الفسخ لانتهاء العقد به حيث إن الزواج للعمر وقد انتهى العمر بالموت فينتهي الزواج به، والشيء تتقرر أحكامه الممكنة بانتهائه، والمهر حكم من أحكامه التي يمكن تقريرها بالموت.
    ولأن المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً في ذمة الزوج، والديون لا تسقط بالموت فلا يسقط به المهر، وإذا تقرر المهر فإن كانت الزوجة أخذت جزءاً منه قبل موت الزوج تقرر لها الباقي في تركته، وإذا لم تكن أخذت منه شيئاً أخذته كله من تركة الزوج.
    وإذا كانت الزوجة هي التي ماتت أخذ ورثتها المهر كله أو باقيه من الزوج بعد خصم نصيبه منه لأنه يرثها فيما تركته ومنه المهر الذي لم تقبضه.
    والفقهاء متفقون بعد ذلك على أن موت أحد الزوجين مؤكد لكل المهر إذا كان الموت طبيعياً أو بقتل أجنبي، أو كان بفعل الزوج بأن قتل نفسه أو قتل زوجته، واختلفوا فيما إذا قتلت نفسها أو قتلت زوجها عمداً.
    وذهب الشافعية إلى أنها قتلت زوجها عمداً أنها لا تستحق صداقها لأنها أنهت الزواج بمعصية فوتت بها على الزوج حقه، وإنهاء الزواج بهذه الصورة من قبلها يسقط المهر متى كان قبل الدخول، كما إذا ارتدت بعد العقد وقبل الدخول.
    وذهب المالكية إلى موافقة الشافعية بالجملة، حيث إنهم منعوا تكميل المهر لئلا يكون ذلك ذريعة لقتل النساء أزواجهن فتعامل بنقيض مقصودها.
    وذهب جمهور الحنفية ومعهم الحنابلة إلى أن المهر لا يسقط بهذا القتل بل يتأكد المهر كله به، لأن القتل وإن كان جناية منها فله عقوبة مقررة وهي القصاص. فلو قلنا بسقوط مهرها لأوجبنا عليها عقوبة زائدة لم تقرر شرعاً وهو غير جائز، ولأن المهر في تلك الحالة للورثة لا لها فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها.
    - وقد اختلفوا في تأكده بالخلوة بعد العقد الصحيح:
    وذهب الشافعية إلى أنها في المشهور عندهم ، إلى أنها لا تقوم مقام الدخول في تأكيد المهر، فإذا طلقها بعد الخلوة وجب لها نصف المهر المسمى، فإن لم يكن سمى لها مهراً وجبت لها المتعة.
    غير أن المالكية قالوا: لو أقامت معه في بيته سنة، وكان بالغاً وهي تطيق المخالطة ولم يفعل شيئاً يجب كل المهر لو انفسخ العقد بعد ذلك.
    وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخلوة بالزوجة يتأكد بها المهر كله، وتسمى عندهم بالدخول الحكمي.
    غير أن الحنفية يشترطون في الخلوة أن تكون صحيحة، وأما الحنابلة فلا يشترطون ذلك بدليل أنهم قالوا: لو لمسها أو قبلها بشهوة ولو بحضرة الناس تأكد لها كل المهر ولا يسقط، ومثل ذلك لو نظر إلى ما لا يحل لغيره بالنظر إليه بشهوة، بل زادوا على ذلك وجعلوا الخلوة في الزواج الفاسد موجبة للمهر في إحدى الروايتين.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    69

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    شكرررررا جزيلا.......
    بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم وأبلغت صديقتي وان شاء الله ستستفيد من هذه المعلومات الغزيرة القيمة من فيض علمكم جعله الله في ميزان حسناتكم
    شكرا...........

    قال الامام الشافعي رحمه الله : رأيي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطأ يحتمل الصواب
    ادعولي بتفريج كربي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي رد: عاجل ...اسئلة عن المهر ...محتاجة ادلة ساعدوني حتى اساعد صديقتي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاء مغيب مشاهدة المشاركة
    شكرررررا جزيلا.......
    بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم وأبلغت صديقتي وان شاء الله ستستفيد من هذه المعلومات الغزيرة القيمة من فيض علمكم جعله الله في ميزان حسناتكم
    شكرا...........

    وفيكم بارك الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •