معلوم أن أهل العلم اختلفوا على الجنب المحدث حدثا أصغر هل يلزمه مع الغسل الوضوء أم يكفيه الغسل عن الوضوء
لكن حديث عمران بن حصين : ( اذهب فأفرغه عليك ) الذي في الصحيحين في الرجل الجنب الذي لم يصل لفقدان الماء ثم وضح له النبي أن الصعيد يكفيه للتطهر والصلاة , فلما حضر الماء قال له النبي : اذهب فأفرغه عليك , ولم يأمره بأكثر من ذلك
فهل يقال أن النبي أمره بتعميم الماء للبدن لاستباحة الصلاة فيدخل الوضوء في الغسل ولا يلزمه أكثر من تعميم الماء مرة واحدة لكي يصلي أم يقال أن النبي أمره بتعميم الماء البدن لرفع الجنابة ولم يتعرض النبي لمسئلة الصلاة لأنه قد صلى بعد فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على دخول الوضوء في الغسل ؟؟
ملحوظة : قد يستدل من يرى دخول الوضوء في الغسل بحديث ميمونة في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه , لكن قد يعترض على هذا الاستدلال بأنه من قال أن النبي صلى بعد هذا الغسل مباشرة لكي يقال دخل الوضوء في الغسل
نرجو المشاركة
وجزاكم الله خيرا