تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    هل يصلي إستخارة بعد العصر ؟ وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟ وذوات السبب؟

    سمعت من قال أنها سنة ضائعة نقلا عن الامام الألباني رحمه الله ؟

  2. #2

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    الاحاديث الصحيحة الثابتة المشهورة تنهى عن التنفل بعد صلاة الصبح والعصر
    وقد ورد عن بعض الصحابة انه صلى بعد العصر
    وجاءت احاديث قد يفهم منها ذلك
    لكن عند التامل نجدها سيقت مساق حالات خاصة مثل قضاء السنة البعدية للظهر
    وكذا ماورد عن ام المؤمنين عائشة وبلال رضي الله عنهم
    على العموم : المستقر المتداول الذي تؤيده النصوص الصريحة والعمل المنتشر عند الصحابة والتابعين عدم التنفل المطلق بعد صلاة العصر.
    ويستثنى من ذلك ذوات الاسباب
    مثل صلاة الجنازة ، وتحية المسجد ، وصلاة الاستخارة ، ...الخ ، فتجوز.
    والله اعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    هذا بحيث فى المسأله كنت كتبت اصله من سنوات واتمنى من يخالف يأتى يتفضل بالرد على حديث على رضى الله عنه
    سمعت من قال أنها سنة ضائعة نقلا عن الامام الألباني رحمه الله
    لحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
    فهذا تحرير مختصر اوضح فيه بالنصوص الشرعيه واقوال بعض سلف وعلماء الامه عدم كراهه صلاه التنفل مطلقا بعد العصر مادامت الشمس مرتفعه بيضاء نقيه
    ادله النهى عن الصلاه بعد العصر معلومه للجميع فنستغنى عن ذكرها بذكر حديث واحد منها ثم نناقش المسأله
    (عن ابى سعيد رضى الله عنه ان النبيى صلى الله عليه وسلم قال:لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس . متفق عليه)
    هذا النص وحده واضح الدلاله جدا على منع التطوع بعد العصر كما هو مشهور
    ولكن من طريقه السلف الجمع بين ادله المسأله الواحده
    وفى هذه المسأله هناك ادله اخرى صحيحه
    منها الحديث التالى وهو صالح لتقييد الدليل الاول
    عن على رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقيه مرتفعه.رواه ابوداود والنسائى وقال الحافظ فى الفتح:اسناد صحيح قوى وفى موضع قال اسناد حسن صححه الالبانى فى الصحيحه حديث رقم200وصححه احمد شاكر رحم الله الجميع فهذا الحديث مقييد للحديث الاول
    فيكون الجمع بينهما جواز الصلاه بعد العصر الا اذا كانت الشمس مرتفعه بيضاء اى ما لم تصفر الشمس وهذا يكون قبيل الغروب والله اعلم
    بعض اقوال العلماء التى وقفت عليها:
    1-قال ابن حجر:وروى عن ابن عمر ....اباحتها-اى الصلاه-بعد العصر حتى تصفر الشمس وبه قال ابن حزم واحتج بحديث على نهى رسول الله عن الصلاه بعد العصر الا والشمس مرتفعه رواه ابو داوود باسناد صحيح قوى
    2-قال النسائى باب الرخصه فى الصلاه بعد العصر ....(ثم ذكر الروايه التى ذكرتها هنا بتمامها روايه الاستثناء)
    3-قال العلامه المحدث المجتهد الالبانى رحمه الله:ليس من اصول اهل العلم رد الحديث القوى لمجرد مخالفه ظاهره لما هو اقوى منه مع امكان الجمع بينهما وهو كذالك هنا فان الحديث مقيدا لللاحديث كقوله صلى الله عليه وسلم(لاصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس)
    فهذا مطلق يقيده حديث على............ثم قال :وما دل عليه الحديث من جواز الصلاه ولو نفلا بعد العصر وقبل اصفرار الشمس هوالذى ينبغى الاعتماد عليه فى هذه المسأله التى كثرت فيها الاقوال وهو الذى ذهب اليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضى الله عنه كما ذكره الحافظ العراقى وغيره
    ثم وجدت للحديث طريقااخر عن على بلفظ لاتصلوا بعد العصر الا ان تصلو والشمس مرتفعه وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو صدوق وصححه بن خزيمه
    فهذا الطريق مما يعطى الحديث قوه على قوه. انتهى الصحيحه1\390
    وقال الالبانى: كما فى الحاوى:الوقت المنهى عنه ليس هو الوقت الممتد بعد صلاه العصر فورا الى غروب الشمس وانما من بعد اصفرار الشمس وهذا عاده قبل غروبها بعشر دقائق او ربع ساعه
    4-قال عادل عزازى فى تمام المنه: والجع بين هذه الاحاديث نقول بجواز صلاه التطوع بعد العصر والشمس مرتفعه حيه والنهى يختص عند ميل الشمس للغروب يعنى بدءا من وقت الاصفرار وتكون احاديث النهى المطلقه مقيده بالاحاديث الاخرى.انتهى
    والمساله تحتاج بسط اوسع لعرض ومناقشه كافه الادله واقوال العلماء هذا والله اعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    جزاكم الله خيرا
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  6. #6

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    بارك الله فيك.
    هذا من فروع مسالة تعارض المنطوق مع المفهوم.
    الالباني رحمه الله ، نراه هنا قد خصص المنطوق بالمفهوم.
    بينما نجده في مسالة اخرى وهي حديث القلتين مع حديث ( الماء طهور لاينجسه شيء) لم يخصص المنطوق بالمفهوم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    القول المعتمد فى المذهب الحنبلى عدم جواز التطوع المطلق وصلاة الاستخارة فى أوقات النهى الخمسة
    الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين المرداوى » كتاب الصلاة » باب صلاة التطوع
    التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يجوز فعلى المذهب : لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقيل : لا يحرم ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ، وكذا قال في المنور ، والمنتخب وقطع به الزركشي ، لكن قال : يخففها واقتصر عليه ابن تميم وهو الصواب وعلى المذهب : لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والمجد في شرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والزركشي ، والقواعد الفقهية في التاسعة ، ومجمع البحرين قال ابن تميم ، وصاحب الفائق : لم تنعقد ، على الأصح قال في التلخيص : لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وعنه تنعقد فعلى القول بعدم الانعقاد : لا تنعقد من الجاهل ، على الصحيح من المذهب .

    [ ص: 208 ] وهو ظاهر كلام ابن تميم وقدمه في الفائق ، ومجمع البحرين ، وعنه تنعقد منه قدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وحواشي ابن مفلح ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، النوع الثاني : ما له سبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وقضاء السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والنظم ، وإدراك الغاية ، والزركشي وابن تميم ، والهادي ، والكافي . إحداهما : لا يجوز وهي المذهب ، وعليها أكثر الأصحاب ، قاله ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد ، والسنن الراتبة : إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر ( هو ) قول أكثرهم قال في الفروع ، وتجريد العناية : وهو الأشهر قال الشارح : هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة : هو المشهور عند أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وفروع القاضي أبي الحسين واختاره الخرقي ، والقاضي ، والمجد ، وغيرهم .

    والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والسامري في المستوعب ، وصاحب الفائق ، ومجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر قول الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر ، وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في المغني والشارح : وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختار ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي : وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين ، وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضا [ ص: 209 ] في المغني ، والشارح ، جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر ، وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير ، وقال : صححه القاضي واختار ابن عبدوس في تذكرته جواز ما له سبب في الوقتين الطويلين ، وعنه رواية رابعة : يجوز قضاء وتره ، والسنن الراتبة مطلقا ، إن خاف إهماله فعلى القول بالمنع في الكسوف : فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ، ويأتي ذلك في بابه .

    تنبيه : محل الخلاف : في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الفروع ، وقال : ليس عنها جواب صحيح ، وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص بالصلاة ، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف ، والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع : وهذا على العلتين أظهر ثم قال القاضي : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك .

    فائدة : مما له سبب : الصلاة بعد الوضوء ، وألحق الشيخ تقي الدين صلاة الاستخارة بما يفوت ، وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين هنا ، وغيرهم : وسجود الشكر ، وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم . قلت : ذكر الاستسقاء فيما له سبب : ضعيف بعيد قال في الفروع : ولا يجوز صلاة الاستسقاء وقت نهي قال صاحب المغني ، والمحرر ، ومجمع البحرين هناك وغيرهم : بلا خلاف . [ ص: 210 ]

    قال ابن رزين في شرحه إجماعا . وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب الاستسقاء بأتم من هذا ، ولا تصلى ركعتا الإحرام ، على الصحيح ، وقال في الفروع : ويتوجه فيه بخلاف صلاة الاستسقاء ، ويأتي في باب الإحرام .


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    رد الإمام الموفق ابن قدامة على الاستدلال بحديث عليّ رضى الله عنه وقول عائشة رضى الله عنها
    المغني لابن قدامة » كتاب الصلاة » باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
    وقوله : { لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة } . رواه أبو داود . وقالت عائشة : وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها . [ ص: 429 ] ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب ، وهي صحيحة صريحة ، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له ، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه ، وقول عائشة في رد خبر عمر غير مقبول ، فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قولها ، ثم هي قد روت ذلك أيضا ، فروى ذكوان مولى عائشة ، أنها حدثته ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنه } . رواه أبو داود ، فكيف يقبل ردها لما قد أقرت بصحته ، وقد رواه أبو سعيد ، وعمرو بن عبسة ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، والصنابحي ، وأم سلمة ، كنحو رواية عمر ، فلا يترك هذا بمجرد رأي مختلف متناقض . انتهى



    الأحاديث الصحيحة الصريحة العامة التى ذكرها الإمام الموفق فى أول الباب

    روى ابن عباس قال : { شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح ، حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر ، حتى تغرب الشمس } . وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس } متفق عليهما . وفي لفظ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر . رواه مسلم . وعن أبي هريرة مثل حديث عمر إلا أنه قال : وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
    وعن عمرو بن عبسة ، قال : { قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الصلاة . قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس ، حتى ترتفع ; فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ; فإن الصلاة محضورة مشهودة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار } . رواهن مسلم .



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    القول المعتمد فى المذهب الحنبلى جواز قضاء الفرائض ، وصلاة النذر ، وصلاة الجنازة ، وركعتي الطواف ، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد صلاة العصر. أما غير ذلك من صلوات التطوع سواءً كانت سببية أو غير سببية فلا يجوز أداؤها بعد صلاة العصر

    الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين المرداوى » كتاب الصلاة » باب صلاة التطوع

    قوله ( ويجوز قضاء الفرائض فيها ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وحكى في التبصرة في قضاء الفرائض في وقت النهي روايتين .
    فوائد . إحداهما : يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره وصححه في مجمع البحرين ،وابن تميم ونصره المجد في شرحه ، وغيره قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعنه لا يفعلها ، ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق ، الثانية : لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قال أصحابنا : ينعقد النذر ، ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز ، وابن تميم ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال المجد في شرحه ، والمصنف في المغني ، والشارح : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها ، وتبعهم في مجمع البحرين والفروع ، وقال ابن عقيل في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ، وقال القاضي في الخلاف وغيره : أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي ; لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم .

    قوله ( ويجوز صلاة الجنازة ، وركعتا الطواف ، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، بعد الفجر والعص
    ر ) الصحيح من المذهب : جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر ، وعليه الأصحاب ، وحكاه ابن المنذر والمجد ، وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، وابن تميم والفائق وغيرهم قال المصنف ، والشارح : بغير خلاف ، وقيده ابن تميم ، وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما ، وعنه المنع من الصلاة عليها .

    نقله ابن هانئ ، وعنه المنع بعد الفجر فقط والصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه المنع والصحيح من المذهب : جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به في المذهب ، والشرح ، والوجيز ، والمغني ، والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره ابن عقيل واختار القاضي وغيره : لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي .

    وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، ومجمع البحرين ، والتلخيص والحاوي الصغير قال ابن تميم : وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد ، أو دخل وهم يصلون ، سواء صلى جماعة أو فرادى ، لكن لا يستحب له الدخول . انتهى . وعنه المنع فيها مطلقا ، ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله ( فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) قوله ( وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين ) يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف ، وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة الباقية ؟ وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، والمجد في شرحه ، والخلاصة الصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة [ ص: 206 ] الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمحرر ، ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق قال ابن تميم : وقطع به بعض أصحابنا واختار ابن عقيل : جواز إعادة الجماعة فيها ، والرواية الثانية : لا يجوز قال في مجمع البحرين : لا يجوز في أقوى الروايتين وصححه في النظم ، والتصحيح ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، والشرح والصحيح من المذهب ، لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين : لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم ، والتصحيح وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه وقدمه في المحرر ، ذكره في الصلاة على الجنازة ، والرواية الثانية : تجوز جزم به في الوجيز واختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق وأطلقهما في الهداية ، وشرحها للمجد ، والخلاصة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، ذكراه في الجنائز ، وقال ابن أبي موسى : يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب ، وذكر في الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات ، إلا حال الغروب والزوال .

    تنبيه : محل الخلاف في الصلاة على الجنازة : إذا لم يخف عليها ، أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا .

  10. #10

    افتراضي رد: هل يصلي إستخارة بعد العصر ،وما حكم النفل المطلق بعد العصر؟

    لمناقشة المسالة من ناحية اصولية ينظر هنا :
    http://www.osolfqh.com/vb/showthread...&p=747#post747

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •